قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-122 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إعلان حداد وطني.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها . . . 13 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الخارجية. 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة
2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية المواطنين
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة - سابقا. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة غليزان
2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية
. 8 لأول عام 1421 2000 م فهرس (تابع) رية الجزائرية / العدد 33 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المركب الأولمبي مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل
2000، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
2000، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية ).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران. … مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
2000، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا
2000 ، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الولايات.
2000، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ).
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين ( استدراك). قرارات، مقررات
آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1421 الموافق 5 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. … 20 …
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-122 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة فخامة حافظ الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجمهورية العربية السورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 7 و 8 و 9 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 و 11 و 12 يونيو 2000 المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة 8 ربيع الأولى عام 1421 ه رية / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الصيد والموارد الصيدية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الصيد والموارد الصيدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية ، و يتولى تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
وبيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. المادة 2 : يمارس وزير الصيد والموارد الصيدية صلاحياته على :
- مجموع النشاطات التي لها علاقة بالحماية وبالمحافظة على الثروات الصيدية والمائية الوطنية وتثمينها وتسييرها و استغلالها، لاسيما حماية الأنواع البحرية المهددة، النشاطات التي لها علاقة بترقية تربية المائيات و تطويرها يحدد وزير الصيد والموارد الصيدية ، بالمشاركة مع الوزير المكلف بالموارد المائية ، السياسة في مجال استعمال الموارد المائية من خلال تربية المائيات، وتثمينها. المادة 3 : يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية، من أجل القيام بالصلاحيات المحددة أعلاه ، بما يأتي :
- يحدد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية والمائية الوطنية و استغلالها،
- يقنن الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية المرجانية والمائية الوطنية ويتولى مراقبتها
- يحدد شروط التدخل في منطقة الصيد المحفوظة و يحدد حصص الصيد الواجب اقتطاعها،
- يحدد أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمرجانية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها ويتولى إقامتها،
- يعد جهازا إحصائيا للصيد البحري والموارد الصيدية و يتولى إقامته و يقوم بمتابعته و مراقبته، يقترح كل إجراء يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي للدولة لنشاطات القطاع و ينفذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
- يحدد ، مع الدوائر الوزارية المعنية الأخرى برامج تنمية و متابعة موانئ و ملاجئ الصيد البحري و شواطئ رسو السفن
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري، الذي له علاقة بالصيد البحري ، مهورية الجزائرية / العدد. 33 5
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية ، المتابعة الاجتماعية - الاقتصادية لفئات المجتمع التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و مراقبتها وترقيتها. المادة 4 : يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية ، في إطار مهامه ، بما يأتي :
- يعد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي تحكم نشاطات القطاع و يسهر على تطبيقها، يشجع عن طريق كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها،
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الجهوية الدولية و الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأعمال التي تدخل في ميدان اختصاصه
- يضمن ، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في ميدان اختصاصه. المادة 5 : يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالمهام الآتية :
- يحدد مع الوزير المكلف بالفلاحة سياسة إدماج تربية المائيات في الزراعة من أجل تكامل النشاطين
- يحدد مع الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية ، برامج لإنشاء أقطاب مصغرة للنشاطات على طول الساحل و على مستوى المسطحات المائية من أجل خلق محيط “صيد بحري - سياحة”،
- يشجع كل إجراء يرمي إلى الإدماج الاقتصادي و ذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتوجات والتجهيزات والعتاد الضرورية لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في :
الجزائرية
- استقرار سكان المناطق الريفية والمعزولة بواسطة وضع مشاريع لتنمية الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات
- تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مناصب الشغل،
- ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والصادرات
- تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل
- حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية. المادة 6 : يسهر وزير الصيد والموارد الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات الأعمال التي يتكفل بها. و بهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد عمل الدولة واقتراحه وتنفيذه ، لا سيما في مجال البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- يساهم في إعداد التوثيق الخاص بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على التوزيع الواسع للمعارف و تقنيات الصيد البحري والموارد الصيدية و تعميمها. المادة 7 : يشجع وزير الصيد والموارد الصيدية برامج البحث العلمي المرتبط بنشاطات القطاع الذي يتكفل به ويحددها ويقيم نتائجها لدى المتعاملين المعنيين. وبهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج البحث الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات وينفذها،
- يعمل على القيام بكل الدراسات و أعمال البحث التطبيقي التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري والموارد الصيدية والمائية ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها. 8 ربيع الأول عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م المادة 8 : يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالسير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 9 : يتولى وزير الصيد والموارد الصيدية، في مجال المتابعة والمراقبة والإعلام ما يأتي : يجري تقييما دوريا للأعمال التابعة لقطاع نشاطاته يقوم بمراقبة كل النشاطات التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا مراقبة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية يقوم بوضع نظام للإعلام يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه. المادة 10 : يقترح وزير الصيد والموارد الصيدية من أجل تأدية المهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له ، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . وبهذا الصدد. ، يقوم بما يأتي : يقترح كل هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام التي أسندت إليه،
- يشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور
وبيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية.
- إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الصيد والموارد الصيدية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-467 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية ية / العدد 33 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الصيد والموارد الصيدية، ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال. يتشكل ديوان الوزير مما يأتي :
- رئيس الديوان، ويساعده :
- ستة (6) مكلفين بالدراسات و . التلخيص يكلف المكلفون بالدراسات و التلخيص بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيمه
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع المنظمات المهنية والجمعيات و البرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتنمية
- متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة الإشراكية للقطاع، ومعالجة ذلك،
- تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان
- المفتشية العامة . الهياكل الآتية : 1- مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات، 2 - مديرية تنمية تربية المائيات
8 للجمهورية الجزائرية 3 - مديرية التقنين وتنظيم المهنة والتعاون، 4 - مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار، 5 - مديرية التكوين والبحث و الإرشاد، 6 - مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تكلّف مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات بما يأتي :
- تحديد كل النشاطات الخاصة بالصيد البحري وتوجيهها و تنشيطها، تصور سياسات استغلال الموارد البحرية وتنفيذها، تعيين كل دراسة ضرورية تسبق كل نشاط تنموي، وتحضيرها والقيام بها،
- توفير المقاييس التقنية التي تستعمل كقاعدة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها، وتكلف بما يأتي : إعداد وتنظيم ومتابعة كل دراسة وحملة ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتقييمها، تنظيم استغلال الموارد الساحلية، ومتابعته ومراقبته تحديد المواصفات التقنية لأسطول الصيد الساحلي وتشكيلته وتحضيره في إطار جهد الصيد المنظم قانونا، اقتراح الأدوات الاقتصادية من أجل ترقية منتوجات الصيد الساحلي لاسيما منتوجات الصيد البحري الحرفي،
- تحديد المعايير التقنية المطبقة على أسطول الصيد بأعالي البحار بالتشاور مع الهياكل المعنية وتشكيلته.
- المديرية الفرعية لمتابعة الموانئ وملاجئ الصيد البحري، وتكلف بما يأتي : اقتراح مخطّط تهيئة الساحل من أجل إقامة موانئ وملاجئ الصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- المشاركة، مع الهياكل المعنية، في دراسة مشاريع إنجاز موانئ وملاجئ الصيد البحري وتهيئتها،
- اقتراح كيفيات تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وعملها،
- تحديد احتياجات موانئ و ملاجئ الصيد البحري من التجهيزات الملائمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لاستعمال التجهيزات المينائية الخاصة بالصيد البحري وصيانتها.
- المديرية الفرعية لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أجهزة مراقبة مصدر المنتوجات الصيدية المستوردة و متابعتها، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية
- تنفيذ برنامج لتثمين منتوجات الصيد البحري والصيد البحري المتخصص وتربية المائيات الموجهة للأسواق الخارجية
- تحديد السبل الرامية إلى إقامة توازن في المبادلات التجارية الخاصة بمنتوجات الصيد البحري مع بلدان أخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد وثائق تقنية خاصة بالمنتوجات الصيدية الوطنية والمبادلات التجارية، في إطار اللقاءات والملتقيات الجهوية والدولية الخاصة بالجوانب الاقتصادية للصيد البحري وتربية المائيات
- المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير التقنية لتجهيزات وعتاد الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة بنشاطات دعم الصيد البحري الحرفي، ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الإدماج تربية المائيات في الزراعة تحديد معايير صنع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل و الهيئات المعنية، السهر على احترام المعايير التقنية لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة الجهوية والدولية. المادة 3 : تكلّف مديرية تنمية تربية المائيات بما يأتي : تحديد كل النشاطات التابعة لميداني تربية المائيات والصيد القاري للأسماك وتوجيهها وتنشيطها، تعيين الدراسات الخاصة بقدرات تربية المائيات و القيام بها، ترقية صناعة تربية المائيات المنتجة إعداد و اقتراح برامج للمحافظة على مناطق إقامة النشاطات الخاصة بتربية المائيات و الصيد القاري للأسماك و حمايتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي لها علاقة بنشاطاتها. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتهيئة مواقع تربية المائيات ، وتكلف بما يأتي : إعداد مخطط توجيهي لتنمية تربية المائيات و الصيد القاري للأسماك،
- إعداد برامج لتنمية تربية المائيات والصيد القاري للأسماك، تعيين المواقع الوطنية المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، رية الجزائرية / العدد 33 و
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في توجيه ومتابعة العمليات النموذجية لتربية الأسماك و الرخويات و القشريات و الطحالب ، إعداد برنامج لتزويد المسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية بصغار الأسماك و إعادة تزويدها بها.
