قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية و سامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية وسامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتحدد الحدود القصوى للعناصر الكيميائية المعدية في الملحق الأول من هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد الحدود القصوى للعناصر السامة والمعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين في الملحق الثاني من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتحدد الحدود القصوى للعناصر الميكروبيولوجية المعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين في الملحق الثالث من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والتنمية والموارد الصيدية الريفية عبد الله خنافو رشيد بن عيسى وزير التجارة مصطفى بن بادة الملحق الأول الحدود القصوى للعناصر الكيميائية المعدية
1 - الحدود القصوى لمجموع الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي و الهيستامين :
تكون مقادير مؤشرات مجموع الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بالنسبة لمنتجات الصيد البحري غير المحولة على النحو الآتي :
- 25 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة للسيباست، الهيليكولينوس دكتيلوبتيروس و السيبستيكتيس كبنسيس،
- 30 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة للأنواع المنتمية إلى فصيلة المفلطحات (باستثناء الراقود : أنواع هيبوقلوسوس)،
- 35 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة لسالمو سالار والأنواع المنتمية إلى فصيلة مارلوسييدي والأنواع المنتمية إلى فصيلة جاديدي.
2 - الحدود القصوى لمادة الهيستامين :
لا يطبق الحد الأقصى من الهيستامين في المنتجات المحولة و المصنعة المذكورة فيما يأتي إلا على الأسماك من الفصائل الآتية : كلوبييدي و سكومبريدي و سكمبري سوكسيدي و البوماتوميدي والكوريفينيدي :
- عصيات، أجزاء و هبر السمك المفرطة التجميد، أو المغ طاة بم سح وق الخبز، أو المغلفة بعجين للقلي :
لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- هبر السمك المفرطة التجميد لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- كتل مفرطة التجميد من هبر السمك، ولحم الس مك الم ف روم، وخ ل يط م ن هب ر وس مكم فروم :
لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- سمك منزوع الأحشاء و غير منزوع الأحشاء م فرط ال تج مي د : لا ينبغي أن يحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- السردين و منتجات من نوع السردين المعلبة والمستحض رة انطلاقا من أسماك طازجة أو مجمدة :
لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- أسماك المعلبات: لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
- سمك التونة و البونيت المعلبة : لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ.
3 - الحدود القصوى من المحروقات المعطرة المتعددة الدورات :
المنتجات أقصى مقدار البينزو )a( بيران μg( /كلغ من الوزن في الحالة الطازجة)
- اللحم العضلي للسمك المدخن و منتجات الصيد البحري المدخنة (1)،
- سمك مجفف و مملح أو منقوع،
- سمك مدخن، حتى وإن طهي قبل التدخين أو خلاله،
- القشريات، حتى وإن نُزعت قشرتها حية أو طازجة أو مجمدة أو مجففة أومملحة أو منقوعة،
- قشريات غير منزوعة القشرة طهيت في الماء أو على البخار، حتى و إن 5,0 كانت مجمدة أومجففة أومملحة أومنقوعة،
- رخويات حتى و إن نزعت أصدافها حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أومجففة أو مملحة أو منقوعة،
- قشريات و رخويات مستحضرة أو معلبة.
- اللحم العضلي للأسماك الحية و الأسماك الطازجة و ولحوم أخرى من السمك (حتى المفرومة منها)، طازجة أو القشريات و رأسقدميات غير المدخنة.
الرخويات الحية ذات الصدفتين.
المجمدة و هبر السمك 2,0 مجمدة، غير مدخنة. 5,0 10,0 ملاحظة : إن البينزو )a( بيران الذي أشير إلى حدوده القصوى، يستعمل كإشارة لوجود و تأثير المحروقات المعطرة المتعددة الدورات المسببة للسرطان.
(1) اللحم العضلي للأسماك المدخنة و منتجات الصيد البحري المدخنة باستثناء الرخويات الحية ذات الصدفتين.
4 - الحدود القصوى للرصاص والكادميوم والزئبق :
المنتجات
1 - الرصاص : 1.1 - اللحم العضلي للسمك (1) .(2) 27 أبريل سنة 2011 م المقادير القصوى ( ملغ / كلغ من الوزن في الحالة الطازجة) 0,3 2.1 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان و القشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و الباليرونيدي .) 3.1 الرأسقدميات (بدون أحشاء). 4.1 الرخويات الحية ذات الصدفتين.
