قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 459
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين صالح مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير الشؤون | الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب المتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير .
علاقات العمل، الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.