- المديرية الفرعية لاستغلال القدرات المائية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات التحفيزية لترقية النشاطات الخاصة بتربية المائيات و اقتراحها، معالجة و توجيه كل ملف استثماري يرتبط بتنمية مؤسسات تربية المائيات و وضعها، وضمان متابعتها و مراقبتها
- دفع إنشاء وحدات لإنتاج أغذية الأسماك المستزرعة السهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية.
- المديرية الفرعية للبيئة والوقاية، وتكلف بما يأتي : تعيين وإعداد خريطة المناطق الصحية وتنفيذ المعايير الصحية ومراقبة منتوجات تربية المائيات،
- وضع الميكانيزمات قصد إنشاء مراكز لتصفية المياه و بعث منتوجات تربية المائيات
- المشاركة في الاتفاقات والاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، المبادرة ببرامج للمحافظة على البيئة وحمايتها واقتراحها على مستوى كل المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، ترقية الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتربية المائيات والصيد القاري للأسماك.
10 الجزائرية المادة 4 : تكلّف مديرية التقنين وتنظيم المهنة و التعاون بما يأتي :
- دراسة واقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي ترمي إلى إرساء إطار قانوني يتكيف مع حاجيات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
- اتخاذ التدابير الملائمة التي ترمي إلى تنظيم المهنة
- المبادرة ببرامج التعاون التقني و العلمي وتنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الأحكام التشريعية و التنظيمية و كذا القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية إنجاز أعمال تخص الدراسات القانونية والتقنين بالنسبة لوزارة الصيد والموارد الصيدية ،
- متابعة تطوّر التقنين الدولي في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات
- المشاركة في إنجاز نشرات ، لاسيما النشرة الرسمية لوزارة الصيد والموارد الصيدية
- معالجة المنازعات التي تكون وزارة الصيد والموارد الصيدية طرفا فيها، ومتابعتها.
- المديرية الفرعية لتنظيم المهنة، وتكلف بما يأتي :
- الشروع في أي عمل يهدف إلى تنظيم المهنة والحركة الجمعوية المبادرة بكل إجراء يرمي إلى تكفل أحسن بالظروف الاجتماعية للمهنة مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م المبادرة بحملات إعلامية تجاه المهنة وتنظيمها ،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم المهنة
- متابعة المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية وكذا وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية.
- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد البحري و المشاركة في اقتراحها، تقديم مساعدتها في المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف الخاصة بالقطاع،
- المشاركة في وضع أجهزة التمويل الخارجي وتشغيلها،
- تحضير شروط إدماج الجزائر في التجارة الدولية،
- تعيين المعلومات الخاصة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات المتوفرة على المستوى الدولي، وجمعها. المادة 5 : تكلّف مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار بما يأتي : دراسة الكيفيات والوسائل والإجراءات الواجب تنفيذها في ميدان نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، وإعدادها واقتراحها ،
- المبادرة بالعمليات الاستثمارية وتنفيذها ، إعداد حصائل دورية وسنوية تتعلق بالوضعية المادية والمالية لبرامج الاستثمارات، دراسة واقتراح كل الإجراءات و الأعمال الموجهة لترشيد السياسات التحفيزية جمع الإحصائيات اللازمة لمعرفة وتخطيط استغلال الموارد الصيدية، وتحليلها و استغلالها.
8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- تعيين كل دراسة على المدى المتوسط و البعيد تتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ومجموع النشاطات التي لها علاقة بهما ، و تحضيرها و القيام بها،
- تحليل إحصائيات نشاطات قطاع الصيد البحري و فحصها ،
- إعداد نشرات تقنية وعلمية حول نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ،
- المشاركة في وضع بنك المعطيات قطاع الصيد البحري ، وضع شبكة للنظام المعلوماتي يربط الإدارة المركزية بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد و الموارد الصيدية.
- المديرية الفرعية لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إقامة علاقات مع مختلف المتعاملين مع القطاع وتطويرها،
- ضبط عناصر تنظيم النشاطات في إطار قانون المالية ، تحديد المعايير المؤهلة لدعم الدولة وضبط برامج التنمية التي تعرض لمساعدة الدولة،
- مراقبة ملفات المستفيدين من دعم الدولة وتقييم مساعدة القطاع للمهنة دوريا ،
- المشاركة في إقامة جهاز قرض الصيد البحري وتنشيط تشغيله.
- المديرية الفرعية للمشاريع الاستثمارية، وتكلف بما يأتي : متابعة إنجاز الاستثمارات في القطاع تعيين العراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية و اقتراح الإجراءات التي من شأنها أن تتخطاها مهورية الجزائرية / العدد 33 ii تشجيع أعمال الشراكة وغيرها من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية اقتراح أي إجراء تحفيزي يهدف إلى تشجيع مبادرات المستثمرين في إطار قوانين المالية. المادة 6 : تكلّف مديرية التكوين و البحث والإرشاد بما يأتي : دراسة وإعداد برامج النشاطات الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تحديد شروط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تقييم نشاطات التكوين و تجديد المعارف،
- تحديد برامج البحث التطبيقي قصد المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- نشر المعلومات والتقنيات المتعلقة بالصيد البحري والموارد الصيدية وتعميمها. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : المساهمة في تطوير التكوين المتخصص في مختلف شعب قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية، السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين و مربي الأسماك، ضمان تحسين مستوى البحارة الصيادين لممارسة الوظائف الخاصة بقيادة سفن الصيد،
- المشاركة بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في تنظيم الامتحانات و المسابقات،
- ضمان المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- تحديد برامج القطاع فيما يخص تحسين المستوى و تجديد المعارف بالخارج.
12 ترية
- المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تطوير البحث العلمي التطبيقي في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية جمع العناصر الضرورية لتعيين مشاريع البحث و توجيهها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في الدراسات المتعلقة بتهيئة الساحل
- العمل على القيام بالتشاور مع الهياكل المعنية و الهيئات المتخصصة، بدراسات تقييم الموارد الصيدية والمائية والبحث عنها.
- المديرية الفرعية للإرشاد والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنظيم الوثائق العامة وتسييرها، تنفيذ برنامج إرشاد تقنيات الصيد البحري وتكنولوجياته
- إرشاد البحارة الصيادين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري ومعايير الأمن و الجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة. المادة 7 : تكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية، بالاتصال مع المديريات المعنية، السهر على التسيير العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. وتتشكل مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- جمع الاحتياجات المعبر عنها على المستوى المركزي ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين لسلطة إدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لإدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وضمان تنفيذها.
- المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي : القيام، حسب الإجراءات المنصوص عليها وضمن الأشكال المطلوبة، بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بميزانيات التجهيز والتسيير المخصصة للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصيد والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية . وتقوم بهذه الصفة بما يأتي : تجمع على المستوى المركزي طلبات تخصيص الميزانية اللازمة لاحتياجات القطاع ،
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات و أوامر صرف النفقات،
- تشارك في عقد الصفقات العمومية وإبرام العقود
- تتابع استهلاك اعتمادات المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والمنقولات ومختلف الأدوات، وضمان الحصول عليها ومسك محاسبتها،
- تتولى صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للإدارة المركزية، ومنها حظيرة السيارات
8 وسيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. تسهر على تطبيق قواعد النظافة و الأمن في مكاتب الإدارة المركزية
- تقوم بجرد الأملاك المنقولة للإدارة المركزية
- تتولى التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا تنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصيد والموارد الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 128-96 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري ، غير أن المندوبيات الولائية للصيد البحري تبقى خاضعة، بصفة انتقالية، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 467-96 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الصيد والمموارد الصيدية، تواترية / العدد 33 13 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية يرسم ما يأتي المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يحدث لدى وزارة الصيد والموارد الصيدية ، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص المفتشية العامة”، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة ، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، الخاصين بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وضبط سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد والموارد الصيدية.
14 الجزيد التج الجزائرية المادة 3 : تتولى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل و المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزارة الصيد والموارد الصيدية ، المهام الآتية : السهر على احترام تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما ، السهر على احترام شروط استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات التابعة لوصايتها و تسييرها ، الوقاية من النقائص في تسيير مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية وعملها ، وتنبه لأي عجز فيها، واقتراح التصحيحات الضرورية تقديم المساعدة لمسؤولي هياكل القطاع ومؤسساته للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم، السهر على احترام قواعد الأمن في المؤسسات التابعة للقطاع. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده و تعرضه على وزير الصيد والموارد الصيدية ليصادق عليه. كما تتدخل بطلب من وزير الصيد والموارد الصيدية لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوّج مهام التفتيش أو المراقبة بتقرير يعرضه المفتش العام على وزير الصيد والموارد الصيدية. يتعين على المفتش العام والمفتشين ، عند ممارسة وظائفهم، خصوصا ، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها مع الامتناع عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح على وجه الخصوص. 8 ربيع الأولى عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م المادة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين، يكلفون بمتابعة ما يأتي : المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية، في مجال تطبيق التنظيم الجاري به العمل إنجاز عمليات دعم الدولة ومساعدتها للصيادين ومربي الأسماك في إطار الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات النشاطات الاقتصادية للصفقات والاستثمارات النشاطات العلمية والتقنية ونشاطات الاتصال على مستوى المؤسسات العمومية التابعة للوصاية. المادة 7 : ينشط وينسق المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدّد وزير الصيد والموارد الصيدية توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الأعمال بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور
وبيع الأول عام 1421 11 يونيو سنة 2000 م. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد حسين آيت شعلال، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد الطيب تونسي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد منور ملياني بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى. ية / العدد 33 15 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد نور الدين عيادي بصفته مديرا للشؤون السّياسيّة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد توفيق عبادة، بصفته مديرا للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنيّة الدّوليّة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من
1-6- الجمهورية الجزائرية 15 أكتوبر سنة 1998 مهام السيد داودي حميد بوشوارب، بصفته مديرا لحماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 26 غشت سنة 1998 ، مهام السيد درويش بشلاغم بصفته نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد بكير بعمارة بصفته نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1998، مهام السيد عبد الفتاح زياني، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد محمد يرقي، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد جمال زرقاني بصفته نائب مدير لتسيير الأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية. / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد نور الدين بن مريم، بصفته نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد محمد فتحي شاوشي، بصفته نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد بن مخلوف ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيدة حورية بوعرعارة، زوجة خياري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى.
8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غليزان . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد ماليكي، بصفته مديرا للتربية في ولاية غليزان لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المركب الأولمبي
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد العزيز حميش، بصفته مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد العالي طير ، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد حسين آيت شعلال، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مهورية الجزائرية / العدد 33 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد الطيب تونسي ، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تعين السيدة حورية بوعرعارة، زوجة خياري، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد توفيق عبادة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيتنامية الاشتراكية بهانوي، ابتداء من 12 نوفمبر 1998 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد
18 الخ الجمهورية الجزائرية نور الدين عيادي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الأرجنتينية ببيونس أيرس، ابتداء من . 24 نوفمبر سنة 1998 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد نور الدين بن مريم، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المملكة المغربية ) ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1998.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد علي عليلي، نائب مدير لتسيير المستخدمين والوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد الباقي بن زيان، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران. / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد المجيد بوعيطة، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد زين العابدين جمال عبدي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد مختار قواسمي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد جمال يحيوش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد ميمون عفان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية النعامة.
وبيع الأول عام 1421 ه 2000م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد جمال الدين غطاس، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد ميلود عبيد، مديرا للمجاهدين في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد أحمد شيحاني، مديرا للمجاهدين في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد الرحمن رزيق، مديرا للمجاهدين في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد العزيز مزغراني، مديرا للمجاهدين في ولاية تيبازة. اثرية / العدد 33 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد القادر مويسي، مديرا للمجاهدين في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. الصفحة 19 - العمود الثاني - السطر 7 بدلا من : …” فصلة “…. يقرأ : … فاصلة ….. ( الباقي بدون تغيير). مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. الصفحة 11 - العمود الثاني : تحذف الأسطر من 9 إلى 12 ويصحح، نتيجة لذلك، عنوان هذا المرسوم في النص وفي الفهرس ، ويقرأ في صيغة المفرد بدلا من المثنى.
20 الجزائرية / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1421 الموافق 5 يونيو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير التكوين المهني،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1421 الموافق 5 يونيو سنة 2000. كريم يونس عبد القادر بن مبارك الجزائر