مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري…………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير المركزي للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو سنة 2017 …………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميّزاتها التقنية………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدّد المميزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 30
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد ش روط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتأيين المواد الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. المادّة 2 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مراحل وضع المواد الغذائية للاستهلاك، وتشمل الإنتاج والاستيراد والتصنيع والمعالجة والتحويل والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة من الإنتاج الأولي إلى غاية المستهلك النهائي. الفصل الثاني تعاريف المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- شروط وضع المواد الغذائية للاستهلاك : القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك،
- نظافة المواد الغذائية : وتدعى في صلب النص “نظافة”، هي الإجراءات والشروط اللازمة قص د التحكم في الأخطار وضمان طابع نظيف للاستهلاك البشري للمادة الغذائية بالنظر للاستعمال المحدد لها،
- خطر : كل عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في المواد الغذائية يمكن أن يكون له تأثير مضر بالصحة،
- مخاطر : دالة على احتمالات تأثير مضر بالصحة وحدته نتيجة وجود خطر (أخطار) في مادة غذائية، 16 أبريل سنة 2017 م
- النظافة الصحية للمواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية ذات جودة مقبولة للاستهلاك البشري طبقا للاستخدام الموجهة له،
- أمن المواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية بلا خطر على المستهلك عند إعدادها و/أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجهة له،
- التلويث : إدخال أو وجود أي ملوث في المادة الغذائية أو في المحيط حيث تم تحضيرها،
- التنظيف : إزالة الأوساخ وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وكل مادة أخرى غير مرغوب فيها،
- التطهير : خفض عدد الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة عن طريق عوامل كيميائية أو طرق فيزيائية حتى الوصول إلى مستوى لا يشكل خطرا على الأمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المنشآت (المحلات وملحقاتها) : كل وحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية وكذا محيطها التابع لنفس المتدخل،
- نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( : مجموع الأعمال والإجراءات المكتوبة التي توضع على مستوى المنشآت لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية بغرض التحكم فيها،
- المستخدمون المكلفون بتداول المواد الغذائية (المتداولون) : كل شخص يتداول بشكل مباشر المواد الغذائية المعبأة أو غير المعبأة والمعدات والأواني أو الأسطح التي تلامس هذه المواد الغذائية،
- الإنتاج الأولي : مراحل السلسلة الغذائية التي تشمل على الخصوص، جمع المحصول والذبح والحلب وتربية الحيوانات والصيد البحري والبري،
- المنتوج الأولي : المنتوجات الناتجة عن الإنتاج الأولي بما في ذلك منتوجات التربة وتربية الحيوانات والصيد البري والبحري،
- التوضيب : عملية وضع مادة غذائية في تغليف أو حاو يلامس مباشرة المادة المعنية،
- حاوية محكمة الإغلاق : حاوية مصممة لغرض تشكيل حاجز لدخول الأخطار،
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- التحويل : كل عملية تؤدي إلى تغير هام للمنتوج الأولي بما في ذلك التسخين والتدخين والتمليح والإنضاج والتجفيف والتخليل والاستخراج والبثق أو الجمع بين هذه الطرق،
- منتوجات خام غير محولة : المواد الغذائية التي لم تتعرض لأي تحويل وتشمل المنتوجات الخام المجزأة أو المفصولة أو المقطعة إلى شرائح أو المقسمة أو المنزوعة العظم أو المفرومة أو المجردة أو المطحونة أو المقطعة أو المنظفة أو المقلمة أو المقشرة أو المرحية أو المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا أو المذابة الجليد،
- منتوجات محولة : المواد الغذائية الناتجة عن تحويل المنتوجات في حالتها الخام. ويمكن أن تحتوي هذه المنتوجات على مواد ضرورية في عملية تصنيعها أو لأجل إعطائها مميّزات خصوصية،
- المحلات المؤقتة أو المتنقلة : تعتبر كأماكن تمارس فيها نشاطات تجارية غير قارة أو بصفة متنقلة ف ي الأسواق أو في المعارض أو أي فضاء آخر مهيأ لهذا الغرض. الفصل الثالث الالتزامات العامة المادّة 4 : يجب على المتدخل في كل المراحل المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يسهر على ما يأتي :
- احترام القواعد العامة للنظافة المحددة في هذا المرسوم والمتطلبات الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أن تكون المواد الغذائية محمية من كل مصدر للتلويث أو الإتلاف القابل أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. المادّة 5 : باستثناء مرحلة الإنتاج الأولي، يجب أن تطبق كل المنشآت المعرفة في المادة 3 أعلاه، الإجراءات لأجل التأكد من النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية المبنية على مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة .)HACCP( تحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( وكذا المنشآت المعنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 الفصل الرابع الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي المادّة 6 : تطبق أحكام هذا الفصل على الإنتاج الأولي وعلى العمليات المتعلقة على الخصوص بالنقل والتخزين ومعاملة المنتوجات الأولية في مكان إنتاجها. المادّة 7 : يجب أن تكون المواد الأولية محمية من كل تلويث مع مراعاة كل عملية تحويل قد تتعرض له لاحقا. المادّة 8 : يجب على المتدخلين في الإنتاج الأولي السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالوقاية من الأخطار التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه ولاسيما منها، التدابير اللازمة :
- لتجنب كل تلويث قادم من الهواء والتربة والماء والحشرات والقوارض وأغذية الحيوانات والأسمدة والأدوية البيطرية ومواد الصحة النباتية والمبيدات وكذا التخزين ومعاملة النفايات والتخلص منها،
- المتعلقة بالصحة وكذا المحافظة على النبات ات التي يمكن أن تتسبب ف ي تأثيرات على الصحة البشرية بما في ذلك برامج رصد ومراقبة الأمراض الحيوانية ومصادر هذه الأمراض،
- المتخذة قصد تجنب كل تلويث برازي أو غيره،
- لمعالجة النفايات وتخزين المواد الضارة بطريقة ملائمة. المادّ ة 9 : يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والمحلات اللازمة لعمليات جمع المواد الأولية أوإنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو توضيبها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة بطريقة ملائمة و بصفة تجنب كل تشكل لبؤرة تلويث. ويجب أن تكون مكونة أو مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل. ويجب أن تخضع لتنظيف شامل وصيانة سهلة ومرضية. الفصل الخامس الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات المادّة 10 : تطبق أحكام هذا الفصل على منشآت وتجهيزات تصنيع المواد الغذائية وتحويلها وتوضيبها وتخزينها وتوزيعها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه القسم الأول موقع المنشآت المادّة 11 : زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال، يجب أن لا تقام مواقع المنشآت المعرفة في المادة 3 أعلاه، في المناطق :
