قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الأول 2 12 حارس 13 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - المجموع العام 25 12 عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 5 5 288
- - 14 1 200
- - 13 1 200
- - 5 2 219
- - 37 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 2
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرخ في 24 شوّال ع ام 1436 الموافق 9 غشت سن ة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضي ري لشغل بعض الرتب ال منتمية ل لأسلاك ال خ اص ة بإدارة ال غ ابات، ومدته ومحتوى برامجه.
إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بم قتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وال م تع لّ ق بت ح رير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلّق بتنظيم مراك ز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مرك ز لتكوين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مركز لتك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل ين اي ر سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 69 (الحالة 1) و 70 (ال ح الة 1) و 71 (الحالة 1) و 80 (الحالة 1) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع ال ثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ت ن ظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الأسلاك المعنية بالتكوين التحضيري في الرتب الآتية :
سلك ضباط الغابات :
- رتبة مفتش للغابات،
- رتبة مفتش رئيسي للغابات،
- رتبة مفتش رئيس للغابات.
سلك الضباط السامين للغابات :
- رتبة محافظ قسم للغابات. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يلزم المتربصون شاغلو الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه، بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الضرورة.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- بالنسبة لرتبتي مفتش للغابات ومفتش رئيسي للغابات :
- مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
- مرك ز تك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل.
- بالنسبة لرتبتي مفتش رئيس للغابات ومحافظ قسم للغابات :
- المدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري بشهرين
(2) بالنسبة للرتب المذكورة في المادّة 2 أعلاه. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 8
فتح المادةيشمل هذا القرار أربعة (4) ملاحق تبين برامج التكوين التحضيري لكل رتبة ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم التابع للمؤسسات العمومية للتكوين و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- ممثل السلطة المخولة لها صلاحية التعيين المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العم ومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، تسلّم للمتربصين شهادة متابعة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 سيد أحمد فروخي 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 21 يناير سنة م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري 2 التشريع الغابي 3 استعمال وسائل الخدمة 4 حماية الثروة الغابية 5 التنمية الريفية 6 متابعة المشاريع الغابية 7 وثائق التسيير الغابي المجموع الملحق الثاني رتبة مفتش للغابات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 ساعات 1 5 ساعات 2 8 ساعات 3 5 ساعات 2 5 ساعات 2 4 ساعات 2 5 ساعات 2 35 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للغابات برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التنظيم والتشريع الغابي 2 استعمال وسائل الخدمة 3 حماية وتثمين الثروة الغابية 4 التسيير الإداري والمالي 5 التنمية الريفية 6 متابعة المشاريع الغابية 7 مسك وثائق التسيير الغابي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 3 8 ساعات 3 5 ساعات 2 4 ساعات 1 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 35 ساعة 22 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الملحق الثالث يناير سنة م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيس للغابات برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الغابي 2 التسيير الإداري والمالي 3 الإدارة والاتصال 4 الصفقات العمومية 5 استراتيجية التنمية الريفية 6 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 7 حماية وتسيير الموارد الغابية 8 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الغابي المجموع الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التشريع الغابي 2 التسيير الإداري والمالي 3 الاتصال والمناجمنت 4 الصفقات العمومية 5 التنمية الريفية 6 تسيير وحماية وتثمين الموارد الغابية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 2 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 8 ساعات 3 6 ساعات 2 35 ساعة محافظ قسم للغابات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 2 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 11 ساعة 3 7 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التسيير الغابي المجموع 6 ساعات 2 35 ساعة 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
بموجب ق رار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1436 ال م وافق 21 سبتمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل س نة 2014 وال م تض من تعيين أعضاء لجنة مواد الص حة الن باتي ة ذات الاستعمال الفلاحي، ويحرر كما يأتي :
"..................(بدون تغيير حتى) :
- دليلة حمام مقررة لجنة التقويم البيولوجي، ...................(الباقي بدون تغيير)..................". ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.