مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الشؤون الاجتماعية في إطار اعداد المخططات الوطنية المتوسطة المدى والمخططات السنوية وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يحددها المجلس الوطني للتخطيط :
باعداد وأداء دراسات استقبالية كفيلة بتوجيه اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخططات المتعلقة بعلاقات العمل والحماية الاجتماعية ومداخيل الأجور،
- بالمشاركة في أشغال التخطيط الوطني، ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير كما يسهر على تطبيق المخططات المعتمدة بوضع أنظمة الاعلام والتسيير والمراقبة المطابقة الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون | للحاجيات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، المهام التالية :
- تقنين علاقات العمل وتأطيرها،
- تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتأطيرها، بمتابعة إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في مجال علاقات العمل ما يلي :
- يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، والوقاية والامن وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية والجماعية للعمل وتسويتها، وكذا مفتشية العمل
- ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطور قدراتها الشرائية
- يقترح تدابير في ميدان حماية القدرة الشرائية للأجراء وذوي الدخل المحدود، 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ينظم الاعلام حول علاقات العمل تجاه عالم الشغل، يضمن التنسيق والتشاور في اطار العلاقات مع المنظمات النقابية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية ما يلي :
يقدر الحاجيات ذات الاولوية في مجال الحماية الاجتماعية،
- يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجيات في مجال الحماية الاجتماعية من خلال هياكل العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير الشؤون الاجتماعية القواعد القانونية التي تطبق على موظفي الشؤون الاجتماعية، ويقدر الحاجيات المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار اليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي | يونيو سنة 1990.
وحركة الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في اطار الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين
- يقترح برامج وطرق تمويل مطابقة للسياسة التي تحددها الحكومة وينفذها، يشجع إطارات ملائمة لادارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها، يشجع العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والمجموعات المحلية ويطورها.
- يدعم المؤسسات العمومية للحماية الاجتماعية من حيث الموارد البشرية والتكوين والعتاد وأنظمة التسيير ومراقبة إنجاز البرامج المحددة.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الاجتماعية في ميدان التعاون ما يلي :
يضمن تنسيق الانشطة الدائمة المرتبطة بعضوية الجزائر في تنظيمات دولية واقليمية وجهوية للعمال ومتابعتها يقترح سياسات التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف في ميدان الشؤون الاجتماعية وينفذها بعد المصادقة عليها، يتابع برامج التعاون في ميدان الشؤون الاجتماعية المبرمة بين الهيئات الدولية من جهة، وبين الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةيضمن وزير الشؤون الاجتماعية السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 89-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-33
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-119
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-274
مرسوم تنفيذي رقم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 1417
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-273
مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 1416
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-148
مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-381
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-275
مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-36
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-56
مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-71
مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-70
مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-156
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-535
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-270
مرسوم تنفيذي رقم 90-270 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن 1252 نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-268
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-164
مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-209
مرسوم تنفيذي رقم 90-209 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها . 960
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-271
مرسوم تنفيذي رقم 90-271 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر دار الاطفال المسعفين ) دار الحضانة ). 1252
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.