مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش…………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-329 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة.. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-330 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان…… 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-331 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يت مم المرسوم الت نفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 13-332 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهن ي والتمهين وتحويل ملحقات مراك ز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 .قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد طبيعة وتشكيلة وآجال تجديد البذل والتجهيزات الفردية والجماعية وخصائصها التي يستفيد منها موظفو الحماية المدنية………………………… 25
26 ذو القعدة عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 2 أكتوبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك… 29 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب………………………………………………………………….. 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سن ة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية……………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يتضمّن استخلاف أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة……………………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى…………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اي ر سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………………………………………………………………………….. 36 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر إجباريا………………………………………………………………………………………………………………. 37
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه 2 أكتوبر سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-333 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثلة في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، وحكومة دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)،
- رغبة منهما في إرساء تعاون تقني وعلمي بشأن تحقيق التكامل في مجالات المواصفات والمقاييس بما يخدم الطرفين،
- وسعيا منهما لتنمية التعاون الفني بينهما وتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع بشكل فعال بين البلدين، قد اتفقتا على مايأتي : المادّة الأولى يسعى الطرفان إلى تحقيق التعاون في مجالات العمل المشترك بينهما، وبشكل خاص في : 1 - العمل على تنسيق المواصفات القي اسية في كلا البلدين وخصوصا مواصفات السلع المتبادلة وتلك المتوقع تبادلها مستقبلا، 2 - البدء بتنسيق مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين، 3 - اعتب ار المواصفات القياسية الص ادرة عن جهازي التقييس في البلدين أحد المراجع عند إعداد المواصفات في كل من البلدين، 4 - العمل على وضع ب رامج عم ل سنوية لإعداد المواصفات، 5 - السعي إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الص ادرة ع ن الجهازين، طبقا لما جاء بأدلة ووثائق المنظمة الدولية المتخصصة.
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 2 يتعاون الطرفان في المجالات الآتية : 1 - تبادل الخبراء والمتدربين، 2 - تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات، 3 - التنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات القياسية والأنشطة المتعلقة بها، 4 - تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتقييس، 5 - إنجاز الدراسات والأبحاث في مجالات التقييس ا لمختلفة، 6 - نشر التوعية بالتقييس والجودة والأنشطة المتعلقة بها. المادّة 3 يندرج هذا التعاون ضمن برامج سنوية في إطار برنامج تنفيذي يتفق عليه الطرفان. المادّة 4 يجتمع المسؤولون بجهازي التقييس في الدولتين دوريا وحسب الحاجة بالتن اوب لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة. المادّة 5 يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 6 تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفع ول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبت ه في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد ثلاث ة (3) أشهر من تاريخ هذا الإخطار مع الالتزام بتنفيذ كل الارتباطات السابقة على الإنهاء. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الوثيقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في الجزائر بتاريخ 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الدكتور محمد بن صالح الديمقراطية الشعبية السادة كريم جودي وزير الدولة لشؤون الطاقة وزير المالية والصناعة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 13-334 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا، المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة .2012 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2012، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا متعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية صربيا، (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تشجيع مواطني الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة على إقليمه،
- ورغبة منهما في توفير ظروف ملائمة للاستثمارات المتبادلة والمحافظة عليها،
- واقتناعا منهما بأن ترقية وحماية الاستثمارات سيساهم في تعزيز روح المبادرة، وبالتالي تسهم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق .: 1 - يعني مصطلح “استثمار” كل أنواع الأصول المنشأة أو التي يحصل عليها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر وفقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير، وتشمل على سبيل الخصوص، لا الحصر، ما يأتي : أ) الأملاك المنق ولة وغير المنقول ة وغيره ا من حق وق الملك ية ذات الصل ة، مثل عق ود الإيج ار أو الرهون العقارية أو الضمانات أو رهون الحيازة، ب) أسهم الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات، ج) الأسهم والسندات، وك ذا الأنواع الأخ رى من المشاركة في الشركات، د) المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار، 2 أكتوبر سنة 2013 م ه) حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، براءات الاختراع، التصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذا الشهرة التجارية، العمليات التقنية والمهارة، و) الامتيازات الممنوحة وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي أقيم على إقليمه الاستثمار، وتتضمن امتيازات البحث في الزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تستثمر عليه الأصول على طابعها كاستثمار. 2 - يعني مصطلح “عائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات. تتمتع العائدات المعاد استثمارها بنفس معاملة الاستثمار الأصلي. 3 - يعني مصلح “المستثمر” : أ) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتنظيماته، ب) كل شخص قانوني، مؤسس في شركة، منشأ أو منظم أصولا، وفقا لقوانين وتنظيمات أحد الطرفين المتعاقدين، يتواجد مقره في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ويقوم باستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 - يعني مصطلح “إقليم” :
- بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يقصد بلفظ “إقليم” الإقليم البري، البحر الإقليمي وفي ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلو قاعه، واستغلالها وحفظها وإدارتها.