- الملوثة وذات النشاطات الصناعية المولدة لمصادر محتملة للتلويث والتي تشكل خطرا على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المعرضة للفيضانات إلا إذا وضعت فيها أجهزة أمن كافية،
- القابلة لأن تكون معرضة للآفات والقوارض والحيوانات الضارة الأخرى،
- حيث تخزن النفايات. القسم الثاني تصميم المنشآت وتهيئتها المادّة 12 : يجب أن تصمم المنشآت وتهيأ بطريقة تسمح بتطبيق الطرق الحسنة للنظافة والوقاية من تلويث المواد الغذائية. المادّة 13 : يجب أن تكون المحلات وملحقاتها التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية :
- ذات أبعاد كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها والمستخدمين اللازمين والتجهيزات والمعدات المستخدمة،
- تحتوي على فضاءات منفصلة لتخزين المواد الأولية والمواد المحولة،
- تحتوي على التهيئات اللازمة لتأمين ضمان كاف ضد استقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى والملوثات الخارجية، لا سيما التي تتسبب فيها الاضطرابات الجوية والفيضانات ودخول الغبار،
- منفصلة ولا تتصل مباشرة بأماكن حفظ الملابس وبالمراحيض أو بدورات المياه،
- مهيأة بشكل يمنع ولوج الحيوانات إلى داخل المنشآت. المادّة 14 : يجب أن تكون المحلات وملحقاتها بكيفية تسمح بالفصل بين مناطق أو أقسام :
- استلام المواد الأولية وتخزينها ومناطق تحضير المنتوج النهائي وتوضيبه، 16 أبريل سنة 2017 م
- صنع المنتوجات القابلة للاستهلاك وتخزينها والمناطق المستعملة للمنتوجات غير القابلة للاستهلاك،
- التعامل مع المواد الغذائية الساخنة بالنسبة إلى المواد الغذائية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية. المادّة 15 : يجب أن تكون أغلفة الأرضية وأسطح الجدران مصانة جيدا وسهلة التنظيف وعند الحاجة سهلة التطهير ومصنوعة من مواد مانعة للتسرب وغير قابلة للامتصاص وقابلة للغسل وغير سامة. ويجب أن تستوفي المتطلبات الآتية :
- أن تكون الأرضية مهيأة بطريقة تسمح بالتخلص من السوائل المتدفقة،
- أن تتوفر الجدران والفواصل على سطح أملس حتى علو ملائم، بالنظر إلى العمليات التي تخصص لها هذه المحلات. المادّة 16 : يجب أن تكون أسطح العمل بما في ذلك أسطح التجهيزات في المناطق التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية مصانة جيدا وسهلة التنظيف والتطهير. ويجب أن تكون مصنوعة من مواد ملساء قابلة للغسل ومقاومة التآكل وغير سامة. المادّة 17 : يجب أن تكون الأسقف وأشباه الأسقف وكذا التجهيزات الأخرى المعلقة مصممة ومصنعة بطريقة تسمح بإبقائها في حالة نظافة بصفة دائمة وبمنع القاذورات وبتقليص تراكم وظهور التعفنات غير المرغوب فيها وكذا سقوط الجزيئات على المواد الغذائية أو على الأسطح التي يمكن أن تلامس المواد الغذائية. المادّة 18 : يجب أن تكون النوافذ والمنافذ الأخرى التي تسمح بالاتصال بالمحيط الخارجي مجهزة بستائر واقية من الحشرات وسهلة النزع من أجل تنظيفها. وإذا كان فتح النوافذ يؤدي للتلويث، فإنه يجب الإبقاء عليها مغلقة خلال تحضير المواد الغذائية. المادّ ة 19 : يجب أن تكون الأبواب مغلفة بمواد ملساء وغير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف وعند الحاجة سهلة التطهير. ويجب أن تبقى دوما في حالة نظيفة. المادّة 20 : يجب أن تتوفر للمستخدمين في المحلات مرافق صحية كافية من حيث العدد وأن تشتمل على مغاسل وحجرات لحفظ الملابس ومراحيض مزودة بالماء، لها إنارة وتهوية جيدة وتكون، في كل الأوقات، في شروط نظافة جيدة.
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م يجب أن توضع المغاسل في مكان ظاهر عند الخروج من المراحيض وأن تكون مزودة بالماء الجاري الساخن والبارد أو بماء مضبوط على درجة حرارة ملائمة وكذا أجهزة الغسل، وعند الحاجة، تطهير الأيدي ووسائل صحية لتجفيفها ويجب أن تبقى هذه الأجهزة بصفة دائمة في حالة نظيفة وعملية. القسم الثالث المحلات المؤقتة أو المتنقلة والموزعات الآلية المادّة 21 : يطبق هذا الفصل على النشاطات التجارية غير القارة التي تمارس عن طري ق العرض أو بصفة متنقل ة في الأسواق أو المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض وكذا الموزعات الآلية وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 22 : يجب أن تكون المحلات المؤقتة أو المتنقلة وكذا الموزعات الآلية موضوعة ومصممة ومصنعة ومبنية وأن تحتوي على مرافق ملائمة وبأبعاد كافية بالنظر لمختلف المواد الغذائية المتعامل معها. ويجب أن تكون منظفة و مصانة لتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خاصة عن طريق الحيوانات والطفيليات والقوارض والكائنات الضارة. يجب التحكم في كل خطر في مجال النظافة يرتبط بهذه المنشآت لضمان أمن المواد الغذائية ونظافتها الصحية. القسم الرابع التجهيزات والمعدات والأواني المادّة 23 : يجب أن تستجيب التجهيزات وجميع المعدات والأواني التي من شأنها ملامسة المواد الغذائية، للخصائص الآتية :
- أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمين وأن تركّب على نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهيرها،
- أن تكون المساحات الملامسة للمواد الغذائية جد ملساء وغير سامة وغير قابلة للتآكل وأن تصمد أمام عمليات الصيانة المتكررة والتنظيف،
- أن تكون مصنوعة بمواد ليس لها أي أثر سام على المادة الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 24 : يجب أن تتوفر التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المنشآت التي تلجأ إلى حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، خصوصا على الخصائص الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7
- أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للتسرب وغير قابلة للتعفن وأن تكون مقاومة للصدمات وأن لا تفسد المواد الغذائية التي تلامسها وأن تكون سهلة التنظيف والتطهير،
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء بداخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة حرارة المحيط بين مختلف عناصر المواد الغذائية ا لمخزنة،
- أن تكون مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة. الفصل السادس الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء المادّة 25 : دون الإخلال بالتنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في المنشآت حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية وتحضيرها كميات كافية من الماء الصالح للشرب ويكون استعمال الماء الصالح للشرب إلزاميا لكل الاستخدامات حيث توجد إمكانية تلويث للمواد الغذائية، ولاسيما :
- لتنظيف الأواني والمعدات والتجهيزات الملامسة لهذه المواد،
