قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول غشت سنة 2004، انتداب السيد محمد العربي بوطمين، أستاذ مساعد، مكلف بالدروس، تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم رئاسي رقم 04-229
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.