قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شروط الكفاءة البدنية المطلوبة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفياتها ومدة صلاحيتها

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات المتابعة الطبية للغواصين

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.