قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، انتداب المستخدمين الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك فنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 نورة نايت بودة ماجستير في الفيزياء 2 يحي موساوي ماجستير في الكيمياء 3 علي كافي ماجستير في الفيزياء 4 عبد الحميد قوقام ماجستير في الألكترونيك الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد بباب الزوار أستاذ مساعد ، مكلف بالدروس | جامعة بومرداس 5 يوسف أوراغ شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك أستاذ مساعد 6 تركيا جوامع ماجستير في الفيزياء أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس | جامعة بسكرة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم رئاسي رقم 05-162
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.