2 - الكادميوم : 1.2 - اللحم العضلي للسمك (1) .(2) 2.2 - اللحم العضلي للأسماك الآتية (1) (2) :
- البونيت (صاردا صاردا)،
- سمك الصار ذو الرأس الأسود (ديبلودوس فولقاريس)،
- سمك الأنقليس ( أنجيلا أنجيلا )،
- سمك البوري (موجيل لبروسيس لبروسيس)،
- سمك الشينشار ( أنواع تراكوروس)،
- سمك الجرموز (لوفاروس أمبرياليس)،
- السردين (سردينا بيلكاردوس)،
- سردينوبس (أنواع سردينوبس)، فصيلتي 1,0 1,5 0,05 0,10
- سمك التونة (أنواع تينوس و أنواع أوتينوس وكاتسووونوس بيلآميس)،
- سمك السيتو أو لسان المحامي ( ديكولوغوغلوس كونيتا)،
- السقمري (أنواع سكومبر). 3.2 - البونيتو (أنواع أوكسيس). 4.2 - اللحم العضلي لأبو سيف الطويل (كزيفياس جلاديوس). 5.2 - اللحم العضلي للأنشوفة (أنواع أنجرولوس). 0,2 0,3 0,3 6.2 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان و القشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و البلينوريدي). 7.2 - الرأسقدميات (بدون أحشاء). 8.2 - الرخويات الحية ذات الصدفتين (باستثناء المحار و أصداف سان
3 - الزئبق : 1.3 اللحم العضلي للسمك (1) .(2) فصيلتي 1,0 جاك). 1,0 0,5 2.3 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان والقشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و البلينوريدي). 3.3 - اللحم العضلي للأسماك الآتية (1) (2) :
- خنزير البحر (أنواع لوفيوس)،
- ذئب الأطلسي (أناريشاس لوبوس)،
- البونيت (صاردا صاردا)، فصيلتي 1,0 المنتجات المقادير القصوى ( ملغ / كلغ من الوزن في الحالة الطازجة)
- سمك الأنقليس ( أنواع أنجيلا )،
- الإمبراطور هوبلوستيت البرتقالي أو هوبلوستيت بحر المتوسط (أنواع هوبلوستيتوس)،
- سمك الرومانة (كوريفانويداس روبيستريس)،
- راقود الأطلسي ( هيبوغلوسيس هيبوغلوسيس)،
- أبداش الكاب (جينيبتيروس كبنسيس)،
- سمك المرلين ( أنواع ماكيرة)،
- سمك الكردين (أنواع ليبيدورومبيس)،
- البوري (أنواع مولوس)،
- الوردي (جينيبتنوس بلاكودس)،
- سمك الزنجور أو كراكي( إيسوكس لوسيوس)،
- بلومات (أورسينوبسيس اونيكولور)،
- سمك كابلان المتوسط (تريكوبتيروس مينوتوس)،
- سمك بيلونة العادي (سونتروسيمنيس كولوليبسيس)،
- الراية (أنواع راجا)،
- سمك السبيست الكبير(سيباستس مارينوس، سيباستس مانتلا وسيباستس ففيباروس)،
- السمك الشراعي للأطلسي (إيستيوفوروس بلاتيبتيروس)،
- سمك السيف الفضي (ليبيدوبوس كوداتوس، أفانوبوس كاربو)،
- سمك القاجوج و البجيل (أنواع باجيلوس)،
- سمك القرش (كل الأنواع )،
- سمك الأسكوليي الأسود أو الستروماتي (لييدوسيبيوم فلافوبرونيوم)،
- سمك الروفي (روفيتوس بريتيوسوس)،
- سمك الأسكوليي الثعبان (جيمبيلوس سيربينس)،
- سمك الأستيرجون ( أنواع أسيبنسر)،
- سمك أبو سيف الطويل (كزيفياس جلاديوس)،
- سمك التونة (أنواع تينوس و أوتينوس وكاتسووونوس بيلآميس).
4 - ميتيل الزئبق (3) : 1.4 - السمك الطازج باستثناء الأسماك المفترسة المذكورة في النقطة 4 - .2 0,5 2.4 - السمك المفترس مثل سمك القرش و سمك أبو سيف الطويل وسمك 1,0 التونة و سمك الزنجور و أسماك أخرى.
ملاحظة : (1) اللحم العضلي للأسماك الحية و الأسماك الطازجة و المجمدة و هبر الأسماك ولحوم أخرى من الأسماك (حتى المفرومة منها) طازجة أو مجمدة.
(2) عندما يستهلك السمك بأكمله، يطبق المقدار الأقصى على السمك بأكمله.
(3) الحدود القصوى لمادة ميتيل الزئبق في الأسماك الطازجة و المحولة و المنتجات المستحضرة من هذه الأسماك.
