مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية | جمادى الاولى عام 1396 الموافق - 25 مايو سنة 1976 الواقعة بتراب بلدية وادى الابطال، دائرة تيغنيف ولاية ممسكين من الآن فصل حد اسم شهمين بورأس والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ولا سيما ملحقها 14 ، و بمقتضى المرسوم رقم SI - 83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري ، يرسم ما يلي :
المادة 5
فتح المادةسيشار الى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى، كما يعد جدول لما وجد منها .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يراعى تصميم الاخلاء عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق، وتكون مراعاة المميزات المتعلقة بهذا التصميم الزامية عند تسليم رخصة البناء .
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1904 المذكور أعلاه
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ارتفاقات الاخلاء والارشاد | خارج المناطق التي وضعت عليها ارتفاقات الاخلاء..
عملا بأحكام القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 المذكور أعلاه وطبقا لنص هذا المرسوم .
تجرى العمليات الناتجة عن انشاء هذه الارتفاقات في اطار التشريع الجارى به العمل وبالتناسق مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في ميادين أخرى.
المادة 2
فتح المادةتسهم هذه الارتفاقات الموضوعة حول مطارات الدولة المدنية ووسائل تركيباتها فى أمن الملاحة الجوية وتسمح للطائرات بالتحرك في تمام الامن .
ولأجل ذلك، يوضع تصميم للاخلاء، وارتفاقات لارشاد الملاحة الجوية فى كل مطار معنى مع تركيباته المخصصة لتسهيل المرور الجوى .
المادة 3
فتح المادةيحدد تصميم الاخلاء المنطقة التي وضعت فيها الارتفاقات، وعند الاقتضاء، منطقة مخصصة لتوسيع أو انشاء المطارات المعنية | والتركيبات المعدة لضمان أمن الملاحة الجوية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تراعى المقاييس القصوى المطلوب احترامها في كل منطقة تبعا لطبيعة وموضع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على المرور الجوى أو تضر بعمل أجهزة الامن وشروط تطبيقها بالنسبة للمبانى الموجودة والاراضي المغروسة أو التي تبنى أو تغرس في المستقبل ..
المادة 8
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية لتصميم الاخلاء بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ويصادق على هذا التصميم بمرسوم يصدر اثر تحقيق في مدى المنفعة العامة .
ويجرى تحقيق في مدى المنفعة العامة أيضا قصد تحديد المنطقة المحتفظ بها .
لا يترتب تعويض ما على الارتفاق الاحتياطي الذي يعرض بالنسبة لتلك المنطقة .
وتحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور .
المادة و : يمكن أن تتخذ التدابير الوقائية المؤقتة خلال مدة أقصاها سنتان، بقرار من وزير النقل والصيد البحرى. كلما تأخر وضع تصميم للاخلاء .
المادة 10
فتح المادةاذا وقع تخفيف الارتفاقات أو الغاؤها، بحيث يمكن أن تعود كل الامكنة أو جزء منها الى حالتها السابقة ، حق للادارة أن تطلب استرجاع التعويض الذي دفعته مقابل ما اعتبر ضررا دائما، بعد خصم كلفة اعادة الاماكن الى حالتها الأولى أو الى وضعية مماثلة .
وتحدد مقدار المبالغ الواجب تحصيلها طبقا للتشريع الجارى به العمل فى مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
المادة 11
فتح المادةتنشأ ارتفاقات الارشاد في ميدان | رقم 1-199 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 الملاحة الجوية، طبقا لاحكام القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1964 المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةاذا انجر عن انشاء ارتفاق الارشاد في هذا الاطار ضرر مباشر مادى وحيني بالملكيات أو المنشآت، وجب دفع تعويض عن الضرر، الى الملاك أو ذوى حقوقهم، ويجب أن يصل طلب التعويض الى وزير النقل والصيد البحرى، خلال سنتين من تاريخ تبليغ المعنيين، تحت طائلة سقوط الحق .
تتم تسوية النزاع في اطار التشريع الجارى به العمل .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.