مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه، باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.
المادة 2
فتح المادةتعدّ “مطاعم سياحية”، المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المطاعم السياحية الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لاسيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة والنقاوة العمومية والتجارة والبيئة والتأمينات، وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.
المادة 4
فتح المادةترتّب المطاعم السياحية في أربعة (4) أصناف معبّر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وتتراوح من نجمة واحدة (1) إلى أربع (4) نجوم، طبقا لمعايير التصنيف، كما هي محدّدة في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب تصنيف مطعم لدى المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلّمها مصالح الصحة المختصة إقليميا،
– نسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةتنشأ، لدى الوالي، لجنة ولائية لتصنيف المطاعم، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتشكل مما يأتي:
– المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالصحة،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية،
– ممثل عن مهنيي نشاط الإطعام السياحي في الولاية.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها.
تتولى مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة أمانة اللّجنة.
المادة 7
فتح المادةتقوم أمانة اللجنة بمسك مدونة المطاعم المصنفة، وتضمن تحيينها.
المادة 8
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي وترسله إلى الوالي للموافقة عليه.
المادة 9
فتح المادةيصدر الوالي المختص إقليميا، بعد إبداء رأي اللجنة، بموجب قرار تصنيف المطاعم السياحية في الرتب 1“ و 2 و 3 و 4 نجوم”.
المادة 10
فتح المادةتصدر اللجنة المذكورة أعلاه، مراجعة التصنيف في أي وقت، مع مراعاة الأحكام الآتية :
– يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنّف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة الجديدة،
– يصدر إسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط رتبة تصنيفه السابق.
المادة 11
فتح المادةيصدر الشطب من مدوّنة المطاعم في صنف “مطعم سياحي”، بموجب قرار من الوالي، في الحالات الآتية :
– عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى، وذلك بعد الإعذار،
– إذا رفض المستغل الخضوع للزيارات المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أدناه، وذلك بعد الإعذار،
– عندما يتوقف المطعم عن الاستغلال،
– بناء على طلب صريح من المستغل.
المادة 12
فتح المادةفي حالات الشطب المحدّدة أعلاه، يفقد المستغل الاستفادة من كل الآثار المترتبة عن التصنيف، وبالتالي يتعيّن عليه سحب عبارة “مطعم سياحي” من كل اللافتات التجارية أو الدعائم الإشهارية.
المادة 13
فتح المادةتخضع المطاعم المعنية بالتصنيف إلى زيارة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة لتصنيفها.
المادة 14
فتح المادةيجسّد التصنيف الممنوح بوضع شارة رسمية للتصنيف، عند المدخل الرئيسي للمطعم السياحي، تحدد فيها رتبة تصنيفه.
تسلّم الشارة المحددة أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بدفع مقابل مالي بناء على تقديم قرار التصنيف.
المادة 15
فتح المادةتحدد مواصفات شارة تصنيف المطاعم السياحية والبيانات المسجلة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة.
المادة 16
فتح المادةيعدّ إشهارا كاذبا، كل وضع لشارة تصنيف من طرف مستغل المطعم :
– لا تتطابق مع الشارة الرّسميّة المذكورة أعلاه،
– لا تتوافق مع رتبة المطعم،
– بالرغم من الشطب المحددّ أعلاه،
– في غياب التصنيف.
المادة 17
فتح المادةيلزم مستغلو المطاعم السياحية بوضع تحت تصرف الزبائن سجلا للشكاوى مرقما وموقّعا من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة.
المادة 18
فتح المادةيلزم مستغلو المطاعم السياحية بالامتثال للتفتيش المفاجئ لأعوان السياحة المكلفين بالمراقبة وتقديم كل مستند له علاقة بموضوع النشاط.
