ج.ر عدد 48 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج ثمن النسخة الأصلية 2.50 دج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1283 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. . 1280 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام بالامانة العامة للحكومة 1283 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. 1283

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 1283 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مديرين عامين ومدير عام مساعد للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 1284 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة . 1284 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة . 1284 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. 1284 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1285 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1287 تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء. 1289 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء. 1292 وزارة النقل قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد مواصفات الأطر المعدنية للمركبات والأجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض للجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة 1294 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه . 1295 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989، يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني. 1297 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الوطني الجزائر ). 1298 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب التجديد الجزائري ) . 1298 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الاجتماعي الحر ). 1299

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفه بر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لتنظيم التجارة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 - و 116 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-273 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في مصلحة قمع الغش، وبمقتضى المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-27 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة بوزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-28 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق بوزارة التجارة . -. وبمقتضى المرسوم رقم 85-29 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين بوزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،

1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة ويحدد مدونة مناصب العمل والشغل المطابقة للاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : تعد أسلاكا خاصة في الادارة المكلفة بالتجارة الاسلاك المنتمية الى التخصصين الآتيين : مراقبة النوعية وقمع الغش،

  • مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. المادة 3 : يعمل العمال المنتمون الى السلكين الخاصين المذكورين في المادة 2 أعلاه في الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم احكام | هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 5 : يخول الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي البحث عن المخالفات للقوانين والتنظيمات المكلفين بتطبيقها وبتحرير محاضر تتعلق بها ومعاينتها . وهم ملزمون بالسر المهني ومقيدون بحضور يلائم متطلبات مهامهم، ويمكن أن يطلب حضورهم في عين المكان نهارا وليلا وفي ايام الاعياد أو خلال فترات عطلهم، لأداء مهام تتطلب حضورهم. ويتمتعون بتدبير الحماية المرتبطة بخصوصيات مهامهم. المادة 6 : يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم بمهمة شغل يسلمهم اياها الوزير المكلف بالتجارة ويتعين عليهم الاستظهار بها بمناسبة ممارسة مهامهم. يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم امام محمكة مقر اقامتهم الادارية اليمين الآتي نصها : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. يسلم كاتب الضبط عقدا بمهمه الشغل. لا يجدد القسم مالم يكن ثمة انقطاع نهائي للوظيفة مهما تكن المراتب المتعاقبة التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم، والصلاحيات التي يخولونها تباعا. لا يلزم الموظفون الذين يستأنفون عملهم اثر انتهاء مؤقت للمهمة بسبب عطلة طويلة الامد ، أو انتداب أو احالة على الاستيداع، بتجديد القسم. تسحب مهمة الشغل في حالة انتهاء المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل. الفصل الثالث التوظيف - مدة التجربة المادة 7 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، يمكن ان تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير ان هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقائمة تأهيل دون ان يتجاوز مجموع النسب حدا أقصاه 50% من المناصب المطلوب شغلها . المادة 8 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم. المادة 9 : يخضع المتمرنون، عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) اشهر. ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبط بناء على تقرير مبين الاسباب يعده المسؤول المباشر وتقضي به لجنة يحدد اختصاصها وعملها وتنظيمها وفقا للتنظيم المعمول به.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 الفصل الرابع الترقية المادة 10 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير ان اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها في مرسوم عملا بأحكام | المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ، وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم الشروط المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية. الفصل الخامس حركات التنقل المادة 12 : يمكن الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي ان تشملهم حركة تنقل. تضبط جداول حركات التنقل وفقا للمواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الفصل السادس أحكام الادماج العامة المادة 13 : يجري قصد التكوين الاصلي للأسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين، وتثبيتهم وتصنيفهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبأحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في أسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية. وتستعمل بقية الاقدمية التي تبرز في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 15 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستكملون مدة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وهذه الاقدمية قابلة لأن تستعمل في الترقية من رتبة الى رتبة اخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه. المادة 16 : تقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب رتب غير الرتب التي سبق انشاؤها عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ سواء كانت بمقتضى الرتبة الأصلية أم بموجب الرتبة التي أدمج الموظفون فيها. المادة 17 : يستفيد العمال الذين عينوا قانونا عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في منصب خاص بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه من المرتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تتم تسوية وضعيتهم. الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش المادة 18 : تشتمل شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش على سلكين اثنين : سلك مراقبي النوعية وقمع الغش، سلك مفتشي النوعية وقمع الغش.

