مرسوم تنفيذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث الطائرات كما يأتي : 10,20 دج/ طن/ ساعة 4,23 دج / طن / ساعة
- بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا :
1 - تجاري
2 - غير تجاري
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 30,00 دج / طن / ساعة 7,50 دج / طن / ساعة رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو
"المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران أمناس وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وعين 400 دج 300 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة والشلف
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وبجاية 900 دج 600 دج
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي طبيعة المبنى البنايات :
- المحلات ذات الطابع الإداري
- المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني العنابر :
- الحمولة
- الطائرات المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات
- أرصفة مغطاة بالزفت
- مساحات صيانة الطائرات
- مساحات أخرى المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة نشاط
- المنطقة المستثناة من حركة النقل أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي :
الوعاء المطارات الدولية المطارات الوطنية دج /م 2 /سنويا 8410 4425 دج /م 2 /سنويا 6640 3625 دج /م 2 /سنويا 3450 2575 دج /م 2 /سنويا 2300 1770 دج /م 2 /سنويا 840 600 دج /م 2 /سنويا 620 440 دج /م 2 /سنويا 800 575 دج /م 2 /سنويا 400 280 دج /م 2 /سنويا 400 240 دج /م 2 /سنويا 360 185
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.