قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعهد تنظيم الامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه.
المهنية رتبة الاستقبال -مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – الخروبة – الجزائر، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - قسنطينة،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - الأغواط، المعهد الوطني للعلوم الزراعية – الحراش – الجزائر.
رئيس مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير الصنوبر البحري – الجزائر، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير - - مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ديدوش مراد - عنابة مفتش النوعية وقمع الغش المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير مقام المعمورة - الأغواط، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير وهران.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق وزير التجارة نور الدين بوكروح 26 يوليو سنة 2004.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.