المادة 19
فتح المادةيلزم مستغلو المطاعم المصنفة مسبقا في صنف “مطاعم سياحية” بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85–12 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدّل والمتمّم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق معايير تصنيف “المطاعم السياحية” :
الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) المواضيع أ. المعايير الخاصة : 1 – الشروط – مطعم متميز بنوعية – مطعم متميز بنوعية – العامة : جيدة من حيث جيدة جدا من حيث الرفاهية وكذا من الرفاهية وكذا من خلال وجباته خلال وجباته وخدماته وتجهيزاته. وخدماته وتجهيزاته.
– – – 2 – المسالك : – 3 – صالون – – الاستقبال : 4 – قاعة الطعام : 4 – .1 المساحة – 0,80 م 2 لكل مقعد. 2
- 1 م لكل مقعد. – الدنيا : 4 – .2 التهيئة
– ذات نوعية مقبولة. – ذات نوعية جيدة. – والتزيين :
– تتوفر على مفارش – تتوفر على مفارش – المائدة أو المفارش المائدة أو المفارش الصغيرة والمناديل، الصغيرة والمناديل، 4 – .3 الطاولات :
مصنوعة من القماش. مصنوعة من القماش.
– الأواني والأواني – الأواني والأواني الزجاجية وأدوات الزجاجية وأدوات – المائدة والأثاث المائدة والأثاث ذات ذات نوعية مقبولة نوعية جيدة وفي وفي حالة جيدة من حالة جيدة من الصيانة. الصيانة. 12 مايو سنة 2019 م ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم مطعم متميّز بنوعية عالية – مطعم متميّز بنوعية من حيث الرفاهية وكذا من ممتازة من حيث الرفاهية خلال وجباته وخدماته وكذا من خلال وجباته وتجهيزاته. وخدماته وتجهيزاته وطعامه الراقي.
مسلك الزبائن منفصل عن – مسلك الزبائن منفصل عن مسلك المصلحة. مسلك المصلحة.
موجود، مع تأثيث ذو نوعية – موجود، مع تأثيث ذو نوعية جيدة جدا + جهاز تلفاز + ممتازة + جهاز تلفاز + دعائم سياحية لمنطقة دعائم سياحية لمنطقة وجود المطعم. وجود المطعم. 1,20 م 2 لكل مقعد. – 1,30 م 2 لكل مقعد.
ذات نوعية جيدة جدا. – ذات نوعية ممتازة.
– نقاط مضيئة تتلاءم مع تهيئة القاعة وتراعي خصوصية الزبائن.
تتوفر على مفارش المائدة - تتوفر على مفارش المائدة والمفارش الصغيرة والمفارش الصغيرة والمناديل، مصنوعة من والمناديل، مصنوعة من القماش ذي الجودة الجيدة القماش ذي نوعية ممتازة.
جدا.
- الأواني والأواني الزجاجية الأواني والأواني الزجاجية وأدوات المائدة والأثاث وأدوات المائدة والأثاث ذات ن وع ي ة ممت ازة وف ي ذات نوعية جيدة جدا وفي حالة ممتازة من الصيانة.
حالة جيدة جدا من الصيانة. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) المواضيع
4 - .4 التكفل بمعاطف – حاملات المعاطف – حاملات المعاطف الزبائن : يتناسب عددها مع يتناسب عددها مع قدرة الاستقبال. قدرة الاستقبال.
4 - .5 خدمة – اقتراح وجبة واحدة – اقت راح وجب ة ب الإطعام : + لائحة الطعام 3 اختيارات + لائحة ب 3 اختيارات، على الأقل. الطعام ب 3 اختيارات، على الأقل.
– رئيس نادل واحد أو – رئيس نادل واحد أو مدير قاعة، مكوّن في مدير قاعة، مكوّن
4 - .6 عمال قاعة الميدان ويمتلك سنة في الميدان ويمتلك الطعام :
(1) من الخبرة سنتين (2) من الخبرة المهنية، على الأقل. المهنية، على الأقل.
– رئيس مجموعة واحد – رئيس مجموعة لكل 120 زبون. واحد لكل 120 زبون.
– خادم واحد لكل – خادم واحد لكل 28 32 زبون . زبون .
