قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات في الصنف " أ "
القسم 1" ."
المادة 3
فتح المادةتح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الم ر ك ز الأمين ال العام أ 1 مَ و ط ن ي لل ب ح ث و ال ت ن م مدير ي ة ف قسم أ 1 م- 1 ي ا بحث صل ي د ا لب ح ر ي و تر ب ي ة الم ائ ي تا رئيس قسم أ 1 م- 1 تقني مايو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية 1200 مرسوم
- أستاذ بحث قسم " ب " على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 720 قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب " على الوزير الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 720 الوزير
- متصرف للبحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم " ب " على الأقل، مرسم، ي قرار من 432 ف الوزير
- أستاذ محاضر قسم " ب " على الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو قرار من 432 مكلف رئيسي بالإعلام العلمي الوزير والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 شعبان عام 1436 ه 28 39 مايو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير محطة أ 1 م- 1 تجريبية الم ر ك ز ال و ط ن ي لل ب ح ث و ال ت ن م ي ة ف ي اصل ي رئيس د ال مصلحة ب ح ر مشتركة أ 1 م- 1 ي و للبحث تر بي ة الم ائ ي تا رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية للمركز طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 432 الوزير
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ مساعد قسم " ب " على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 432 - مهندس رئيسي لدعم البحث أو الوزير مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 432 مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني المؤسسة أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي الم ر ك ز ال رئيس و ط ن مصلحة أ 1 م- 2 ي لل للقسم ب ح ث التقني و ال ت ن م ي ة ف ي اصل ي د ال ب ح ر ي و تر بي ة الم ائ ي تا مسؤول فرقة أ 1 م- 2 بحث رئيس مصلحة أ 1 م- 2 للمحطة التجريبية مايو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 259 - متصرف رئيسي للبحث على الأقل مدير مرس م أو رتبة معادلة يثبت ثلاث المؤسسة
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم مقرر من 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المؤسسة
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، 259 مدير
- مهندس بحث على الأقل، مرسم المؤسسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 8 شعبان عام 1436 ه 28 41 مايو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة للمحطة أ 1 م- 2 التجريبية (تابع) الم ر ك ز ال و ط ن ي رئيس لل ب ح فرع ث للمصلحة أ 1 م- 2 و ال المشتركة ت ن م للبحث ي ة ف ي اصل ي د ال ب ح ر ي و تر رئيس بي مكتب ة 1 2 ا لما الأمن أ 1 م- ئ ي الداخلي تا مسؤول أ 1 م- 3 ورشة طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر 259 من الأقدمية بصفة موظف، من
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس مدير دولة في الصيد البحري وتربية المؤسسة المائيات أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 259 - مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس مدير دولة في الصيد البحري وتربية المؤسسة المائيات أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 259 - متصرف البحث من المستوى الثاني أو مدير الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) المؤسسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل مقرر 156 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين من
(2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق المؤسسة الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةي نش ر هذا ال ق رار في الج ريدة الرّسميّة للج م هوريّ ة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وزير المالية سيد أحمد فروخي محمد جلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-128
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-181
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.