مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتكون القوانين والنظم الجاري بها العمل في الجزائر فيما يتعلق بالطيران المدنى مطبقة على الطائرات الاجنبية الموجودة في حدود التراب الوطني بقصد التحليق فوقه مع او بدون توقف لاغراض تقنية أو بقصد القيام بنشاطات :
تجارية أو سياحية أو غيرها التي لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة .
المادة 2
فتح المادةتكون كل طائرة أجنبية مزودة طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالمستندات التالية :
أ شهادة التسجيل ، ب شهادة صلاحية الطائرة للملاحة ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل واحد من طاقم الطائرة ،
د - دفتر السير أو مستند يعادله ،
ه - الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة ، اذا كانت الطائرة مجهزة باجهزة للاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما التعليمات المتعلقة بعمليات النجدة ، ز في حالة نقل ركاب ، قائمة اسمائهم وأماكن الصعود الى الطائرة والنزول منها ، ८-८ في حالة نقل بضائع ، قائمة البضائع والتصريحات المفصلة المتعلقة بها
المادة 3
فتح المادةكل طائرة أجنبية تدخل المجال الجوى الجزائري يجب ان تهبط في مطار معين لاجل مراقبة الجمرك والشرطة والصحة وكذلك يجب على كل طائرة أجنبية تغادر التراب الوطني ان تقلع من مطار معين لهذه الغاية .
2 - التحليق والتوقف لاغراض غير تجارية
1 - الخطوط الجوية الدولية المنتظمة .
المادة 4
فتح المادةان الطائرات المسجلة في احدى الدول الموقعة على الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في المادة الاولى من القسم الاول من اتفاق العبور والتي تقوم بنقل جوى منتظم ، يجوز لها ان تحلق بحرية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية غير ان استغلال مثل هذه الخطوط فوق التراب الوطني يخضع لمصادقة مديرية الطيران المدنى على المواقيت وخطوط السير المتوقعة التي يجب ان تصل الى هذه المديرية في ظرف 15 يوما على الاقل قبل القيام بالطيران الاول .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةان الطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم لا يمكن لها ان تستغل خطوطا جوية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بموجب رخصة خاصة وبشرط ان تمتثل لشروط هذه الرخصة .
يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف 15 يوما قبل القيام بالطيران الاول المقرر ، ويجب ان يتضمن هذا الطلب البيانات المتعلقة بالمواقيت وبخطوط السير المتوقعة .
ب الرحلات الجوية الدولية غير المنتظمة .
المادة 6
فتح المادةان الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذه الاتفاقية والتي لا تقوم بنقل جوى منتظم ، يمكن لها ان تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو أن تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة وذلك بشرط الامتثال لاحكام هذا المرسوم ومن غير حاجة الى الحصول على رخصة سابقة ومع الاحتفاظ للسلطات الجزائرية بحق طلب الهبوط في مطار معين لاجل المراقبة الجمركية أو غيرها في حالة وجود طائرات تريد أن تجتاز التراب الوطني عبورا بدون توقف اذا ارادت الطائرات المشار اليها في الفقرة السابقة ان تحلق فوق اراض يصعب الوصول اليها أو فوق نواح صحراوية فيجب عليها ان تتبع الطرق المفروضة من قبل هيئات السير الجوى
المادة 7
فتح المادةيجب على الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ان توجه مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية أو برخض خاصة في ظرف أربع وعشرين ساعة على الاقل قبل القيام بالطيران ، اشعارا الى مديرية الطيران المدني يتضمن جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الاول من هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةلا يمكن للطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم التي لا تقوم بنقل جوى منتظم إن تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو ان تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، إلا بموجب رخصة خاصة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروطها يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الطيران المقصود ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الأول من هذا المرسوم .
لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد باربعة ايام.
المادة 9
فتح المادةيمكن للطائرات الاجنبية التي تريد دخول التراب الوطني لغرض سياحى أو بقصد القيام بنشاطات لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، ان تتوقف ، مع مراعاة احكام المادة 3 من هذا المرسوم ، في المطارات التالية :
الجزائر ( الدار البيضاء ) .
ادرار ، عنابة ،
- بسكرة ، قسنطينة ( عين الباى ) ، غرداية ، حاسي الاسياد ( وادي اراره ) تميمون ،
- عين صالح ، وهران ( السانية ) ، تامنر است ( أقنار ) ، زرزايتين ( اين امناس ) ج الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة
المادة 10
فتح المادةأن الطائرات المسجلة في احدى الدول المنضمة للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاقيات ثنائية مبرمة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من حقوق تعادل الحقوق المشار اليها في المادة 5 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائري للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة .
ويجب ان يوجه طلب الترخيص مباشرة الى مديرية الطيران المدني وان يصل اليها في ظرف يومين على الاقل قبل بداية الرحلة المنوي القيام بها ...
المادة 11
فتح المادةان الطائرات المسجلة في دولة غير عضوة في منظمة الطيران المدنى الدولى والتي تقوم برحلات جوية تجارية غير منتظمة ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائرى ويقدم هذا الطلب الى مديرية الطيران المدنى في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الرحلة المقصودة.
لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد بيومين واربعة ايام 3 التوقف لاغراض تجارية
1 - الخطوط الجوية الدولية .
المادة 12
فتح المادةلا يمكن للطائرات الاجنبية ان تستغل خطوطا جوية منتظمة داخل التراب الوطنى الا بموجب اتفاقيات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل أو بموجب رخصة خاصة .
الثلاثاء 21 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 ب الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة .
المادة 13
فتح المادةان الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات تجارية غير منتظمة لا يمكن لها ان تمارس نشاطات تجارية داخل التراب الجزائري الا بموجب رخصة خاصة وبشرط الامتثال لشروط هذه الرخصة ويوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدني طبقا لما ورد في المنشور الملحق بهذا المرسوم . 4 الطائرات الرسمية
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لاية طائرة رسمية تابعة لدولة ما ان تدخل المجال الجوى الجزائرى اذا لم تكن حائزة لرخصة صريحة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروط هذه الرخصة .
ويقدم طلب الترخيص عن الطريق الدبلوماسي في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة
المادة 15
فتح المادةتجمع طلبات الترخيص بالتحليق والهبوط المشار اليها في المواد من 5 الى 8 و II في مديرية الطيران المدني ان رخص التحليق والهبوط ومن ضمنها الرخص الخاصة بطائرات الدولة الرسمية توجهها مديرية الطيران المدنى الى هيئات السير الجوى 5 أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 .
هواري بومدين الملحق رقم 1 I التاريخ واليوم والشهر والسنة ، 2 اسم أو عنوان الشركة المستغلة 6 3 صاحب الطائرة ، 4 صنف الطائرة وعلامة تسجيلها ، 5 تاريخ الطيران وخط سيره ومواقيته الكاملة 6 سبب الرحلة ، 7 اسم وعنوان مستأجر الطائرة ، 8 حمولة الطائرة :
عدد الركاب
- الحمولة ونوع البضائع .
الملحق رقم 2 منشور يتعلق بالاجراءات المطبقة على الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات اجنبية داخل التراب الوطني 1
1 - ميدان التطبيق أ تطبق الاحكام التالية على جميع الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات أجنبية فوق التراب الوطني .
ب يتعلق هذا المنشور بصفة عادية بجميع الرحلات الجوية التي لا تدخل في برنامج يكون قد قدم من أجله طلب رخصة اجمالية تم الحصول عليها وتكون مواقيته وظروف استغلاله قد عرضت على وزير الدولة المكلف بالنقل (مديرية الطيران المدنى 19 نهج بوسيجور - الجزائر) ضمن الاجال المقررة بالنسبة الى الخطوط المنتظمة غير أنه اذا ارادت مؤسسة تقوم في الجزائر برحلات جوية منتظمة ومبرمجة 6 ان تبطل الصفة التجارية من احدى رحلاتها لاجل نقل جمع من الركاب أو لا يجار طائرتها بتمامها لهيئة أيا كسانت ، فيجب عليها ان تملا الاستمارات الملحقة بهذا المنشور وان توجهها في الآجال المطلوبة في هذا المنشور الى مديرية الطيران المدنى .
ج - لكي يمكن للسلطات الجزائرية ان تتأكد من ان الرحلات المنتظمة التي تقوم بها في الجزائر طائرات أجنبية هي رحلات منظمة من قبل المؤسسات التي حصلت من سلطات بلدها على الرخص المناسبة 6 يجب ان توجه قائمة هذه المؤسسات من طرف السلطات المذكورة الى مديرية الطيران المدني وتتضمن هذه القائمة المعلومات المبينة في الاستمارة « أ ) الملحقة بهذا المنشور وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة مرة على الاقل في العام قبل أول ابريل .
2 - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة غير منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرات موضوعا لطلب ترخيص سابق يقدم بالطريق الدبلوماسي في ظرف 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للرحلة .
