قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 29
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعهد تنظيم الامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه :
المعهد الوطني للتجارة - بن عكنون الجزائر،
- المعهد الوطني للصناعات الغذائية - بومرداس، المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - الصنوبر البحري - الجزائر، المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - ديدوش مراد - عنابة،
- المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - مقام المعمورة - الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة الوزير المنتدب لدى رئيس بختي بلعايب الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.