- بالنسب ة لجمه ورية ص ربيا يعني المنطق ة التي تمارس عليها الجمهورية الصربية، وفقا لقوانينها الوطنية، حقوقها السيادية أو الولاية القانونية.
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 - يشجع كل طرف متعاقد ويهيىء الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للقيام باستثمارات في إقليمه، ويجب أن يقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وتنظيماته. 2 - تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في جميع الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر. لا يمكن لأي ط رف متعاق د أن يعرقل بأي شكل من الأشك ال عن طريق تدابير غير معقولة أو تمييزية إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو التصرف بالاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 - يهيء كل متعاقد، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الظروف المواتية لمنح التأشيرات وتصاريح العمل اللازمة على إقليمه من أجل السماح لمواطني الطرف المتعاقد الآخر بتأدية أنشطتهم المرتبطة بالاستثمار. المادّة 3 المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتع اقد الآخ ر معامل ة عادلة لا تق ل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية، 2 - يمنح كل ط رف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة، صيانة، استخدام، التمتع، أو التصرف باستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثم ريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية، 3 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين أن يشمل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن للطرف المتعاقد الأخير منحه لأي دولة ثالثة وفقا ل : أ) أي اتفاق بشأن العضوية في اتحاد اقتصادي، اتحاد جمركي، منطقة تجارة حرة، اتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي مماثل ينشىء مثل هذه الاتحادات أو غيرها من أشكال التعاون الإقليمي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو ب) لأي اتف اق دولي أو ترتيب يتعلق جزئ يا أو كليا بالضرائب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 المادّة 4 التعويض عن الخسائر 1 - يمنح لمستثمري طرف متعاقد الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة، حالة طوارىء وطنية، تمرد، عصيان، أو أعمال الشغب، من قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة، فيما يتعلق بالاست رداد، التع ويض أو غي ره من أشكال التسوية، لا تق ل مساواة لتلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة. 2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا، في أي من الأوضاع المشار إليها في تلك الفق رة، لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن : أ) مصادرة ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، أو ب) تدمير ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، والتي لم تكن بسبب عمليات قتالية أو لم تتطلبها ضرورة الموقف، من تعويض عادل ومناسب عن الخسارة التي تكبدوها خلال المصادرة أو الناجمة عن تدمير ممتلكاتهم. المادّة 5 نزع الملكية 1 - لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو نزع ملكيتها إو إخضاعها لأية تدابير أخرى ذات تأثير يعادل التأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يأتي “نزع الملكية”) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ عندما يحدد الطرف المتعاقد الآخر المنفعة العامة بواسطة القانون أو وفقا له. ويتم نزع الملكية في إطار الإجراءات القانونية الواجبة، على أساس غير تمييزي ومقابل تعويض مناسب يدفع دون تأخير غير مبرر. 2 - يجب أن يكون هذا التعويض مساويا لقيمة سوق الاستثمارات المنزوعة الملكية مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيهما أسبق. ويشم ل فائدة مناسبة تحسب على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه 3 - يكون للمستثمر المعني الحق، بموجب قوانين وتنظيمات الط رف المتع اق د ال ذي ق ام بن زع الملكية، في مراجع ة فوري ة من ط رف سلطة قضائ ية أو سلطة مستقلة أخ رى تابع ة لهذا الط رف المتعاقد، لحالته وتقييم استثماره وفقا للمبادىء المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 6 التحويلات 1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد دفع جميع الالتزامات الضريبية والماليّة الأخرى الخاصة بمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، حرية تحويل المبالغ المالية المتعلقة باستثماراتهم. وتشمل هذه التحويلات بشكل خاص وليس على سبيل الحصر : أ) رأس المال المستثمر والمبالغ الإضافية المتعلقة بالمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها، ب) العائدات، ج) عائدات التصفية الكل ية أو الج زئية للاستثمار أو بيعه، د) التعويضات الممنوحة وفقا للمواد 4، 5 و 7 من هذا الاتفاق، ه) المدفوعات الناشئ ة عن تسوية النزاعات، وفقا للمادة 9 من هذا الاتفاق، و) المداخيل وغيرها من أجور الموظفين العاملين في الخارج المرتبطة بالاستثمار. 