مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصيد والموارد الصيدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية ، و يتولى تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
وبيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصيد والموارد الصيدية صلاحياته على :
- مجموع النشاطات التي لها علاقة بالحماية وبالمحافظة على الثروات الصيدية والمائية الوطنية وتثمينها وتسييرها و استغلالها، لاسيما حماية الأنواع البحرية المهددة، النشاطات التي لها علاقة بترقية تربية المائيات و تطويرها يحدد وزير الصيد والموارد الصيدية ، بالمشاركة مع الوزير المكلف بالموارد المائية ، السياسة في مجال استعمال الموارد المائية من خلال تربية المائيات، وتثمينها.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية، من أجل القيام بالصلاحيات المحددة أعلاه ، بما يأتي :
- يحدد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية والمائية الوطنية و استغلالها،
- يقنن الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية المرجانية والمائية الوطنية ويتولى مراقبتها
- يحدد شروط التدخل في منطقة الصيد المحفوظة و يحدد حصص الصيد الواجب اقتطاعها،
- يحدد أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمرجانية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها ويتولى إقامتها،
- يعد جهازا إحصائيا للصيد البحري والموارد الصيدية و يتولى إقامته و يقوم بمتابعته و مراقبته، يقترح كل إجراء يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي للدولة لنشاطات القطاع و ينفذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
- يحدد ، مع الدوائر الوزارية المعنية الأخرى برامج تنمية و متابعة موانئ و ملاجئ الصيد البحري و شواطئ رسو السفن
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري، الذي له علاقة بالصيد البحري ،
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية ، المتابعة الاجتماعية - الاقتصادية لفئات المجتمع التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و مراقبتها وترقيتها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية ، في إطار مهامه ، بما يأتي :
- يعد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي تحكم نشاطات القطاع و يسهر على تطبيقها، يشجع عن طريق كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها،
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الجهوية الدولية و الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأعمال التي تدخل في ميدان اختصاصه
- يضمن ، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في ميدان اختصاصه.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالمهام الآتية :
- يحدد مع الوزير المكلف بالفلاحة سياسة إدماج تربية المائيات في الزراعة من أجل تكامل النشاطين
- يحدد مع الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية ، برامج لإنشاء أقطاب مصغرة للنشاطات على طول الساحل و على مستوى المسطحات المائية من أجل خلق محيط "صيد بحري - سياحة"،
- يشجع كل إجراء يرمي إلى الإدماج الاقتصادي و ذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتوجات والتجهيزات والعتاد الضرورية لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في :
الجزائرية * استقرار سكان المناطق الريفية والمعزولة بواسطة وضع مشاريع لتنمية الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات * تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مناصب الشغل، * ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والصادرات * تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل * حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير الصيد والموارد الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
و بهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد عمل الدولة واقتراحه وتنفيذه ، لا سيما في مجال البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- يساهم في إعداد التوثيق الخاص بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على التوزيع الواسع للمعارف و تقنيات الصيد البحري والموارد الصيدية و تعميمها.
المادة 7
فتح المادةيشجع وزير الصيد والموارد الصيدية برامج البحث العلمي المرتبط بنشاطات القطاع الذي يتكفل به ويحددها ويقيم نتائجها لدى المتعاملين المعنيين.
وبهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج البحث الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات وينفذها،
- يعمل على القيام بكل الدراسات و أعمال البحث التطبيقي التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري والموارد الصيدية والمائية ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها. 8 ربيع الأول عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالسير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الصيد والموارد الصيدية، في مجال المتابعة والمراقبة والإعلام ما يأتي :
يجري تقييما دوريا للأعمال التابعة لقطاع نشاطاته يقوم بمراقبة كل النشاطات التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا مراقبة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية يقوم بوضع نظام للإعلام يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير الصيد والموارد الصيدية من أجل تأدية المهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له ، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذا الصدد. ، يقوم بما يأتي :
يقترح كل هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام التي أسندت إليه،
- يشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور وبيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-242
« يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-242
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سن ة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية و سامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يحدّد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يحدد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.