قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 23 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم التكوين 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين وكيفياته
المادة 2
فتح المادةيلتحق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، مفتشو النوعية وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبقا لأحكام المادة 29 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في التكوين، نسخة مصادق عليها من مقرر التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد لجنة الانتقاء قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التكوين حسب درجة الاستحقاق على أساس معايير الانتقاء ذات العلاقة بالمؤهلات المهنية والتقييم المهني للموظفين المعنيين.
تتكون لجنة الانتقاء ممايأتي :
السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، عضو منتخب عن لجنة المستخدمين المختصة بالسلك المعني بالتكوين، عضوا، مسؤول تسيير المستخدمين، عضوا،
- المسؤول المكلف بالتكوين، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة ترى فائدة في استشارته.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في التكوين المتخصص موضوع إشهار عن طريق الإلصاق في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ بداية دورة التكوين.
المادة 7
فتح المادةتعلم وزارة التجارة المترشحين غير المقبولين للمشاركة في التكوين المتخصص عن أسباب رفض ترشحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لبداية التكوين، لدى لجنة خاصة تتكون من :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل عن وزارة التجارة، عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين في السلك المعني، عضوا.
المادة 8
فتح المادةيفقد كل مستفيد من تكوين متخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بمشاركته في دورة التكوين حق الاستفادة من التكوين المتخصص.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 9
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الذي يحدد ما يأتي :
عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين، للسنة المعنية، مدة التكوين مكان التكوين تاريخ بداية التكوين.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثة (3) أشهر.
المادة 11
فتح المادةيتم تنظيم التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
- المدرسة الوطنية للإدارة، بحيدرة
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط، ببرج الكيفان،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، ببومرداس، 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م المعهد الوطني للعمل، بدرارية المعهد الوطني للفلاحة، بالحراش،
- المعهد الوطني للتجارة، ببن عكنون.
المادة 12
فتح المادةيشمل التكوين المتخصص على دروس نظرية وتطبيقية وكذا إعداد تقرير نهاية التكوين.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المؤسسات المذكورة في المادة 11 أعلاه، وإطارات وزارة التجارة.
المادة 14
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصص بالاشتراك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتجارة، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 14 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقديم التكوين وتتويجه
المادة 15
فتح المادةيتم تقديم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة ويشمل امتحانات دورية وأعمال تطبيقية.
المادة 16
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشتمل على اختبارين كتابيين مستمدين من البرنامج المقرر ويقدم تقرير نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للقبول مساويا على الأقل 20/10. ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة : المعامل 2، معدل الاختبارين الكتابيين للامتحان النهائي :
المعامل 3 لكل اختبار ، معدل علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل 2.
بالنسبة لمجموع التقييمات، تعد كل علامة تقل عن 20/5 إقصائية.
المادة 18
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالتجارة قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر الجنة القبول.
المادة 19
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، من :
السلطة المخولة سلطة التعيين، أو ممثلها، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، أو ممثله، عضوا، مكونين، عضوين.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، تسلم مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين في الدورة التكوينية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
عن رئيس الحكومة وزير التجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوكروح جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.