2 - يجب أن يتم تحويل المدفوعات المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة دون أي تأخير غير مبرّر، في عملة قابلة للتحويل، والتي تم بها استثم ار رأس المال أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وافق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعني. ويتم التحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار. المادّة 7 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة بتسديد ناتج عن تعويض خسائر إلى مستثمريه وفقا لضمان منحه له بموجب استثمار في إقليم الطرف المتعاق د الآخ ر، فإن الط رف المتع اقد الآخر يعترف ب : 2 أكتوبر سنة 2013 م أ) التنازل للطرف المتعاقد الأوّل أو وكالته المرخصة حسب القانون أو أي معاملة قانونية عن أي حقوق ومطالبات للمستثمر الذي تم تعويضه، و ب) أن للطرف المتعاقد الأوّل أو وكالته المرخصة الحق في ممارسة هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بحكم الإحلال، وتحمل الال تزامات المتعلقة بالاستثمارات. 2 - لا يجب أن تتجاوز الحقوق أو المطالبات محل الإحلال للطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمطالبات الأصلية لمستثمر. 3 - يطبق الإحلال في الحقوق والواجبات الخاصة بالمستثمر الذي تم تعويضه أيضا على تحويل المدفوعات التي تتم وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. المادّة 8 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تسوى النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق ه ذا الاتف اق، قدر الإمكان، من خلال المشاورات والمفاوضات، 2 - إذا لم يسو نزاع نشأ بين الطرفين المتعاقدين في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يح ال، بن اء على طلب أح د الطرف ين المتعاق دين إلى محكمة تحكيم، 3 - يتم تشكيل محكم ة التحك يم المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لهذه الغاية بالنسبة لكل حالة منفردة على النحو الآتي : خلال ثلاثة (3) أشهر من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكّ م واح د. وفي غضون شهرين (2)، يقوم هذان المحكّمان باختيار المحكّم الث الث الذي يك ون مواطنا لدول ة أخ رى والذي يعيّن، بن اء على موافقة الطرفين المتعاقدين، كرئيس لمحكمة التحكيم، 4 - إذا لم تتشكل محكمة التحكيم في الفترات المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذّر عليه تولّي المهمة المذكورة، يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية،
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م 5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذا الاتفاق وكذلك مبادىء القانون الدولي وقواعده المقبولة عموما. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين، 6 - يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكّمه وتمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان المتعاقدان، بحصص متساوية، تكاليف الرئيس والنفق ات المتبق ية. إلاّ أن ه يمكن للمحكم ة أن تنص في قرارها على أن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين، جزءا أكبر من التكاليف، ويكون قرارها ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. وتحدد المحكمة الإجراء الخاص بها. المادّة 9 تسوية النزاعات بين مستثمر والدولة المضيفة 1 - يس وى كل نزاع نشأ مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، وديا بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ طرحه كتابيا، يمكن رفعه، وفقا لخيار المستثمر إمّا : أ) إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ب) إلى التحكيم الدولي : 1 - من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات )CIRDI( المنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 (المشار إليها فيما يأتي ب”المركز”)، أو 2 - إلى أي محكمة خاصة للتحك يم والتي تؤسس، إلاّ إذا اتفق ط رفا النزاع على خلاف ذلك، طبق ا لق واعد التحك يم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (ICDUNC)، 3 - لا يمكن لمستثمر قام برفع النزاع أمام محكمة وطنية أن يلجأ بعدها إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادّة. إن اختيار المستثمر بين المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز في إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابل للمراجعة ونهائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادّة، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرف ا في اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 تعتبر الدعاوى المع روض ة على التحك يم طبقا له ذه المادّة ناتج ة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغ راض المادّة الأولى من اتفاقية نيويورك، 5 - يقدم كل طرف متعاقد، بموجب هذا الاتفاق، موافقته غير المشروطة على عرض نزاع نشأ بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم، وفقا لهذه المادّة، 6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، يكون طرفا في نزاع، رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصّل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين، 7 - تتخذ محكم ة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذا الاتفاق وقوانين وتنظيمات الط رف المتعاقد المعني بالنزاع وقواعد تنازع القوانين التي ترى المحكمة أنها قابلة للتطبيق وشروط أي اتفاق خاص مبرم بصدد الاستثمار الخاص المعني ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة، 8 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي أنشىء على إقليمه الاستثمار. المادّة 10 تطبيق قواعد أخرى إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو اتفاقات دولية قائمة حاليا أو