5 - الحدود القصوى لمواد الدييوكسين والبوليكلورو الثنائي الفنيل :
المنتجات اللحم العضلي للأسماك و منتجات الصيد البحري والمنتجات المشتقة باستثناء سمك الأنقليس (1) و :
- الأسماك الحية،
- الأسماك الطازجة أو المثلجة،
- الأسماك ا لمجمدة،
- هبر السمك و لحوم أخرى من الأسماك (حتى المفرومة منها)، طازجة، مثلجة أو مجمدة،
- القشريات حتى و إن كانت منزوعة القشرة، حية، طازجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
- القشريات غير منزوعة القشرة، طهيت في الماء أو على البخار، حتى وإن كانت مثلجة، مجمدة، مجففة مملحة، أو منقوعة،
- الطحينة، مساحيق و كتل على شكل أقراص من القشريات مخصصة للاستهلاك البشري،
- رخويات حتى و إن فصلت عن أصدافها، حية، طازجة، مثلجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
- لافقاريات مائية غير القشريات والرخويات، حية، طازجة، مثلجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
- الطحينة، مساحيق و كتل على شكل أقراص من لافقاريات مائية غير القشريات مخصصة للاستهلاك البشري،
- مستحضرات و معلبات سمك،
- الكفيار و بدائله المستحضرة انطلاقا من بيض السمك،
- القشريات و الرخويات ولافقاريات المائية الأخرى المستحضرة أو المعلبة، يطبق أقصى مقدار على القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس و لحم صدر الأربيان والقشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من فصيلتي النيفروبيدي و البلينوريدي).
اللحم العضلي لسمك الأنقليس (أنجيلا أنجيلا) والمنتجات المشتقة.
زيوت بحرية (زيوت أجسام الأسماك، زيت كبد السمك، وزيوت لكائنات بحرية أخرى موجهة للاستهلاك البشري).
كبد السمك و المنتجات المشتقة من التحويل باستثناء الزيوت البحرية.
(1) : عندما يُستهلك السمك بأكمله 8 يطبق المقدار الأقصى على السمك بأكمله .
المقادير القصوى ( 2 ) مجموع الدييوكسين مجموع الدييوكسين و PCB OMS-PCDD/F-TEQ من نوع دييوكسين OMS-PCDD/F-PCB-TEQ 4,0 بغ/غ من الوزن 8,0 بغ/غ من الوزن في حالة في حالة الطزاجة الطزاجة 4,0 بغ/غ من الوزن 12,0 بغ/غ من الوزن في حالة في حالة الطزاجة الطزاجة 2,0 بغ/غ من الشحوم 10,0 بغ/غ من الشحوم
- 25,0 بغ/غ من الوزن في حالة الطزاجة (3)
(2) : دييوكس P (مجموع الپوليكلوروديبينزو- بارا دييوكس P ( PCDD ) و الپوليكلوروديبينزوفوران )PCDF( يعبر عنه G ا يعادلها من السموم بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة ( OMS( ) بعد تطبيق TEF-OMS (عوامل معادلة السموم ) و جمع سموم الدييوكس P و البوليكلورو الثنائي الفنيل )PCB( من نوع دييوكس P (جمع كل من PCDD و PCDF و PCB ) يعبر عنه G ا يعادلها من السموم بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة بعد تطبيق عوامل معادلة السموم .)TEF-OMS(
(3) : بالنسبة لكبد السمك المعلب 8 يُطبق أقصى مقدار على مجموع محتوى العلبة الموجهة بغ: بيكوغرام .
للاستهلاك البشري. 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الثاني الحدود القصوى للعناصر السامة المعدية
1 - الحدود القصوى لحمض الأكادييك و سموم الدينيفيسيستوكسين و البيكتينوتوكسين والييسوتوكسين والأزاسپيراسيد في الرخويات الحية ذات الصدفتين :
- يكون الحد الإجمالي الأقصى بالنسبة لحمض الأكادييك و االدينيفيسيستوكسين وللييسوتوكسين (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 160 ميكروغرام بما يعادله من حمض الأكادييك في الكيلوغرام الواحد.
- يكون الحد الأقصى بالنسبة للييسوتوكسين (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 1 ميليغرام بما يعادله من الييسوتوكسين في الكيلوغرام الواحد.
- يكون الحد الأقصى بالنسبة للأزاسييراسيد (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 160 ميكروغرام بما يعادله من الأزاسيبراسيد في الكيلوغرام الواحد.
2 - الحد الأقصى من السم المسبب للشلل : لا ينبغي أن يتجاوز 80 ميكروغرام من الساكسيتوكسين في 100 غ من لحم الأصداف .
3 - الح د الأق ص ى من السم المس بب للن سيان :
لا ينبغي أن يتجاوز 20 ميكروغرام من حمض الدموييك لكل غرام من لحم الأصداف .
الملحق الثالث الحدود القصوى للعناصر الميكروبيولوجية المعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين
- الكوليفورم البرازي : لا يتجاوز 300 كوليفورم برازي في كل 100 غرام من لحم الأصداف والسائل بين الصدفتين في 100 % من العينات،
- إش يري شيا ك ولي : لا يتجاوز 230 إشيريشيا كولي في كل 100 غرام من لحم الأصداف والسائل بين الصدفتين في 100 % من العيّنات،
- السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100 % من العيّنات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.