مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية.
المادة 2
فتح المادةيصدر المجلس الوطني للطيران والفضاء رأيا مطابقا في جميع المسائل المرتبطة بالطيران والفضاء وينسق أعمال الطيران العسكرى والطيران المدني واستثماراتهما.
و بهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يحدد ويطور سياسة توظيف المستخدمين المتخصصين في المسائل المتعلقة بالطيران والتقنيات المرتبطة بغزو الفضاء، وتكوينهم واستخدامهم، يدرس ويقترح مخططات التنمية والتجهيز والهياكل الاساسية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية يدرس ويقترح أي اتفاق أو معاهدة تتعلق بالامن أو الدفاع الجوى يدرس ويقترح أى توجيه تقنى يكون رهن استعمال ممثلى الحكومة الجزائرية لدى هيئات الطيران الاجنبية أو الدولية يصدر رأيا مطابقا بشأن أى مشروع اتفاق دولي، أو نص تشريعي أو تنظيمي، أو مخطط تجهيز أو توظيف.
المادة 3
فتح المادةيترأس المجلس الوطنى للطيران والفضاء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
تتكون له أمانة دائمة يعينها رئيسه .
لو يتكون من الاشخاص الآتية أوصافهم :
وزير النقل أو ممثله، وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله وزير الاشغال العمومية أو ممثله وزير الشؤون الخارجية أو ممثله وزير البريد والمواصلات أو ممثله وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله.
وزير التعليم العالي أو ممثله، وزير المالية أو ممثله
- محافظ الطاقات الجديدة أو ممثله
- ستة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، وهم :
مدير الطيران العسكرى مدير الدفاع الجوى للتراب الوطني
- المدير المركزي للهندسة العسكرية مدير المواصلات السلكية واللاسلكية.
العسكرية،
- المدير المركزى للامن العسكري مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للطيران والفضاء أن يستعين عند عقد اجتماعاته بكل شخص يعد حضوره ضروريا نظرا لكفاءته .
المادة 5
فتح المادةيعقد المجلس الوطني للطيران والفضاء، أربع دورات عادية في السنة، بمعدل دورة واحدة فى كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع بناء على طلب أحد أعضائه في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الوطني للطيران والفضاء، جدول أعمال الدورات، ويبلغه لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الا اذا حضن ثلثا أعضائه أو كانوا ممثلين في الاجتماع تمثيلا قانونيا.
المادة 8
فتح المادةتمسك أمانة المجلس دفترا خاصا بالمداولات يضبطه الرئيس بعد كل جلسة.
ترسل محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين.
الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 المادة و : يمكن أن تشكل لجان بناء على اقتراح المجلس الوطني للطيران والفضاء، وسيحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك.
تكلف هذه اللجان تحت قيادة المجلس، بانجاز أي أشغال أو دراسات لها علاقة بهدفها.
المادة 10
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطني للطيران، والمرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 298-84 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات - المحلية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO - و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن تسخير الموظفين في اطار عمليات تنظيم واجزاء الانتخابات، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن تسخير الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم واجراء الانتخابات مدة ثلاثة الى خمسة أيام طوال الفترة الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، فى حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، مستخدمو المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية الاخرى.
المادة 4
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها.
غير أنه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية مجاورة داخل الولاية.
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب الانتخاب • وتحسب هذه المكافأة حسب التسعيرة التي حددها التنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أى شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق | 13 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-07
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
-
مرسوم رقم 88-205
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 84-347
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.