ستقام لاحقا بين الطرفين المتعاقدين أو اتفاقيات دولية وقّع عليها الطرفان المتعاقدان تتضمّن أحكاما تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أكثر تفضيلا عما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، ترجح هذه القوانين والاتفاقات على هذا الاتفاق، بالقدر الذي تكون فيه أكثر تفضيلا. المادّة 11 المشاورات عند الاقتضاء، يقوم الطرفان المتعاقدان بمشاورات، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. تعقد هذه المشاورات بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين، في الوقت والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 12 تطبيق الاتفاق تسري أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقل يم الط رف المتع اقد الآخر، س واء أنج زت قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، إلا أنها لا تطبّق على أي نزاع قد نشب، أو مطالبة، تمت تسويتهما قبل دخوله حيّز التّنفيذ. المادّة 13 الدخول حيّز التنفيذ، المدة وإنهاء الاتفاق 1 - يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة في إقليمه لدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ، يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ استلام ثاني الإشعارين، 2 - يمكن للطرفين بواسطة اتفاق كتابي مشترك، إجراء تعديلات على هذا الاتفاق. يدخل أي تعديل حيّز التّنفيذ بنفس البنود والشروط المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، 3 - يبرم هذا الاتفاق لفترة عشر (10) سنوات تمدّد بعدها تلقائيا لفترات متتالية من خمس (5) سنوات، م ا لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، بقراره بإنهاء الاتفاق، وذلك اثني عشر (12) شهرا على الأقل، قبل تاريخ انقضاء أجله، 4 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهاء هذا الاتفاق، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة إضافية مدتها عشر (10) سنوات من تاريخ إنجاز الاستثمار. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر يوم 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغات الصربية، العربية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة أي اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية صربيا الجزائرية نيبوجسا سيريتش الديمقراطية الشعبية وزير الاقتصاد والتنمية عبد المالك سلال الجهوية وزير الموارد المائية 2 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ رقم 13-335 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على البروتوكول المتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائ ر، الموقع بالجزائ ر بتاريخ 10 ديسمبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012 والمتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012،
- وبعد الاطّلاع على البروتوكول المتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشب اب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2012، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م بروتوكول يتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة .2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث (RATINU)، رغبة منهما في إب رام بروتوكول يتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل التكوين ومرافق ة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 المشار إليه فيما أدناه ب”الاتفاق”، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 قد اتفقا على ما يأتي : المادّة الأولى تحذف وتعوّض المادّة 16 من الاتفاق كما يأتي : «تضمن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطبيق الطرف الجزائري لهذا الاتفاق». المادّة 2 يدخ ل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها. حرر بالجزائر في 10 ديسمبر سنة 2012 باللغتين العربية والفرنسية في نسختين أصليتين ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن معهد الأمم المتحدة الجزائرية للتكوين والبحث الديمقراطية الشعبية سالي فيقان وايلس طاوس فروخي نائبة الأمين العام المديرة العامة للشؤون للأمم المتحدة السياسية والأمن الدولي المديرة العامة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة 2 : الديوان الوطني للثقافة والإعلام مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، ويحدد مقره في مدينة الجزائر. يمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام. المادّ ة 4 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّ ة 5 : يتولى الديوان مهمة تطوير الثقافة الوطنية وترقيتها ونشرها وكذا تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعروض الفنية في الجزائر وفي الخارج، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية. و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير التراث الثقافي والتاريخي الوطني، بكل جوانبه المتعددة، ونشره على الصعيدين الوطني والدولي،
- إنتاج جميع الأعمال الثقافية والفنية المتصلة بمهمته وإصدارها ونشرها،
- تنظيم ما يأتي :
- تظاهرات وأحداث ثقافية وعروض فنية في الجزائر وفي الخارج،
- تظاهرات وأنشطة ثقافية وفنية موجهة للجالية الجزائرية في الخارج،
- تظاهرات ثقافية موجهة للطفل،
- تكريم رجال ونساء الثقافة والآداب ومبدعي أعمال فكرية وفنية، 2 أكتوبر سنة 2013 م *مؤتمرات ومحاضرات وملتقيات ثقافية.
