قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الإدارة المركزية في وزارة التجارة أربع ( 4 ) لجان متساوية الأعضاء ويحدد تكوينها حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص هذه اللجان المتساوية الأعضاء إلى موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة والمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994.
عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس الملحق اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل سلك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء أو مجموعة أسلاك الدائمون الدائمون الإضافيون الإضافيون المفتشون والمراقبون المتصرفون الإداريون، المهندسون، المترجمون والتراجمة، المحللون الاقتصاديون الوثائقيون وأمناء المحفوظات.
المساعدون الإداريون، التقنيون، المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات، كتاب المديرية المعاونون ، الإداريون، الأعوان الإداريون المحاسبون ، الكتاب.
أعوان المكتب، سائقو السيارات العمال المهنيون، الحجاب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.