قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحت رف لغرض استغلال الموارد البي ولوج ية البحرية وش روط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة.
الفصل الأول — شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، على النحو الآتي :
- أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فأكثر،
- أن يك ون لديه مستوى تعليمي السن ة الثالثة من التعليم المتوسط على الأقل،
- أن يقدم ملفا طبيا يشمل الوثائق الآتية : * الاختبارات المعملية بما في ذلك تعداد الدم الكامل، ونسبة السكر في الدم، ومستويات المصل، والكولسترول الكلي، ومستويات الدهون الثلاثية والبحث عن الزلال والدم في البول، * فحص القلب والأوعية الدموية مع فحص كهربائي في حالة الراحة، * تصوير الصدر بالأشعة، * فحص الأنف والحنجرة والأذنين، * اختبار نفسي - تقني.
- أن يكون قد اجتاز امتحانات ما قبل الانتقاء النظرية والتطبيقية بنجاح.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشح لمستوى من التكوين في الغوص المحترف للمستويين الثاني والثالث، أن يكون قد تحصل على شهادة التكوين الخاص بالمستوى السابق.
المادة 4
فتح المادةبغض النظ ر عن الش روط المذكورة في المادة أعلاه، يمك ن الحاصل ع لى شهادة وطنية في الغوص الرياضي من الدرج ة الثالثة أن يترشح مباشرة للتكوين في الغوص المحترف من المستوى الثاني، كما يمكن الحاصل على شهادة وطنية كمدرب في الغوص الري اضي من الدرجة الأولى أن يترشح مباشرة للتكوين في الغ وص المحت رف من المستوى الثالث.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشح الحاصل على شهادة أجنبية أن يقدم أوراقه المصادق عليها مسبقا من قبل الممثلية الدبلوماسية المعنية، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادّة 11 أدناه للتحقق من صحتها وتوجيهه إلى المستوى المناسب.
الفصل الثاني — شروط التكوين وبرامج الدراسة
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات المؤهلة لتقديم تكوين الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةيتشكل برنامج التكوين الملحق بهذا القرار من دروس نظرية ودروس تطبيقية في الغوص المحترف وتربص في التأهيل.
المادّ ة 8 : تحدد مدة التكوين حسب المستوى المستهدف، كما يأتي :
- بالنسبة للمستوى الأول : مدة شهرين ونصف شهر على الأقل،
- بالنسبة للمستوى الثاني : مدة ثلاثة أشهر ونصف شهر على الأقل،
- بالنسبة للمستوى الثالث : مدة ثلاثة أشهر ونصف شهر على الأقل.
المادة 9
فتح المادةتتم الدروس التطبيقية في الغوص المحت رف واستغلال الموارد البيول وجية البح ري ة في ظروف واقعية، على اليابسة أو في البحر، وتتضمن تطبيق المع ارف النظري ة المكتسب ة المذكورة في المادة أعلاه.
الملحق 23 نوفمبر سنة 2014 م
الفصل الثالث — كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
المادة 10
فتح المادةيتوج التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا القرار بشهادة النجاح في الغوص المحترف.
تمنح في نهاية تربص التأهيل المتعلق باستغلال الموارد البيولوجية البحرية، شهادة التأهيل المحترف، بعد مداولة لجنة التحكيم المذكورة في المادّة 11 أدناه.
المادّ ة 11 : يتم تعيين لجنة التحكيم المذك ورة في المادة أعلاه، بمقررمشترك بين الوزراء المعنيين، وتتشكّل من :
- مدير مؤسسة التكوين، رئيسا،
- أربعة (4) معلمين من بينهم ثلاث ة (3) مختصين، أعضاء.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري وزير التكوين وزير النقل والموارد الصيدية والتعليم المهنيين عمار غول سيد أحمد فروخي نور الدين بدوي التكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المستوى 1 (شهران ونصف) التكوين النظري المواد تكوين نظري عام :
أ. تكوين تقني حول تشغيل وصيانة لوازم و معدات الغوص.
حجم الساعات 10 سا ب. مفاهيم قاعدية خاصة بالفيزياء والفيزيولوجية المرتبطة بالغوص. 20 سا ت. تكوين نظري حول حوادث الغوص و وسائل الوقاية منها. 30 سا ث. تكوين نظري حول استعمال جداول الغوص والحواسب لتخفيف الضغط. 20 سا ج. تكوين نظري حول الأمزجة الغازية.
ح. تكوين نظري في الإنقاذ وتقنيات الإنعاش. 10 سا 10 سا خ. مفاهيم حول قيادة القوارب ذات محرك والملاحة البحرية وقواعد مقبض 40 سا السفن والطريق وعلم الأرصاد الجوية والأمن البحري والمناورة.
د. قواعد الأمن والتنظيم التطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي. 20 سا ذ. مبادئ وتشغيل صندوق تخفيف الضغط وكذا القواعد الأمنية المطبقة عليه. 20 سا ر. تقنية الصيد البحري لأغراض استغلال الموارد البيولوجية المجموع البحرية. 20 سا 200 ساعة 30 محرم عام 1436 ه الجريدة 23 نوفمبر سنة 2014 م التكوين التطبيقي المواد التكوين التطبيقي :
أ. تطبيق أسالي ب الغ وص بجه از حجم الساعات الغوص الذاتي بهواء مضغوط إلى غاية - 30 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار بحري.
ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشر إلى تخفيف الضغط. 120 ساعة السطح مع احترام مستويات ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة الغواص في حالة صعبة.