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه الفصل الاول سلك مراقبي النوعية وقمع الغش المادة 19 : يضم سلك مراقبي النوعية وقمع الغش رتبة واحدة :

  • رتبة مراقب النوعية وقمع الغش الفرع الاول تحديد المهام المادة 20 : يكلف مراقبو النوعية وقمع الغش بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير المتحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) مساعدة المرقبين الرئيسيين في مهامهم، ج ) المشاركة على العموم في جميع مهام الدراسات أو التحقيقات أو المراقبة المتعلقة بميدان النوعية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 21 : يوظف مراقبو النوعية وقمع الغش عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط والذين تلقوا تكوينا مدته سنتان ( 2 ) على الاقل في مؤسسة تكوين | متخصص . الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 22 : يدمج في رتبة مراقبي النوعية وقمع الغش المفتشون المساعدون لقمع الغش المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك مفتشي النوعية وقمع الغش المادة 23 : يضم سلك مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش أربع ( 4 ) رتب هي :
  • رتبة المفتشين رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين رتبة مفتشي الاقسام. الفرع الاول تحديد المهام المادة 24 : يكلف مفتشو النوعية وقمع الغش بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) مساعدة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش في تحقيق مهامهم، ج ) اعداد برامج دورية للتدخل ومتابعة تنفيذها، د ) ضمان التنسيق والانسجام للتدخلات بين المفتشين ومخابر ومراقبة النوعية وقمع الغش ه ) ضمان الاستعمال الامثل لوسائل المراقبة التقنية و / أو التحليل، و ) تحليل النتائج واقتراح التدابير اللازمة لتحسين فعالية التدخلات، ز ) اتخاذ الاجراءات الملائمة الرامية الى اتلاف كل منتوج ينطوى على مخاطر المستعمليه، ج ) المشاركة في تنشيط ملتقيات تقنية أو تعميمية ذات صلة بالنشاط التجاري. ط ) المشاركة في اعداد برامج تكوين المستخدمين ومصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتجديد معلوماتهم وفي تطبيقها . المادة 25 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء ب ) تنظيم نشاط مصالح التفتيش الخاصة بمراقبة النوعية وقمع الغش وتوجيهه ومتابعته، ج ) القيام بمهام التحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة والقيام على العموم بجميع مهام المراقبة لسير المصالح اللامركزية المتخصصة في هذا المجال والتابعة لوزارة التجارة.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 د ) المشاركة في تطوير الاعمال المخبرية ه ) القيام بنشر التنظيم ومتابعة تطبيقه في الميدان و ) المساهمة في التكوين الاولى والمستديم المستخدمي مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش. ز ) المشاركة في اعداد التنظيمات والمعايير المتعلقة بالميادين المعنية. ويمكنهم فضلا عن ذلك متابعة مصالح المخبر والقيام بأشغال البحث في المخبر. المادة 26 : يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء، ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين والاعوان الآخرين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم. ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتسييرها، د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات المراقبة وتحسين طرق التدخل وزيادة فعالية عمليات المراقبة والتحاليل والابحاث واقتراحها، ه ) المساهمة في التكوين الأولي والمستديم المستخدمي مراقبة النوعية وقمع الغش. و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني ز ) القيام بجميع الابحاث وأعمال التنمية الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات وتقنيات المراقبة والتحليل وأساليبها ووسائلهما. المادة 27 : يكلف مفتشو الاقسام للنوعية وقمع الغش بما يأتي : . أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء ب ) توجيه أعمال مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للادارة المكلفة بالتجارة وتنسيقها ومراقبتها، ج ) القيام بدراسات وأبحاث في ميدان مراقبة النوعية وقمع الغش د ) دراسة جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها حماية المستهلكين وتطوير النوعية وترقيتها واقتراح ذلك، ه ) تصور مقاييس نوعية المنتوجات والطرق الثابتة الصلاحية للتحقيقات والتحاليل و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني، ز ) القيام بالتقديرات السمية للمواد غير المرغوب فيها داخل المنتوجات والمشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد الغذائية . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 28 : يوظف مفتشو النوعية وقمع الغش حسب الآتي : أ ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى وتلقوا تكوينا مدته سنتان ( 2 ) على الاقل في مؤسسة تكوين متخصص. ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج ) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل د ) عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النوع من الترقية في مرتباتهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية لهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. المادة 29 : يوظف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش حسب الآتي : أ ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة من بين .. المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في التخصصات التي لها علاقة بالنشاط التجاري أو مؤهلا مساويا لها.

1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النوعية وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا يحدد تنظيمه بقرار من الادارة المكلفة بالتجارة. المادة 30 : يمكن أن يوظف بناء على شهادة كمفتشين رئيسيين للنوعية وقمع الغش المترشحون الحائزون شهادة في الدراسات العليا متخصصة في الشعب العلمية والتقنية التي لها علاقة بنشاط مراقبة النوعية وقمع الغش. المادة 31 : يوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش حسب الآتي : أ (أ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المفتشين الرئيسيين لمراقبة النوعية وقمع الغش الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 32 : يوظف مفتشو الاقسام بناء على قائمة تأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية ويثبتون اعمالا دراسية أو انجازية في التخصص. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 33 : يدمج في رتبة مفتشي النوعية وقمع الغش مفتشو قمع الغش المرسمون والمتمرنون. المادة 34 : يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والمهندسون المطبقون العاملون والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ست (6) سنوات على الاقل أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا ساميا مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية. المادة 35 : يدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية، وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ستة (6) اشهر على الاقل، أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا عاليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 36 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ينشأ منصب عال لمراقب رئيسي بمقتضى أسلاك شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للادارة المكلفة بالتجارة. الفرع الاول تحديد المهام المادة 37 : يكلف المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء ب ) تأطير المراقبين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم، ج ) السهر في مجال النوعية على امانة المعاملات التجارية د ) القيام بحجز جميع المنتوجات الفاسدة أو السامة أو تدميرها ضمن احترام القواعد والاجراءات المقررة ه ) التدخل العاجل في الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة المستهلك أو بسلامته وتدخل في نطاق مراقبة النوعية . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 38 : يعين المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم ثلاث (3) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 الباب الثالث أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 39 : تشتمل شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية على سلكين اثنين : سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،

  • سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. الفصل الاول سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 40 : يضم سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية رتبة واحدة :
  • رتبة مراقب الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. الفصل الاول تحديد المهام المادة 41 : يكلف مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم في مجال الاسعار واثباتها، ب ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة، ج ) التعاون على العموم في جمع الاعلام المتعلق بميدان النشاط التجاري د ) المشاركة في أي اجراء يرمي إلى تحسين تنظيم الدوائر التجارية وحسن أدائها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 42 : يوظف مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عن طريق مسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وتلقوا تكوينا مدته سنتان (2) على الاقل في مؤسسة تكوين متخصص . . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 43 : يدمج في رتبة مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مراقبو الاسعار والتحقيقات المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 44 : يشتمل سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية على اربع (4) رتب هي :
  • رتبة مفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية،
  • رتبة المفتش الرئيسي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
  • رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
  • رتبة مفتشي الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية. الفرع الاول تحديد المهام المادة 45 : يكلف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته ج ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية ذات الطابع الخاص د ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتعميمها ومتابعة تطبيقها في الميدان ه ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وتنفيذها، و ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية ز ) دراسة ملفات المنازعات التي ترسلها النيابة العامة ومتابعتها .

1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 46 : يكلف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) المشاركة في وضع التنظيمات والمعايير المتعلقة بميدان الاسعار وفي اعدادها ج ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته د ( القيام بمهام التحقيقات التي تنطوى على صعوبات خاصة والقيام عموما بمهام مراقبة سير المصالح غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والمصالح المكلفة بمراقبة | الاسعار في الولايات ه ) المساهة في وضع برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح مراقبة الاسعار وتنفيذها. المادة 47 : يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم ج ) السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يخضع لها النشاط التجاري د ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية التي تكتسي طابعا خاصا، ه ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية ونشرها ومتابعة تطبيقها في الميدان و ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وفي تنفيذها، ز ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية . المادة 48 : يكلف مفتشو الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) توجيه اعمال المفتشين المكلفين بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتنسيقها ومراقبتها، ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير وتكييف التشريع والتنظيم في هذا المجال د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات مراقبة الاسعار وتحسين طرق التدخل والتحقيقات وزيادة فعالية أعمال المراقبة واقتراح ذلك، ه ) المساهة في التكوين المستديم للمفتشين والمفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، و ) القيام بجميع الابحاث والاعمال الانمائية الرامية إلى تحسين تقنيات المراقبة واساليبها ووسائلها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 49 : يوظف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي : أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وتلقوا تكوينا مدته سنتان (2) على الاقل في مؤسسة للتكوين المتخصص ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج ) عن طريق اختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل د ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتيين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتأهيلا ملائما للمنصب المراد شغله.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 المادة 50 : يوظف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي : أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية | أو المالية أو الحقوق أو أية شهادة أخرى مساوية لها. ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . من بين مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 51 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادة | كمفتشين رئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية | المترشحون الحائزون شهادة في الدراسات العليا المتخصصة . المادة 52 : يوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي: أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ! الحائزين شهادة الماجستير في التخصص ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 53 : يوظف مفتشو الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بناء على قائمة تأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو انجازات في هذا . التخصص الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 54 : يدمج في رتبة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتمرنون. المادة 55 : يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية المفتشون الرئيسيون للتجارة المرسمون والمتمرنون. المادة 56 : يدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية : المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الحائزون شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها. المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا أعمالا دراسية أو انجازية .. الفصل الثالث راع المناصب العليا المادة 57 : عملا بالمادتيين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ينشأ منصب عالي لمراقب رئيسي بمقتضى أسلاك شعبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في الادارة المكلفة بالتجارة. 14 الفرع الاول تحديد المهام المادة 58 يكلف المراقبون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي : أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء ب ) تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم، ج ) القيام بالتحقيقات الاقتصادية التي تنطوي على صعوبات خاصة د ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة ه ) السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالاسعار و ) مراقبة السجل التجاري. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 59 : يعين المراقبون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم ثلاث (3) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة. الباب الرابع التصنيف المادة 60 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وفقا للجدول الآتي :