- للتعامل معها وتحويلها. المادّة 26 : دون الإخلال بالتنظيم المعمول به، يجب أن يكون الثلج الملامس للمواد الغذائية مصنوعا من الماء الصالح للشرب ويتعامل معه ويخزن في شروط تقيه من أي تلويث. المادّة 27 : يجب أن لا يحتوي البخار المستعمل مباشرة لملامسة المواد الغذائية أو مع أسطح العمل للمواد الغذائية على أي مادة تشكل خطرا على الصحة أو قابلة لأن تلوثها. المادّة 28 : يجب أن لا يشكل الماء، عند المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في أوعية محكمة الإغلاق والمستعمل في تبريد هذه الأوعية بعد التسخين، مصدرا لتلويث هذه المواد. المادّة 29 : يمكن استعمال الماء غير الصالح للشرب في المنشآت المذكورة في المادة 10 أعلاه، لإنتاج البخار والتبريد ومكافحة الحرائق والصرف الصحي والتخلص من النفايات وبقايا المياه والاستعمالات الأخرى المشابهة ولكن دون أن يدخل في ملامسة المواد الغذائية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه يجب أن تعلّم وتفصل قنوات الماء غير الصالح للشرب ويجب أن لا تربط بأنظمة الماء الصالح للشرب التي من الممكن أن تتدفق فيها. الفصل السابع الضوابط المطبقة على الإنارة والتهوية المادّ ة 30 : يج ب أن تك ون المحلات وملحقاتها كافية :
- التهوية وبصفة ملائمة طبيعيا و/أو ميكانيكيا،
- الإنارة بصفة طبيعية و/أو اصطناعية ويجب أن لا تشكل مصدر لبس من شأنه تضليل المستهلك حول حالة المادة الغذائية. يجب أن تكون أجهزة الإنارة محمية لأجل الوقاية من كل التلويثات الفيزيائية. المادّة 31 : يجب أن تكون أجهزة التكييف والتهوية مصممة بصفة :
- تضمن صرف الحرارة المفرطة والدخان والأبخرة أو الرذاذ الملوث،
- تجنب كل تسرب للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة وخصوصا منطقة التعامل مع المواد الغذائية،
- تسمح بسهولة الوصول للمرشحات وكذا القطع الواجب تنظيفها أو تغييرها. الفصل الثامن الضوابط المطبقة على صرف النفايات المادّة 32 : يجب أن توفر أجهزة و/أو هياكل ملائمة لأجل التخزين والتخلص بطرق حسنة للنظافة من النفايات الغذائية غير القابلة للاستهلاك والمنتوجات الثانوية والنفايات الأخرى، سواء كانت صلبة أو سائلة. كما يجب أن تكون مصممة ومصنعة بطريقة تسمح بتجنب كل مخاطر تلويث المواد الغذائية أو شبكات التزود بالماء الصالح للشرب. المادّة 33 : يجب أن تكون فضاءات تخزين النفايات مصممة ومسيّرة بطريقة تسمح ببقائها نظيفة بصفة دائمة. يجب أن تصرف النفايات الغذائية والمنتوجات الثانوية غير القابلة للاستهلاك والنفايات الأخرى بأسرع وقت ممكن من المحلات التي توجد فيها المواد الغذائية وبصفة تسمح بتجنب عدم تكدسها وتشكيلها مصدرا لتلويث مباشر أو غير مباشر. 16 أبريل سنة 2017 م في ح ال ة المحلات المؤق تة أو المت نقلة، يجب أن لا تترك ال نفايات السائلة أو الصلبة والبقايا والقمامة في أماكن التوقف. يجب التخلص من كل النفايات بطريقة صحية مع احترام البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل التاسع الضوابط المطبقة على النقل المادّة 34 : يجب أن يكون العتاد الموجه أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية مخصصا حصريا لهذا الاستعمال. ويجب أن يزود هذا العتاد أو وسيلة النقل بالتهيئات والتجهيزات الضرورية لضمان حفظ جيد للمواد الغذائية المنقولة والحيلولة دون وقوع أي تلف لها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تحترم المواصفات القانونية والتنظيمية بصرامة في مجال النقل. المادّة 35 : يجب أن ينظم نقل المواد الغذائية القابلة للتلف على نحو تحترم فيه شروط الحفظ المطلوبة حسب ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة تجميدا مكثفا أو مجمدة أو مبردة أو على حالتها الطازجة. المادّة 36 : يجب أن يكون العتاد الموجه، أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية :
- مصمما ومصنعا بطريقة تسمح بتنظيفه و/أو تطهيره بصفة لائقة،
- نظيفا وفي حالة صيانة جيدة تسمح بحمايته من كل تلويث،
- يبقي المواد الغذائية في شروط الحرارة والرطوبة الملائمة والشروط الأخرى الضرورية لحمايتها من كل تكاثر للجراثيم الممرّضة أو غير المرغوب فيها أو من كل تلف من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك. المادّ ة 37 : عندما يسمح العتاد أو وسيلة النقل بنقل مواد غذائية مختلفة في نفس الوقت، فإنه يجب فصل هذه الأخيرة بما فيه الكفاية بشكل يسمح بتفادي أي تلويث متقاطع.
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م المادّ ة 38 : يجب أن يتم نقل المواد الغذائية في الحالات غير المعبأة في حاويات مخصصة لهذا الغرض وملائمة للمواد المعنية سواء كانت في حالة سائلة أو حبيبات أو مسحوقة ويجب أن تحمل هذه الحاويات بيانا واضحا ومرئيا وغير قابل للمحو باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الفهم لدى المستهلك، يوضح بأنها مخصصة حصريا لنقل المواد الغذائية المعنية أو تحمل بيان “ للمواد الغذائية فقط”. الفصل العاشر الضوابط المطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير المادّة 39 : يجب أن تكون المحلات وملحقاتها وكذا تجهيزاتها مصانة بشكل صحيح وأن تبقى في حالة جيدة من النظافة لتجنب مخاطر تلويث المواد الغذائية. ويجب على المتدخل وضع برامج وأنظمة فعالة لأجل :
- ضمان صيانة ونظافة مناسبة وملائمة للمحلات وملحقاتها وتجهيزاتها وكذا الأواني المستعملة،
- مكافحة الآفات والقوارض والأجسام الضارة بأمن وسلامة المواد الغذائية. المادّ ة 40 : لا يمكن القيام بعملية تطهير المحلات وملحقاتها خاصة عن طريق تبديد الرذاذ إلا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل أو تعامل أو توضيب أو تخزين وبشرط أن تتوفر حماية فعالة للمواد الغذائية التي ما تزال موجودة فيها من كل مخاطر التلويث. يجب أن يكون تنظيف وتطهير المحلات وملحقاتها بصفة دورية وكافية لأجل تجنب كل مخاطر التلويث. يمنع منعا باتا الكنس الجاف واستعمال نجارة الخشب على أرضيات المحلات وملحقاتها. المادّة 41 : مواد الصيانة والتنظيف :
- يجب أن تستعمل مع توفير جميع الضمانات لتفادي كل مخاطر تلويث المواد الغذائية،
- يجب أن لا تخزن في مناطق حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية ولكن يجب أن تخزن في أماكن أو خزائن مانعة للتسرب وتغلق بمفاتيح. وينبغي أن تطبق هذه التدابير على جميع الأشياء التي من المحتمل أن تجعل المواد الغذائية ضارة أو أن تفسد تركيبها أو مميّزاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 المادّة 42 : يجب أن تستجيب مواد الصيانة وتنظيف التجهيزات أو الأواني التي تكون ملامسة للمواد ال غ ذائية للخصائص المحددة في التنظيم المعمول به. الفصل الحادي عشر الضوابط المطبقة على المواد الغذائية المادّة 43 : يجب على المتدخلين عدم قبول أي مكوّن أو مادة أولية ملوّثة من الممكن أن يجعلا المنتوج النهائي غير صالح للاستهلاك البشري. المادّ ة 44 : يجب أن تخزن وتحفظ المواد الأولية والمكونات في شروط ملائمة تسمح بتجنب تلفها وتضمن حمايتها من كل تلويث. المادّة 45 : يجب أن لا تحفظ المواد الأولية والمكونات والمنتوجات نصف النهائية والمنتوجات النهائية التي من الممكن أن تسهل تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو إفراز السموم في درجات الحرارة التي من الممكن أن تسبب خطرا على الصحة. كما يجب ألا تنقطع سلسلة التبريد. غير أنه، يقبل سحب المواد الغذائية من درجات الحرارة هذه، لفترات قصيرة من أجل التداول العملي خلال التحضير والنقل والتخزين والعرض قصد البيع و تقديم المواد الغذائية بشرط أن لا تؤدي هذه العملية إلى مخاطر على الصحة. المادّة 46 : عند حفظ أو تقديم المواد الغذائية في درجات حرارة منخفضة، فإنه يجب أن تبرد بقدر الإمكان بعد مرحلة المعالجة الحرارية أو في غياب تلك المعالجة، بعد آخر مرحلة للإنتاج و في درجة حرارة لا تؤدي إلى مخاطر على الصحة. المادّة 47 : يجب أن تتم عملية إزالة التجميد من المواد الغذائية بطريقة تقلص إلى حد أقصى المخاطر الناجمة عن تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة أو تشكيل السموم في هذه المواد. ويجب أن لا تخضع المواد الغذائية خلال عملية إزالة التجميد إلى درجات حرارة تؤدي إلى مخاطر على الصحة. يجب التخلص بطريقة ملائمة من كل سائل ناجم عن عملية إزالة التجميد من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة. يجب أن تعامل المواد الغذائية، بعد عملية إزالة تجميدها، بطريقة تسمح بالتقليص إلى حد أقصى من خطر تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة و/أو إفراز السموم. يمنع إعادة تجميد المواد الغذائية المزال عنها التجميد الموجهة للمستهلك.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه غير أنه، يرخص بإعادة التجميد في مصانع تصنيع وتحويل المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني مع ضرورة احترام المواصفات والاستخدامات الصحية المعمول بها. تحدد شروط وكيفيات إعادة التجميد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 48 : يجب أن تخزن المواد الغذائية القابلة للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا في غرف التبريد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، وأن تعرض للبيع في واجهات زجاجية مبردة ومجهزة بنفس طريقة غرف التبريد. تحدد درجات الحرارة وطرق حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف عن طريق التجميد أو التجميد المكثف أو التبريد وكذا مدة حفظها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. المادّة 49 : باستثناء المواد الغذائية المحمية طبيعيا بغلاف أو قشرة تنزع قبل الاستهلاك، يجب أن تكون المنتجات الغذائية النهائية محمية من جميع أنواع التلوثات عند بيعها بواسطة غلاف رزم يكفل لها كل الضمان الصحي وفقا للتنظيم المعمول به في مجال المواد المعدة لكي تلامس المواد الغذائية. المادّة 50 : يجب أن تخزن المواد الغذائية الجاهزة و/أو تعرض للبيع حسب الشروط التي تمنع أي تلف أو تلويث. يمنع عرض المواد الغذائية خارج المحلات والمنشآت. ويجب أن تكون المواد الغذائية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مغلفة معزولة عن ملامسة الزبائن بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأي وسيلة فصل أخرى ذات فعالية. يجب أن تعرض المواد المحولة منفصلة عن تلك التي تكون في الحالة الخام. الفصل الثاني عشر الضوابط المطبقة على توضيب وتغليف المواد الغذائية المادّة 51 : يجب أن لا تكون المواد المكونة لتغليف المواد الغذائية مصدرا للتلويث. يجب أن تستجيب مكونات التغليفات المعدة لكي تلامس المواد الغذائية للمتطلبات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس المواد الغذائية. 16 أبريل سنة 2017 م المادّة 52 : يج ب أن تتم عم ليات الت وضيب والت غ ليف ب طريقة تسمح بتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خصوصا في حالة استعمال علب حديدية وأوعية زجاجية. ويجب ضمان سلامة الأوعية ونظافتها. يجب أن تخزن التغليفات بطريقة تسمح بعدم تعرضها لمخاطر التلويث والتلف. يجب أن تكون التغليفات الموجهة لإعادة استعمالها لتوضيب المواد الغذائية سهلة التنظيف وعند الاقتضاء سهلة التطهير. الفصل الثالث عشر الضوابط المطبقة على المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في السوق في حاويات محكمة الإغلاق المادّة 53 : يجب على كل عملية معالجة حرارية مستعملة لتحويل منتوج خام أو نصف نهائي، أن توصل كل عنصر من المادة الغذائية المعالجة إلى درجة حرارة ملائمة في زمن قصير ومحدد وذلك مع تجنب كل مخاطر تلويث. ويجب أن تستوفي العملية المستعملة المواصفات الوطنية وفي حالة عدم وجودها مواصفات متعارف عليها على المستوى الدولي في مجال المعالجة بالحرارة (البسترة والتعقيم والتعقيم بحرارة عالية جدا). المادّة 54 : يجب التأكد بانتظام من العوامل الأساسية، لاسيما منها، درجة الحرارة والضغط والختم والحمولة الجرثومية المسموح بها، اللازمة لفعالية عملية المعالجة الحرارية. الفصل الرابع عشر الضوابط المطبقة على المستخدمين والتكوين المادّة 55 : يجب على المتدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل :
- أن يلبس المستخدمون الذين يعملون في منطقة التعامل والتداول مع المواد الغذائية، بدلة ملائمة وأن يكونوا على مستوى عال من النظافة الجسدية والهندام وألا يرتدوا وألا يدخلوا أشياء شخصية مثل الحلي والساعات والدبابيس وأشياء أخرى مشابهة،
- منع الأشخاص الممكن أن يكونوا مصابين أو حاملي لمرض متنقل عن طريق المواد الغذائية أو يعانون من جروح متعفنة أو طفح جلدي أو إسهال أو مصابين بالتهابات، من التعامل مع المواد الغذائية والدخول إلى أماكن التعامل مع المواد الغذائية،
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- أن يخضع المستخدمون المنوط بهم التعامل مع المواد الغذائية لفحوصات طبية دورية ولفحوصات تكميلية كل ستة (6) أشهر على الأقل ولعمليات التطعيم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- فرض تدابير وقواعد النظافة على المستخدمين لتجنب كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تلويث المواد الغذائية كالأكل والمضغ واستهلاك المواد التبغية والبصق وكل تصرف غير صحي في مناطق التعامل مع المواد الغذائية،
- أن يكون غسل الأيدي وعند الحاجة تطهيرها فعالا ومنتظما قبل التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا، بعد استعمال المراحيض وذلك عن طريق وضع لافتات وإعلانات وتوصيات للمستخدمين في الأماكن المناسبة،
- تنظيم دخول الأشخاص الأجانب عن المنشآت (زوار ومتربصون) إلى الأماكن المخصصة للمواد الغذائية وتحديد إجراءات النظافة المطبقة، لا سيما في مجال النظافة الجسدية ونظافة الهندام. المادّة 56 : يجب على المتدخلين في عملية عرض المواد الغذائية للاستهلاك السهر على :
- أن يكون المتداولون المدعوون للدخول في اتصال مباشر أو غير مباشر مع المواد الغذائية، مؤطرين ومتحصلين على تكوينات و/أو تعليمات في مجال النظافة الغذائية، تتلاءم مع العمليات المكلفين بالقيام بها،
- أن يكون الأشخاص المسؤولون عن تطبيق الإجراء المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم ووضعه أو تنفيذ دليل الطرق الحسنة للنظافة، قد تحصلوا على تكوين مسبق ملائم فيما يخص تطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( وقواعد النظافة المحددة في أحكام هذا المرسوم،