– رئيس مطبخ واحد، – رئيس مطبخ واحد، .5 عمال مكوّن في الميدان مكوّن في الميدان المطبخ : ويمتلك سنة (1) من ويمتلك سنتين (2) الخبرة المهنية، على من الخبرة المهنية الأقل. على الأقل. .6 موقف السيارات : –– –– ب . المعايير المشتركة : .1 المساحات – الخارج والواجهة مضاءتان.
الخارجية / – الأماكن الخارجية نظيفة (بما في ذلك الشرفة، ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم
– غرفة الملابس تتناسب مع – غرفة الملابس تتناسب مع قدرة الاستقبال، ومهيأة في قدرة الاستقبال، ومهيأة في مكان يسهل على الزبائن مكان يسهل على الزبائن الولوج الولوج إليه. إليه.
– اقتراح وجبة ب 4 اختيارات – اقتراح وجبة ب 4 اختيارات على الأقل + لائحة الطعام على الأقل + لائحة باختيار متنوع. مشروبات + لائحة كبرى للطبخ مع أطباق تقليدية.
– رئيس نادل واحد أو مدير قاعة، – رئيس نادل واحد أو مدير مكوّن في الميدان ويمتلك ثلاث قاعة، مكوّن في الميدان
(3) سنوات من الخبرة ويمتلك خمس (5) سنوات المهنية، على الأقل. من الخبرة المهنية، على
– رئيس مجموعة واحد لكل الأقل. 100 زبون. – رئيس مجموعة واحد لكل 60
– خادم واحد لكل 24 زبون. زبون.
– خادم واحد لكل 20 زبون.
– رئيس مطبخ واحد، مكوّن في – رئيس مطبخ واحد، مكوّن في الميدان ويمتلك ثلاث (3) الميدان ويمتلك خمس سنوات من الخبرة المهنية، (5) سنوات من الخبرة على الأقل. المهنية، على الأقل.
– وجود أماكن لوقوف –– سيارات الزبائن.
إن وجدت).
المسالك: – إمكانية ولوج الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة إلى المطعم بكل استقلالية.
– موقع واب محيّن يعرض خدمات المطعم .
– الرد الفعال على طلبات الحجز (الهاتف، الرسائل الإلكترونية، الفاكس، البريد .)... .2 الإعلام /
– لوحة خارجية مضيئة ظاهرة على واجهة المطعم.
الاتصال :
– شارة رسمية للتصنيف توضع عند مدخل المطعم.
– صيانة وتنظيف جميع لافتات الإشارة الخارجية.
الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع .3 قاعة الطعام :
– قاعة ذات خط تزيين مميّز.
3 - .1 التهيئة – التهيئة واستخدام تجهيزات لجعل قاعة الطعام تكتسي طابع الترحيب وتكون ودية ومريحة.
والتزيين : – التهوية والإضاءة الملائمة.
– التأثيث والطاولات والكراسي والأثاث الخاص يتوافق مع الإطار العام لقاعة الطعام.
– تزيين متناسق (لوحات وصور وأزهار ومنتوجات الصناعة التقليدية).
– طاولات منفصلة عن بعضها البعض بمسافة متر واحد (1)، على الأقل.
– تغيير شراشف الطاولة عند قدوم كل زبون.
– كراسي عالية للأطفال.
3 - .2 الطاولات :
– وضع طاولات مرتبة بذوق ومع العناصر الآتية : مفرش المائدة ومفارش صغيرة ومناديل وأدوات الأكل منظمة حسب قواعد الخدمة والأطباق و الزجاجيات.
– معدات الخدمة (الأطباق والصحون وأدوات الأكل والزجاجيات ومفارش المائدة وأغطية الطاولة والأكواب) نظيفة وفي حالة جيدة (غير مفرومة وبدون تآكل واضح).
– طاولات مزينة بالورود أو بمواد تزيينية نظيفة.
