قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.