- وضع أنظمة يقظة لضمان بقاء المتعاملين مع المواد الغذائية على علم دائم بكل تطورات الإجراءات اللازمة للإبقاء على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية و احترامها. الفصل الخامس عشر أحكام ختامية المادّة 57 : يمكن المتدخلين المعنيين استعمال أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( لأجل مساعدتهم للامتثال للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 يجب أن تكون هذه الأدلة التي يعدها المهنيون و/أو جمعياتهم حسب شعبة الإنتاج :
- ملائمة لضمان احترام أحكام هذا المرسوم،
- مستمدة من مدونات الممارسات ذات الصلة بالمدونة الغذائية. تحدد شروط وكيفيات المصادقة على هذه الأدلة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. المادّة 58 : تحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية خلال عملية الإنتاج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. المادّة 59 : تحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. المادّة 60 : توضح أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين. المادّة 61 : ت كيّف مخالفات أح كام ه ذا المرسوم وتقمع طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما منها أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 62 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول حتى حلول النصوص المتخذة لتطبيق هذا المرسوم محلها. المادّة 63 : يجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّ ة 64 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، تنهى مهام اللواء عبد القادر لشخم، بصفته مديرا مركزيا للإشارة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 12 فبراير سنة .2017 16 أبريل سنة 2017 م فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير المركزي للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سن ة 2017، يع ين اللواء عبد القادر لشخم، مديرا مركزيا للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 13 فبراير سنة .2017 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطن ين الج زائريين المقيم ين بالخارج لانتخاب أعض اء المجلس الشعبي ال وط ني يوم 4 مايو سنة .2017 إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 162 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 17-57 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الان تخابية لان ت خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-335 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 9 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-335 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللّجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية و القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادّة 2 : تنصب على مستوى المناطق الجغرافية الأربع (4) في الخارج مائة وأربع عشرة (114) لجنة انتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 3 : تتكون اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية من :
- رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية رئيسا،
- موظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، نائبا للرئيس،
19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13
- مساعدين اثنين (2) من بين الناخبين المسجلين المادّة 5 : يحدّد ع دد اللج ان الانتخابية للدوائ ر في القائمة الانتخابية للمركز القنصلي، يعيّنهما رئيس اللّجنة. الدبلوماسي أو الدبلوماسي ة والقنصلي ة والتشكيلة الاسمية لأعضائها على مستوى كل منطقة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّ ة 4 : تتكفل اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية بإحصاء النتائج المحصل المادّة 6 : ينش ر هذا القرار ف ي الجريدة عليها في جمي ع مكاتب التصويت ف ي الدائرة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الدبلوماسية والقنصلية. ترسل النتائج المحصل عليها من اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج مجلس قضاء الجزائر. الشّعبيّة. قبل كل لجنة إلى حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 التي تنعقد بمقر أبريل سنة .2017 رمطان لعمامرة الملحق عدد اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أوالقنصلية وتشكيلتها الاسمية حسب كل منطقة جغرافية الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية الأعضاء الصفة 1 باريس 2 ستراسبورغ 3 ليل 4 بوبيني 5 نانتير 6 بونتواز المنطقة الأولى عدو محمد كبير رئيس قارة كمال نائب رئيس تيكوباين علال مساعد مروك بن عمار مساعد يوسفي حورية رئيس بن فاضل شريف نائب رئيس فوغالي عتي قدور مساعد مغراوي عبد المجيد مصطفى مساعد بلباقي رشيد رئيس حاجي لوناس نائب رئيس غمراني عبد الحميد مساعد عوسج عبد القادر مساعد مصالي محمود رئيس قارة علي نور الدين نائب رئيس الكتروسي علي مساعد ماحي محمد مساعد دودو عبد العزيز رئيس بودراع زهير نائب رئيس بورحلة شرفي مساعد لعريبي بشير مساعد كحلوش ليندة رئيس باسعيد الحاج فريد نائب رئيس بهدي كمال مساعد موزالي فريدة، زوجة بن مولود مساعد
14 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 7 كريتاي
ماتز 1 مرسيليا 2 ليون 3 غرونوبل تولوز
بوردو
6 نانت مونبيليه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة حرايق حميد رئيس بلطرش بشير نائب رئيس حاج علي سمير مساعد رابحي بلقاسم مساعد بوقادوم رحيمة رئيس بلحسن عمر نائب رئيس بن يعقوب فتيحة مساعد زنداوي ناصر مساعد المنطقة الثانية رويبح بوجمعة رئيس زرزور حميد نائب رئيس بدرة جمال مساعد قاسمي حميد مساعد سراي عبد الكريم رئيس عمي سعيد عيسى نائب رئيس مباركي حميدة مساعد بودوش محمد مساعد شباب فرحات رئيس محي الدين عبد الكريم نائب رئيس معفون عمار مساعد سعيدون محمد مساعد أحمد خوجة عبد الحميد رئيس حماني جمال نائب رئيس المداح مختار مساعد عزوني محفوظ مساعد علوي محمد كمال رئيس عبد الإله احمد نائب رئيس بابا عربي محمد البشير مساعد باجي سفيان مساعد دراية عبد المجيد رئيس بوقرة مختار نائب رئيس عويسي سيد علي مساعد حملاتي مدينة، زوجة بوضياف مساعد سعودي محمد رئيس فرحاتي هشام نائب رئيس بوزرد صلاح الدين مساعد بابا حسن فضيلة مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 8 نيس 9 سانت ايتيان 10 بيزانسون 1 تونس 2 أبيدجان 3 أبو ظبي 4 أبوجا 5 أكرا 6 أديس أبابا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة تواتي حدة رئيس خيراني حمزة نائب رئيس شلغاف كمال مساعد زغواني نورية مريم مساعد لسبط أحمد رئيس بن ايدير توفيق نائب رئيس موحلي صالح مساعد دويبي نبيل مساعد لعجال أمينة رئيس مسعد رياض نائب رئيس بشاري دريس مساعد بلحاج طاهر مساعد المنطقة الثالثة بن عياد شريف مصطفى رئيس بوكفوس نور الدين نائب رئيس عمروش احمد مساعد محفوف عبد الكريم مساعد بوقطاية محمد عبد العزيز رئيس بودالي علي نائب رئيس سكيوى سفيان هشام مساعد جندر جمال مساعد عطية صالح رئيس اميني عبد المجيد نائب رئيس اودينة نبيل مساعد بوقرن يزيد مساعد سماعيلي بلقاسم رئيس عمور جمال نائب رئيس عقبة كنته حسن مساعد شمالي عبدو بن براهيم مساعد دليلش يوسف رئيس هامل عبد الحميد نائب رئيس حمدي احمد مساعد كحول نور الدين مساعد أميشي حسين رئيس زياري هشام نائب رئيس بودراع عمار مساعد خلاف براهم مساعد
