قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين طريقة الرقم التعيين السلّمي الاستدلالي مدير ب 1 م نائب مدير ب 1 م - 1 للشؤون البيداغوجية المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات نائب مدير ب 1 م - 1 للإدارة والمالية 597 - مرسوم 215 - أستاذ مساعد قسم ب أو قسم أ، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف.
الوزير
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم السلّمي الاستدلالي رئيس قسم ب 1 م - 2 129 المعهد الوطني العالي للصيد مدير ملحقة ب 1 م - 2 129 البحري وتربية المائيات شروط التعيين طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مقرر من
- مهندس رئيسي في الصيد مدير البحري وتربية المائيات، على الأقل، المعهد مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه بصفة.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة تقنية 4 55 رئيس 4 55 مصلحة إدارية
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية.
شروط التعيين طريقة التعيين
- تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات أو مقرر من مدير رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة.
الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية عبد الله خنافو المطبعة الرسميّة، الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.