مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية التي من شأنها التأثير في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واعتمادها وتنفيذها. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةتحدّد تدابير الصحة والصحة النباتية في مفهوم أحكام هذا المرسوم على أنها كل التدابير التنظيمية أو الإدارية التي تهدف إلى ما يأتي :
- حماية صحة وحياة الحيوانات أو وقاية النباتات من الأخطار الناتجة عن دخول أو توطين أوانتشار الكائنات الضارة والأمراض والكائنات الحاملة للأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض،
- حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات من الأخطار الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو الذيفان أو الكائنات المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الغذائية للحيوانات،
- حماية صحة وحياة الأشخاص من الأخطار الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الحيوانات والنباتات أو منتوجاتها، أو عن طريق دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة، منع أو الحد من الأضرار الأخرى الناتجة عن دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة.
المادة 3
فتح المادةيمكن اتخاذ كلّ تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات بشرط أن لا تكون هذه التدابير متعارضة مع الاتفاقات التي تحكم التجارة.
المادة 4
فتح المادةلا يطبق تدبير للصحة أو للصحة النباتية إلا في الحدود اللازمة لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات، ويكون قائما على مبادىء علمية ولا يمكن الإبقاء عليه بدون أدلة علمية كافية.
في الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية الملائمة غير كافية، يمكن اعتماد تدابير الصحة أو الصحة النباتية مؤقتا على أساس معلومات ملائمة متوفّرة، بما في ذلك المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية المؤهلة وكذا المعلومات المستمدة من تدابير الصحة أو الصحة النباتية المطبقة في بلدان أخرى.
وفي هذه الحالة، يجب الحصول على المعلومات الإضافية اللازمة للقيام بتقييم موضوعي للخطر للتعبير عن تدابير الصحة أو الصحة النباتية في آجال معقولة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تشكل تدابير الصحة والصحة النباتية تمييزا تعسفيا أو غير مبرر، وفي حالة وجود ظروف متطابقة أو مماثلة، لا تطبق تدابير الصحة أو الصحة النباتية بحيث تشكل عائقا مقنعا للتجارة.
المادة 6
فتح المادةتعد تدابير الصحة والصحة النباتية على أساس المقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية إذا وجدت.
غير أنه يمكن إدخال ، أو الإبقاء على تدابير الصحة أو الصحة النباتية التي تؤدي إلى الوصول إلى مستوى من الصحة والصحة النباتية أعلى من المستوى الذي يحصل عليه بواسطة التدابير التي تستند إلى مقاييس أو تعليمات أو توصيات دولية ملائمة، متى توفر مبرر علمي.
يجب أن تكون تدابير الصحة أو الصحة النباتية هذه مطابقة للمقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية الضرورية لحماية حياة وصحة الأشخاص والحيوانات أو لوقاية النباتات.
المادة 7
فتح المادةيعترف بمعادلة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المختلفة عن تلك التي تطبقها بلدان أخرى، إذا ثبت موضوعيا الحصول على المستوى المطلوب لحماية الصحة أو الصحة النباتية.
يمكن القيام بعمليات التفتيش أو التجارب أوكل الإجراءات التي تعتبر ملائمة للتدقيق في التدابير المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في كل تقييم للأخطار ، الأدلة العلمية المتوفّرة والإجراءات والطرق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجارب الملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم فيها الطفيليات أو الأمراض والظروف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق الحجر الصحي أو غيرها.
ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك كعوامل اقتصادية ملائمة، الضرر المحتمل من حيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتشار طفيليات أو مرض، وكذا كلفة المحاربة أو الاستئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفة وفعالية الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من هذا الخطر، بغرض تقدير الخطر على صحة وحياة الحيوانات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذي يجب تطبيقه للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية من هذا الخطر.
المادة 9
فتح المادةتؤخذ العوامل الاقتصادية الملائمة بعين الاعتبار لتقدير الأخطار على صحة وحياة الحيوانات، ووقاية النباتات، وتحديد التدبير الذي يطبق للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة والصحة النباتية من هذه الأخطار.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون تدابير الصحة والصحة النباتية مكيفة مع خصائص الصحة والصحة النباتية للمنطقة الأصلية أو الوجهة التي يرسل إليها المنتوج، سواء تعلق الأمر بالبلد كله أو جزء منه أو كل البلدان أو أجزاء من بلدان عدة.
يؤخذ بعين الاعتبار لتقييم خصائص الصحة والصحة النباتية لمنطقة ما، من ضمن ما يجب أخذه بعين الاعتبار ، مستوى استفحال الأمراض أو الفطريات الخاصة ووجود برنامج الاستئصال أو المحاربة والمقاييس أو التعليمات المناسبة التي يمكن أن تعدّها المنظمات الدولية المختصة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الخصوص التعرف على مفاهيم المناطق التي تنعدم فيها الفطريات والأمراض والمناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض. تحدد هذه المناطق على أساس عوامل مثل الجغرافيا والأنظمة البيئية والمراقبة الوبائية وفعالية المراقبة الصحية والصحة النباتية.
كل تصريح عن مناطق الإقليم التي تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو المناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، يجب أن يدعم بالأدلة اللازمة لكي يبيّن موضوعيًا أن هذه المناطق هي مناطق تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو مناطق يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، ويحتمل أن تبقى كذلك.
يرخص بعمليات التفتيش والتجارب أو الإجراءات الأخرى الملائمة للتدقيق في الوضع القانوني لهذه المناطق.
المادة 12
فتح المادةماعدا في حالة الاستعجال، يجب أن تنص كل النصوص التي تتضمن تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا تعديلاتها، على أجل أدنى مدته ستون (60) يوما لبداية سريان مفعولها، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 10 أكتوبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-172
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية و سامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.