قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّتين 29 و 34 (الفق رة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتنشأ محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات المسماة كالآتي والمتمركزة كما يأتي :
- المحطة التجريبية لتربية المائيات الصحراوية، الواقعة في بلدية حاسي بن عبد اللّه، ولاية ورقلة،
- المحطة التجريبية للصّيد البحري وتربية الأسماك القارية، الواقعة في بلدية حريزة، ولاي ة عين الدفلى،
- المحطة التجريبية لتربية الأسماك في البحر، الواقعة في بلدية بواسماعيل، ولاية تيبازة،
- المحط ة التج ريبية لت رب ية المح ار، الواقع ة في بلدية بواسماعيل، ولاية تيبازة،
- المحطة التجريبية للموارد البحرية والبحيرية، الواقعة في بلدية القالة، ولاية الطارف،
- المحطة التجريبية لتربية الجمبري، الواقعة في بلدية المرسى، ولاية سكيكدة،
- المحطة التجريبية لتربية الأسماك القارية، الواقعة في بلدية بوقايس، ولاية بشار،
- المحطة التجريبية للصّيد البحري وتربية الأسماك الق ارية، الواقعة في بلدية أوريسية، ولاية سطيف،
- المحط ة التج ريبية للموارد البح رية، الواقعة في بلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت،
- المحطة التج ريبية للصّيد الحرفي، الواقعة في بلدية تيشي، ولاية بجاية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المحطات التجريبية لكل من حاسي بن عبد اللّه وحريزة وبواسماعيل والمرسى وبوقايس وأوريسية في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البيئة ومتابعة النوعية،
- مصلحة أنظمة الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات،
- مصلحة الهندسة في تربية المائيات.
المادة 4
فتح المادةتنظم المحطات التجريبية لكل من بني صاف والقالة وتيشي في مصلحتين (2) :
- مصلحة الأنظمة البيئية البحرية،
- مصلحة الأنظمة البيئية القارية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية رشيد حراوبية سيد أحمد فروخي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.