قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة المحطات الجوية المختلطة للدولة وكذا مستخدميها، سواء الرئيسي أو الثانوي منها، الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي “ الملحق المحطات الجوية المستخدم الرئيسي (بدون تغيير) (بدون تغيير) “ “ “ “ بوسعادة / عين الديس الطيران العسكري (بدون تغيير) (بدون تغيير) “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ جانت / تيسكا الطيران المدني إيليزي / تاخمالت الطيران المدني إن أمناس / زرزايتين الطيران المدني برج باجي مختار الطيران المدني عين قزام الطيران المدني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح :
المستخدم الثانوي (بدون تغيير) “ “ الطيران المدني (بدون تغيير) “ “ “ “ “ “ “ “ الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري “ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان 13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.