– عرض أنيق للأطباق (التزيين واللون)، بدون خدش على حواف الأطباق.
– عرض أنيق للصحون (التزيين واللون)، بدون خدش وآثار الصلصة على الحواف.
3 - .3 استقبال – عند مدخل المطعم.
الزبائن : – بابتسامة ولطف.
– المرافقة حتى الطاولة، مع توزيع لائحة الأطعمة والمشروبات في غضون 3 دقائق.
– التسيير الفعال للزبائن، في حالة الإقبال الكبير.
– ضمان الخدمة بالصحون في أقصر وقت ممكن.
– توفّر مسخن الصحون.
3 - .4 خدمة – لائحة الأطباق والمأكولات والمشروبات مرتبة وجذابة وظاهرة ونظيفة، مع وصف موجز للأطباق المعروضة.
الإطعام : – لائحة الأطباق والمأكولات متنوعة مع المقبلات الباردة والساخنة والأطباق الرئيسية والأجبان المتنوعة والفواكه الموسمية والحلويات.
– اقتراح الطبق الرئيسي اليومي.
– الوجبات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار قواعد النظام الغذائي المتوازن.
– رئيس المطبخ يطلب بانتظام من الزبائن إن كانوا راضين ويتكفل بملاحظاتهم.
– يقوم رئيس النوادل والنوادل بمراقبة الزبائن وتحديد المشاكل ومساءلتهم إذا كان كل شيء على ما يرام وتمرير المعلومة إلى المطبخ.
– الخدمة بصفة محترفة، مع استباق طلبات الزبائن والفعالية (وضع ورفع الأطباق).
– إمكانية استعمال الإنترنت .)Wifi(
– خلفية موسيقية متنوعة وذات جودة ومتجددة بانتظام.
الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع
– لباس موحد ونظيف.
3 - .5 مستخدمو – وضع شارة تحمل الاسم .
القاعة : – احترام قواعد النظافة الجسدية والمظهر البدني واللباس (الحلاقة والتجميل وتسريحة الشعر والأظافر والأحذية الملمعة وربطة العنق).
– الأعوان المكلفون بأخذ الطلبية بإمكانهم شرح تشكيلة الأطباق.
– يسهر النوادل على ضمان التزويد السريع للزبائن أثناء الوجبة فيما يخص الخبز الموضوع في السلة وملء الأكواب والملح والفلفل.
3 - .6 تكييف الهواء : – التكييف / التهوية.
3 - .7 الإضاءة : – القاعة مضاءة بشكل جيد.
– مرفقان صحيان منفصلان للرجال والنساء، بسعة استقبال 50 شخصا، كحد أقصى، لكل شريحة.
3 - .8 المرافق – كل مرفق صحي في حالة مثالية من النظافة والصيانة، ويحتوي على: مغسل مع وجود ماء جار بارد وساخن، الصحية المخصصة مرآة، موزعات الصابون السائل، ونظام تجفيف اليد (إمّا بالورق أو بقماش ذي الاستخدام الواحد أو منفاخ للزبائن : كهربائي) + مرحاض.
– تهوية فعالة (ميكانيكية أو طبيعية) وإضاءة كافية.
– المرافق الصحية متاحة للأشخاص ذوي الكراسي المتحركة . .4 المطبخ
– تنظيم يسمح بالتنظيف السهل.
4 - .1 محل – أرضية مزودة ببلاط مضاد للانزلاق.
المطبخ : – جدران مبلطة بارتفاع 2 م، وبلون فاتح.
– وجود نظام إخلاء فعال لمياه الصرف ومياه الغسيل.
– التهوية وتوزيع الهواء فعال.
– وجود شفاط المطبخ، مع نظام التهوية منظف بانتظام.
– تزويد جميع النوافذ أو الفتحات بحاجز للبعوض.
– كتلة طهي مع 4 مواقد، على الأقل.
– طاولة تسخين.
– أواني وأدوات المطبخ بكمية كافية.
4 - .2 معدات
– طاولات العمل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وتجهيزات المطبخ : – حاجز للخدمة.
