قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. 423
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.