قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يحدّد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 رب يع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، تصنف مؤسسات الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة ومؤسسات الصّيد البيولوجية بواسطة مصايد أو أقفاص قارة، مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة من حاجز من الشباك يوضع عموديا على الشاطىء وتكمله حظيرة تشكل فخا حيث يتم فيه حجز السمك.
يتم تقسيم هذه الحظيرة بواسطة شباك أفقية تمدد عموديا وتكون مزودة بعوامات وأثقال مشكلة بذلك مقصورات أو غرف تكوّن هيكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة حيث يتم حجز السمك.
تتشكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة من الأجزاء الآتية :
- الذيل الذي يوجه السمك إلى الغرف،
- الهيكل المشكّل من سلسلة من الغرف، منها غرفتان للدخول، يكون كل منهما على أحد جانبي الذيل لتلقي السمك،
- غرف ة الموت، وهي الجيب ال ذي يتم ف يه حجز السمك.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تستجيب مؤسسة الصّيد بواسط ة شب اك الصّ يد الثابت ة للمواصف ات التقنية الآتية :
الهيكل :
- حجم فتحة عيون شبكة غرف الهيكل : 30 سنتيمترا.
غرفة الموت :
- العرض : 30 مترا،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 6 إلى 10 سنتيمترا.
الذيل : يتكوّن من جزئين :
- ذيل اليابسة أو شباك اليابسة : يفوق ارتفاع الشبكة عمق القاع بنسبة قد تصل إلى 03%،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 50 إلى 60 سنتيمترا.
- ذي ل البحر أو شب اك البحر : الط ول أقل من ميل واحد،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 50 إلى 60 سنتيمترا.
المادة 5
فتح المادةتعد مؤسسات االصّيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة حاجزا مصنوعا بألواح معدنية مسيّجة أو بأوت اد أو خشب أو قصب وشب اك تثبت على عمق لا يتجاوز مترين (2) إلى 3 أمتار في منطقة الاتصال بين البحيرة والبحر.
هذه الألواح قابلة للنقل عموديا، وتوضع على شكل "V" وتكون مزودة بغرف حجز السمك على الحواف.
تتشكل مؤسسات الصّ يد بواسط ة المص ايد أو الأقفاص القارة من :
- غرفة رئيسية،
- غرفتين (2) من غرف الرجوع أو غرف الحجز. 27 أبريل سنة 2011 م المادّ ة 6 : تتوقف المواصفات التقنية لمؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة على المواد المستعملة في تركيبها.
مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة من الخشب :
- العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
- قطر الوتد : من 30 إلى 50 سنتيمترا،
- طول الوتد : متران (2)،
- الهيكل في شكل "V" أو عدة أشكال من ."V"
مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة المعدنية :
- العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
- العارضة : من المع دن IPM (ع ارضة معدني ة في شكل I)،
- التباع د بين العارضات : من متر واحد (1) إلى 1,2 مترا،
- العبّارة : تغرس العارضات أربع ة (4) أمت ار في ال رواسب الكامن ة ولا تتج اوز 50 سنتيمت را من سطح الماء،
- الهيكل في شكل "V" أو عدة أشكال من ."V"
مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة من الإسمنت المسلّح :
- العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
- حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
- العمود : من الإسمنت،
- التباع د بين الأعمدة: من مت ر واح د (1) إلى 1,5 مترا،
- العبّارة : تتجاوز 50 سنتيمترا من سطح الماء،
- الهيكل في شكل "V" أو عدة أشكال من ."V"
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة .2011 عبد الله خنافو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.