يتضمن طلب الترخيص هذا جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور 3 • 3 • - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون كل رحلة تقوم بها الطائرات من هذا الصنف موضوعا لطلب ترخيص سابق يوجه الى مديرية الطيران المدني في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة ويتضمن جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور . 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه 4 أحكام عامة
1 - الاتفاقات والاجراءات الخاصة يمكن تطبيق بعض الاستثناءات للنظام المحدد في الفقرتين 2 و 3 ولا سيما في اطار الاتفاقات الخاصة المبرمة مع بعض البلدان .
ب - مبدأ المعاملة بالمثل .
لا يمكن تطبيق هذا الاجراء على الطائرات والمؤسسات الاجنبية الا بشرط المعاملة بالمثل وعلى وجه الخصوص اذا فرضت حكومة اجنبية على الطائرات أو المؤسسات الجزائرية نظاما أقل رعاية فيما يتعلق بالآجال التي يجب ان توجه ضمنها طلبات الترخيص أو كل اشعار أو نوع المعلومات المطلوبة أو كل اجراء آخر ، فان لمديرية الطيران المدنى ان تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لاعادة تكافؤ الفرص بين المؤسسات الاجنبية والجزائرية عبر المسافات المعتبرة .
الملحق رقم 3 الاستمارة « أ »
( قائمة المؤسسات المرخص لها في بلد معين بالقيام في الجزائر برحلات جوية تجارية غير منتظمة ) .
يجب ان تكون هذه القائمة موضوعة في ثلاث نسخ وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة وتوجه مرة على الاقل في السنة قبل أول ابريل من طرف سلطات الطيران للبلد المعنى الى مديرية الطيران المدنى ( 19 نهج بوسيجور - الجزائر ) .
ويجب ان تتضمن المعلومات التالية :
الاسم أو اسم الشركة والعنوان وفى الاسطول الذى تتصرف فيه المؤسسات الملاحظات ( معلومات تكون مدققة بقدر ضمنه العنوان التلغرافي لمؤسسات والذى يمكنها ان تستخدمه لهذه الامكان عن نوع وعدد نقط الوصول في البلد المرخص لها بالقيام في الجزائر الغاية ونماذج الطائرات وعدد كل التراب الوطني للرحلة المنوي القيام برحلات تجارية غير منتظمة ) نموذج وعلامات التسجيل ) . بها) الملحق رقم 4 مديرية الطيران المدني الجزائري استمارة « ب »
يجب ملؤها في ثلاث نسخ بمناسبة طلب رخصة للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة وبالنسبة جميع الرحلات الجوية من كل نوع التي تقوم بها مؤسسة أو طائرة أجنبية في الجزائر .
I اسم ) أو العنوان التجارى) الشركة المستغلة 2 صاحب الطائرة ( عندما لا يكون صاحب الطائرة هو المستغل في نفس الوقت ) 3 نموذج الطائرة وعلامات التسجيل.
3 - أ) التسجيل اليوم الشهر السنة I 2 3 ب) نموذج الطائرة الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 -4 التواريخ وخطوط السير والمواقيت الكاملة للرحلة (يعني نقطة الانطلاق وقائمة جميع المواقف والمواقيت الموافقة على الخصوص للوصول الى المطارات الجزائرية التي تهبط فيها وتقلع منها ) .. 5 الهدف من النقل هل يتعلق الامر برحلة غير تجارية ؟ هل الطائرة مستأجرة بتمامها من طرف شخص أيا كان أو مؤسسة أو هيئة لا تكون هى الشركة المستغلة ؟ -5 اذا كان الجواب على السؤال 5 ب نعم فيوضح ج 5 د هل يتعلق الأمر برحلة مخصصة بتمامها لنقل ركاب تدفع نفقات اقامتهم في آن واحد مع ثمن التذاكر ؟ 6 أ حمولة الطائرة :
عدد الركاب المنقولين ( مع تقسيم حسب نقطة الصعود الى الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ونقطة النزول من الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ) . 6 ب الحمولة ونوع البضائع المنقولة ( مع تقسيم حسب نقطة شحن الطائرة والبضائع المفرغة في الجزائر ونقطة تفريغ البضائع المشحونة في الجزائر ) . 17 أجرة النقل :
العملة
4 - التواريخ وخطوط السير بتوقيت غرينوتش تكمل عند الاقتضاء على ورقة مضافة .
نعم لا نعم لا اسم وعنوان المستأجر .
نعم لا مجموع الركاب 6 ب تقسيم الحمولة حسب النوع . 7 ب مبلغ العقد 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 64-166
- أمر رقم 63-412
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 64-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه
-
مرسوم رقم 81-99
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.