قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يجعل منهج إحصاء بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 19 مكرر منه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019.
سعيد جلاب الملحق منهج إحصاء بسودوموناس (spp) المفترضة في اللحم ومنتجات اللحوم.
1. مجال التطبيق :
يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحوم بما فيها اللحوم البيضاء (الدواجن).
2. التعريف : بمفهوم هذا المنهج، يعرف بما يأتي :
بسودوموناس. (spp) المفترضة : هي بكتيريا تشكل مستعمرات في 25 م في وسط الهلام بالستريميد ( Cétrimide ) وبفوسيدات الصوديوم ( sodium de Fusidate ) و بالسيفالوتين ( CFC ( ) Céphalotine ) والتي تظهر تفاعلا إيجابيا لأنزيم الأوكسيداز (oxydase) .
3. المبدأ :
يُحضر المحلول الأم والتخفيفات العشرية انطلاقا من عينة التجربة.
تزرع في علبة بيتري تحتوي على الوسط الانتقائي الصلب الهلامي (CFC)، كمية محددة من محلول الأم للمنتوج.
تحضر علب أخرى في نفس الشروط باستعمال تخفيفات عشرية للمحلول الأم.
تحضن علب بيتري في 25 م لمدة 44 + 4 ساعات.
التأكد من مستعمرات بسودوموناس (spp) المفترضة في الميليلتر أو في الغرام من عينة التجربة انطلاقا من عدد المستعمرات المؤكدة لكل علبة بيتري. 12 يونيو سنة 2019 . م
4. المخففات وأوساط الزرع والكواشف : 1.4 المخفف :
من أجل تحضير المخفف، يجب الاستناد إلى :
المنهج المتعلق بالقواعد العامة لتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به،
- المنهج المتعلق بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم والمنتجات اللحوم المحدد في التنظيم المعمول به.
4. 2 أوساط الزرع والكواشف :
وسط الهلام بالستريميد (Cétrimide) وبفوسيدات الصوديوم ( sodium de Fusidate ) وبالسيفالوتين ( Céphalotine ( ) CFC ) .
4. 2. 1 الوسط الأساسي :
التركيب :
عصارة أنزيمية للجيلاتين. 16 عصارة أنزيمية للكازيين. 10 سولفات البوتاسيوم (K2SO4) 10 كلورور المغنزيوم (Mg Cl2 Mg Cl2) 1,4 أغار - أغار *. ....... من 12 إلى 18 الماء 1000 ملل *) : تكون الكتلة المستعملة حسب قدرة التجمد للأغار - أغار.
التحضير :
تذوب المركبات الأساسية أو الوسط الأساسي المجفف في الماء مع وضعهما للغليان. يعدّل العامل الهيدروجيني (pH) (4.5)، إذا اقتضى الأمر بحيث يكون بعد التعقيم في 25 م .0,27,2 يوزع الوسط الأساسي في أنابيب معقمة أو في قارورات ذات حجم مناسب معقمة (6.5). يعقم في جهاز التعقيم (Autoclave) (1.5) في 121م لمدة 15 دقيقة.
4. 2. 2 محاليل التثبيط :
تحفظ المحاليل في 5° م ± 3°م بعيدا عن الضوء حيث لا تتعدى 7 أيام. 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م
4. 2. 2. 1 محلول السيفالوتين (Cephalotine) :
التركيب :
ملح الصوديوم للسيفالوتين 0,1 ................... .... 100 ملل التحضير :
يذوب السيفالوتين في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
4. 2. 2. 2 محلول فوسيدات الصوديوم :
التركيب :
فوسيدات الصوديوم.. 0,1 ماء ......... .... 100 ملل التحضير :
يذوب فوسيدات الصوديوم في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
4. 2. 2. 3 محلول سيتريميد :
التركيب :
سيترميد ( * ) ............. 0,1 غ الماء ............... 100 ملل *) : خليط متمثل في برومور تيترا ديسيلتريميتيل أمونيوم ( tétradécyltriméthylammonium Bromure ) مع كميات صغيرة من برومور تيترا ديسيلتريميتيل أمونيوم ( tétradécyltriméthylammonium Bromure ) وبرومور سيتريمونيوم ( cétrimonium Bromure ) ) hexadecyltriméthylammonium ( .
التحضير :
يذوب السيترميد في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
4. 2. 3 الوسط الكامل :
التركيب :
الحجم التركيز النهائي (ملل) (ميكروغرام/ملل) الوسط الأساسي 100 ) 1.2.4 ( محلول السيفالوتين 50 5 50 ) 1.2.2.4 ( محلول فوسيدات 10 1 10 الصوديوم ( 2.2.2.4 ) محلول السيتريميد 1 10 ) 3.2.2.4 ( التحضير :
تضاف محاليل التثبيط إلى الوسط الأساسي المبرد في حمام مائي في 47°م ± 2°م (3.5) ثم تخلط بعناية.
4. 2. 3. 1 تحضير علب بيتري بالهلام (CFC) :
يوزع الوسط الكامل (3.2.4) بكمية تقدر ب حوالي 15 ملل في علب بيتري معقمة (8.5) وتترك لتتجمد.
من الأفضل أن تجفف علب بيتري بالهلام مباشرة قبل الاستعمال بدون غطاء مع توجيه سطح الهلام مباشرة قبل الاستعمال بدون غطاء مع توجيه سطح الهلام إلى الأسفل في جهاز تجفيف مضبوط بين 25°م و 50°م إلى غاية اختفاء قطرة الماء من سطح الوسط.