16 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 7 عمان 8 انتناناريفو باماكو
10 بغداد 11 بيروت 12 برازافيل 13 كانبيرا 14 الدار البيضاء 15 كوناكري 16 دكار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة بوروبة محمد رئيس زورار ندير نائب رئيس فرشيشي تماني مساعد عبد المرايم زهرة مساعد مقدم بفضل رئيس قوفي زين الدين نائب رئيس علاوي بن عيسى مساعد سعيدي فؤاد مساعد شبيحي بوعلام رئيس درار مصطفى نائب رئيس مولاي هاشم مساعد عقباوي سيدي مساعد بن شاعة عبد القادر رئيس بورزق مخلوف نائب رئيس عميروش رابح مساعد بن بختة حمزة مساعد بوزيان أحمد رئيس بوادي العيد نائب رئيس براشد نيفين مساعد جمعة وليد مساعد بن عتو محمد رئيس علي يحي رشيد نائب رئيس دحماني زهرة مساعد ولعة نادية مساعد بوعبد اللّه صوريا رئيس حميتي حسان نائب رئيس محمدي ياسين مساعد لوصيف رتيبة مساعد طلورار علي رئيس موساوي عبد القادر نائب رئيس خديم محمد مساعد بلهاشمي عبد الله مساعد فصيح رابح رئيس رحامنه محمد نائب رئيس بوعافية صالح مساعد زهواني خيرة، زوجة سيسي مساعد بوعلام حسان رئيس لصنامي جمال نائب رئيس طيري نور الدين مساعد غول محمد لمين مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 17 دمشق 18 دار السلام 19 جدة 20 الدوحة 21 دبي 22 قفصة 23 هانوي 24 هراري 25 إسلام أباد الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة بوشة صالح رئيس بودراع محمد الشريف نائب رئيس رباح ضرار مساعد اتميمون زهرة مساعد بلعابد ساعد رئيس عاشوري مجيد نائب رئيس بوعظيم فايزة مساعد هوناس اورابح امحند مساعد قاسمي الحسني عبد القادر رئيس بن زيد هلالي نائب رئيس مسعودي محمد مساعد صالحي عبد الحميد مساعد سبع عبد العزيز رئيس فيداح ياسين نائب رئيس بستي خالد مساعد جخدم عيسى مساعد دراجي محمد رئيس شتوان رمضان نائب رئيس بركات محمد لمين مساعد مزهود نادية مساعد عمارة احمد رئيس بن رابح محند وعمر نائب رئيس بسالم كريمة مساعد الحسين مولود مساعد براح محمد رئيس عماني فرحات نائب رئيس واصل فاتح مساعد بن سمرة صبرينة، زوجة ايدوي مساعد ساعي نصر الدين رئيس بوعزيز حكيم نائب رئيس كرياح نعيمة مساعد بلعربي حبيب مساعد بن قلعي لكحل رئيس حميدة محمد نائب رئيس عقيب اسماعيل مساعد خروب عبد الحميد مساعد
18 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 26 جاكرتا 27 كمبالا 28 الكاف 29 الخرطوم 30 كينشاسا 31 الكويت 32 كوالالمبور 33 القاهرة 34 ليبروفيل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة عزيرية عبد القادر رئيس بن بوزة فادية نائب رئيس مفتي توفيق مساعد يحلالي علي مساعد بولحبال فريد رئيس سعال زهير نائب رئيس سكران محمد مساعد عالم محمد مساعد درويش محمد رئيس موفق مصطفى نائب رئيس مرزوقي عواطف مساعد بن لعمارة وسام مساعد ربيعي منور رئيس زعاتري حسين نائب رئيس وديع هيثم مساعد تيجاني شايب مساعد جفال محي الدين رئيس بلقاسم فريد نائب رئيس قرنان فريد مساعد بوصبيعة خالد مساعد عبداوي عبد الحميد رئيس لعربي احمد نائب رئيس بركة محمد سمير مساعد بشارف بلقاسم مساعد ريموش نصر الدين رئيس سويسي كمال نائب رئيس مخيلف سعد مساعد بورقعة سفيان مساعد لعرباوي ندير رئيس مشيري محمد الهادي نائب رئيس بوقتوشة خالد مساعد لعورم شوقي مساعد داود محمد عنتر رئيس كيسوم عثمان نائب رئيس عليلي سالم مساعد ركوش سفيان مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 35 لواندا 36 المنامة 37 مابوتو 38 مسقط 39 نيروبي 40 نجامينا 41 دلهي الجديدة 42 نيامي 43 نواديبو الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة لطرش العربي رئيس شهبوب طارق نائب رئيس عرايسية شريف مساعد هيشور خديجة مساعد قادري السايح رئيس مرزي لحسن نائب رئيس يوسفي سمير مساعد مقداد إبراهيم مساعد مذكور الطيب رئيس لعجال لمين نائب رئيس فقيه محمد زواوي مساعد قاسة ألان مزيان مساعد لعجوزي محند صالح رئيس بوجمية عثمان نائب رئيس كريزو عيسى مساعد مسعودي بشيرة مساعد الحمدي صالح فرانسيس رئيس تيبورتين نبيل نائب رئيس إبراهيم فاطمة الزهرة مساعد ررسة مزيان مساعد بيروك زين الدين رئيس جربيب محمد امين نائب رئيس تيكور سنوسي مهدي مساعد بواري مسعود مساعد يحي الشريف حمزة رئيس صامت محمد عادل نائب رئيس لعمالي رشيد مساعد زغباش سفيان مساعد باعلال عزوز رئيس بن دحان محمد نائب رئيس امين علي مساعد بوداود سعيد مساعد ظافري ندير رئيس عبترون بن علي نائب رئيس سلامي سعيد مساعد بن شوش سيهام مساعد
20 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 44 نواكشوط 45 واغادوغو 46 وجدة 47 بكين 48 بريتوريا 49 الرباط 50 الرياض سيول
52 طهران للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة خندودي نور الدين رئيس موداش رفيق نائب رئيس معاطا الله عادل مساعد مقداد يسرى مساعد عينصر محمد رئيس ترباوي زكاري نائب رئيس خلفة عبد الرحمان مساعد نعمي صفيان مساعد كيموش هشام رئيس بن لعور محمد نائب رئيس سالم كريمة مساعد تيبري زكريا مساعد بوخالفة احسن رئيس يحياوي رضوان نائب رئيس بسايح هاجر مساعد عبد اللاوي حسان مساعد بلعيد عبد الناصر رئيس عبد الله عثمان مراد نائب رئيس مقراني تهامي مساعد بوعمرة محمد رياض مساعد بن يمينة احمد رئيس امالو نبيل نائب رئيس قديحة قدور مساعد خليليفي علي مساعد عبد الصدوق احمد رئيس بن حنة وحيد صبري نائب رئيس بوشناق مراد مساعد بوساق محمد مساعد دراقي محمد الامين رئيس غريبي محمد نائب رئيس بوظهر سعيد مساعد زراري نور مساعد احريز عبد المنعم رئيس ركايبي عبد الكريم نائب رئيس خشعي لويزة مساعد حاج ناصر ياسمين مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 53 طوكيو 54 ويندهوك 55 ياوندي 1 واشنطن 2 اليكانت 3 أنقرة 4 برشلونة 5 أثينا 6 بلغراد الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة بن الشريف محمد الأمين رئيس زنوش انيس نائب رئيس رشاش عبد الوافي مساعد بن يوب ربيع مساعد عبد الباري سيد علي رئيس بوشدوب محمد فايز نائب رئيس سعدي كريم مساعد مزيان مصطفى نور الدين مساعد بجاوي مرزاق رئيس شلوف بلال نائب رئيس شريط خليدة فيروز مساعد ماكودي عمار مساعد المنطقة الرابعة بوقرة مجيد رئيس كلاخي نبيل نائب رئيس بصاحة عبد الرحمي مساعد يازيد ليلى زوجة حمرون مساعد بن بلقاسم عزالدين رئيس الرق سارة زوجة ابورجيلة نائب رئيس تواتي يوب زوهير مساعد جلال ربيعة زوجة غزالي مساعد بوفارس لحسن رئيس هراكي مراد نائب رئيس دادي بابا الياس مساعد بوبكير سعيدة زوجة سميزر مساعد برجة نورة رئيس زيار سارة زوجة بختي نائب رئيس براكة ياسين مساعد قادري مفيدة مساعد بغداد دايج نور الدين رئيس مرمول رياض نائب رئيس بليح يوسف مساعد درامشي سعاد مساعد شبشوب عبد الحميد رئيس لعسل رشيد نائب رئيس سايح فوزية مساعد بوحياني بلال مساعد
