قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 المشار اليه، تنشأ لجنة للطعن لدى مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة .1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير ادارة الوسائل رشيد خليفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.