قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحدي د ش روط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين.
الفصل الأول — شروط الكفاءة البدنية المطلوبة
المادة 2
فتح المادةالشروط البدنية والنفسية المطلوبة في وسط ذي ضغط مرتفع هي :
- الحالة الصحية الحسنة والقوة العامة والسلوك العادي مع انعدام الانفعالية المفرطة وتقلص العضلات المصحوب بخوف أو وعكة،
- الكمال العضوي والوظيفي للجهاز المحرك،
- عدم وجود أعضاء اصطناعية مترتبة عن كسور،
- عدم وجود أمراض جلدية مزمنة تكون مصدرا لاضطرابات وظيفية،
- عدم وجود اعتلالات الدم غير الطبيعية وفقر الدم المنجلي وتضخم الطحال أو استئصال الطحال مع الآثار على تعداد الدم،
- عدم وجود كل داء تطوري للجنب -الرئة أو مؤديا إلى نقص في التنفس بصفة دائمة أو عابرة، يعد الربو من الحالات المنهي الغوص بسببها وكذا كل مرض ساد للقصبات الهوائية ومرض الكولاجين الليفية ورئة بسدادة أو سوابق في الاستئصال الجزئي للرئة،
- عدم وجود أي مشكل إكلينيكي وعضوي أو وظيفي في الجهاز القلبي - العرقي وعلى وجه الخصوص الاتصالات يمين-يسار،
- عدم وجود ورم في الحنجرة و أسفنجية الأذن والتهاب الأذن أو التهاب الجيب المزمن وسوابق في جراحة الأذن المتوسطة والصمم الأحادي وعجز سمعي أولي بالنسبة لكل أذن يتجاوز قيمة 25 دسيبل، عند قياس السمع النغمي، يتم حسبها على المنحنيات للإيصال الجوي بالنسبة للذبذبات 500-1000، 2000 و 4000 هرتز،
- عدم وجود كل داء خطير في الأيض،
- عدم وجود مسار مرضي لجهاز الهضم من شأنه أن يتكرر أو تكون له مضاعفات حادة، مثل القرحة المعدية العفجية التطورية وداء الرتج أو تشويه مزمن للأيض الكبدي،
- سلامة الجهاز العصبي الإكلينيكي والوظيفي وسوابق صرعية والخدر الأتيلي، وظهور اضطرابات صرعية وسوابق إصابات في الجمجمة و آثار إصابات السحايا والدماغ وعدوى حوولية عضلية وعصبية وآثار الإصابة النخاعية بتعفن أو صدمة،
- عدم وجود الإصابة بقصر النظر المعتبر والمياه الزرقاء وانفصال الشبكية والقرنية المخروطية أو آثار جراحة داخل العين،
- عدم وجود نزاعات عقلية عصبية خطيرة مع ردود أفعال جسدية نفسية معتبرة، 36 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه
- حالة جوف الفم والأسنان تسمح بمسك طرف فمي دون جهاز أسنان اصطناعي متحرك.
المادة 3
فتح المادةتعتبر حالة الحمل مانعا مؤقتا للتدخل في وسط ذي ضغط مرتفع.
الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفياتها ومدة صلاحيتها
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشمل الفحص الطبي للتشغيل ما يأتي :
بالنسبة للغواصين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة :
- فحص إكلينيكي كامل،
- فحص بيولوجي يشمل، لاسيما تعداد الدم ونسبة السكر في الدم ومستويات حمض اليوريك في الدم والنسبة العامة للكولسترول في الدم ونسبة ثلاثي الغليسريد والبحث عن الألبومين والدم في البول،
- فحص القلب والأوعية الدموية مع مخطط القلب الكهربائي في الراحة وأثناء اختبار الجهد،
- تصوير إشعاعي للقفص الصدري،
- تصوير إشعاعي للمفاصل الكبيرة : الورك والكتف من الأمام، والركبة من الجانب مع الثلث السفلي لعظم الفخذ والثلث العلوي لعظم الساق الأكبر،
- فحص للأنف والأذن والحنجرة مع قياس طبل الأذن، واختبار تجويفي، وقياس السمع النغمي والصوتي،
- اختبار وظيفي تنفسي،
- صورة الدماغ الكهربائية مع إثارة ضوئية متقطعة، مع زيادة في مدى التنفس ووتيرته،
- اختبار الضغط في غرفة الضغط المرتفع تحت ضغط كلي يساوي 4 بارات،
- اختبار المقاييس النفسية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع، إلا إذا كانت نتائج الفحوصات الطبية المذكورة في المادة 4 أعلاه، سلبية.
المادة 6
فتح المادةمدة صلاحية شهادة الكفاءة الطبية الصادرة عن الطبيب الأخصائي في الضغط المرتفع هي إثني عشر (12) شهرا. 25 مارس سنة 2015 م
الفصل الثالث — كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
المادة 7
فتح المادةبالإضافة إلى الفحص الطبي الخاص بالتشغيل، يستفيد الغواص من مراقبة طبية خاصة ترتكز على الفحص الإكلينيكي العام وفحوص إضافية متخصصة، إلزامية.
تشمل هذه المراقبة الطبية ما يأتي :
- فحص طبي دوري كل سنة يترتب عنه منح شهادة صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا،
- فحص طبي إثر كل عارض أو حادث في وسط ذي ضغط مرتفع يترتب عنه منح شهادة.
كما يجب القيام بهذه المراقبة الطبية عند الحاجة وعند تصريح الغواص بأنه متوعك بسبب العمل الذي يقوم به.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن الفحص الطبي الدوري، الفحوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء :
- صورة الدماغ الكهربائية،
- تصوير إشعاعي للمفاصل الكبيرة كل 4 سنوات، إلا في حالة وجود شيء غير طبيعي،
- اختبار الضغط في غرفة الضغط المرتفع.
هذه الفحوص الأخيرة لا تكون بصفة نظامية بل تترك لتقدير الطبيب.
المادة 9
فتح المادةعلى صاحب العمل إخضاع للكشف، خارج الفحوص الدورية، كل غواص كان ضحية حادث أو صرّح بأنه غير قادر على القيام بالعمل الذي عين فيه.
المادة 10
فتح المادةيتم النطق بعدم القدرة المؤقتة أو النهائية للغوص، حسب الحالة، من طرف الطبيب المختص في وسط ذي ضغط مرتفع.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 وزير الصيد البحري وزير الصحة والسكان والموارد الصيدية وإصلاح المستشفيات سيد أحمد فروخي عبد المالك بوضياف وزير النقل عمار غول 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.