1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش الاسلاك الرتب المفتشون المفتش المفتش الرئيسي رئيس المفتشين الرئيسيين مفتش القسم المراقب المراقب المناصب العليا المراقب الرئيسي شعبة مراقبة الاسعار الاسلاك الرتب المفتشون المفتش المراقب المفتش الرئيسي المناصب العليا رئيس المفتشين الرئيسيين مفتش القسم المراقب المراقب المناصب العاليا المراقب الرئيسي الباب الخامس أحكام ختامية المادة 61 : تلغى المراسيم رقم 68-273 ورقم 68-274 ورقم 68-363 ورقم 68-364 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة أعلاه. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 . 1 354 16 1 482 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320 والتحقيقات الاقتصادية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 5 424 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320 المادة 62 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة للحكومة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال جراد بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد النور آيت أويحي، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد صالح كشوط، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81 (4 و5) منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، فردية وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الاولى منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد الصالح دمبري أمينا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبري بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا التكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 | نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه | بوظيفة أخرى.

1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مديرين عامين ومدير عام مساعد للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 وتطبيقا للقوانين رقم 88-01 و 88-03 و88-04 المذكورة أعلاه المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 ، وتبعا للتحويل القانوني للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الى مؤسسات عمومية اقتصادية، شركات ذات أسهم، تنهى مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي السادة الآتي أسماؤهم : مصطفي عاشور، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محمد بهيج، المدير العام للمؤسسات الاشتراكية لانجاز الصناعات المترابطة سيف الاسلام بن عباس، المدير العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية في شرق البلاد محمد بن حليمة ، المدير العام لبنك التنمية المحلية عبد المؤمن فوزي بن مالك، المدير العام للبنك الوطني الجزائري عبد المجيد شيالي، المدير العام لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان

  • نجم الدين قايس، المدير العام للمؤسسة المينائية في عنابة، عبد الوهاب قفي، المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي عبد الرزاق كباب المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي مراد خلاف، المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، الشايب عومر، المدير العام للمؤسسة المينائية في بجاية، محمد ربوحي، المدير العام للمؤسسة المينائية في تنس عز الدين تريدي، المدير العام للمؤسسة المينائية في سكيكدة
  • محفوظ زروطة، المدير العام للقرض الشعبي الجزائري يسرى مفعول إنهاء هذه المهام ابتداء من تاريخ هذا التحويل بقرار رسمي. كما تنهى في نفس الاطار مهام السيد محمد مالك بصفته مديرا عاما مساعدا لبنك التنمية المحلية. تلغي مراسيم تعيين المعنيين بالامر المعينين في أول | فبراير سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول أبريل سنة 1983 وأول أكتوبر سنة 1983 وأول فبراير سنة 1985 وأول غشت سنة 1985 وأول سبتمبر سنة 1985 وأول ديسمبر سنة 1985 وأول أبريل سنة 1986 وأول نوفمبر سنة 1986 وأول يناير سنة
  1. كما يلغى أيضا المرسوم المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتمضن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد جمال جراد رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد قاسم براشمي مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد معيوف بلهامل مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 قرارات، مقررات، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989، المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد جمال جراد، رئيسا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال جراد رئيس ديوان رئيس الحكومة، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الادارية بما فيها القرارات والمقررات التي لها علاقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. ان رئيس الحكومة ووزير التعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1368 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،

1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-269 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1988 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 - المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي | يحدد مستويات معرفة اللغة العربية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجري امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في وزارة التعمير والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 8 مناصب . المادة 3 : يفتح هذا الامتحان للتقنيين السامين في التعمير والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استكملوا في التاريخ نفسه أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : لا يجوز لأحد أن يتقدم لهذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات المادة 5 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس ( 5 ) سنوات . ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تتكومن ملفات الترشيح من الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف شخصي للحالة المدنية كشف عائلي للمترشحين المتزوجين نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين بصفته تقنيا ساميا في التعمير والبناء. قرار الترسيم بصفة تقني سام في التعمير والبناء ، مصدق طبق الاصل لزوما، محضر التنصيب نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وترسل الى وزارة التعمير والبناء، مديرية إدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 4 طريق المدافع الأربعة الجزائر العاصمة. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية : أ – المشروع 1 :

  • يتعلق بالمعلومات العامة في مجال صلابة مواد البناء ومدى مقاومته الخرسانة المسلحة، وميكانيك التربة . المدة : 4 ساعات المعامل 4. مواد البناء : انتاجها ونقلها، وصنعها، واقامتها، المدة : ساعتان، المعامل : 4.
  • قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية . المدة ساعتان المعامل 2

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 ب – المشروع 2 : تصميم البناء مع مراعاة معلومات واردة في تقرير كتابي. المدة : 6 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 6/20 في المواد المذكورة في « أ و ب » يقصى صاحبها. ج اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبارات الشفوية : 1 - مناقشة المشروعين 1 و 2 المعامل : 8 ، ( 4 + 4 ( ب الطرق والشبكات المختلفة ( الطرق، الري، التطهير، التعمير … ) المعامل : 2 . ج الاقسام الثانوية في البناء، المعامل 2. المادة 8 : ينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يضبط وزير التعمير والبناء قائمة المترشحين المسجلين للامتحان المهني. المادة 10 : تجري اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تضبط قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان لجنة تتألف حسب الآتي : مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،

  • المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء، . المدير الفرعي للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، مهندس تطبيق في التعمير والبناء مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا مهندسي تطبيق متمرنين، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه أياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان ( الالسبب قاهر ) . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 وزير التعمير والبناء عن / رئيس الحكومة ندير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. إن رئيس الحكومة ووزير التعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل،

1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ، والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-120 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1988 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة العربية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 70 منصبا. المادة 3 : يفتح هذا الامتحان للتقنيين الذين تتوفر فيهم شروط التخصص المرسمون، والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان ولهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس ( 5 ) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تتكون ملفات الترشيح من الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف شخصي للحالة المدنية،
  • كشف عائلي للمترشحين المتزوجين قرار التعيين بصفة تقني، محضر التنصيب قرار الترسيم بصفة تقني مصدق الاصل لزوما،
  • نسخة من مستخرج السجلات البلدية عند الاقتضاء لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وترسل الى وزارة التعمير والبناء، مديرية ادارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 1-1 الاختبارات الكتابية : أ المشروع 1 :

  • يتعلق بالمعلومات العامة في مجال صلابة مواد البناء ومدى مقاومته الخرسانة المسلحة، وميكانيك التربة. المدة 4 ساعات، المعامل : 4. مواد البناء : إنتاجها ونقلها، وصنعها، وإقامتها، المدة : ساعتان، المعامل : 4.
  • قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية : المدة : ساعتان، المعامل : 2. ب – المشروع 2 : تصميم البناء مع مراعاة معلومات واردة في تقرير كتابي. المدة : 6 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 20/6 في المواد المذكورة في “أوب” يقصى صاحبها. ج - اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . 2 الاختبارات الشفوية : أ- مناقشة المشروعين 1 و 2 المعامل : 8، (44) الطرق والشبكات المختلفة (الطرق الري ب التطهير، التعمير …) المعامل : 2 . ج - الاقسام الثانوية في البناء، المعامل : 2 المادة 7 : ينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهني بقرار من وزير التعمير والبناء. المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : تضبط قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان، لجنة تتألف حسب الآتي : مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير الفرعي للمستخدمين والنشاط الاجتماعي المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء، تقني سام في التعمير والبناء، مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة تقنيين سامين في التعمير والبناء متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه إياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان ( الا لسبب قاهر ) . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 وزير التعمير والبناء عن رئيس الحكومة نذير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء. ان رئيس الحكومة ووزير التعمير والبناء،

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فيأول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين للأشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد | اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة العربية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولمة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض | الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 131 منصبا . المادة 3: يفتح هذا الامتحان للأعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان ولهم في التاريخ نفسه ست (6) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في الرتبة. المادة 4 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس (5) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | الجبهة التحرير الوطني.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 المادة 5 : تتكون ملفات الترشيح من الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف عائلي للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص، . - محضر التنصيب قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص مصدق طبق الاصل لزوما،

  • نسخة من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وترسل الى وزارة التعمير والبناء مديرية ادارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبار الكتابي : ا - مشروع رسم : المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ب الادارة : قانون الصفقات : المدة : ساعاتان المعامل : 2 . . ج اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. كل علامة تقل عن 20/6 في المادتين “أوب” يقصى صاحبها . 2 - الاختبار الشفوي : مناقشة مشروع رسم - المعامل …. - المدة : 15 دقيقة.
  • تكنولوجيا البناء - المعامل 2. - المدة : 15 دقيقة . المادة 7 : ينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير التعمير والبناء قائمة المترشحين المسجلين للامتحان المهني. المادة 9 : تجري اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحق للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط تساوي 20/1 كحد أقصى من النقط التي يمكن أن يحصلوا عليها. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتألف حسب الآتي : مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير الفرعي للمستخدمين والنشاط الاجتماعي المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء، مراقب تقني للتعمير والبناء مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة مراقبين تقنيين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه اياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان الا لسبب قاهر). المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 وزير التعمير والبناء عن / رئيس الحكومة نذير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء ان رئيس الحكومة. ووزير التعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم في أحكامه غير المخالفة للقانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 3 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين | النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في المناصب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي | الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970، والذي يحدد مستويات معرفة اللغة العربية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن | 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والري، والبناء، المعدل الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجري امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في وزارة التعمير والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 المادة 2 : عدد المناصب المطلوب لها شغلها 205 منصبا . المادة 3 : يفتح هذا الامتحان للمراقبين التقنيين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ولهم في التاريخ نفسه 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك. المادة 4 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس ( 5 ) سنوات . ويرفع هذا المجموع الى ( 10 ) سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تتكومن ملفات الترشح من الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح نسخة من عقد الميلاد أو كشف شخصي للحالة المدنية،

