قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. 13 أبريل سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةينظم المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة المدير المساعد والأمين العامّ، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتنظم الأقسام التقنية كما يأتي :
- قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية،
- قسم الوسائل التقنية والأسطول،
- قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ضمان اليقظة التكنولوجية من أجل تنمية الصّيد البحري وتربية المائيات،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني وتثمين نتائح البحث في مجال تدخل المركز،
- تحدي د برامج النش اط العلمي والإرشادي في إطار أعماله وتنفيذها،
- وضع نظام ملائم لحفظ الأرشيف العلمي للمركز،
- وضع نظام للإعلام التطبيقي في الصيد البحري،
- المبادرة بالأنشطة بهدف تفعيل التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال تخصص المركز،
- وضع أنشطة لتجنيد الكفاءات العلمية الوطنية.
ينظم قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية في :
- مصلحة تثمين نتائح البحث واليقظة التكنولوجية،
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة الإعلام الآلي والوثائق العلمية.
المادّ ة 5 : يكلّف قسم الوسائ ل التقنية والأسطول بما يأتي:
- مركزة طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وتقييمها،
- إعداد برنامج التخصيص وفقا لأهداف المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف أقسام بحث المركز والمحافظة عليها، 13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- تسيير الأسطول وتموينه،
- برمجة حملات بحرية بالتعاون مع أقسام البحث.
ينظم قسم الوسائل التقنية والأسطول في :
- مصلحة الوسائل التقنية،
- مصلحة الأسطول.
المادّ ة 6 : يكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة بما يأتي:
- تصور المناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
- إنجاز دراسات تقنية واستشرافية في مجال الصّيد البحري بالتعاون مع أقسام البحث،
- إعداد ودراسة استراتيجيات تنمية الصّيد البحري وترب ية المائ يات بالتع اون مع أقسام البحث المعنية،
- مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم في مجال الصّيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها،
- تكييف الإجراءات والمفاهيم التقنية الخاصّة بالصّيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع أقسام البحث،
- إنجاز دراس ات تقن ية واقتصادي ة للمشاريع في مجال الصّيد البحري وتربية المائيات.
ينظم قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة في :
- مصلحة الدّراسات الاستشرافية،
- مصلحة الدراسات التقنية والخبرة.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز ومسكه،
- التسيير الإداري للباحثين الشركاء،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المؤسسة وضمان التنفيذ بعد الموافقة،
- مسك حسابات المركز،
- ضمان تخصيص وسائل التسيير لهياكل المركز،
- ضمان التسيير وحفظ الأملاك المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها وأمن الموقع والأملاك والأشخاص التابعين للمركز،
- القيام بجم ع وتلخيص الحال ة المال ية للمشاريع العلمية،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
- مسك سجلات جرد المركز.
تنظم المصالح الإدارية في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتنظم أقسام البحث في :
- قسم البحث في "تربية المائيات"،
- قسم البحث في "الصيد البحري"،
- قسم البحث في "صناعة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها"،
- قسم البحث في "الأنظمة البيئية المائية".
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "تربية المائيات"
بما يأتي:
- اقتناء التقنيات والتكنولوجيات في تربية واستزراع الأنواع المائية والتحكم فيها،
- تطوير بروتوكولات الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات وتكييفها،
- تطوير مناهج تصور الهياكل القاعدية الخاصة بتربية المائيات وإنجازها،
- تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها،
- دراس ة مواقع ت رب ية المائيات من حيث مياهها وإنتاجيتها،
- تطوير المعارف في مجال أمراض الأسماك،
- المحافظة على الموارد الطحلبية البحرية والقارية وتثمينها.
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "الصيد البحري"
بما يأتي:
- تقييم المخزونات الصيدية،
- إعداد مخططات تسيير مصائد الأسماك وتهيئتها،
- دراسة بيولوجية وديناميكية الأنواع،
- دراسة المكونات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري،
- ضبط أدوات ومن اهج للدراس ة والمساعدة في تسيير الثروة،
- تطوير تقنيات وتكنولوجيات الصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "صناعة الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها" بما يأتي:
- دراسة تقنيات وتكنولوجيات تحويل منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- المساهمة وتحسين جهاز التحويل،
- إدخال طرق جديدة في مجال التوضيب لحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحضير أغذي ة اصطناع ية م ركب ة للسمك وتجريبها،
- التحكم في طرق صناعة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في أعمال التقييس والتقييم.
المادة 13
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "الأنظم ة البيئية المائية" بما يأتي:
- إع داد مناهج وأدوات تساعد على اتخاذ الق رار فيم ا يخص تسي ير الأنظمة البيئية المائ ية أو تجديدها،
- تحل يل ودراس ة الاضط راب ات والاختلالات في توازن الأنظمة البيئية القارية والبحرية،
- المشاركة في أشغال ضبط المقاييس،
- مراقبة الأنظمة البيئية ومتابعتها.
المادة 14
فتح المادةتنظم الورشات وعددها ست (6) في :
- ورشة تحاليل الكائنات الدقيقة والبيوكيمياوية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 أبريل سنة 2014 م
- ورشة التحاليل الفيزيو - كيميائية،
- ورشة دراسة علم الأسماك،
- ورشة صنع آلات الصيد البحري،
- ورشة تحوي ل منتج ات الصيد البح ري وتربية المائيات،
- ورشة تجريب الأغذية الخاصة بأسماك التربية.
المادة 15
فتح المادةتسير المحطات التجريبية المنشأة وفقا لأحكام المادّتين 29 و 34 (الفقرة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتشكل من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 16
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة وفقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة وتتشكّل من فروع.
المادّ ة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية محمد مباركي سيد أحمد فروخي عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 96-158
- مرسوم رقم 2000-123
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 08-128
- مرسوم رقم 11-396
- مرسوم رقم 12-293
- مرسوم رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.