قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادّة 2 من الق رار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : ............... (بدون تغيير) .................. :
بعنوان الإدارة المركزية :
السيدات والسادة:
- نادية صايشي، مديرة التكوين والبحث والإرشاد، رئيسة،
- أورمضان أيت عرقوب، مكلّف بالدّراسات والتلخيص،
- عبد الكريم سبتي، مفتش،
- سامية بوكريطاوي محمد، نائبة مدير للتكوين،
- نادية موسي، نائبة مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات،
- عم ر ق دور، نائب مدي ر لصناعات الصيد البحري،
- نور الدين فرقاني، نائب مدير للمشاريع الاستثمارية،
- أحمد بلبشير، نائب مدير لتسيير المستخدمين،
- كريم عماري، نائب مدير للتعاون.
بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
السيدان:
- سالم لطرش، مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- بلقاسم بن جمعي، مدي ر مس اعد بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البح ري وترب ية المائيات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 سيد أحمد فروخي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.