- المساهمة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية،
- ترقية الأعمال المتصلة بالتنشيط الثقافي لفائدة الجمهور،
- تشجيع ما يأتي :
- الإبداع الثقافي والفني الموجه للطفل وضمان نشره على نطاق واسع،
- بروز المواهب الشابة في المجالين الثقافي والفني،
- التحفيز على المطالعة العمومية من خلال منشآته.
- المبادرة والقيام بأنشطة تكوينية ترمي إلى تطوير القدرات الخاصة بالتكفل بالعمل الثقافي،
- تقديم دعمه للحركة الجمعوية،
- إقامة شراكات ومبادلات مع الهيئات الثقافية والجمعيات الدولية التي لديها نفس الغرض. المادّة 6 : يتولى الديوان مهام الخدمة العمومية، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : يؤهل الديوان للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه، قصد بلوغ أهدافه وتحقيق مهامه. المادّة 8 : يتولى الديوان مهاما تجارية لحساب أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أوالخاص. و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- الإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة إنتاج أعمال سينمائية وأحداث ثقافية وعروض فنية ونشرها على جميع الدعائم،
- اقتناء حقوق استغلال أفلام من إنتاج وطني بغية نشرها وتوزيعها وتسويقها على المستوى الوطني والدولي، من جهة، وأفلام أجنبية على المستوى الوطني، من جهة أخرى،
- اقتناء تجهيزات ووسائل تقنية وسمعية بصرية بغية استغلالها وتسويقها وضمان جميع الخدمات لفائدة الغير،
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- تنظيم دراسات ودورات تكوينية لفائدة الغير، في المجالات الثقافية والفنية والتقنية بغية ضمان التحكم في استغلال وصيانة الوسائل التقنية والتكنولوجية بالاستعانة بكفاءات متخصصة،
- تنظيم وإنتاج طلبيات خاصة بأحداث ثقافية وفنية، لفائدة الغير،
- تسويق العروض الحية الكبرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
- تركيب استوديوهات سمعية بصرية قصد الاستغلال التجاري المتصل بهدفه. المادّة 9 : يؤهل الديوان طبقا للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادّة 10 : يؤهل الديوان، في إطار مهامه التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات والتنازل عنها في كل مؤسسة وإبرام كل شراكة، طبقا للتشريع المعمول به. يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة ذات صلة بهدف الديوان. كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. و مهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للديوان. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 11 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 12 : يتكون مجلس إدارة الديوان من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الديوان. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مقعد أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي:
- البرنامج العام لنشاط الديوان،
- مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان،
- مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه
- إنشاء فروع وتنظيمها وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشر ويوقع عليه الرئيس والمدير العام للديوان. ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس والمدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك التي تتطلب موافقة مسبقة يستوجبها صراحة التشريع المعمول به، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعين المدير العام للديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان. 2 أكتوبر سنة 2013 م و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ دفتر الشروط المرفق بالملحق وتعليمات الوصاية،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تعيين ممثلي الديوان على مستوى أجهزة فروعه. المادّة 20 : يتولى المدير العام التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان. و بهذه الصفة :
- يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات،
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
- يعد البرنامج العام للديوان،
- يتولى اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها بما يحقق أهدافه،
- يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه عل مجلس الإدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يرسل طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- يعد برنامج الاستثمار،
- يقدر الاقتراضات المحتملة،
- يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 21 : يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون . يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام ويعين المديرون ومسؤولو الملحقات بموجب مقرر من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّ ة 22 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 23 : تعد الملحقات هياكل غير ممركزة للديوان وتتواجد عبر ولايات الوطن. المادّة 24 : تكلف الملحقات بتنفيذ مهام الديوان على المستويين المحلي والجهوي. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 25 : تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّ ة 26 : تسير البنية المالية للديوان، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 27 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي: في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة،
- الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
