قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004، انتداب المستخدمين الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس المبينة أسماؤهم في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية لإنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية 1 2 عبد الحفيظ ديب ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد مكلف بالدروس 2 نبيلة حساني المولودة ماجستير في التاريخ عبد الشكور 3 محمد لمين حميداتو ماجستير في الإلكترونيك 4 ميلود شر مالي ماجستير في الجيوفيزياء 5 6 ابراهيم فريد بلعريبي دكتوراه دولة في الكيمياء 6 خالد براهيمي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذ مساعد المعهد الوطني للفلاحة بالحراش أستاذ مساعد المركز البيوطبي بدرقانة أستاذ جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم رئاسي رقم 04-229
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.