قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1694
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية : بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 سنة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد حامد مسلم ، مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حامد مسلم، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس، مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 | يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 .
المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد مصطفى طايلب، مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى طايلب مدير الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نورالدين صالح مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991.
محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-2009 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد علي مزياني، مدير التكوين والتنظيم بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي مزياني، مدير التكوين والتنظيم بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ५ وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الإجتماعية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مشرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 .
محمد الصالح منتوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.