  • كشف عائلي للمترشحين المتزوجين
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين بصفة مراقب تقني، محضر التنصيب
  • قرار الترسيم بصفة مراقب تقني مصدق طبق الاصل لزوما،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وترسل الى وزارة التعمير والبناء، مديرية ادارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي 4 طريق المدافع الأربعة - الجزائر العاصمة.. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : 1 الاختبار الكتابي : ا - مشروع رسم المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. الادارة - قانون الصفقات - المدة : ساعتان ب المعامل : 2 . ج اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة. ( وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها ) . د تكنولوجيا البناء - المدة : ساعتان، المعامل : 3. ) وكل علامة تقل عم 20/6 في المواد المذكورة في ९९ 1 وب و د “ يقصى صاحبها ). 2 الاختبار الشفوي : مناقشة مشروع رسم المعامل : 2. المدة : 15 دقيقة. المادة 7 : ينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير التعمير والبناء، قائمة المترشحين المسجلين للامتحان المهني. المادة 9 : تجري اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان لجنة يحدد تشكيلها حسب الآتي : مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي، المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء تقني في التعمير والبناء مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني تقنيين في الاشغال العمومية والبناء متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه أياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان ( الا لسبب قاهر ) . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989. وزير التعمير والبناء عن رئيس الحكومة ندير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد مواصفات الأطر المعدنية للمركبات والأجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض للجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 167 منه، وبعد استطلاع رأي وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا القرار المواصفات التي يجب أن تتوفر في الأطر المعدنية والاجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق بالارض المستعملة فوق الأطر المطاطية في الجرارت الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة المادة 2 : لا يجوز في الأطر المعدنية للمركبات والاجهزة | الفلاحية ظهور نتوء في مساحتها الملامسة للأرض. ويمنع ادخال عناصر معدنية تعد نتوءات في مساحات سير العجلات لهذه المركبات نفسها والأجهزة. المادة 3 : مخالفة لأحكام المادة 2 الفقرة الاولى أعلاه يسمح بالآثار التي تكون نتوءات على الأطر المعدنية في الشروط التالية، وذلك بالنسبة للمسافات بين المستثمرة الفلاحية والحقول : ا - لا يجب أن تتعدى الحمولة الملامسة للأرض والمحسوبة للعرض الادنى للآثار 150 كلغ للسنتيمتر الواحد من عرض الاطار. ب - يجب أن تهيأ الآثار بصورة لا تحدث اتلافات غير طبيعية في الطريق العمومي ولا تظهر فيها نتوءات حادة. ج - يجب أن يكون طول الآثار المقيسة في ملامستها للأرض سنتيمترا واحدا على الاقل وارتفاعها الاقصى سنتيمترين (2). المادة 4 : يجب أن تتوفر في أجهزة السير المزنجرة خلال السير البري على لوحات الطريق مسطحة ومزالج مطاطية أو على أي وسيلة أخرى تحمي الطريق. المادة 5 : لا يمكن وضع الاجهزة المتحركة كسلاسل الالتصاق أو المسامير التي تكون نتوءات على أطر الجرارات والآلات الفلاحية خلال سير هذه الآليات على الطريق. المادة 6 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989. عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 146 منه،

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 146 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يحرر التصريح بتدمير سيارة الواجب على صاحب السيارة موضوع التدمير القيام به طبقا للقواعد المحددة أدناه. المادة 2 : يجب على مالك السيارة الذي يقوم بتدميرها في هذه الحالة، ارسال تصريح بتدميرها مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي مرفوقا بالبطاقة الرمادية ولوحة الصانع. وفي حالة بيع السيارة قصد تدميرها يجب على مالكها بالاضافة الى ما سبق بيان الهوية والسكن اللتين صرح بهما المشتري، وارفاق الطلب بشهادة البيع. المادة 3: يجري التصريح بتدمير السيارة لدى المصلحة المختصة بالولاية في ظرف موصى عليه مع صك الاستيلام أو بايداع ملف مقابل مخالصة. المادة 4 : تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه على كل مالك سيارة تهاون في التصريح بتدمير سيارته أو عدم احترامه للآجال المحددة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989. الهادي خضيري قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي | يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد | مهامها وتنظيمها، وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام للمادة 144 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب أن يحرر التصريح بتغيير المسكن الذي يجب على صاحب السيارة القيام به عند كل بتغيير في المسكن، طبقا للقواعد المحددة أدناه. … المادة 2 : يوجب كل تغيير في المسكن على صاحب مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة يفوق وزنها الاجمالي للحمولة المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة أن يرسل الى والي الولاية التي يوجد بها مسكنه الجديد تصريحا مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يجب أن يرفق التصريح المحرر خلال الستة أشهر (6) التي تلي تغيير المسكن بالنسخة المصادق على مطابقتها للبطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة، وذلك قصد تغييرها أو تعديلها تبعا لتغيير الولاية أو عدمه. على صاحب السيارة اثبات هويته ومسكنه. يتم تسليم البطاقة الرمادية الجديدة الى صاحب السيارة مقابل ايداع البطاقة الرمادية القديمة الاصلية. المادة 4 : يعاقب كل تهاون في التصريح بتغيير المسكن أو عدم احترام الآجال المحددة من طرف مالك سيارة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989. الهادي خضيري