بالنسبة إلى أوساط الهلام المتوفرة في السوق، يجب تخزينها واستعمالها حسب تعليمات المصنع.
في حالة التحضير المسبق لعلب بيتري تحتوي على وسط الهلام، يجب ألا تحفظ أكثر من 4 أسابيع في 5°م + 3°م إذا لم تجفف مسبقا. 4.3 كاشف للبحث عن الأوكسيداز :
التركيب :
ديكلور هيدرات ل , N , ' N , N'- N- 1غ تيتراميثيل -p- فينيلينيديامين N'- , ' N , N , N de Dichlorhydrate ( -p- tétraméthyl . ) phénylénediamine الماء 100 ملل التحضير :
يذوب الكاشف في الماء مباشرة قبل الاستعمال.
يمكن استعمال أقراص الأكسيداز أو أجهزة أخرى متوفرة في السوق.
في هذه الحالة، تتبع تعليمات المصنع.
5. التجهيزات والأدوات الزجاجية :
الأدوات العادية للمخبر الميكروبيولوجي وخاصة ما يأتي : 1.5 جهاز التعقيم بالحرارة الجافة (جهاز التجفيف) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). )
5. 2 جهاز التجفيف يمكن تشغيله في 25°م + 1°م.
5. 3 حمام مائي يمكن تشغيله في 47°م ± 2°م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (pH) يمكن القياس بتدقيق 0,05 ± وحدة (pH). 5.5 أسلاك حلقية من البلاتين يحتوي على إبريديوم أو أسلاك حلقية معقمة ذات استعمال مماثل. 6.5 أنابيب اختبار ، قنينات أو قارورات ذات سعات مناسبة. 7.5 ماصات ذات سيلان كامل معقمة ، سعتها الكمية 1 ملل مدرجة ب 0.1 ملل أو ماصات أوتوماتيكية باستعمال وصلات معقمة. 8.5 علب بيتري من الزجاج أو من البلاستيك قطره يتراوح بين 90 إلى 100مم. 9.5 ناشر من الزجاج أو من البلاستيك، على سبيل المثال، عصى من الزجاج يشبه عصى الهوكي، قطرها حوالي 3.5 مم وطوله 200 مم منحرف بزاوية قائمة 30 مم تقريبا من أحد الطرفين حيث تضبط حواف القطعة بالتسخين.
6. اقتطاع العينات :
يجب أن تكون عينة التجربة ممثلة حقيقة غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين.
تحضير عينة التجربة :
تحضر عينة التجربة طبقا للتعليمات المحددة في :
- المنهج الذي يحدد القواعد العامة لتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به،
- المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم المحددة في التنظيم المعمول به،
- المنهج الخاص لكل منتوج معني.
7. طريقة العمل : 1.7 عينة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات :
يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا لمنهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم المحددة في التنظيم المعمول به. 2.7 الزرع والتحضين :
يجب استعمال علبة بيتري لكل تخفيف مع إجراء تخفيفين متتاليين، على . الأقل. إذا أجري تخفيف واحد، يجب استعمال علبتي بيتري. 12 يونيو سنة 2019 . م تؤخذ علبة بيتري بهلام (CFC) (1.3.2.4) وبواسطة ماصة (7.5)، ينقل 0,1 ملل من المحلول الأم إلى داخل علبة بيتري.
تؤخذ علبة بيتري أخرى بهلام (CFC) وبواسطة ماصة أخرى معقمة، ينقل 0.1 ملل من التخفيف العشري الأول للمحلول الأم إلى داخل علبة بيتري.
تعاد هذه العمليات، مع التخفيف ، الموالية باستعمال ماصة معقمة لكل تخفيف عشري.
يوزع السائل على سطح علب بيتري بالهلام بواسطة ناشر معقم (9.5) إلى أن يجف السطح بالكامل.
تحضن علب بيتري المحضّرة لهذا الغرض مع وضع الأغطية باتجاه الأسفل في جهاز التخفيف (2.5) في 25°م ± 1°م لمدة 44 ± 4 ساعات. 3.7 حساب وانتقاء المستعمرات :
يجرى حساب المستعمرات على كل علبة بيتري وتؤخذ بعين الاعتبار علب بيتري التي تحتوي على الأقل، على 150 مستعمرة بعد مرحلة تحضين محددة.
تقتطع عشوائيا 5 مستعمرات ممثلة لكل أنماط المستعمرات من كل من علب بيتري المأخوذة بعين الاعتبار وتخضع لاختبار التأكد (4.7). 4.7 التأكد : 1.4.7 البحث عن الأوكسيداز تبلل قطعة من ورق الترشيح بكاشف الأوكسيداز (3.4).
تقتطع مستعمرة منتقاة باستعمال سلك حلقي(5.5) من البلاتين أو من البلاستيك (يعطي سلك حلقي من النيكل والكروم نتائج إيجابية غير صحيحة بالنسبة للأوكسيداز) وتوضع على ورق الترشيح المبلل.
يظهر اللون البنفسجي إلى الوردي في وجود الاوكسيداز خلال 5 ثوان إلى 10 ثوان. إذا لم يتغيّر اللون بعد 30 ثانية، تعتبر التجربة سلبية.
يتم التأكد من النتائج باستعمال أرومات نموذجية. 2.4.7 التفسير :
يجب اعتبار المستعمرات ذات تفاعل موجب للأوكسيداز كمستعمرة بسودوموناس. (spp) مفترضة.
8. التعبير عن النتائج :
يعبر عن النتائج حسب طرق الحساب المختلفة والمحددة في المناهج المعترف بها على المستوى العالمي، وهذا حسب الحالة. 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.