قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26
المادة الأولى
فتح المادةينهى انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب 01 | علال مهني 02 جويدة جعدي المولودة بوزلمات 03 فريدة كلو، المولودة كركوش 04 نصيرة نوالي 05 أحمد شرشام 06 محند حمحامي 07 بوعزة بوضرساية أستاذ 08 مختار جعجع أستاذ 09 | سليمة قايد 10 عبد الوهاب أوصيف أستاذ مجلس مقرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 الرتبة الأصل أستاذ محاضر أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة جامعة العلوم والتكنولوجية أستاذة مساعدة هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة المحاسبة غشت سنة 2003، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.