– أفران ومقالي كهربائية.
– منطقة لتحضير اللحوم، مع المعدات اللازمة.
– منطقة لتحضير الخضروات، مع المعدات اللازمة.
– غرف التبريد والثلاجات والمجمدات، بكمية كافية، مزودة بقياسات الحرارة ومؤشرات الحرارة. مع منع استعمال رفوف وأقفاص خشبية.
– مغسل الأواني أو غسالة الصحون والأواني الزجاجية وأدوات الأكل.
الملحق (تابع) الرتبة نجمة واحدة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم المواضيع
4 - .2 معدات – مغسل لطاقم أواني المطبخ.
وتجهيزات – وعاء لغسل الفواكه والخضروات.
المطبخ : – أوعية قمامة، مزودة بنظام تحكم بالقدم، يمكن غسله بسهولة ومجهز بأكياس القمامة ذات الاستخدام الواحد.
(تابع) – مغسل للأيدي بنظام تحكم غير يدوي، مع توفير الصابون السائل وفرشاة الأظافر ومجفف الأيدي ومنشفة أيادي ذات الاستخدام الواحد، عند مدخل المطبخ وفي الأماكن الحساسة.
– أماكن تخزين تتكون من غرفتين منفصلتين، جيدة التهوية ومخصصة على التوالي للمواد الغذائية ومواد التنظيف.
4 - .3 مستخدمو – طاقم عمال المطبخ بعدد كاف (طهاة وطباخون وعمال المطبخ وصانعو حلويات ومكلفون بغسل الأواني).
المطبخ : – خزانات الملابس والمرافق الصحية الخاصة بالمستخدمين منفصلة عن تلك المخصصة للزبائن.
– الالتزام بارتداء ملابس المطبخ والقبعة والقفازات.
– التطبيق الصارم لمبدأ “السير إلى الأمام” للمواد الغذائية.
– فصل أماكن النفايات والبقايا عن الأماكن الأخرى.
– الفصل بين الأطباق الساخنة والباردة خلال تحضيرها.
– الاحتفاظ بالطبق الشاهد. .5 النظافة – التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية.
والأمن : – الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية الكافية.
– الفصل بين الأماكن الحساسة وتكييفها هوائيا، بما في ذلك مكان وضع القمامة تكون جدرانها مبلطة ويمكن غسلها بسهولة.
– احترام الممارسات الصحيحة للتموين والتخزين والتحضير وتوزيع المواد الغذائية و“سلسلة التبريد”.
– احترام “التوصيل الساخن” للأطباق المحضرة، باستخدام المعدات التي تسمح بالحفاظ على درجة حرارة إلى أكثر من 63 درجة مائوية.
– احترام “التوصيل البارد” بالشكل الذي يحفظ درجة الحرارة أقل من 10 درجات مائوية.
– وضع نظام المراقبة الذاتية وضمان الجودة.
– القيام بالزيارات الطبية وتحاليل البراز للمستخدمين، مع تجديدها دوريا.
– علبة صيدلة.
– خزان للمياه.
– نظام فعال للقضاء على البعوض والصراصير والحشرات.
– نظام فعال للقضاء على الجرذان.
– منع دخول الحيوانات وعلى الخصوص القطط.
– الإضاءة الأمنية في جميع المحلات.
– تعليمات السلامة من الحرائق، واضحة وظاهرة.
– وسائل مكافحة الحرائق بعدد كاف.
– مولد كهربائي للطوارئ.
– الفرز الانتقائي للنفايات.
– التخلص من النفايات وفقاً للقواعد البيئية.
– صيانة أوعية المواد الدسمة. .6 البيئة :
– عزل المواد الملوثة في حاويات ملائمة.
– صيانة المساحات الخضراء.
– تدابير لاقتصاد المياه.
– تدابير لاقتصاد الطاقة والاستخدام الفعال للطاقة الشمسية خاصة في المناطق الصحراوية. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.