قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 13 من المرسوم الرئاس ي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط في الصنف " أ " القسم " 2 ."
المادة 3
فتح المادةتح دد الزي ادة الاستدلالي ة للمناصب العليا التابعة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وك ذا ش روط الالتحاق به ذه المناصب، طبق ا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي ا مدير عام أ 2 م ل بمخ ر ال و ط و ن ت ي ت ر بي لم ر ة ا ق ا ق لم ب ة ا ئي و تا تح 2 م/ لي مدير عام أ و نظ ل مساعد م ن اف ت ة ج الأ تا و س اصل طا ي د ال ب ح ر ي 1008 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف رئيسي على الأقل، الوزير مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث 605 المكلف
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالصيد
- مهندس دولة في الصيد البحري البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 29 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 1 قسم الإدارة العامة ال بمخ ر ا لو رئيس أ 2 م- 1 ط ن ي القسم لم ر التقني اق ب ة و تح لي ل م ن ت ج تا اصل ي د ال ب ح ر ي رئيس أ 2 م- 2 و تر ملحقة ب ي ة الم ائ ي تا و نظ اف ة الأ و س طا ( ت اب ع ) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 363 أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
المكلف
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت بالصيد البحري خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد 363 البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس قرار من
(5) سنوات من الأقدمية بصفة ب الوزير موظف. المكلف بالصيد
- مهندس دولة في الصيد البحري البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد 218 ي البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم 25 مارس سنة 2015 م طريقة الرقم شروط التعيين التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس أ 2 م- 2 ال بمخ مصلحة ر تقنية ا لو و ت ط ر بي ن ي ة لم الم ر ا ئي اق ب ة تا و و تح و نظ لي ا ف ل ة م ة ن الأ ت و ج س تا رئيس أ 2 م- 3 طا اصل فرع على ( ت اب ي مستوى ع د ) ا لب الملحقة ح ر ي
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
- مهندس رئيسي في الصيد 218 البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد 131 البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت سنتين مقرر من
(2) من الأقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات".
إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-173 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات"، المتمم، .يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذك ور أع لاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
في باب النفقات :
الإعانات المقدمة لترقية الصيد البحري وتربية المائيات وتطويره، لا سيما : * التكفل بالنشاطات والمشاريع الاستثمارية التي هي في طور الإنجاز، والواردة في الملحقين "أ" و"ب" في مجال :
- اقتناء أسطول الصيد وتجديده،
- دعم وسيلة الإنتاج،
- دعم الإنتاج،
- تربية المائيات،
- إنجاز دراسات عامة حول الصيد البحري وتربية المائيات،
- إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة،
- تهيئة شواطىء الرسو وتجهيزها،
- تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية،
- إنجاز مفارخ مع تهيئة الهياكل القاعدية اللازمة،
- وضع نظام لحراسة سفن الصيد ومراقبتها،
- إنجاز مخبر لمراقبة وتحليل المنتجات الصيدية وتجهيزه،
- المساعدة لاقتناء سفن ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها. * إنجاز خبرات ودعائم الإرشاد.
توجه الإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية مثلما هي محددة في المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، لدعم الصندوق ومساهماته في مجال النشاطات والعمليات الجامعية والتضامنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين في مجال :
- المساهمة لفائدة البحارة الصيادين من أجل التكفل بالتأمين على الأشخاص،
- الدعم لفائدة الجمعيات ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات التي تنشط لإنجاز العمليات والنشاطات التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها وترقيتها أثناء مختلف فترات الراحة البيولوجية،
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".
المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أع لاه، وتح رر كما يأتي :
" المادة 3 : لا يمكن التكفل بأي تسجيل لنشاط و/أو مشروع جديد يندرج في إطار الملحقين "أ" و"ب".
تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للدعم المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية في الملحق "ج" من هذا القرار. 32 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للدعم المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، في الملحق "د" من هذا القرار.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار".
المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادّة 5 : ينشر ه ذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة .2014 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي الملحق "ج"
قائمة النشاطات المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية .I النشاطات المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين في مجال : .I 1 - المساهمة لفائدة البحارة الصيادين من أجل التكفل بالتأمين على الأشخاص. .I 2 - الدعم لفائدة الجمعيات ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات التي تنشط لإنجاز العمليات والنشاطات الرامية إلى المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها وترقيتها أثناء مختلف فترات الراحة البيولوجية على الخصوص، ما يأتي :
- تنظيم أيام إعلامية لفائدة البحارة والصيادين من أجل احترام مختلف فترات الراحة البيولوجية وإنجاز دعائم إعلامية وتحسيسية وإرشادية مرتبطة بمختلف فترات الراحة البيولوجية،
- تنظيم حملات خاصة بالتنظيف والغوص من أجل التحسيس بأهمية المحافظة على مناطق التكاثر والراحة البيولوجية، 25 مارس سنة 2015 م
- ترقية معارف ومهارات المنخرطين في الجمعيات حول الممارسات الحسنة للصيد المسؤول وكذا حول أهمية مناطق التكاثر والمناطق الممنوع الصيد فيها والمحميات البحرية من أجل المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها خلال فترة الراحة البيولوجية.
الملحق "د"
قائمة النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض .I النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستثمار :
I - 1 الصيد البحري وصناعة الصيد وتربية المائيات :
I - 1-1 إعانة تأهيل وتجديد سفن الصيد البحري :
I - 1-1-1 تجديد محركات سفن الصيد البحري:
تجديد محركات لكل من سفن الصيد البحري والقطمران والقوارب.
I - 1-1-2 اقتناء عتاد وتجهيزات الصيد البحري :
- اقتناء العتاد الخاص بالأمن البحري،
- افتناء تجهيزات هيدروليكية لكل من سفن الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتناء عتاد الصيد البحري ومختلف التجهيزات،
- اقتناء التجهيزات الإلكترونية،
- اقتناء صندوق إزالة الضغط بالنسبة لصيد المرجان،
- اقتناء ضاغط ملء القارورات بالنسبة لصيد المرجان،
- اقتناء التجهيزات الخاصة بالغوص الاحترافي.
I - 1-1-3 إعادة تأهيل هياكل السفن :
- أشغال إعادة تأهيل/إصلاح هياكل سفن الصيد البحري،
- تهيئة سفن الصيد البحري حسب المعايير المعمول بها.
I - 1-1-4 تجديد سفن الصيد البحري :
- اقتناء سفن الصيد البحري حديثة الصنع لتعويض السفن القديمة والمشطوبة من السجل الوطني للأسطول البحري،
- اقتناء قوارب وقطمران جديدة لتربية المائيات. 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م I - 1-2 نشاطات دعم وسائل الإنتاج :
I - 1-2-1 تطوير وسائل الوضع على اليابسة :
- اقتناء وسائل الرفع (رواق بأعمدة خاص بالمصعد وألة رفع، .)...
I - 1-2-2 بناء وإصلاح السفن :
- اقتناء عربات ورشات مهيأة ومجهزة للتدخل التقني المتخصص في الموانىء وملاجىء الصيد البحري،
- إنشاء ورشات بناء و/أو إصلاح السفن (الخشب، الفولاذ، البلاستيك المقوى بالزجاج، الألمنيوم) للصيد البحري وتربية المائيات وإنشاء محطات لصيانة زوارق الإنقاذ.
I - 1-2-3 تطوير صناعة عتاد الصيد البحري ومختلف الوسائل :
- إنشاء وحدة صناعة المعدات الخاصة بالأمن البحري،
- إنشاء وحدات صناعة مختلف مكونات عتاد الصيد البحري والحبال المختلفة وخيوط إصلاح شباك الصيد،
- إنشاء وحدات إصلاح وتركيب مختلف شباك الصيد،
- إنشاء وحدات صناعة التجهيزات الهيدروليكية والمعدات البحرية،
- إنشاء وحدة لصناعة الكوابل من الفولاذ الخاصة بالجياب ذات أقطار مختلفة.
I - 1-3 نشاطات دعم الإنتاج :
I - 1-3-1 إنشاء وحدات تحويل السردين.
I - 1-3-2 إنشاء وحدات تحويل التونة.
I - 1-3-3 إنشاء ورشات تحويل المرجان.
I - 1-3-4 إعادة تأهيل وعصرنة وحدات التحويل الموجودة.
I - 1-3-5 إنشاء مراكز استغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات والأصداف.
I - 1-3-6 إنشاء ورشات التمليح.
I - 1-3-7 إنشاء وحدات توضيب وتحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
I - 1-3-8 إنشاء وحدات صناعة الثلج.
I - 2 تربية المائيات :
I - 2-1 تربية المائيات البحرية :
I - 2-1-1 إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية في الأقفاص.
I - 2-1-2 إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية في الأحواض.
I - 2-1-3 إنشاء مزارع تربية القشريات البحرية.
I - 2-1-4 إنشاء مزارع تربية المحار.
I - 2-1-5 إنشاء وحدات زرع الطحالب البحرية.
I - 2-2 تربية المائيات في المياه العذبة :
I - 2-2-1 إنشاء مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأقفاص على مستوى السدود والمجمعات المائية.
I - 2-2-2 إنشاء مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأحواض و/أو في البرك.
I - 2-2-3 إنشاء مزارع تربية قشريات المياه العذبة.
I - 2-2-4 إنشاء وحدات زرع طحالب المياه العذبة.
I - 2-3 صناعات تربية المائيات :
I - 2-3-1 إنشاء وحدات صناعة أغذية الأسماك.
I - 2-3-2 إنشاء وحدة صناعة تجهيزات ولوازم تربية الأسماك.
I - 2-3-3 إنشاء وحدة صناعة تجهيزات ولوازم تربية المحار. .II النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستغلال :
II - 1 تربية المائيات :
II - 1-1 مزارع تربية الأسماك البحرية في الأقفاص أو في الأحواض.
II - 1-2 مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأقفاص والأحواض و/أو في البرك.
II - 1-3 مزارع تربية قشريات المياه العذبة أو البحرية.
II - 1-4 مزارع تربية المحار.
II - 1-5 وحدات زرع طحالب المياه العذبة أو البحرية.
II - 1-6 وحدات صناعة أغذية الأسماك. 34 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه .III النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة (بواخر الصيد من نوع السردين) :
III - 1 أشغال صيانة هيكل السفينة - المحرك واقتناء معدات الصيد البحري والتجهيزات الخاصة بالملاحة وعتاد الأمن ووسائل التغليف. ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات".
إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-173 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات"، .يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 25 مارس سنة 2015 م
" المادة 3 : تتولى تقييم ومتابعة النشاطات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات لجان يتم إنشاؤها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تحدد كيفيات معالجة النشاطات وتنفيذها وإجراءات التأهيل لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادّة 4 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : ترسل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت محل تمويل من الصندوق واستعماله، إلى المصالح المعنية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية".
المادّ ة 5 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع الخاصة بالاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية بالنسبة لكل ولاية، طبقا لقائمة إيرادات ونفقات الصندوق مع تبيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 5 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه".
المادة 7
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة .2014 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.