مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير الاشغال العمومية السياسة الوطنية في مجال الاشغال العمومية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وبهذه الصفة يتصور الوزير ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية لانجاز الاعمال الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والمطارية ويساعد على انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية، بغية تحقيق الاهداف من خلال تصور شامل ومتكامل يتم تحديده فى الوزارة بتطبيق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية الضرورية للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت سلطته. ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك، يتابع ويراقب ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في ميدان الاشغال العمومية وفى حدود صلاحياته بما يأتي : 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يعد وينفذ المخطط الرئيسى للهياكل الاساسية بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفقا للمخطط الوطنى للتهيئة العمرانية والمختلف الرسوم البيانية للتهيئة يحضر ويدرس جميع المسائل المتعلقة بما سبق والمرتبطة بتحديد الاجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ التدابير التي تتعلق بالاشغال الجديدة واشغال الاصلاحات الكبرى، واشغال الصيانة فيما يخصه والاصلاح العادي للهياكل الاساسية ويندرج ذلك كله في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية والتشريع والتنظيم المعمول بهماء وسائل النقل البرى فيما يخص وزن حمولتها الكلنية والمحورية وسعتها القياسية، -- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور.
ويسهر بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :
- مراعاة الاحكام قصد معاينة مدى مطابقة الاعمال الكبرى العمومية لمشاريع التهيئة في الاطار القانوني والتنظيمي،
- مرا مراعاة اسلوب تنفيذ الاشغال المختلطة التي تهم السلطات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في يحدد شروط الانجاز والقيام بالاشغال | ميدان الهياكل الاساسية وفي حدود صلاحياته بما داخل الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية ماعدا ما يشيد منها في الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية والموانيء والمطارات.
وبهذه الصفة يشارك وزير الاشغال العمومية مع اية سلطة معنية فيما يأتي :.
- اعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية و مخططات التعمير
- اعداد المخطط الوطني للنقل تحديد برامج صنع معدات الاشغال العمومية ومواردها واستيرادها، وتوزيعها وفقا للتشريع المعمول به،
- المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، تحديد شروط وضع اشارات الطرق
- وكيفياتها وحماية الميدان العمومى الخاص بالطرق وشرطته والاشارات البحرية وحماية الميدان العمومى البحرى وشرطته، ماعدا الميدان العمومي المينائى والمطارى، وزيادة على هذا يعتمد يأتي : -- - يعد فيما يخصه، مخططات انشاء الهياكل الاساسية وتهيئتها وتجديدها وتطبيقها،
- يطور الاعمال المرتبطة بالانجاز يدير ويراقب جميع الاشغال المتصلة بميدان الاشغال العمومية.
وفي هذا الاطار تمتد صلاحياته الى ما يأتي :
في مجال الهياكل الاساسية الطرقية :
يعد مخطط التنمية والتهيئة لكامل شبكات الطرق بالاتصال مع وزير النقل، يصمم الطرق السريعة والطرق الوطنية ويتولى بناءها وتهيئتها وصيانتها،
- يصمم مشاريع الطرق الحضرية والولائية والبلدية بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية ويتولى بناءها وتهيئتها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها ان اقتضى الامر، يقدم للجماعات المحلية المساعدة التقنية الضرورية لتصميم الشبكة التي تتولى تسييرها وبناءها وتهيئتها وصيانتها، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781
- يضبط شروط وضع اشارات الطرق
المادة 6
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في وكيفياتها بالاتصال مع وزير الداخلية والجماعات | مجال المقاييس والصيانة بما يأتي :
المحلية ووزير النقل ومع اية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الامر.
ويشارك وزير النقل في دراسة التصميم وقابلية التنفيذ في هذا الميدان.
في مجال الهياكل الاساسية المينائية :
يعد الخطوط البيانية الرئيسية وينفذ مخطط تهيئة الموانىء وتوسيعها بالاتصال مع وزير النقل وبالتشاور مع وزير الدفاع الوطني ومع اية سلطة معنية أخرى
- يصمم الهياكل الاساسية البحرية ويتولى بناءها وتهيئتها، يقوم بالاشغال الكبرى والاشغال الجديدة واشغال الاستطلاع
- يضبط شروط الاشارات البحرية وشرطة الميدان العمومي البحرى.
في مجال الهياكل الاساسية المطارية :
- يشارك في اعداد الخطوط البيانية الوطنية.
المطارية، يعد الخطوط البيانية الرئيسية لمخطط تهيئة المطارات وتوسيعها بالاتصال مع وزير النقل وبعد التشاور مع وزير الدفاع الوطني واستشارة سلطة معنية أخرى،
- يصمم التجهيزات والمنشآت الخاصة بالمطارات فيما يخصه ويتولى بناءها وتهيئتها وصيانتها.
في مجال الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية :
يساعد فيما يخص دراسة برامج بناء
- السكك الحديدية الجديدة وتجديدها وتوسيعها وانجاز ذلك ومراقبته .
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها
- المشاركة فى الدراسات والاشعال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في مجال التخطيط وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
يقترح أى اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين، و بالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية زيادة على ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة.
المادة و : تتمثل مهمة وزير الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية - ومساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصاته 782 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية - والدولية المختصة فى ميدان الاشغال العمومية،
- تمثيل القطاع فى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته.
المادة 10
فتح المادةيعد وزير الاشغال العمومية ويقترح ويطبق في ميدان التكوين والبحث الخاص بالقطاع في اطار الاحكام التنظيمية باعداد سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث المطبق التابع لاختصاصاته ويحدد بالاتصال مع اية سلطة معنية كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها التكوين المقصود.
المادة 11
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار ممارسة صلاحياته بما يأتي :
جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والاجال المحددة.
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78 34 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-159
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-161
مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 918
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 866
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. - 584
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 578
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق. 190
-
مرسوم رقم 87-62
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 188
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-161
مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 . الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 477
-
مرسوم رقم 87-121
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
-
مرسوم رقم 87-120
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن ترقيم الطرق المرتبة في صنف «الطرق الوطنية». 684 الأربعاء 659
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 188
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين 187
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
-
مرسوم رقم 86-19
مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
-
مرسوم رقم 85-236
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
-
مرسوم رقم 85-88
مرسوم رقم 85-88 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 622 618 1
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.