قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.