قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. 55
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعية :
1 - طلب امتياز يعد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. .(الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 – دراسة جدوى
2 - مخطط إجمالي،
3 - نتائج التحاليل التي تعد وفقا للقائمة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014.
سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.