قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.