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المادة 3 : يتم هذا الاعتراف عن طريق قدرة صاحب رخصة السياقة الاجنبية الجارية صلاحيتها على السياقة القانونية في الجزائر لمركبة ذاتية الحركة من الصنف أو الاصناف المبينة. تحدد مدة الاعتراف بستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمواطنين الغير مقيمين والسياح الاجانب وتحدد بسنة واحدة ( 1 ) بالنسبة للاجانب المقيمين في الجزائر. المادة 4 : يتم التبادل باستبدال رخصة السياقة وبمقتضى المرسوم رقم 63-347 المؤرخ في 11 | الاجنبية برخصة السياقة الجزائرية. سبتمبر سنة 1963 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 151 | منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 الذي يحدد شروط تسليم رخص السيارات وصلاحياتها،

  • بعد استطلاع رأي وزير الخارجية ووزير الداخلية والبيئة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 3 من المادة 151 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يعفى الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة مركبة في الخارج من امتحان رخصة السياقة ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : تعتبر كل رخصة سياقة تمنحها بصفة قانونية الى سائق دولة أجنبية وتثبت كفاءته لسياقة مركبة ذاتية الحركة، معادلة لرخصة السياقة الجزائرية. يجب على كل سائق ذي جنسية أجنبية حاصل على رخصة سياقة أجنبية جارية صلاحياتها تبديلها برخصة سياقة جزائرية من نفس الصنف أو الاصناف وذلك بعد اقامته سنة بالجزائر. يجب على السائقين المواطنين تبديل رخصة السياقة الاجنبية بعد ستة ( 06 ) أشهر اقامة على التراب الوطني. المادة 5 : يودع طلب تبديل رخصة السياقة لدى الوالي المختص اقليميا من طرف الطالب ويرفق بالاوراق والوثائق التالية : رخصة السياقة الممنوحة في الخارج، شهادة الكفاءة تسمح باثبات رخصة السياقة هذه التي تضعها السلطة الادارية التي منحت رخصة السياقة هذه، ترفق هتان الوثيقتان بترجمة الى اللغة الوطنية تثبت مصادقتها السلطة القنصلية المعنية. يجب على الطالب دفع الحقوق المطابقة لتسليم رخصة السياقة الجزائرية وعند الاقتضاء اجراء الفحوص الطبية حسب المدد المحددة بالتنظيم الجاري به العمل. يجب على الطالب بلوغ السن الادني المطلوب للحصول على رخصة السياقة والذي يختلف حسب صنف رخصة السياقة. المادة 6 : يجب أن تحمل رخصة السياقة الجزائرية المحصل عليها بعد تبادل كل المعلومات الخاصة المذكورة في رخصة السياقة الاجنبية والمتعلقة بحمل بعض الاجهزة أو التعديلات في المركبة المستعملة في حالة عجز السائق. المادة 7 : لا يعاد تسليم رخصة السياقة الاجنبية يتطلب احتمال المعادلة بين رخصة السياقة الاجنبية | المسحوبة أثناء التبادل الى المعني الا مقابل ايداع رخصة | والجزائرية اما الاعتراف بالشهادة الاجنبية أو استبدالها بشهادة جزائرية. السياقة الجزائرية وبعد اثبات الرحيل النهائي من التراب الوطني.

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 المادة 8 : مخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القرار. يمكن الاشخاص المقيمين في الخارج سياقة مركبة ذاتية الحركة قانونا اذا كانوا حاملين لرخصة دولية للسياقة مطابقة لمعايير الدولة، وذلك لمدة أقصاها سنة . تسمح الشهادة الدولية بسياقة المركبات الذاتية الحركة المندرجة في الاصناف التي منحت الشهادة من أجلها دون امتحان جديد . لا يمكن استبدال الشهادة الدولية برخصة سياقة جزائرية. المادة 9 : يمكن الاشخاص المقيمين في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم الى الخارج. تسلم الرخصة الدولية للسياقة من طرف السلطة أو الهيئة المعتمدة من طرف وزير النقل بعد أن يبرهن السائق على كفاءته بتقديم الرخصة الوطنية للسياقة . لا يمكن أن تمثل الرخصة الدولية للسياقة شهادة سياقة المركبات الذاتية الحركة في التراب الوطني ولا يمكن تقديمها في تحقيقات مصالح المراقبة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 الهادي خضيري قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989، يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادتان و 87 منه .85 وبمقتضى المرسوم رقم 89 165 المؤرخ في 27 | محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد | صلاحيات وزير النقل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالنقل الاستثنائي المحدد في المواد من 71 الى 75 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. لا يجوز أن يتجاوز العرض الاجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها 2.50 . م . المادة 2 : الا أن النتوءات المبينة أدناه مرخص بها ولا تعتبر مجاوزة للعرض الاقصى المحدد وذلك في الشروط التالية : العجلات في نقطة لقائها مع الارض الاجهزة المضادة للانزلاق، لاسيما سلاسل الثلوج المركبة على العجلات المرايا العاكسة أضواء الحجم، المرايا العاكسة الجانبية الدلائل الجانبية لتغيير الاتجاه الثابتة دلائل إنثقاب العجلة الرفاعات المسهلة لتثبيت الغطاء ومرور كابل الاختام الجمركية الموضوعة على الحمولة وأجهزتها. المادة 3 : يحدد النتوء المرخص به هذا ب 5 سم من جانبي السيارة بالنسبة لأضواء الحجم والمرايا العاكسة الجانبية وأجهزة دلائل تغيير الاتجاه الثابتة ورفاعات تثبيت الغطاء المستعملة عند وضع الاختام الجمركية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989. الهادي خضيري

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الوطني الجزائري ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/10 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : الحزب الوطني الجزائري “ المقر الرئيسي : حي 8 مايو 1945 عمارة 62 رقم 26 باب الزوار، الجزائر العاصمة. أودعه السيد نور الدين هوام المولود في 01/07 / بمرسط، ولاية تبسة .1956 العنوان : حي 8 مايو 1945 عمارة 62 رقم 26 باب الزوار، الجزائر العاصمة. المهنة : مخطط صناعي. الوظيفة : رئيس اللجنة التنفيذية. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد: نور الدين هوام المولود في 01/07 / بمرسط، ولاية تبسة .1956 العنوان : حي 8 مايو 1945 عمارة 62 رقم 26 باب الزوار، الجزائر العاصمة. المهنة : مخطط صناعي. الوظيفة : رئيس اللجنة التنفيذية. 2 - السيد : عبد الوهاب بن العربي المولود في 1951/11/10 بفرجيوه، ولاية ميلة. العنوان : 76 حي 80 مسكن خنشلة. المهنة : مفتش العمل. الوظيفة : رئيس اللجنة الاقتصادية. وبلاغات 3 - السيد : الطاهر اوكسيلي المولود في 15/04 / بالجزائر العاصمة .1963 العنوان : 7 شارع يحي بن عيسى، الجزائر العاصمة. المهنة : مهندس هندسة مدنية. الوظيفة : مسؤول الثقافة. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب التجديد الجزائري ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/17 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ حزب التجديد الجزائري المقر الرئيسي : حي الموظفين عمارة د رقم 42 أولاد فايت ولاية تيبازة. أودعه السيد نور الدين بوكروح المولود في 05/03 / بالميلية، ولاية جيجل .1950 العنوان : تعاونية البناء رقم 25 بئر خادم الجزائر العاصمة. المهنة : ناشر. الوظيفة : رئيس اللجنة التحضيرية. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد : نور الدين بوكروح المولود في 1950/03/05 بالميلية، ولاية جيجل العنوان : تعاونية البناء رقم 25 ، بئر خادم - الجزائر. المهنة : ناشر. الوظيفة : رئيس اللجنة التحضيرية .

الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 2 - السيد:عمربن عيسى المولود في 1949/11/27 بايت داود، ولاية تيزي وزو. العنوان : 44 شارع العربي بن مهيدي، الجزائر العاصمة . المهنة : مترجم. الوظيفة : مكلف بالأمانة. 3 - السيد : عبد الرحمن بن عمارة المولود في 19/09 / ببسكرة .1952 العنوان : 94 شارع مراد ديدوش، الجزائر العاصمة. المهنة : مهندس الوظيفة : مكلف بتحضير المؤتمر. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي العنوان : 52 شارع مراد ديدوش 6 الجزائر العاصمة .. المهنة : مدير دراسات اقتصادية. الوظيفة : أمين عام مكلف بالدراسات الاقتصادية. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد : احمد خليل المولود في 1929/01/01 بورقلة . العنوان : 52 شارع مراد ديدوش الجزائر العاصمة . المهنة : مدير دراسات اقتصادية. الوظيفة : أمين عام مكلف بالدراسات الاقتصادية. 2 - السيد : أرزقي اوكيد المولود في 1924/01/01 بتاوريت موسى ولاية تيزي وزو وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الاجتماعي الحر )

- يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/19 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १९ الحزب الاجتماعي الحر “ المقر الرئيسي : 52 شارع مراد ديدوش الجزائر العاصمة . أودعه السيد أحمد خليل المولود في 1929/01/01 بورقلة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع العنوان : 6 شارع زيغود يوسف الجزائر العاصمة. المهنة : مترجم. الوظيفة : مكلف بالشؤون السياسية. 3 – الآنسة : فتيحة بوخاتم المولودة في 1961/09/24 بالجزائر العاصمة. العنوان : 8 شارع الاخوة عشاش باب الوادي الجزائر العاصمة. المهنة : كاتبة ادارية. الوظيفة : مكلفة بالادارة العامة. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر