قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي :
- قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه،
- قسم الإدارة العامة،
- الملحقات. 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةيضم قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات أربع (4) مصالح :
- مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم،
- مصلحة الميكروبيولوجيا،
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية،
- مصلحة علم الطفيليات.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم بما يأتي :
- تحديد التركيبة الكيميائية الحيوية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد درجة فساد منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- ضمان التحليل السمي لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة الميكروبيولوجيا بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- مراقبة ومتابعة النوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- القيام بخبرات خاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 6
فتح المادةتك لف المصلحة الفيزيائية الكيميائية بما يأتي :
- ضمان التحاليل الفيزيائية الكيميائية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد ومعرفة حدود العناصر الفيزيائية الكيميائية المعدية في منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- متابعة تطور العناصر الفيزيائية الكيميائية المعدية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة علم الطفيليات بما يأتي :
- ضمان التحاليل الطفيلية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بمتابعة أمراض السمك الطفيلية في أوساط التربية.
المادة 8
فتح المادةيضم قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه أربع (4) مصالح :
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياه،
- مصلحة ميكروبيولوجيا المياه،
- مصلحة العوالق النباتية السامة،
- مصلحة اقتطاع العينات واستلامها.
المادة 9
فتح المادةتكلف المصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياه بما يأتي :
- ضمان تحليل العوامل الفيزيائية والكيميائية للأوساط،
- تقييم مدى تلوث مياه البحر ومياه أوساط تربية المائيات ودرجته.
المادة 10
فتح المادةت ك لف مصلحة ميكروبيولوجيا المياه بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمياه البحر ومياه أوساط تربية المائيات،
- متابعة نوعية ونظافة أوساط تربية المائيات،
- إعداد التحاليل من أجل البحث عن الجراثيم المتسببة في الأمراض والجراثيم المؤشرة لتلوث المياه،
- دراسة مصير الكائنات الحية المجهرية في البحر ووصف آليات العدوى،
- تقييم الخطر الصحي المرتبط باستهلاك الأصداف بالنسبة للكائنات الحية المجهرية من أصل معوي والتي تسبب أمراضا للإنسان.
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة العوالق النباتية السامة بما يأتي :
- تحديد العوالق النباتية السامة،
- متابعة تطور الزيادة في العوالق النباتية السامة،
- تحديد نوع سموم الطحالب المجهرية المتراكمة داخل الرخويات الحية ذات الصدفتين وأصلها وسبل تحوّلها،
- تطوير تقنيات فعالة للكشف عن الجسيمات المعدية وسموم الطحالب ا لمجهرية.
المادة 12
فتح المادةتك لف مصلحة اقتطاع العينات واستلامها بما يأتي :
- القيام بأخذ عينات من مياه تربية المائيات ومياه البحر،
- اقتطاع عينات من منتجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى مختلف نقاط الإنزال،
- القيام بأخذ عينات من مياه مواقع إنتاج المحار، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام باقتطاع عينات من منتجات التربية ومنتجات الوسط البحري،
- استلام كل الاقتطاعات والعينات،
- التعرف على عينات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- تحضير العينات وتوجيهها نحو المصالح المعنية بالتحليل.
المادة 13
فتح المادةيضم قسم الإدارة العامة أربع (4) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الإعلام والتوثيق والإحصائيات.
المادة 14
فتح المادةت ك لف مصلحة المستخدمين والتكوين بما يأتي :
- إعداد وتفعيل المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للمخبر ومتابعتها،
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي ا لمخبر،
- المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على المستخدمين،
- ضمان تسيير القضايا القانونية وقضايا المنازعات المتعلقة با لمخبر.
المادة 15
فتح المادةتكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمخبر وضمان تنفيذها بعد الموافقة،
- مسك محاسبة ا لمخبر،
- المشاركة في إبرام الصفقات العمومية وتوقيع العقود.
المادة 16
فتح المادةتكلف مصل حة الوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تزويد هياكل المخبر بوسائل السير،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمخبر وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى هياكل ا لمخبر.
المادة 17
فتح المادةت كلف م صل ح ة الإعلام والتوثيق والإحصائيات بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ برامج التنشيط العلمي وأنشطة ا لمخبر.
- تشكيل بنك معلومات خاص بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا نظافة الأوساط،
- جمع المعطيات الخاصة بالهياكل الملحقة با لمخبر،
- معالجة نتائج جمع الإحصائيات الخاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونوعية الأوساط،
- تسيير وثائق المخبر وضمان المحافظة على الأرشيف وصيانته،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية في إطار صلاحيات ا لمخبر.
المادة 18
فتح المادةيدير الملحقات المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادة(الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم فرعين .(2)
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام سيد أحمد فروخي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.