قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. 55

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.