مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادّ ة 2 : يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه. 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته بالتشاور مع القطاعات المعنية في حدود اختصاصاتها على مجموع النشاطات ذات الصلّة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والغابات والصيد البحري وتنفيذها،
- السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
- الحفاظ على الأملاك العقارية الفلاحية واستصلاحها وتوسيعها،
- حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
- تهيئة الأملاك الغابية والحلفوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية،
- وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع،
- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات،
- السهر على التنمية المندمجة والدائمة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية،
- العمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،
- العمل على ضبط الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والمائي قصد حماية مداخيل الفلاحين ومهنيي الصيد البحري وتربية المائيات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية والصيد البحري الأساسية،
- تثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص النشاطات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
- تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
- متابعة تطبيق أدوات الضبط العقاري وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةيساهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد كيفيات الدعم لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج،
- المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
- السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
- السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
- المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
- السهر على وضع أدوات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية وتثمينها،
- إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مجال التنمية الريفية، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف فيما يتعلق بالقطاع، بتوفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
- يعمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
- يسهر على تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف،
- ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
- يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
- يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
- يقترح كل إجراء خاص بدعم الدولة للنشاطات الريفية ويعمل على تنفيذه،
- يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها،
- يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية،
- يعمل على تطوير سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البح ري، في مج ال الغابات على الخصوص، بما يأتي :
- إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
- المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية ومكافحة التصحر في المناطق السهبية وشبه الصحراوية،
- المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية، وحمايتها وتثمينها واستغلالها الدائم،
- تطوير وترقية المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والفضاءات المشجرة الأخرى.
المادة 8
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، صلاحياته على النشاطات المرتبطة بترقية الثروة الصيدية والمائية الوطنية، وتثمينها وتنميتها.
يحدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمشاركة الوزير المكلف بالموارد المائية، السياسة في مجال استعمال وتثمين الموارد المائية بواسطة تربية المائيات.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بما يأتي :
- تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدي ة وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما منها حماية الأنواع البحرية المهددة،
- تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
- تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،
- ضمان وضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها وتنفيذها،
- إعداد ووضع جهاز إحصائي للصيد البحري والموارد الصيدية وضمان متابعته ومراقبته،
- ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري التقليدي،
- اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة الاقتصادي والمالي لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
- تحديد، برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
- ضمان، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري المرتبط بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان، المتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين لهم علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها وترقيتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في : * ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير، * تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل، * حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بالسهر على ضبط المنتجات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.
وبهذه الصفة :
- يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،
- يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض الإنتاج في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت أساسية ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل، وإطارات تنظيمية ضرورية،
- يطور أدوات الرصد والعمل فيما يخص أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :
- المبادرة بالسياسات التحفيزية بغية توجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج وتنفيذها،
- إعداد الاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
- ضمان تحديث الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،
- اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع ومحيطه،
- تشجيع أعمال التضامن اتجاه المهنيين وفيما بينهم،
- تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية والمجموعات البحرية المندمجة، مع القطاعات الأخرى المعنية، حول نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المساهمة، مع القطاعات الأخرى المعنية، في تثمين المرجان في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص حماية الصحة الحيوانية والسلام ة الغذائي ة والصحة النباتية، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وراحة الحيوان،
- تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الغذائية بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
- تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية : * حماي ة النباتات وعرض الب ذور والشتائل والأصناف ومواد الصح ة النباتية ذات الاستعم ال الفلاحي في السوق، * حماية الحيازات النباتية، * مرافقة ودعم من أجل حماية المادة النباتية وتثمينها، * تعزيز أنظمة مسار حياة الحيوانات والمنتجات الحيوانية، * تعزيز مراقبة أنشطة الصيدلة البيطرية ومتابعتها، * المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة، * ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، * التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية.
المادة 12
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.
المادة 13
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومطابقة مع القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلّة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 14
فتح المادةيشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
- يسهر على نشر نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتعميم المعارف والتقنيات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
- يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى،
- يعمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 15
فتح المادةيضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي. ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.
المادة 16
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة وتثمين الموارد البشرية.
المادة 17
فتح المادةيتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.
المادة 18
فتح المادةيقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 19 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 25 سبتمبر سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-128
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-128
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد 19 البحري المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح جزء من غابة حفير ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.