قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التكوين وبرامج الدراسة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.