22 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 7 برلين 8 بوغوتا 9 برازيليا 10 بروكسال 11 بوخارست 12 بودابست 13 بوينس ايرس 14 كراكاس 15 كوبنهاغن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة عوام نور الدين رئيس بوعزيزي سميرة نائب رئيس مسيلي محمد مساعد سنون مولود مساعد حسني محمد زيان رئيس عاشوري أسامة نائب رئيس راشم وحيد مساعد مسوسي صليحة مساعد دحماني توفيق رئيس شيخي يوسف نائب رئيس ركيبي سعاد مساعد شقرون فاطمة الزهراء مساعد يماني عبد الكريم رئيس بوزيد عواطف حنان، زوجة فرعون نائب رئيس بن حبيلس رياض مساعد شريفي غزالة مساعد جلولي طاوس رئيس ذبيحي عبد المالك نائب رئيس قاربرنو نجاة مساعد زغبي ناصر مساعد دهندي عبد القادر رئيس اشوي علي نائب رئيس اوكبير احمد مساعد كالون علي مساعد هامل بن عودة رئيس معافة رمزي نائب رئيس طالب محمد مساعد عوينة نصيرة مساعد رئيس بن موسات غوتي نائب رئيس بوطيبة امينة مساعد جوادي جمال بوطين نادية مساعد بن زرقة علي رئيس بن عائشة عمار نائب رئيس باب علي سيد احمد مساعد بلجازية احسن مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 16 فرانكفورت 17 جنيف 18 اسطنبول 19 كيف 20 هافانا 21 لاهاي 22 ليما 23 لشبونة 24 لندن الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة جفال إبراهيم رئيس بن عياد سعاد نائب رئيس لعايب ابراهيم حسين مساعد كسران لمنور مساعد يونس إبراهيم رئيس راحم راضية نائب رئيس بلخروبي محمد عبد الغني مساعد بوضياف فاتح مساعد لبصير بهية رئيس عزايرية رشيد نائب رئيس منصور سهيلة مساعد مغراوي عبد النور مساعد بوصوارة حسين رئيس عماري هشام نائب رئيس خبوري عمار مساعد بن مني موهوب مساعد عشاش امحمد رئيس بومعيش فيصل نائب رئيس بن عودة ليلى مساعد حوشين اسماء مساعد عيادي نور الدين رئيس أمقران مراد نائب رئيس لعريبي صادق مساعد طاطا فريد مساعد قائد شكيب رشيد رئيس فوفو عثمان نائب رئيس ايت ساحد عبد المجيد مساعد أمير عبد القادر مساعد سلمان فتيحة رئيس خلفي عائشة منى نائب رئيس بوبزاري محمد مساعد ايت بن علي سليم مساعد بن علي كنزة رئيس حمروش سفيان نائب رئيس بن كريد زينب مساعد صادق حكيم مساعد
24 الجريدة الرّسميّة الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 25 مدريد 26 مكسيكو 27 ميلانو 28 مونتريال 29 موسكو 30 نيويورك 31 أوسلو 32 أوتاوا 33 براغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه 16 أبريل سنة 2017 م الملحق (تابع) الأعضاء الصفة فروخي طاوس رئيس ابركان حميد نائب رئيس بلعياش احمد مساعد واعلي فايزة مساعد حديد رابح رئيس حوحو عمر نائب رئيس مسيلي جمال مساعد عماري مراد مساعد طواهرية عبد الكريم رئيس بن احسن هشام نائب رئيس بوفلاح سليمان مساعد بوشاقور موهوب مساعد شرياف عبد الغني رئيس نايت يوسف محمد لمين نائب رئيس منير عبد العزيز مساعد بن عسال عبد الرحمان مساعد علاوة سماعيل رئيس حمودي ناصر الدين نائب رئيس بوشتوت ليليا مساعد كرنوه مختار مساعد بوقادوم صبرية رئيس شاشوة جعفر نائب رئيس وازي مراد مساعد بوشيخي محمد مساعد حفراد علي رئيس حلفاوي اسماعيل نائب رئيس لزرق محمد مساعد باي محمد مساعد مغار حسين رئيس سعيدي علي نائب رئيس علون خالد مساعد قارة محمد أمين مساعد بوعتورة فؤاد رئيس بن نابي إبراهيم نائب رئيس عباس كمال مساعد شنافي محمد مساعد
19 رجب عام 1438 ه الجريدة 16 أبريل سنة 2017 م الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية 34 روما 35 سنتياغو 36 صوفيا 37 استوكهولم 38 طشقند 39 وارسو 40 فيينا 41 زغرب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 الملحق (تابع) الأعضاء الصفة سنوسي بريكسي عبد الحميد رئيس قوقام عواطف نائب رئيس بلحسن فاطمة رشيدة مساعد عابد ندير مساعد سيدي عابد نور الدين رئيس هلال حسان نائب رئيس حنتوت عبد الرحيم مساعد مغني نور الدين مساعد بن عزة لطيفة رئيس بلحداد سليمان نائب رئيس بلقايد الياس مساعد غضباني جميل مساعد كرمة أحسن رئيس قاسم سامية نائب رئيس بومدين رمضان مساعد دهشار صالح مساعد بوشريط الناصر رئيس لعناصر محمد نائب رئيس بومجرية محمد الناصر مساعد بوطالب احمد مساعد لبديوي صالح رئيس لسواني ياسين نائب رئيس بوحمادوش محمد مساعد خرشي حكيم مساعد مباركي فوزية رئيس دحماني مباركة نائب رئيس جبار حسام مساعد بن قوميدا كمال مساعد عيواز فريدة رئيس مفتي ياسين نائب رئيس بلمكي فريد مساعد شلفي عبد النور مساعد
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 33 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 16 أبريل سنة 2017 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 م ارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : ………………………………………… بالنسبة للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، يفتتح الاقتراع يومي السبت 29 أبريل والأحد 30 أبريل سنة 2017 على مستوى جميع مكاتب التصويت المعنية لهذا الغرض، ويستأنف يوم الخميس 4 مايو سنة 2017 على مستوى مقرات الممثليات القنصلية وملحقاتها”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★ قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 33 منه،
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائ ر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 17-57 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الان تخابية لان ت خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على طلب ولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخص وصيات المحلية، يمكن لولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادّة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحددلافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلّف بالداخلية. المادّ ة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ال وطني ومميّزاتها التقنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 17-57 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الان تخابية لان ت خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-58 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ض اء المج لس الش عبي ال وطني ومميّزاتها التقنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-58 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راي ر سن ة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعض اء المجلس الشعبي الوطني ومميّزاتها التقنية. المادّة 2 : تكون ورقة التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ضاء المج لس الشعبي الوطني من نموذج ولون موحّدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. المادّة 3 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه الملحق المميّزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ضاء المج لس الش عبي ال وطني على ورق من لون أبيض وزنه 70 غراما، حسب الأشكال الآتية :
- ورقة بقياس 21 سم x 27 سم بالنسبة لولاية الجزائر،
- ورقة بقياس 21 سم x 13,5 سم بالنسبة للولايات الأخرى وكذا المناطق الجغرافية للدائرة الانتخابية في الخارج. تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللغة العربية وبأحرف مطبعية. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 14 ضعيف، 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني :
- السّمك : 18 ضعيف. 3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 14 خشن. 4 - الدّائرة الانتخابيّة (الولاية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج) :
- السّمك : 18 ضعيف. 5 - تسمية الحزب السّياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 20 ضعيف،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 خشن بالنسبة لعبارة “حزب” و 34 خشن بالنسبة لتسمية الحزب. على اليسار : رقم تعريفي وطني : الإطار : 3 سم x 3 سم، الخط : هلفتكا خشن، السّمك : 63 خشن. 6 - قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “ قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، يتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة :
- قائمة حرة : باللغة العربية، السّمك : 20 ضعيف، 16 أبريل سنة 2017 م
- وبالأحرف اللاتينية، السّمك : 14 خشن. على اليسار : حرف أبجدي عربي : الإطار : 3 سم x 3 سم، الخط : هلفتكا خشن، السّمك : 79 خشن. 7 - على اليمين : في إطار : 3 سم x 3 سم : طباعة بالأسود والأبيض، لصورة تعريف المترشح رأس القائمة. 8 - على اليمين :
- ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم. السّمك : 16 خشن.
- على اليسار :
- ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم. السّمك : 10 خشن. 9 - أرقام ترتيب المترشحين : السّمك : 10 خشن. ★ قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّتان 153 و 162 منه،
- وبمقتضى القان ون العض وي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 17-57 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الان تخابية لان ت خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّتين 153 و 162 من القان ون العض وي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لان تخاب أعض اء المجلس الش عبي الوطني. المادّة 2 : تعد اللجنة الانتخابية البلدية أو اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، محضر إحصاء الأصوات المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 3 : يعد المحضر في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة، ذات نموذج ولون موحدين. المادّة 4 : يتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
- ذكر الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- ذكر البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي،
- نتائج إحصاء الأصوات،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية. المادّة 5 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى في الملحق بهذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطبع محضر إحصاء الأصوات في ورق من لون أبي ض وزنه 70 غراما، وأبعاده 21 سم x 27 سم، الطباعة : باللغة العربية لون أسود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى، على الجهة اليسرى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر إحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن. .2 في الأعلى، على الجهة اليمنى :
- الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بإحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. في الوجه الخلفي : .1 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. .2 ح يّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 رجب عام 1438 ه
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : “يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية” :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. ★ قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدّد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 51 منه،
- وبمقتضى القان ون العض وي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 17-57 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فب راير سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الان تخابية لان ت خاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-23 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدّد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-23 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 16 أبريل سنة 2017 م المادّة 2 : يعد محضر الفرز في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج ولون موحدين. المادّة 3 : يتضمن محضر الفرز المعلومات الآتية :
- ذكر الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- ذكر البلدية والمركز الدبلوماسي أو القنصلي،
- ذكر تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت،
- عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة،
- نتائج الفرز،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات،
- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت. المادّة 4 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديّمقراطية الشّعبية. حرربالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطبع محضر الفرز في ورق من لون أبيض وزنه 70 غراما، وأبعاده 21 سم × 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود. الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى، على الجهة اليسرى :
- الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 14 ضعيف.
19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر الفرز :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك 17 : خشن. .2 في الأعلى، على الجهة اليمنى :
- الدائرة الانتخابية ( الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي،
- تسمية مركز التصويت،
- رقم مكتب التصويت،
- عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بالفرز :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. (افتتاح الاقتراع واختتامه وعملية الفرز) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن. .4 كتابة عبارة : (1)” اشطب العلامات غير الضرورية “
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : .1 تابع للمعلومات المتعلقة بالفرز :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 (أوراق التصويت الملغاة، نتائج الفرز حسب أوراق التنقيط) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن. .2 إط ار على ش كل مس تطيلب قياس 18,57 سم x 1,60 سم في الوسط بداخله عبارة “مجموع الأصوات المعبر عنها” :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك 16: خشن. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن. .2 تابع للمعلومات المتعلقة بالفرز :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : .1 حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن. .2 حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : “يجب التوقيع على محضر فرز الأصوات من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت”:
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة