مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-281 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التبليغ عن الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني……………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين…………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة…………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة………………. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………. 22 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………… 23
13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 13 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة……………………………….. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات……… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1437 الموافق 6 سبتمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………. 25 وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة ال وطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها…………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يول يو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
- 4 / .2 C3 - المسماة “التقنين الحراري للبنايات”………………………………………………………………………………… 26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية…………………….. 39 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام……………. 40 مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………. 40
67 13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-281 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التبليغ عن الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وب م قتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المورخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها)، لا سيما الملحق رقم 13 منها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق نوفمبر سنة م تنظيميّة 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التبليغ عن كل حادث أو واقعة خطي رة خاصة بالطيران المدني تقع فوق التراب الوطني أو ف ي المجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني. المادّة 2 : تبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بدون تأخير وبأسرع الوسائل، المنظمة الدولية للطي ران المدني والسلطات المكلفة بالتحقيقات التقنية حول الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني في الدول المعنية، عن كل حادث أو واق عةخ طي رة م ذكورة ف ي الم ادة الأولى أعلاه، وذلك طبقا للمقاييس وأساليب العمل الموصى بها في المنظمة الدولية للطيران المدني. كما يمكن تبليغ الهيئات الإقليمية والدولية التي تسهم في سلامة الطيران المدني عن الحادث أو الواقعة الخطيرة الخاصة بالطيران المدني. المادّة 3 : الوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني الواجب التبليغ عنها هي الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يحرر التبليغ بوضوح باللغ ات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية مع مراعاة لغة الم رسل أو الم رسل إلي هم، طب قا للنم وذج المرفق بالملحق الثاني. يجب موافاة المرسل إليهم المعنيين بالمعلومات غير الواردة في التبليغ وكذا جميع المعلومات المفيدة الأخرى بمجرد توفرها. المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسميّ ة لل جم هوريّة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
13 صفر عام 1438 ه 67 5 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الملحق الأول الوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني قائمة الوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني :
- تصادمات وشيكة تتطلب إجراء مناورة لتفادي التصادم، أو وضعية خطرة، أو الحالة التي كان من الملائم فيها اتخاذ إجراء لتفادي التصادم،
- حالات التصادم غير المصنفة على أنها حوادث،
- طيران مراقب نحو مرتفعات أمكن تفادي التصادم بها بالكاد،
- فشل الإقلاع على مدرج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضي أو مدرج غير مخصص،
- فشل الإقلاع أو الاقتراب لأي سبب من الأسباب غير تعليمة المراقبة،
- إقلاع من مدرج مغلق أو مشغول، أو من ممر أرضي أو مدرج غير مخصص،
- هبوط أو محاولة هبوط على مدرج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضي أو مدرج غير مخصص،
- فشل ذريع في إنجاز الأداء المقرر أثناء الإقلاع أو الصعود الأولي،
- حريق و/أو دخان في مقصورة القيادة، أو في مقصورة الركاب، أو في مستودعات البضائع، أو حرائق المحركات،
- أحداث تطلبت استعمال الأوكسيجين الاحتياطي من طرف طاقم القيادة،
- خلل في هيكل الطائرة أو تفكك المحرك،
- أعطال متعددة في جهاز واحد أو أكثر من أجهزة الطائرة مما يؤثر على تشغيلها بدرجة خطيرة،
- حالة عجز عضو طاقم القيادة أثناء الطيران،
- مستويات كمية الوقود وحالات توزيع الوقود التي تتطلب من الطيار إعلان حالة الطوارئ،
- عمليات اقتحام المدارج من حيث خطورتها من الفئة A طب قا للدليل بش أن تجنب اقتحام المدارج (الوثيقة )9870 الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالتصنيفات حسب درجة الخطورة،
- وقائع مثل الهبوط قبل العتبة أو تجاوز المدرج أو تجاوز جانب المدرج في أثناء الإقلاع أو الهبوط،
- أعطال في الأجهزة، وظواهر جوية، وعمليات خارج نطاق الطيران المعتمد كان من الممكن أن تسبب صعوبات في التحكم في الطائرة،
- حدوث أعطال في أكثر من جهاز واحد من الأجهزة الاحتياطية اللازمة للتوجيه والملاحة،
- الإطلاق غير المتعمد أو المتعم د كتدبير طارئ لشحنة متدلي ة أو أي شحنة خارجية أخرى تنقلها الطائرة. هذه القائمة ليست حصرية بل هي مجرد دليل لتحديد عبارة “الواقعة الخطيرة”.
67 13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م الملحق الثاني استمارة تبليغ عن الحوادث / مختصر ACCID بالنسبة للحوادث مختصر INCID بالنسبة للوقائع الخطيرة صانع الطائرة وطرازها وعلامات جنسيتها وتسجيلها ورقمها المسلسل اسم المالك أو المستغل أو مستأجر الطائرة إن وجد اسم ومؤهلات قائد الطائرة جنسية أعضاء الطاقم والركاب عدد أفراد طاقم الطائرة والركاب الموجودين على متن الطائرة الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح بليغة، وغيرهم ممن قتلوا أو أصيبوا بجروح بليغة. تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة (بالتوقيت المحلي أو العالمي) آخر نقطة غادرت منها الطائرة ونقطة الهبوط المقصودة موقع الطائرة بالإشارة إلى نقطة جغرافية يسهل التعرف عليها وكذا خطي العرض والطول وصف الحادث أو الواقعة الخطيرة ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة بقدر ما هو معروف بيان إلى أي مدى ستقوم دولة وقوع الحادث أو الواقعة بإجراء التحقيق أو تعتزم تفويض سلطاتها في هذا الشأن الخصائص الطبيعية لمنطقة الحادث أو الواقعة الخطيرة وبيان صعوبات الوصول إلى الموقع أو الإجراءات الخاصة للوصول إليه ذكر علامة تمييز السلطة المبلغة ووسائل الاتصال بالمحقق المعين ومصلحة التحقيق في الحوادث في دولة وقوع الحادث أو الواقعة وجود محتمل لبضائع خطرة على متن الطائرة ووصفها الوقائع الخاصة بالطيران المدني ACCID (حادث) INCID (واقعة خطيرة)
- الأش خاص ع لى متن الطائرة ……..: (الطاقم ……./: الركاب )…….: القتلى ………………: - الجرحى ……………:
- غير ذلك :………(قتلى أو جرحى بجروح بليغة) التوقيت المحلي التوقيت العالمي نعم لا
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 2 ANNEXE CIVILE D’AVIATION ACCIDENTS / D’INCIDENTS NOTIFICATION grave( )incident INCID )accident( ACCID :…… )équipage ………. : bord à Personnes :……….( -passagers :………………….. -Blessés :…………… Tués blessés( grièvement et :……….)tués Autres : locale Heure : UTC Heure Oui Non : d’identification Abréviations accident un pour ACCID - grave incident un pour INCID - et nationalité de marques modèle, Constructeur, l’aéronef de série de numéro et d’immatriculation de nom échéant, cas le et propriétaire du Nom l’aéronef de l’affréteur de et l’exploitant bord de commandant pilote, du qualification et Nom passagers des et l’équipage de Nationalité à passagers de et d’équipage membres des Nombre et tués : autres blessés; grièvement et tués : bord blessés grièvement ou l’accident de UTC( ou locale )heure heure et Date grave l’incident de point et l’aéronef de départ de point Dernier prévu d’atterrissage repère de point un à rapport par l’aéronef de Position longitude( et )latitude identifier à facile géographique et grave l’incident de ou l’accident de Description la dans l’aéronef, à causés dommages des étendue connus sont ils où mesure l’Etat laquelle dans mesure la de Indication déléguer de propose se ou l’enquête mènera d’occurence enquête cette de conduite la pour pouvoirs ses ou l’accident de zone la de physiques Caractéristiques ou d’accès difficultés des indication et grave l’incident de site au l’accès concernant spéciales dispositions des de moyen et émetteur service du Identification sur d’enquête service le et désigné l’enquêteur contacter d’occurence l’Etat de accidents les marchandises des description et éventuelle Présence l’aéronef de bord à trouvant se dangereuses
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م 2 ANNEX FORM NOTIFICATION ACCIDENT / INCIDENT AVIATION )Accident( ACCID Incident( Serious ) INCID : time Local : time UTC :…………. )Crew :……… board on Persons :……….( -Passengers :………………….. Injury Serious - :…………… Fatal injury( serious and Fatal :……….) Other Yes No : abbreviation Identifying accidents( )For ACCID - incidents( serious )For INCID - registration and nationality model, Manufacturer, aircraft the of number serial and marks, the of any, if hirer and operator owner, of Name aircraft command in pilot the of qualification and Name passengers and crew of Nationality or accident the of UTC( or time )local time and Date incidents serious landing intended of point and departure of point Last aircraft the of and killed : aboard passengers, and crew of Number injured seriously and killed : Other injured; seriously easily to reference with aircraft the of Position longitude( and )latitude point geographical defined the and incident serious or accident the of Description known is as far so aircraft, the to damage of extent be will investigation the extent what to indication An of state the by delegated be to proposed is or conducted occurence serious or accident the of characteristics Physical to requirements special of difficulties access of incident site the reach means and authority originating the of Identification accident the and charge in investigator the contact to any at occurrence of state the of authority investigation time board on goods dangerous of description and Presence aircraft the
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له. الفصل الأول نظام التكوين المهني الأولي الفرع الأول أنماط تنظيم التكوين المهني الأولي المادة 2 : تنظم دورات التكوين المهني الأولي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني حسب أنماط التكوين الآتية :
- الحضوري،
- عن طريق التمهين،
- عن بعد. المادة 3 : تع رف أنماط التكوين المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- النمط الحضوري : تكوين يتضمن دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية، ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني ويستكمل بتربصات في الوسط المهني،
- عن طريق التمهين : تكوين يتضمن دروسا تقنية وتكنولوجية تكميلية. ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني وتكوينا تطبيقيا يتم على مستوى هيئة مستخدمة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النمط عن بعد : تكوين يسمح لأي شخص التعلم بطريقة مستقلة وعن بعد دون الالتزام بالتوقيت والتنقل ودون وجود مادي للمكون. وينظم بعدة كيفيات (عن طريق المراسلة أو عن طريق الخط) ويدعم بتجمعات بيداغوجية بصفة دورية. الفرع الثاني مستويات التأهيل المهني المادة 4 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين المهني تكوينا مهنيا أوليا في مستويات التأهيل المهني المعرفة أدناه، كما يأتي : التأهيل من المستوى الأول : تأهيل عامل متخصص يطابق مناصب شغل تتطلب قدرات تطبيقية، تمكنه من أداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وذلك تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر. يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المست وى الأول التي تح دد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط. التأهيل من المستوى الثاني : تأهيل عامل وعون مؤهل يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بتنفيذ المهام والأعمال المتربطة بممارسة المهنة، ويكون قادرا على تفسير التوجيهات الضرورية لتنظيم العمل المخصص له حسب الوسائل التي تتوفر لديه. يتم الالتحاق ب دورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثاني التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط. التأهيل من المستوى الثالث : تأهيل عامل وعون ذي تأهيل عال يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تمكنه من التحكم في التقنيات الضرورية لأداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وتنظيم عمل مؤهل في المهنة المعنية. يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثالث التي تحدد مدة التكوين الدني ا فيها 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الأولى من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. التأهيل من المستوى الرابع : تأهيل تقني يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بالتحك م في التقنيات الضرورية لأداء المه ام والإنج از والصيان ة والتقيي م والمراقب ة ومس اع دة إطار ذي مستوى عال في أعمال التصميم وضمان تنسيق أشغال فريق من العمال. يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الرابع التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها بأربعة وعشرين (24) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. التأهيل من المستوى الخامس : تأهيل تقني سام يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح له بممارسة وظائف ذات مسؤولية، وتسيير الأشغال مع ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات فوج أو مجموعة أفواج من العمال على الخصوص. يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الخامس التي تحدد م دة التكوين الدنيا فيها بثلاثين (30) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. المادة 5 : يمكن الوزير المكلف بالتكوين المهني، على سبيل الاستثناء، أن يغير بموجب قرار شروط الالتحاق بدورات التكوين المهني الأولي وكذا مدة التكوين بالنسبة لمختلف مستويات التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس خاصة، لا سيما : التطور التقني والتكنولوجي للمهن ومحتوى برنامج التخصص. الفصل الثاني تتويج التكوين المهني الأولي المادة 6 : تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب كل مستوى تأهيل مهني بالشهادات الآتية :
- المستوى الأول، يتوج بشهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)،
- المستوى الثاني، يتوج بشهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)،
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- المستوى الثالث، يتوج بشهادة التحكم المهني (ش.ت.م)،
- المستوى الرابع، يتوج بشهادة تقني (ش.ت)،
- المستوى الخامس، يتوج بشهادة تقني سام (ش.ت.س). المادة 7 : تخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للدورة، حيث تحدد كيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 8 : الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي المذكورة في المادة 6 أعلاه، مماثلة. تحدد شروط وكيفيات تسليمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 9 : تنظم المؤسسات العمومية للتكوين المهني الامتحانات المهنية الآتية :
- شهادة الاقتصاد والقانون،
- شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة،
- شهادة الأهلية المهنية في البنوك،
- شهادة الأهلية المهنية في التأمينات. يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه على الشهادة التي توافق المستوى الرابع أو الخامس المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : تحدد شروط التنظيم والمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 11 : تنظم المؤسسات العمومية للتكوين المهني امتحانات نهاية التكوين للدورات لفائدة المترشحين الأحرار قصد الحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والمتوجة بدورات التكوين المهني الأولي. يمكن المترشحين الذين يثبت ون دورة كاملة من التكوين المتبع في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسسة خاصة للتكوين المهني ولم يتحصلوا على الشهادة المتوجة لدورة التكوين، المشاركة في الامتحانات المذكورة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 المادة 12 : تحدد شروط وكيفيات مشاركة المترشحين الأحرار في الامتحان النهائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 13 : تُعدّ الشهادات الممنوحة لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الذين اجتازوا بنجاح الامتحان النهائي المنظم من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة لقطاع التكوين وال تعل يم ال مهني ين، هي نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 14 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، من دعم الدولة مقابل التكفل 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين، المؤسسة قانونا والراغبة في استقبال أشخاص مسنين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق، محرومين و/أو بدون روابط أسرية. المادّة 3 : تمنح عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، دعم الدولة من خلال مساعدة ذات طابع طبي وشبه طبي ونفسي واجتماعي، لا سيما فيما يخص :
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوص دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية. تحدد طبيعة وكيفيات الاستفادة من المساعدات المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الثاني الشروط المطبقة على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في استقبال أشخاص مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية المادّة 4 : يمكن عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين، استقبال شخص أو شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية. يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، استقبال شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية فأكثر وفق الإمكانيات المتوفرة لديها وفي حدود يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّ ة 5 : يجب أن تستوفي عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص الراغبة في استقبال الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، الشروط الآتية : أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- التمتع بحقوقهم المدنية،
- توفر دخل منتظم ومستقر،
- أن لا يكونوا موضوع إدانة شائنة،
- توفر مكان إيواء مستقر مزود بالوسائل الضرورية للتكفل بالشخص المسن. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا معتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توفر مكان إيواء مستقر ومجهز يستجيب للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
- توفر الإمكانيات اللازمة للتكفل بالشخص المسن،
- اكتتاب تأمين يغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المادّة 6 : يتعين على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ضمان تكفل ملائم بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية المستقبلين. ويكلفون بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال الأشخاص المسنين والسهر على رفاهيتهم،
- ضمان إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- ضمان متابعة طبية وشبه طبية،
- ضمان مرافقة نفسية واجتماعية،
- ضمان النظافة والأمن للأشخاص المسنين المستقبلين،
- تجنب عزلة ووحدة الشخص المسن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 الفصل الرابع كيفيات منح دعم الدولة المادّ ة 7 : تكون الاستفادة من الخدمات المقدمة ووضع الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، محل اتفاقية تبرم طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم، بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات مرفقة بملف يودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادّة 8 : يتضمن ملف طلب الاستفادة من دعم الدولة المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية : أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- طلب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحفية السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الإقامة،
- شهادة تثبت وجود محل الإيواء،
- شهادة الدخل. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص :
- طلب،
- نسخة من الاعتماد،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- نسخة من شهادة التأمين على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- نسخة من التقرير المالي السنوي. المادّة 9 : تدرس المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماع ي المختص ة إقليميا ملف طلب الاستقبال وتبدي رأيها فيه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ثم تعرضه على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادّة 10 : تقوم المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا بإجراء التحقيق الاجتماعي حول توفر وشروط الاستقبال المذكورة في المادة 5 أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في طلب الاستقبال على أساس ال تح ق يق الاج ت م اعي ال م ذك ور في ال مادة 10 أعلاه، في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ي بل غ قرار م دير ال نش اط الاجت ماعي والتضامن للولاية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : يمكن عائلة الاستقبال أو الشخص الخاضع للقانون الخاص، في حالة رفض الطلب، تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يفصل فيه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. الفصل الخامس مراقبة ظروف التكفل المادّة 13 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص للمراقبة الدورية للمصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا. تشمل المراقبة، على الخصوص، ما يأتي :
- ش روط ال تكفلب الأشخ اص ال م ست قبل ين وأمنهم،
- احترام بنود الاتفاقية ومتابعة تنفيذها،
- شروط النظافة والصحة بما فيها توازن الوجبات الغذائية. المادّة 14 : يتعين على المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن المختصة إقليميا تحرير محاضر تدون فيها الآراء والملاحظات المسجلة. ي جب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لاتخاد التدابير اللازمة. المادّة 15 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصير، يتم إعذار عائلة الاستقبال أو الشخص الخاضع للقانون الخاص الذي يجب عليه الامتثال في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ الإعذار. 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م المادّ ة 16 : في حالة عدم الامتثال للإعذار، يتعين على المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا، اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة، بما فيها فسخ الاتفاقية. المادّة 17 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا عن النشاطات يقيّم فيه دعم الدولة المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاتفاقية النموذجية بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا وعائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص للاستفادة من دعم الدولة مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية بين :
- مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية……………………………………، ممثلة بالسيد(ة)…………………………………. مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية………………………………………. من جهة،
- وعائلة الاستقبال، ممثلة بالسيد(ة) ……………………………………………….المولود(ة) بتاريخ……………………………………………….، بولاية………………………………………، القاطن(ة) ب (العنوان)……………………………………………..
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- أو الشخص الطبيعي (1) ………………………….، المولود(ة) بتاريخ………………………………………، بولاية……………………، المقيم………………………. (العنوان)……………………………………………….،
- أو الشخص المعنوي (2) العنوان الاجتماعي ………………………………………………….، ممثلا بالسيد(ة)……………………………….، المولود(ة) بتاريخ…………………………………………..، بولاية …………………………….. (المقر الاجتماعي) …………………………………………… (العنوان) ……………………………………………………………. من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تستقبل عائلة الاستقبال أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص (3) …………………………(توضيح اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي)، السيد(ة)……………………، المولود(ة) بتاريخ ………………………..بلدية …………………. بولاية ………………….. القاطن ب…………………………………. المادّ ة 2 : يستقبل الشخص المسن لفترة مؤقتة لثلاثة (3) أشهر، من…………………..إلى………………… المادّة 3 : يستقبل الشخص المسن بعد انقضاء الفترة المؤقتة من طرف عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنة قابلة للتجديد، من ………………….إلى…………………… المادّة 4 : ي ست قبل الشخص المسن مناسباتيا في فت رات المرض وال نقاه ة والأعياد ال ديني ة وال وطن ي ة والاجتماعية، لمدة………………….، من ……………………………إلى………………………………… (1) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي. (2) تحديد العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي. (3) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 الفصل الثاني التزامات عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص المادّة 5 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلة للشخص المسن، بتخصيص دعم الدولة المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية. المادّة 6 : تلتزم عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص بضمان، ما يأتي :
- إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- متابعة طبية وشبه طبية،
- متابعة نفسية واجتماعية،
- احترام كرامة الشخص المسن وتجنب عزلته ووحدته،
- سلامة وأمن الشخص المسن. المادّة 7 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بإعلام مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بأي حالة طارئة تخص الشخص المسن. المادّة 8 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بتسهيل إجراءات المراقبة الدورية من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الثالث التزامات مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المادّة 9 : تلتزم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (4) ………………..بتقديم للأشخاص المسنين المستقبلين دع م الدولة المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، المتضمن : (4) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوصات دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية. المادّة 10 : يتعين على مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (1) ……….القيام بمراقبة ومتابعة منتظمة لعائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المستقبلين للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية. الفصل الرابع تعديل الاتفاقية وفسخها المادّة 11 : يتم كل تعديل لهذه الاتفاقية باتفاق الطرفين. يجب على الطرف المعني بالتعديل إعلام الطرف الآخر ومراعاة إشعار مسبق مدته شهر. المادّة 12 : تفسخ الاتفاقية، لا سيما في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود الاتفاقية،
- بطلب من الشخص المسن،
- وفاة الشخص المسن،
- بطلب من عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص،
- معاينة تقصير أو مخالفات خطيرة تضر بالشخص المسن. المادّة 13 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها. حررب ………………. في …………………… (اسم ولقب مدير (تحديد اسم ولقب ممثل النشاط عائلة الاستقبال أو الشخص الاجتماعي والتضامن الطبيعي أو اسم ولقب ممثل للولاية) الشخص المعنوي وعنوانه الاجتماعي) (1) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية. 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين للدبيلة، ولاية ال وادي، المنص وص عليهم ا في المل حق المرفق بالم رسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين لدبيلة، ولاية الوادي، إلى المركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. المركز النفسي البيداغوجي بل دية الحاجب - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية بسكرة للحاجب المركز النفسي البيداغوجي ب ل دية ال دبي لة - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية الوادي للدبيلة مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لحملة، بلدية واد الشعبة، ولاية باتنة، ومركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتسالة، ولاية سيدي بلعباس، المنص وص عليهم ا في القائمة الملحقة بالم رسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى دارين للأشخاص المسنين. المادّة 2 : تتم م قائمة دور الأش خاص المسنين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لحملة، بلدية واد الشعبة، ولاية باتنة، ومركز لمن يعانون نقصا في التنفس تسالة، ولاية سيدي بلعباس، إلى دارين للأشخاص المسنين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. دار الأش خاص المسنين بلدية واد الشعبة - لحملة ولاية باتنة دار الأشخاص المسنين بل دي ة تس ال ة - لتسالة ولاية سيدي بلعباس مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، المنص وص عليه ا في القائمة المل حقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة للطفولة المسعفة. المادّة 2 : تتمم قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والم ذك ور أعلاه، ط بق ا للملحق الم رفق ب هذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، إلى مؤسسة الطفولة المسعفة المنصوص عليها في المادة الأولى أع لاه، ط بقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. مؤسسة الطفولة المسعفة بل دية ال م حمدية - للمحمدية ولاية الجزائر
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص المسنين لورقلة، ولاي ة ورقلة، المنص وص عليهما في الق ائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مؤسستي ديار الرحمة. المادّة 2 : تتمم قائمة مؤسستي دي ار الرحم ة، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 المسنين لورقلة، ولاية ورقلة، إلى مؤسستي ديار الرحمة، المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسستي ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ………………… ( بدون تغيير) …………………. دار الرحمة 1 - سكيكدة 21 - سكيكدة دار الرحمة 1 - ورقلة 30 - ورقلة مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضم ن تحويل م ركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لبوحجار، ولاية الطارف، المنصوص عليه في القائمة الملحقة بالمرس وم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لبوحجار، ولاية الطارف، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. المركز النفسي البيداغوجي بل دية بوحجار - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية الطارف لبوحجار 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، المنص وص عليها ف ي القائمة الملحقة بالم رسوم التنفي ذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. المركز النفسي البيداغوجي بلدية قسنطينة - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية قسنطينة قسنطينة 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمطمر، ولاية غليزان، المنصوص عليها في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمطمر، ولاية غليزان، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطف ال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… ( بدون تغيير) …………………. المركز النفسي البيداغوجي ب ل دي ة ال م ط مر - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية غليزان للمطمر
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عزيز بن يوسف، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الشلف،
- محمد فردي، في ولاية الأغواط،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية أم البواقي،
- محمد حميدو، في ولاية بسكرة،
- ناصر معسكري، في ولاية البويرة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية الجلفة،
- محمد بودربالي، في ولاية سطيف،
- فوزي بن حسين، في ولاية سكيكدة،
- حسين واضح، في ولاية قسنطينة،
- ساعد أقوجيل، في ولاية ورقلة،
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية بومرداس،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية تيسمسيلت،
- عبد القادر قاضي، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية ميلة،
- عباس كمال، في ولاية عين الدفلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- براهيم مراد، في ولاية تيزي وزو،
- محمد بوسماحة، في ولاية المسيلة،
- حسين بسايح، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآتية أس ماؤه م، بصف ته م ولاة منت دبين لدى والي ولاية ال جزائر، لت كليفهم بوظ ائف أخرى :
- مولود شريفي، بالدار البيضاء،
- عبد القادر بن مسعود، بسيدي أمحمد،
- عبد القادر كلكال، بالدرارية،
- رشيد نجلاوي، بالشراڤة،
- سليمان أبصير، بالحراش. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحسن خالدي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ ادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم كت ابا ع ام ين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم إيدير، في ولاية بجاية،
- أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة،
- جمال الدين بريمي، في ولاية الجزائر،
- أحمد كروم، في ولاية جيجل،
- طاهر حشاني، في ولاية سعيدة،
- حاج مقداد، في ولاية المدية،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية مستغانم،
- محمد جمال خنفار، في ولاية المسيلة،
- خالد لكحل، في ولاية برج بوعريريج،
- موسى غلاي، في ولاية بومرداس،
- مبارك البار، في ولاية تيسمسيلت،
- فائزة بونيف، في ولاية تيبازة،
- بشير فار، في ولاية عين تموشنت. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر طيان، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بولاية الجزائر. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مهام السّ ي د اب راهيم أوش ان، ب صف ته م ديرا لل م وارد البشرية والتكوين بولاية الج زائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سعيدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مه ام السّيد بن عمر بكوش، بصفته مفتشا عاما في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الشلف : دائرة الكريمية : عبد العزيز بوشارب.
- ولاية الأغواط : دائرة حاسي الرمل : محمد سعيد بن قامو.
- ولاية أم البواقي : دائرة عين مليلة : جهيد موس.
- ولاية باتنة : دائرة باتنة : محمد صحراوي.
- ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو : جيلالي دومي.
- ولاية قسنطينة : دائرة الخروب : عز الدين بوطارة.
- ولاية مستغانم : دائرة مستغانم : عبد الكريم مغربي.
- ولاية معسكر : دائرة سيق : شيخ لارجا، دائرة تيغنيف : محمد بن عياد الشريف.
- ولاية وهران : دائرة بئر الجير: حميد بعيش.
- ولاية تيبازة : دائرة حجوط : عيسى بولحية.
- ولاية عين تموشنت : دائرة حمام بوحجر : محمد قرداح.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
- فوزي بن حسين، في ولاية الشلف،
- أحمد مقلاتي، في ولاية الأغواط،
- جمال الدين بريمي، في ولاية أم البواقي،
- أحمد كروم، في ولاية بسكرة،
- مولود شريفي، في ولاية البويرة،
- حاج مقداد، في ولاية المسيلة،
- محمد بودربالي، في ولاية تيزي وزو،
- ساعد أقوجيل، في ولاية الجلفة،
- ناصر معسكري، في ولاية سطيف،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية سكيكدة،
- عباس كمال، في ولاية قسنطينة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية ورقلة،
- عبدالرحمان مدني فواتيح، في ولاية بومرداس،
- عبد القادر بن مسعود، في ولاية تيسمسيلت،
- موسى غلاي، في ولاية تيبازة،
- محمد جمال خنفار، في ولاية ميلة،
- عزيز بن يوسف، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسماؤهم، ولاة منتدبين ل دى والي ولاية الجزائر :
- فايزة بونيف، بالدرارية،
- حميد بعيش، بالشراڤة، 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م
- جيلالي دومي، بالدار البيضاء،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش،
- محمد قرداح، بسيدي امحمد،
- ابراهيم أوشان، بزرالدة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد سعيد بن قامو، واليا منتدبا بالمقاطع ة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين في الولايات الآتية :
- خالد لكحل، في ولاية بجاية،
- شيخ لارجا، في ولاية البويرة،
- محمد بن عياد الشريف، في ولاية تبسة،
- طاهر حشاني، في ولاية الجزائر،
- عز الدين بوطارة، في ولاية جيجل،
- مبارك البار، في ولاية سعيدة،
- عيسى بولحية، في ولاية المدية،
- بشير فار، في ولاية مستغانم،
- محمد صحراوي، في ولاية المسيلة،
- ابراهيم إيدير، في ولاية برج بوعريريج،
- جهيد موس، في ولاية بومرداس،
- عبد الكريم مغربي، في ولاية تيسمسيلت،
- بن عمر بكوش، في ولاية تيبازة،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية عين تموشنت.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1437 الموافق 6 سبتمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1437 الموافق 6 سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : “ ………………….. (بدون تغيير حتى)
- المديرية العامة للميزانية :
- السيد شلوش جيلالي، عضوا،
- السيد بن يوسف فوزي، مستخلفا. ممثلا للوزير المكلف بالتجارة :
- السيد مرغيت مصطفى، عضوا، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوط ن ية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادّة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إنجاز دراسات وبحوث في مجال اختصاصها،
- تنظيم و/ أو احتضان ملتقيات وندوات ومحاضرات وأيام دراسية ومؤتمرات،
- تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال اختصاصها،
- تنظيم وإجراء امتحانات ومسابقات،
- طبع ونشر وسحب المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية،
- تقديم المساع دة التقنية والب يداغ وجية في المجالات ذات الصلة بمهامها. توفر المدرسة، في هذا الإطار، الأقسام والمحلات والعتاد والوسائل السمعية البصرية والإطعام والإيواء، وكذا كل المنشآت الضرورية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 3 : تقدم الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة في هذا القرار، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تقدم طلبات إنجاز الأشغال والخدمات والنشاطات إلى مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون الذي يفصل فيها، بعد موافقة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادّة 5 : توزع العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات والنشاطات، بعد اقتطاع الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات والنشاطات :
- شراء العتاد والأدوات و/أو المواد المستعملة في إنجاز الأشغال والخدمات والنشاطات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
- تسديد مقابل الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 الطيب لوح وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يوليو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة “التقنين الحراري للبنايات”. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم، 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م
- وبمقتضى المرس وم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء لجنة تقنية دائمة للمراقبة التقنية للبناء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سن ة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتنظ يم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 رب يع الثاني ع ام 1419 الموافق 18 غشت سن ة 1998 والمتضمّن الموافقة على الوثيق ة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولدات الحرارة للبنايات - الإصدار الثاني (تكييف الهواء)، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة “التقنين الحراري للبنايات” الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار، وتوزيعها. المادّة 3 : تلغى أحكام كل من القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية الم تعل قة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن
- قواعد حساب الضياع الحراري والقرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولّدات الحرارة للبنايات - الإصدار الثاني (تكييف الهواء). المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يوليو سنة .2016 عبد المجيد تبون
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمق ت ضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوج يهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 43 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، وتدعى في صلب النص “مؤسسة خاصة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 الفصل الأوّل أحكام عامّة المادة 2 : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد العامة لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها. المادة 3 : تسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة على مرحلتين :
- تسلّم رخصة مؤقتة لإنشاء مؤسسة خاصة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا، بناء على تقرير تقييمي تعدّه اللجنة الوزارية المذكورة في المادة 11 من هذا القرار،
- تسلّم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة على إثر إنهاء طور تكوين كامل بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني تنجزه هيئة المراقبة المذكورة في المادة 44 من هذا القرار. يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للتكوين الذي تضمنه المؤسسة الخاصة. المادة 4 : تتكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : لا تسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلاّ للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها. المادة 6 : تبيّن رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعب، والتخصص أو التخصصات، والشهادة أو الشهادات التي سُلّمت من أجلها. ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل دخول جامعي قائمة المؤسسات الخاصة المرخّص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المُدرّسة. المادة 7 : يخضع كل تعديل لأحد العناصر الأساسية التي أدّت إلى تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلى موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أعلاه، يخضع إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي يصدّق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني. الفصل الثاني إجراءات وشروط تسليم الرخصة المادة 9 : زيادة على الشروط الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي ملف تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي في نسختيه الورقية والرقمية، على الوثائق الآتية :
- دفتر الشروط هذا مّوقع ومؤشر عليه من قبل مسؤول المؤسسة الخاصة،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الخاصة،
- نسخة من السجّل التجاري مخصص حصريا لنشاطات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخة من السيرة الذاتية للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة،
- عرض التكوين المقترح طبقا لنموذج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عرض عن إمكانيات التأطير البيداغوجي والإداري والتجهيزات البيداغوجية والعلمية،
- تعدادات الطلبة المتوقعة،
- محضر مطابقة للمقاييس المحددة من قبل مصالح النظافة والأمن،
- شهادة مطابقة تسلّمها مصلحة العمران،
- شهادة تأمين المؤسسة الخاصة،
- شهادة الملكية العقارية أو شهادة الإيجار،
- شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة الخاصة وشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي،
- مستخرج من صحيفة السّوابق القضائية لمدير المؤسسة الخاصة. يحدد نموذج طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي طبقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار. 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م المادة 10 : تضمن مصالح المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين الفحص الإداري للوثائق المكوّنة لملف طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعه، على إثر هذا الفحص يسلّم وصل إيداع الملف. المادة 11 : تنشأ لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي. تستعين اللجنة في أشغالها بلجنتين فرعيتين، تتكفل إحداهما بتقييم وفحص عروض التكوين للمؤسسات الخاصة، وتتكفل اللجنة الأخرى بإجراء معاينات ميدانية في عين المكان لهذه المؤسسات. تحدد تشكيلة اللجنة الوزارية واللجنتين الفرعيتين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 12 : تفصل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. المادة 13 : تتداول اللجنة على أساس دراسة ملف طلب تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة وعلى أساس محاضر اللجنتين الفرعيتين المذكورتين في المادة 11 أعلاه. ولا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادة 14 : في حالة رفض ملف طلب تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة من طرف اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة، فإنه يجب أن يعلل هذا الرفض ويبلّغ كتابيا للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة. يمكن الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، إيداع طعن لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي إيداعه. الفصل الثالث تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي المادة 15 : يمكن أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل جامعة عندما تضمن تكوينات متعددة التخصصات، مع احترام شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتوفّر الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة. ويمكن أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادة 16 : يمكن المؤسسة الخاصة الأم إنشاء ملحقات و/أو فروع. ويخضع إنشاء الملحقات و/أو الفروع إلى نفس شروط وأشكال إنشاء شروط المؤسسة الأم. المادة 17 : لا تسلّم رخصة إنشاء الملحقات و/أو الفروع إلاّ بعد حصول المؤسسة الأم على الرخصة النهائية. المادة 18 : إضافة إلى الهياكل الأدارية، يجب على المؤسسة الخاصة أن تشمل في تنظيمها الهياكل البيداغوجية المكلفة بالتنظيم البيداغوجي والتعليم، للتكفل بالمشاكل المرتبطة ب الدراسات والامتحانات والتقييم والتدرج والتربصات والتكوين المتواصل، وكذا تلك المرتبطة بالبحث والابتكار وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 19 : يمكن المؤسسة الخاصة ضمان خدمات إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها. تحدّد شروط تنظيم هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادة 20 : لا ينبغي للمؤسسة الخاصة، في أي حال من الأحوال، استعمال تسميات المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين. ويجب عليها إظهار ملاحظة “مؤسسة خاصة” على كل وثائقها الرسمية. المادة 21 : ينبغي للمؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، أن تعدّ نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة. كما يتعين عليها إعلام الطلبة والأساتذة والموظفين بنظامها الداخلي بكل وسائل الإعلام. المادة 22 : يتعيّن على الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة أيضا، إعلام الطلبة بتكلفة التكوين، وكذا كيفيات الدفع والتسديد. المادة 23 : يجب أن تزوّد المؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، بمجلس علمي أو بيداغوجي. المادة 24 : يتشكل المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة الخاصة من أساتذة ذوي رتب جامعية. الفصل الرابع الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة المادة 25 : ي تعيّن على الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، إثبات رأسمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 اج تماعي يس اوي، على الأقل، الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التنظيم المعمول به لإنشاء شركة مساهمة. ينبغي للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة :
- أن يتمتع بسمعة جيدة اجتماعيا وعلميا وثقافيا وفي مجال التسيير،
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية تقدر بعشر (10) سنوات، على الأقل، في نشاطات التعليم والتكوين العاليين ذات صلة مع موضوع المؤسسة الخاصة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية. المادة 26 : ينبغي للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، أن يثبت لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، في بداية كل سنة جامعية، اكتتاب كفالة بنكية تسمح بسدّ النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 27 : تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي تقديم شهادة بنكية في بداية كل سنة جامعية تثبت اكتتاب الكفالة. المادة 28 : تسمح الكفالة البنكية بسد :
- النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- التكاليف المترتبة على دراسة الطلبة،
- التكاليف المترتبة على نشاطات التعليم. يحدد مبلغ الكفالة البنكية للمؤسسات الخاصة سنويا ب 15 % من المبلغ الإجمالي الناتج عن تكاليف دراسة الطلبة وتكاليف نشاطات التعليم.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس المسؤول البيداغوجي المادة 29 : تخضع المؤسسة الخاصة للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شه ادة ت ؤهله ل رتب ة أس تاذ م ساع د في ال تع ليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية تقدر بخمس (5) سنوات في نشاطات التعليم والتكوين العاليين، على الأقل،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية. يجب إبلاغ الوزير المكلف بالتعليم العالي بأي تغيير للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة، في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام الموالية. المادة 30 : في حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي، يتولى هذه المهمة، بصفة مؤقتة، أحد أساتذة المؤسسة. لا يمكن أن تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي ثلاثين (30) يوما. ينبغي ألاّ تتعدى مدة شغل هذه المهمة، بصفة مؤقتة، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي. الفصل السادس كيفيات التسجيل المادة 31 : يسمح بالتسجيل في مؤسسة خاصة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني. المادة 32 : يتعين على المؤسسة الخاصة، بعد الحصول على رخصة إنشائها، إبرام عقد تكوين مع الطالب يحدد طبقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار. المادة 33 : يجب على المؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، مسك سجل خاص بتسجيلات الطلبة لكل تكوين مضمون. المادة 34 : يتعين على المؤسسة الخاصة أيضا، تسليم شهادة نجاح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح. 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م الفصل السابع التعليم المادة 35 : تضمن المؤسسة الخاصة تكوينات عليا، حصريا، في الطور الأوّل (ليسانس) و/أو الطور الثاني(ماستر) في جميع ميادين التكوين، باستثناء العلوم الطبية. المادة 36 : يجب أن تتطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين التي تم إعدادها طبقا للنموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع موضوع المؤسسة الخاصة ومهامها. يجب أن تراعي محتويات البرامج تطبيق واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور على الخصوص. ولا ينبغي أن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين. المادة 37 : تحدد المؤسسة الخاصة تنظيما للتسيير البيداغوجي للتعليم، بناء على اقتراح مجلسها العلمي أو البيداغوجي، يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- رزنامة التعليم،
- تواريخ الامتحانات والمداولات. يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلم الطلبة بهذه المعلومات في بداية كل سنة جامعية. المادة 38 : تنظم المؤسسة الخاصة مداولات في نهاية كل سداسي وفي نهاية كل سنة جامعية. تعتبر المشاركة في المداولات نشاطا بيداغوجيا يثمن كلّ الواجبات البيداغوجية للأستاذ. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء لجنة المداولات. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. تدعى لجنة مداولات نهاية كل سداسي “لجنة مداولات السداسي”، وتتشكل من أساتذة مسؤولين عن مواد السداسي. تدعى لجنة مداولات السنة “ لجنة مداولات السنة”، وتتشكل من أساتذة مسؤولين عن مواد السنة. يرأس لجنة المداولات، أستاذ يعيّن من قبل نظرائه. وتقرر لجنة المداولات فيما يخص نجاح أو تأجيل الطالب، حسب مساره ونتائجه البيداغوجية.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م لا يمكن لجنة المداولات أن تجتمع إلا بحضور مجموع الأساتذة الذين يكونونها. في حالة غياب عضو أو عدة أعضاء، لا يمكن اللجنة أن تجتمع إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. يلزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية المداولات. الفصل الثامن مستخدمو التدريس المادة 39 : ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة على أساتذة مؤهلين لضمان نسبة التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح، يساوي :
- أستاذا واحدا لخمسة وعشرين (25) طالبا لميدان العلوم والتكنولوجيا،
- أستاذا واحدا لثلاثين (30) طالبا للميادين الأخرى. تتشكل هيئة التدريس من أساتذة متعاقدين يتعين عليهم إمضاء عقد لمدة سنة في بداية كل سنة جامعية، يلتزمون، من خلاله، بالتكفل بالتعليم وبدون انقطاع طوال السنة الجامعية باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. يحدد نموذج العقد طبقا للملحق رقم 3 الملحق بهذا القرار. المادة 40 : يتعين على المؤسسة الخاصة أن تعطي الأولوية، عند التوظيف، للموارد البشرية المساحات مساحات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 الجزائرية، وأن تضمن لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 41 : يسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية من قبل المستخدمين والطلبة. الفصل التاسع هياكل التعليم وملحقاتها المادة 42 : يجب أن تكون الهياكل المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة للتجهيزات المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي. وتُحدّد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه الهياكل طبقا للجدول المبيّن أدناه. .1 مقاييس المساحات : تحدد المقاييس المستعملة والمتعلقة بمساحات الهياكل البيداغوجية، كما يأتي :
- مساحة وحدوية قدرها 1 م 2 لكل طالب بالنسبة للمدرجات، و 1,50 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات الدروس وقاعات الأعمال الموّجهة، و 2,50 م 2 لكل طالب بالنسبة للمخابر وقاعات الأعمال التطبيقية وقاعات الإعلام الآلي المتعددة الوسائط، و 2 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة.
- أمّا بالنسبة لمساحات المرور العمودية والأفقية ودورات المياه، يضاف ما مقداره 40 % لأخذ هذه المساحات بعين الاعتبار. المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات قاعات التدريس 1,50 م 2 0,60 م 2 والأعمال الموجهة مدرجات 1 م 2 0,60 م 2 مخابر وقاعات الأعمال 2,50 م 2 1 م 2 التطبيقية التدريس 2,10 م 2 دروس وحصص الأعمال الموجهة 1,40 م 2 محاضرات 3,50 م 2 حصص الأعمال التطبيقية والتجريبية
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المساحات مساحات 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات التدريس (تابع) قاعات الإعلام الآلي 2,50 م 2 1 م 2 المتعددة الوسائط قاعات الرسم وورشات 3 م 2 1,20 م 2 الهندسة المعمارية بهو التكنولوجيا 5 م 2 2 م 2 قاعة المحاضرات أو قاعة 1,50 م 2 0,60 م 2 الاستماع 3,50 م 2 أعمال تطبيقية في الإعلام الآلي واللغات والمتعددة الوسائط 4,20 م 2 أعمال تطبيقية في الرسم الصناعي والهندسة المعمارية والجغرافيا وعلم الخرائط… 7 م 2 أعمال تطبيقية في الميكانيك والهندسة المدنية والمواد… 2,10 م 2 محاضرات هياكل الدعم البيداغوجي والإداري قاعة المطالعة وتصفح 2 م 2 0,80 م 2 الدوريات قاعة تخزين الكتب 4,50 م 2 لكل 1000 كتاب قاعة الإنترنت 2 م 2 لكل طالب 0,80 م 2 مكاتب إدارية 12 م 2 إلى 16 م 2 مكاتب للأساتذة 6 م 2 لكل أستاذ .2 الشروط المتعلقة بالبناء : يجب، عند إنجاز الهياكل، مراعاة الشروط المتعلقة بالبناء، ولا سيما فيما يخص :
- مطابقة المقاييس التقنية (من طرف هيئات المراقبة التقنية للبناء) والمقاييس المتعلقة بالأمن (من طرف المصالح المختصة للحماية المدنية) بالنسبة للهياكل الموجودة،
- المطابقة مع مقتضيات التنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات البناء (رخصة البناء وشهادات المطابقة…) بالنسبة للهياكل المراد إنجازها، 2,80 م 2 2,80 م 2 لكل طالب 12 م 2 إلى 16 م 2 6 م 2 لكل أستاذ
- يجب أن تضم برامج إنجاز الهياكل البيداغوجية أو غيرها الفضاءات النوعية والملائمة للشعبة المراد فتحها. المادة 43 : يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على ما يأتي :
- مكتبة مزوّدة برصيد وثائقي كاف، وتضم قاعة للمطالعة تتلاءم مساحتها مع عدد الطلبة المسجلين،
- فضاءُ مجهز بوسائل الإعلام الآلي بكمية ونوعية ضروريين وكافيين للتكوين وأعمال الطلبة.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الفصل العاشر مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المادة 44 : تخضع المؤسسة الخاصة للمراقبة الإدارية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن أن تتم المراقبة قبل أو أثناء أو بعد طور تكويني معيّن، من قبل هيئة يتم تعيينها من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 45 : تلتزم المؤسسة الخاصة بالسماح للهيئة المذكورة في المادة 44 أعلاه، بإجراء المراقبة وإبلاغها بكل وثيقة أو معلومة تسمح بممارسة هذه الرقابة. المادة 46 : يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقرر، بناء على تقرير هذه الهيئة، سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا،
- مخالفات التنظيم المعمول به،
- إعادة التحويل أو التغيير الجزئي أو الكلّي لطبيعة النشاطات،
- غلق أو وقف النشاط بمبادرة الشخص المعنوي. الجمهورية الجزائرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 33 المادة 47 : يشترط لإعادة فتح المؤسسة الخاصة تقديم طلب جديد للحصول على رخصة إنشاء مؤسسة خاصة، وكذا ملف جديد في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها من أجل تسوية وضعيتها. وفي حالة العود، تسحب الرخصة فوراً ونهائيا. وفي كل الحالات، لن يمس سحب الرخصة بحقوق الطلبة الذين هم في طور التكوين وبحقوق الأساتذة المتعاقدين المضمونة من قبل المؤسسة رغم أخطاء المؤسسة. المادة 48 : يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلم الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشروع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية. المادة 49 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي. المادة 50 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة .2016 طاهر حجار الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 1 استمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي المرجع : القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم. تاريخ الإيداع : ………………………………………………………………………………………………………………………. وصل رقم : …………………………………………………………………………………………………………………………… مؤرخ في : …………………………………………………………………………………………………………………………… .I تكوين الملف :
- طلب رخصة .1 الوثائق المتعلقة بمؤسس المؤسسة الخاصة :
- دفتر الشروط واستمارة طلب الرخصة موّقع ومؤشر عليهما من قبل المؤسس،
- شهادة ميلاد المؤسس،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمؤسس،
- نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الخاصة.
34 67 13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م .2 الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة الخاصة :
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج عن صحيفة السوابق القضائية،
- نسخ من شهادات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخ من شهادات العمل. .3 الوثائق المتعلقة بالمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة :
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج عن صحيفة السوابق القضائية،
- نسخ من شهادات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخ من شهادات العمل. .II تعريف المؤسسة : .1 التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………… .2 مكان إنشاء المؤسسة الخاصة مبنية أو في طور الإنجاز (العنوان بالتحديد). شارع : …………………………………………………………………….. رقم : ………………………………………………… بلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………… دائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ولاية : ………………………………………………………………………………………………………………………………… الرمز البريدي : ……………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………… تلكس : …………………………… فاكس : …………………………………….. البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………….. .3 القوانين الأساسية للهياكل : إيجار : [ ] ملكية خاصة : [ ] .4 ساعات العمل المتوقعة : صباحا، من …………………………………………………. إلى …………………………………………………………………. مساء، من …………………………………………………… إلى …………………………………………………………………. .III وصف الهياكل : (المؤسسة والملاحق) .1 الهياكل الإدارية (تعيين العدد وإعطاء مساحات كل منها). الرقم الهياكل الإدارية المتوفرة المساحة المجموع
13 صفر عام 1438 ه 67 35 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م .2 الهياكل البيداغوجية : الرقم طبيعة القاعات العدد المساحة الملاحظات ورشة قاعة الدروس مخبر مدرج مكتبة أخرى المجموع .3 المصالح المشتركة : النادي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. العيادة : ……………………………………………………………………………………………………………………………… أخرى : …………………………………………………………………. …………………………………………………………… .IV المستخدمون : .1 مستخدمو الإدارة : الرقم العدد الصفة المنصب المشغول الملاحظات المجموع
36 67 13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م .2 مستخدمو التدريس : الصفة العدد الشهادة أو الشهادات الرتبة المتعاقدون بعقد غير محدد المدة المتعاقدون بعقد محدد المدة المشاركون .V التكوينات المضمونة : الشعبة التخصص الميدان أو الميادين شروط الالتحاق مدّة التكوين العدد المتوقع للطلبة أو الشعب أو التخصصات .VI الوسائل البيداغوجية والتعليمية : طبيعة التجهيزات العدد البيانات التقنية الأساسية
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 2 نموذج عقد التكوين العالي يبرم عقد التكوين العالي طبقا للمادة 43 مكرر 6 (فقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم. الصفة أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة ………… عنوان المؤسسة الخاصة للتكوين العالي : ………… رقم وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة : ………………. بين : .1 المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، ممثلة من طرف : …………………………………………………………. و : .2 الاسم واللقب وعنوان المتعاقد المدعو في صلب النص “الطالب”………………………………………………. ………………………………………………………………….. المادة الأولى : الموضوع : تنفيذا لهذا العقد، تلتزم المؤسسة الخاصة بتنظيم نشاط التكوين العالي تحت عنوان : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. المادة 2 : طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي : يتوج التكوين ب : شهادة الليسانس : [ ] شهادة الماستر: [ ] إثر نهاية التكوين، تسلّم شهادة للطالب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 37 المادة 3 : شروط الالتحاق بالتكوين العالي : …….. المادة 4 : تنظيم التكوين : ينظّم التكوين لعدد ……… من الطلبة، ويتضمن :
- مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتربص التطبيقي،
- الشروط العامة التي يتمّ من خلالها ضمان التكوين، لا سيما :
- الوسائل البيداغوجية والتعليمية،
- كيفيات مراقبة المعارف. المادة 5 : مهلة الانسحاب : يمكن الطالب الانسحاب بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء هذا العقد. يخطر الطالب، عند الاقتضاء، المؤسسة برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ. المادة 6 : أحكام مالية : يقدّر مبلغ التكوين ب …………………. دج. يلتزم الطالب بدفع المبلغ الإجمالي المشار إليه أعلاه، وفق كيفيات الدفع الآتية :
- بعد انقضاء أجل الانسحاب المذكور في المادة 5 من هذا العقد، يقوم الطالب بدفع أوّل مبلغ قدره …….. دج. لا يمكن أن يفوق هذا المبلغ 30 % من المبلغ المطلوب دفعه من طرف الطالب.
- يتم توزيع دفع المخلفات بالتقسيط وفق سير التكوين، وحسب الرزنامة الآتية: أ. ……… دج، بتاريخ ……….. / / ………………….. ب. ……… دج، بتاريخ ……….. / / …………………
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : حقوق وواجبات الطرفين : يتوجّب على الطالب الاطّلاع على النظام الداخلي للمؤسسة والالتزام باحترامه. يتوجّب على المؤسسة تسليم شهادات مدرسية للطالب واكتتاب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للطالب. المادة 8 : الانقطاع عن التكوين : في حالة انقطاع مسبق عن التكوين من طرف المؤسسة أو التخلّي أو بسبب عائق يحول دون مواصلة التكوين أو حالة قوة قاهرة حصلت للطالب، يفسخ العقد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : حالات النزاع : في حالة عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتعاقدين، يمكن تطبيق أحد الإجراءات الآتية :
- اللجوء للتسوية الودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
- إخطار المفتشية العامة للبيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- إخطار المحاكم ا لمختصة. المادة 10 : أحكام ختامية : ينبغي أن تسلّم نسخة من هذا العقد :
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد. حرر ب ……………… في ……………………. عن الطالب عن المؤسسة الخاصة (اسم ولقب الموقّع) إمضاء (اسم ولقب الموقّع) ختم المؤسسة 67 13 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 نوفمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 3 نموذج عقد الالتزام بنشاط التعليم يبرم عقد التزام بنشاط التعليم طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي ويحدد تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 20 منه. الصفة أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ………. عنوان المؤسسة الخاصة للتكوين العالي : ………… رقم وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة : ……………… بين : .1 المؤس سة الخ اصة لل تك وين العالي، ممثلة من طرف : …………………………………………………….. و .2 الاسم واللقب وعنوان المتعاقد، المدعو في صلب النص “الأستاذ”……………………………………………….. ………………………………………………………………….. المادة الأولى : الموضوع : تنفيذا لهذا العقد، يلتزم الأستاذ (1) ………………. بالتكفل بالتعليم وكلّ النشاطات البيداغوجية ذات الصلة :
- بوحدة التعليم …………… بحجم ساعي أسبوعي قدره ………………………….. ساعة.
- بالمادة……………………… بحجم ساعي أسبوعي قدره …………………………. ساعة.
- بالأعمال الموجهة ……….. بحجم ساعي أسبوعي قدره ………………………….. ساعة.
- بالأعمال التطبيقية ……. بحجم ساعي أسبوعي قدره ………………………….. ساعة. المادة 2 : آجال الانسحاب : عند بداية كل سنة جامعية وابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، تمنح للأستاذ مهلة ثمانية (8) أيام للانسحاب. (1) تحديد اسم ولقب ورتبة وتخصص الأستاذ.
13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م عند الاقتضاء، يجب على الأستاذ إعلام المؤسسة الخاصة عن رغبته في الانسحاب، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 3 : أحكام مالية : يُحدّد مبلغ الخدمة ب ……………………………….. دج في الشهر/في السداسي/في السنة. تلتزم المؤسسة بدفع المبلغ الكلّي المشار إليه أعلاه، وفق الفترات المشار إليها أعلاه. المادة 4 : حقوق وواجبات الطرفين : يلتزم الأستاذ بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة وأحكام دفتر الشروط، ويلتزم باحترامهما. تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم شهادات العمل للأستاذ طبقا للتنظيم المعمول به، واكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للأستاذ. المادة 5 : توقّف التكوين : في حالة التوقّف المسبق لنشاط التعليم من طرف المؤسسة الخاصة أو التخلي أو بسبب عائق أو قوة قاهرة تحول دون متابعة نشاط التعليم من طرف الأستاذ، يُفسخ العقد طبقاً للتنظيم المعمول به. المادة 6 : حالات النزاع : في حالة عدم التوصل إلى حل ودّي بين الطرفين المتعاقدين، يمكن تطبيق أحد الإجراءين الآتيين :
- اللّجوء للتّسوية الودّية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
- إخطار المحاكم ا لمختصة. المادة 7 : أحكام ختامية : ينبغي أن تسلم نسخة من هذا العقد:
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. تعادل مدّة هذا العقد مدّة نشاط التعليم موضوع هذا العقد. حرر ب ……………… في ……………………. الأستاذ عن المؤسسة (اسم ولقب الممضي) الخاصة للتكوين العالي إمضاء (اسم وصفة الممضي) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 39 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سن ة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رب يع الأول عام 1435 الموافق 15 يناي ر سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي : “ - السيدة شبيرة آمال، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- السيد لكميتي عز الدين، بعنوان التعاضدية العامة لعمال المالية،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- السيد تلي عاشور، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- السيد تواتي جيلالي، بعنوان تعاضدية ال ري والغابات والتجهيز،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- السيد زيتوني بلقاسم علي، بعنوان تعاضدية عمال الحبوب،
- السيد ضيف حميد، بعنوان التعاضدية العامة للشؤون الخارجية،
- ……………………(بدون تغيير)…………………..
- السيد جيلالي بوعلام، بعنوان تعاضدية الجمارك الجزائرية،
- السيد بارش عبد الكريم، بعنوان التعاضدية العامة للأشغال العمومية،
- السيد فرادي عز الدين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيدة حجاج جميلة والآنسة حفيفي نصيرة، بعنوان الشخصين المؤهلين في التعاضديات،
- السيد هدام تيجاني حسان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد عاشق - يوسف أحمد شوقي فؤاد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”.
67 13 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 14 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى شعبان، أمينا عاما بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى شعبان، الأمين العام، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة .2016 محمد سبايبي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة. إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 14 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقت ضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة .2016 محمد سبايبي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة