قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الاقتصاد لجنة متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك وبكل مجموعة من أسلاك الموظفين الذين تسيرهم مديرية ادارة الوسائل :
- مفتش عام للمالية مفتش قسمي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتش مالية
- مفتش مركزي رئيس المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- مفتش رئيسي
- محلل اقتصادي
- مهندس مترجم
- متصرف رئيسي .
- متصرف
- مفتش
- محاسب 2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مساعد إداري مساعد وثائقي
- كاتبة رئيسية للمديرية تقني مساعد تقني للاعلام الآلي
- مراقب
- معاون اداري عون تقني في الاعلام الآلي
- عون إداري / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه
- كاتبة عون مكتب عون راقن
- سائق سيارة لكل الاصناف
- عامل مهني لكل الاصناف
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة حسب الجدول ادناه طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والنصوص القانونية التابعة له المذكورة اعلاه ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الاعضاء المرسمون مفتش عام للمالية مفتش قسمي للاسعار مفتش مالية مفتش مركزي 4 مفتش رئيسي مفتش رئيسي للأسعار
- محلل اقتصادي مهندس مترجم متصرف رئيسي 4
- متصرف مفتش مساعد إداري مساعد وثائقي 3 كاتبة رئيسية للمديرية تقني الاعضاء الاعضاء الاعضاء ) الاضافون المرسمون الاضافون 4 4 4 4 4 4 3 3 3 25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الاعضاء المرسمون مساعد تقني للاعلام الآلي مراقب
- معاون اداري عون تقني في الاعلام الآلي 3 عون إداري
- كاتبة
- عون مكتب
- عون راقن
- سائق سيارة لكل الاصناف 4 عامل مهني لكل الاصناف
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر شغنان وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.