قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه.
الفصل الأول — شروط المشاركة في امتحان نهاية التكوين
المادة 2
فتح المادةيشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار، المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة على مستوى :
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني.
المادة 3
فتح المادةيشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التكوين المهني المتخصصة أو شهادة الكفاءة المهنية، المترشحون الذين يثبتون :
– متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في : * مؤسسة عمومية للتكوين المهني، * المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، * مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني. 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةيشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التحكم المهني أو شهادة أهلية تقني أوشهادة أهلية تقني سامٍ، المترشحون الذين يثبتون :
– متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في : * مؤسسة عمومية للتكوين المهني، * المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، * مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني.
– أو متابعة دورة كاملة للتكوين عن طريق المعابر في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 5
فتح المادةينظّم امتحان نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار سنويا في دورة وطنية وسنوية تجرى في مؤسسات عمومية للتكوين المهني معينة كمراكز امتحانات وتصحيح، بموجب مقرر من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
المادة 6
فتح المادةتحدد رزنامة تحضير امتحان نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار لكل دورة سنوية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةيلزم كل المترشحين، للمشاركة في امتحان نهاية التكوين، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz” ”، وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بشهرين (2)، على الأكثر.
وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات، على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم.
المادة 8
فتح المادةيحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
– الرقم الممنوح للمترشح عن طريق التطبيق المعلوماتي فور التسجيل ligne” ne”،
– شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب للالتحاق بالتخصص المعني حسب مدوّنة الشُّعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– شهادة متابعة دورة كاملة للتكوين يسلّمها مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، أو المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، أو مدير المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني المعنية،
– نسخة من عقد الميلاد،
– شهادة إقامة،
– وصل دفع مستحقات مشاركة المترشح الحرّ في امتحان نهاية التكوين،
– صورتان(2) شمسيتان.
المادة 9
فتح المادةيجب توزيع قوائم المترشحين الأحرار المسجلين على مراكز الامتحانات حسب التخصصات من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتسلّم استدعاءات مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين بصفة فردية، من طرف المصلحة المؤهلة على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.
المادة 11
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، تنشأ على مستوى كل مركز امتحان وتصحيح لجنة مداولة تتشكل من :
– مدير مركز الامتحان والتصحيح، رئيسا،
– ممثل عن المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، عضوا،
– مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة، عضوا،
– المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، عضوا،
– أستاذ في التخصص المعني، عضوا.
المادة 12
فتح المادةيضمن أمانة اللجنة المسؤول المكلف بالبيداغوجيا بمركز الامتحان والتصحيح.
المادة 13
فتح المادةيتم الإعلان عن النتائج ونجاح المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين، كما يأتي :
يعدّ ناجحا كل مترشح حر تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يرسل مدير المؤسسة العمومية المعيّنة كمركز امتحان وتصحيح إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، نسخة من محضر الاجتماع المؤشر عليه من قبل أعضاء لجنة المداولة المذكورة في المادة 11 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيسلّم مركز الامتحان إلى كل مترشح حرّ كشف النقاط خلال مدة لا تتجاوز العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج.
المادة 16
فتح المادةيتحصّل المترشحون الأحرار الناجحون في امتحان نهاية التكوين على إحدى الشهادات المبيّنة أدناه :
– شهادة التكوين المهني المتخصص، مستوى التأهيل الأول،
– شهادة الكفاءة المهنية، مستوى التأهيل الثاني،
– شهادة التحكم المهني، مستوى التأهيل الثالث،
– شهادة أهلية تقني، مستوى التأهيل الرابع،
– شهادة أهلية تقني سام، مستوى التأهيل الخامس.
المادة 17
فتح المادةتسلّم الشهادة المذكورة في المادة 16 أعلاه، للمترشحين الأحرار الناجحين في امتحان نهاية التكوين من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعيّنة كمركز امتحان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة .2018 محمد مباركي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.