قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP( 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة .)HACCP(
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط إعداد أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها (PCCAH)، على النحو الآتي :
– يقوم المهنيون و/أو جمعياتهم لنفس شعبة الإنتاج بإعداد مشروع الدليل في ظل احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، وبالاستناد إلى مدوّنات الممارسات ذات الصلة بالمدوّنة الغذائية،
– يجب أن يكون مشروع الدليل موضوع استشارة واسعة لمهنيي الشعبة أو الشعب المعنية والدوائر الوزارية المكلفة 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة وعند الاقتضاء، مختصين في المجال المعني والهيئات الأخرى المعنية.
يجب أن يكون شكل ومحتوى مشروع الدليل مطابقا للمتطلبات المحددة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يوجه طلب المصادقة على مشروع الدليل من طرف المهنيين و/أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، إلى رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية.
يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بعدد كافٍ من نسخ مشروع الدليل في شكليه الورقي والإلكتروني.
المادة 4
فتح المادةتتم دراسة مشروع الدليل من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية بحضور ممثل المهنيين المعنيين و/ أو جمعياتهم بهدف الموافقة عليه.
المادة 5
فتح المادةترسل الملاحظات والآراء المعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية من قبل رئيسها أو ممثله إلى ممثل المهنيين و/أو جمعياتهم قصد التكفل بها.
المادة 6
فتح المادةيرسل المهنيون و/أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، النسخة المصححة لمشروع الدليل إلى رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية في نفس الأشكال المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، لإعادة دراستها والمصادقة عليها.
المادة 7
فتح المادةيتم المصادقة على النسخة النهائية للدليل، المتبناة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، بمقرر من رئيسها أو ممثله.
يتم إخطار المهنيين و/ أو جمعياتهم بهذا المقرر.
يحدد نموذج هذا المقرر في الملحق الثاني بهذا القرار.
ويجب أن يدرج هذا المقرر في الدليل المصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يقوم المهنيون و/أو جمعياتهم :
– بنشر الدليل المصادق عليه على أعضائهم المعنيين،
– إرسال الدليل المصادق عليه في نسختيه الورقية والإلكترونية للوزارات المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة.
المادة 9
فتح المادةيمكن المهنيين و/ أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، طلب مراجعة الدليل المصادق عليه بسبب التغيرات التنظيمية أو العلمية أو التكنولوجية.
يمكن الوزارات المعنية أيضا، طلب تحيين الدليل المصادق عليه لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
يخضع تحيين الدليل لنفس الشروط والكيفيات المتعلقة بإعداده والمصادقة عليه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة وزير الصحة والسكان والتنمية الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق الأول المتطلبات المتعلقة بشكل ومضمون مشروع دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( يجب أن يخضع إعداد مشروع دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( للمتطلبات الآتية : 1 – مقدمة عامة :
يشمل هذا الجزء على الخصوص، ما يأتي :
– أهداف الدليل،
– عرض عام لشعبة الإنتاج المعنية،
– يجب أن يقترح دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق نظام )HACCP( الوسائل وطرق التنفيذ، وهذا قصد تطبيق التنظيم المعمول به والاستجابة لأهداف الأمن الصحي للمواد الغذائية بالنظر لشعبة الإنتاج المعنية،
– يجب أن يوجه الدليل إلى كل المتدخلين في شعبة الإنتاج المعنية،
– يجب أن تكون المقاربة المختارة للدليل مقروءة بوضوح ومفهومة من طرف المهنيين ومصالح المراقبة. 2 – مجال تطبيق الدليل :
يجب أن يتضمن مجال تطبيق الدليل على الخصوص، ما يأتي :
– مجال شعبة الإنتاج الذي يشملها الدليل،
– المنتوج أو المنتوجات المعني أو المعنية،
– طريقة أو طرق الإنتاج. 3 – المصطلحات المستخدمة :
– يجب أن تكون المصطلحات المستخدمة في الدليل متوافقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يجب أن تكون التعاريف والمفردات المستعملة مرتبطة بشعبة الإنتاج المعنية. 4 – العرض :
– يجب أن يكون محتوى الدليل وتحريره متناسقا وواضحا وعمليا بالنسبة للمهنيين المعنيين بهذا الدليل، لا سيما بوجود فهرس،
– يجب أن تكون قائمة المراجع الببليوغرافية جزءا من الدليل. 5 – شكل الدليل :
– يجب أن ينشر كل دليل مصادق عليه بشكليه الورقي والإلكتروني من طرف المهنيين و/أو جمعياتهم. 6 – الطرق الحسنة للنظافة )BPH( :
– يجب أن توضح الطرق الحسنة للنظافة )BPH( بشكل صحيح ووصفها بدقة وإيضاحها بواسطة أمثلة واقعية، إن أمكن ذلك،
– يمكن إعطاء أمثلة للإنجازات أو تذكير بالمعلومات الأساسية (بطاقة عن التنظيف والتطهير وطرق حساب المقاييس الحرارية .......إلخ) في ملحق الدليل من أجل المساعدة على الفهم. 7 – تطبيق مبادئ نظام )HACCP( :
يجب أن يوضح الدليل المبادئ السبعة (7) لنظام )HACCP( المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المتعلق بهذا النظام. 8 – أمثلة :
يمكن أن يوضح الدليل بأمثلة يجب أن تكون دقيقة وتوضيحية ويمكن تجسيدها بسهولة على أرض الواقع ويجب ألاّ تعيق قراءة الدليل، وعليه يمكن عرضها في ملحقه. 9 – المراجع التنظيمية المطبقة :
يجب أن يشار في هذا الجزء للنصوص التنظيمية المطبقة. 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الثاني نموذج من المقرر المتضمن المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( مقرر رقم................ مؤرخ في................، يتضمن المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP(
– شعبة الإنتاج : ....................................................
إن رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة (PCCAH)، لا سيما المادة 7 منه،
– وبمقتضى نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، المنعقد بتاريخ...............................
يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة :
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، فإن دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( المتعلق بشعبة...................................................
(تعيين تسمية شعبة الإنتاج)، مصادقا عليه.
توقيع رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.