قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوي ة البيط رية أو المواد الصيدلان ية النشيط ة المسم وح به ا في المواد الغذائ ية ذات الأصل الحيواني.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
الحيوانات غير المستهدفة : الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية التي لا تسمح باستخدام المواد الطبية المنتمية إلى مجموع ة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك.
الأطفال صغ ار السن : الأطف ال الذين يف وق سنهم سنة واحدة 12( شه را) ويقل عن ثلاث سن وات 36( شهرا).
حد الكشف : أقل درجة من المركّز تتيح إمكانية التعرف على المادة التحليلية، وتعرف عموما بحدّ التركيز الأدنى للمادة التحليلية في عيّنة الاختبار والتي يمكن قياسها على احتمال أن المادة التحليلية موجودة في تركيز أعلى كما هو في العيّنة الضابطة.
حد قياس الكمية : الحد الأدنى من تركيز المادة التحليلية الذي يمكن قياسه، ويعرّف عموما بأنه الحد الأدنى لتركيز المادة التحليلية في عيّنة الاختبار والذي يمكن تحديده بالإحك ام والدق ة المقبولين (التك رارية) في ظل الظروف المعروفة للاختبار. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادة التحليلية : المادة الكيميائية المبحوث عنها أو المحددة في العيّنة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا توضع رهن الاستهلاك المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات غير المستهدفة التي تحتوي على بقايا تكوّنت عن طريق تلوث مزدوج حتمي للمواد الصيدلانية النشيطة التي تنتمي إلى المجموعة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك، المحددة في الملحق الأول والمستعملة كمضافات مسموح بها في النظام الغذائي لبعض أصن اف من الحيوانات خاصة الدواجن، عندما تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.
تحدّد قائمة وكذا الحدود القصوى لبقايا المواد الصيدلانية النشيطة التي تنتمي إلى مجموعة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك المسموح بها في المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات غير المستهدف ة في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتحدّد قائمة الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة الممنوع استعمالها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيجب أن لا توضع المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني التي تحتوي على بقايا المواد المحددة في الملحق الثالث وكذا المواد الأخرى غير المحددة في قائمة الملحق الأول، رهن الاستهلاك.
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حدود الكشف لهذه البقايا، المبيّن ة لغ رض المراقبة، الترك يز الأدنى للبقايا التي يمكن كشفها حسب مناهج التحليل المحددة في التنظيم المعمول به، وفي حالة عدم وجودها، يرجع إلى المقاييس المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 7
فتح المادةيمنع استعمال الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المحددة في الملحق الثالث، وك ذا المواد الأخرى غير المحددة في قائم ة الملحق الأول، للحيوانات. 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 8
فتح المادةلا يسمح بوجود بقايا الأدوية أو المواد الصيدلانية النشيطة في المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة خصيصا للرضع والأطفال صغار السن.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد السلام شلغوم عبد المالك بوضياف ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.