المجموع تربص في التأهيل البرنامج 120 ساعة حجم الساعات أ. تنفيذ الغوص 10 مرات في وقت إجمالي يقدر ب 60 دقيقة لكل غوص.
ب. قيادة المركبات ذات محرك مع تطبيق مفاهيم الملاحة البحرية.
ت. وضع تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي مع تطبيق القواعد الأمنية.
ث. استعمال وتداول صندوق تخفيف الضغط. 30 ساعة ج. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المجموع 30 ساعة 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / المستوى 2 العدد 68 30 محرم عام 1436 ه 23 نوفمبر سنة 2014 م (ثلاثة أشهر ونصف) التكوين النظري المواد التكوين النظري العام :
حجم الساعات 10 سا التذكير بالقوانين الفيزيائية المتعلقة بالغوص بالنسبة للمستوى .1 تكوين نظري حول :
أ. التقنين الوطني فيما يتعلق بالغوص لغرض استعمال الموارد البحرية.
ب. فيزياء وفيزيولوجية المرتبطة بالغوص.
ت. القوانين الفيزيائية المطبقة في الغوص.
ث. حوادث الغوص والقواعد الأمنية المتخذة لمواجهتها. 5 سا البيولوجية 20 سا 20 سا 20 سا ج. معرفة أعراض وإجراءات التدخل الاستعجالي بالنسبة للحوادث المرتبطة 20 سا بالغوص في مكان وقوعها.
ح. اللوازم والمعدات المرتبطة بالغوص والقواعد الأمنية. 15 سا خ. تكوين فيما يتعلق بالمعدات الفردية المستعملة للغوص بجهاز الغوص 20 سا الذاتي.
د. أجهزة الضغط، معايير الجودة : الهواء المتنفس.
ذ. تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي. 10 سا 30 سا ر. التكوين النظري حول الأمزجة الغازية (النيتروكس المتقدم - إجراء 30 سا تخفيف الضغط - منطقة موسعة).
ز. استخدام صندوق تخفيف الضغط.
المجموع التكوين التطبيقي المواد التكوين التطبيقي : 10 سا 210 ساعة حجم الساعات أ. تطبيق أساليب الغوص بجهاز الغوص الذاتي بهواء مضغوط إلى غاية - 50 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار بحري ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشر إلى السطح مع احترام مستويات 150 ساعة تخفيف الضغط مع توسيع التحكم في الأساليب والقواعد الأمنية ل - 30 إلى - 50 مترا، غوصا بالهواء وتخفيف الضغط بالأمزجة الغازية.
ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة حالة صعبة.
المجموع الغواص في 150 ساعة 30 محرم عام 1436 ه 68 31 تربص في التأهيل البرنامج أ. تنفيذ الغوص 15 مرة في وقت إجمالي يقدر باستعمال أمزجة غازية في حالة تخفيف الضغط.
حجم الساعات ب 60 دقيقة لكل غوص ب. وضع تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي مع تطبيق القواعد الأمنية.
ت. استعمال وتداول صندوق تخفيف الضغط.
ث. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد البيولوجية البحرية.
المجموع 50 ساعة لغرض استغلال الموارد 50 ساعة المستوى 3 (ثلاثة أشهر ونصف) التكوين النظري :
المواد التكوين النظري العام :
تكوين نظري حول الأمزجة الغازية (النيتروكس - الضغط - منطقة موسعة) للمستوى 2 تذكير بالمفاهيم المتعلقة بقيادة القوارب ذات محرك حجم الساعات المتقدم - إجراء تخفيف 10 سا والملاحة البحرية وقواعد مقبض السفن والطريق وعلم الأرصاد الجوية والأمن البحري والمناورة. 10 سا تكوين نظري خاص حول :
أ. الغوص العميق بالأمزجة الغازية (تريمكس - ترييوكس - هيليوكس). 30 سا ب. إجراءات تخفيف الضغط. 20 سا ت. صناعة الأمزجة (نيتروكس - تريمكس - ترييوكس). 20 سا ث. أمن الغواص. 30 سا ج. إجراء الاستدراك في حالة حدوث مشكلة ما أثناء الغوص في عمق أكثر 30 سا من - 50 مترا.
ح. تسيير تخفيف الضغط على مستوى السطح.
خ. قواعد الأمن ضد الحرائق.
المجموع 30 سا 30 سا 210 ساعة التكوين التطبيقي :
المواد التكوين التطبيقي : 23 نوفمبر سنة 2014 م حجم الساعات أ. تطبيق أساليب الغوص بجهاز الغوص الذاتي بهواء مضغ وط إلى أكثر من + 50 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشرإلى السطح مع احترام بحري. 200 ساعة مستويات تخفيف الضغط مع توسيع التحكم في الأساليب والقواعد الأمنية
ل - 50 إلى - 110 مترا، غوصا بالأمزجة الغازية (الأوكسيجين - الأزوت).
الهيليوم - ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة الغواص في حالة صعبة.
المجموع تربص في التأهيل البرنامج أ. تنفيذ الغوص 15 مرة في وقت إجمالي يقدر ب 90 دقيقة باستعمال أمزجة غازية (الأوكسيجين - الهيليوم - الأزوت).
ب. صناعة الأمزجة الغازية (النيتروكس - التريميكس).
ت. تطبيق تسيير تخفيف الضغط على السطح. 200 ساعة حجم الساعات لكل غوص 50 ساعة ث. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المجموع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، 50 ساعة ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.