- إعانات الدولة،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الديوان. المادّة 28 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : يفحص ويراقب الحس ابات محافظ حسابات واحد أو أكثر يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 المادّة 30 : يرسل المدير العام للديوان الكشوف المالية وقرارات تخصيص النتائج وكذا تقرير تسيير الديوان مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 31 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد هذا الدفتر الشروط العامة والالتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترق ية كل عمل له صلة بالتنشيط والإنتاج والنشر الثقافي والفني موجه إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعه. المادّة 2 : يطبق دفتر الشروط العامة بناء على دفتر شروط سنوي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يتولى الديوان نشر الإنتاج الوطني الثقافي والفني لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية والجمعيات وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة والمؤسسات التابعة لقطاعات السياحة والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية. المادّ ة 4 : يتعين على الديوان تنظيم الأنشطة الثقافية بمناسبة إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية. المادّة 5 : يلتزم الديوان بتنظيم، لحساب الوصاية والقطاعات العمومية، تظاهرات ثقافية وعروض بمناسبة إحياء المناسبات ذات الطابع الوطني والتاريخي والديني.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 6 : يلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للتظاهرات الثقافية والعروض التي ينظمها لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع الوطني والتاريخي والديني وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية. المادّ ة 7 : يكلف الديوان، بالمساهمة في إبراز المواهب الشابة وتنظيم أنشطة أدبية وفنية، في إطار الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 8 : يساهم الديوان في تشجيع الإبداع الثقافي والفني الموجه للطفل وذلك بطبعه ونشره وتوزيعه. المادّة 9 : يشارك الديوان في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم المبدعين في مجالات الفكر والثقافة والفنون. المادّة 10 : ينظم وينتج الديوان تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للمواطن، ولا سي ما سكان الجنوب والهضاب العليا. المادّة 11 : يعمل الديوان على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي من خلال أعمال الإنتاج والنشر والتنشيط الثقافي. المادّ ة 12 : يكلف الديوان بالمحافظة على التراث الفكري والفني وترقيته. المادّة 13 : يشارك الديوان في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية وعروض تبرمجها الوصاية على الصعيدين الوطني والدولي. المادّة 14 : يكلف الدي وان بت نظيم و/ أو الم شاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف ولا سيما الأسابيع الثقافية المنظمة في الخارج وكذا المهرجانات واللقاءات الفنية والمساهمة فيها. المادّة 15 : يكلف الديوان بتقديم عروض أجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالاطلاع على الثقافة العالمية في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية. المادّة 16 : يتلقى الديوان عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 17 : يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيص الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. المادّة 18 : تدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. ★ مرس وم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبن اء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على السلع أو الخدمات المقتناة المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمل. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- “الضمان” : الضمان المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة على تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البيع (كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وتغطي العيوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة،
- “الضمان الإضافي” : كل التزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك، دون زيادة في التكلفة. المادة 4 : في إطار تنفيذ الضمان، يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة. المادة 5 : يسري مفعول الضمان، ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة. ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون. المادة 6 : يجب أن تبين شهادة الضمان التي يسلّمها المتدخل، على الخصوص البيانات الآتية :
- اسم أو اسم شركة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17
- اسم ولقب المقتني،
- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى مماثلة،
- طبيعة السلعة المضمونة، ولا سيما نوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي،
- سعر السلعة المضمونة،
- مدة الضمان،
- اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء. المادة 7 : يمكن أن تستعمل بيانات الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، عند الاقتضاء، في مجال تقديم الخدمات إما عن طريق بند تعاقدي أو في الفاتورة أو في قسيمة الشراء أو أي وثيقة إثبات أخرى، طبقا للتشريع المعمول به. يحدد نموذج شهادة الضمان بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 8 : يبقى الضمان ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات المذكورة في المادة 6 أعلاه، أو ضياعها ويحق للمستهلك المطالبة به عن طريق تقديم فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى مماثلة، أو أي وسائل إثبات أخرى. كما يبقى الضمان ساري المفعول في كل مراحل عملية عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك. المادة 9 : يمتد الضمان القانوني أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولا سيما فيما يتعلق برزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتدخل. المادة 10 : يجب أن يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له، وعند الاقتضاء :
- يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل عينة أو نموذج،
- يقدم الخصائص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة، وال تي أعلنه ا المتدخل أو ممثله علنا ولا سيما عن طريق الإشهار أو الوسم،
- يتوفر على جميع الخصائص المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه المادة 11 : يمكن المستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى، طبقا للتشريع والأعراف المعمول بها، دون إعفاء المتدخل من إلزامية الضمان. المادة 12 : يجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما :
- بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة،
- باستبدالها،
- برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر، يجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه. المادة 13 : إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن المستهلك القيام بهذا الإصلاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل. المادة 14 : يتحمل المتدخل المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها، إذا كانت السلعة المبيعة قد سلمت في مسكن المستهلك أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير. المادة 15 : إذا تعذر على المتدخل القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب. المادة 16 : لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة. تحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني. المادة 17 : لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. تحدد مدة الضمان بالنسبة للمنتجات المستعملة، حسب طبيعة المنتج، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني. المادة 18 : يمكن المتدخل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافي ا أكث ر امتيازا من ذلك المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة الأولى) أعلاه. وفي هذه الحالة، يطبق هذا الضمان حسب الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. 2 أكتوبر سنة 2013 م المادة 19 : يجب أن يأخذ الضمان الإضافي المقدم للمستهلك شكل التزام تعاقدي مكتوب تحدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه وأن يحتوي على البيانات اللازمة المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 20 : عندما يطلب المستهلك من المتدخل، أثناء فترة سريان الضمان القانوني أو الإضافي، إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتها، فإن فترة الضمان تمدد بثلاثين (30) يوما على الأقل بسبب عدم استعمال السلعة، وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية. المادة 21 : لا يستفيد المستهلك من الضمان إلاّ بعد تقديم شكوى كتابية، أو عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة، لدى المتدخل. يمكن المتدخل أن يطلب مهلة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الشكوى، للقيام بمعاينة مضادة، وعلى حسابه، بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلعة المضمونة. المادة 22 : عندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، فإنه يجب على المستهلك إعذار المتدخل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به. وفي هذه الحالة، على المتدخل القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام. المادة 23 : تحدد الشروط والكيفيات الخاصة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات للوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 24 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. المادة 25 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه، وفقا لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 75 و 76 منه. المادة 26 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيّز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م مرس وم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القان ون رقم 04-04 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ ألجيراك”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- “اعتماد” : الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتصف بها، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك وأمنه وكذا مصلحته المادية،
- “تحليل واختبار وتجربة “ : كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميّزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين،
- “مخبر التحاليل والتجارب” : كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تختبر أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما. المادة 3 : يسلّم اعتماد مخبر التحاليل والتجارب حسب مجال الاختصاص بمقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه. يتوقف منح الاعتماد، حسب مجال الاختصاص، على الحاجة التي تبديها مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. تحدد قائمة المخابر المعتمدة، حسب مجال الاختصاص، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 4 : يمكن أن يشمل الاعتماد، حسب مجال الاختصاص، كلا أو جزءا من التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي ينجزها المخبر المعتمد قانونا. المادة 5 : يتضمن ملف طلب الاعتماد الوثائق الآتية :
- طلب موجه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش،
- الهيكل التنظيمي للمخبر،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه
- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغلال ا لمخبر، عند الاقتضاء،
- ملف تقني مبيّن للنشاط موضوع طلب الاعتماد يشتمل على : أ) قائمة الأشخاص المكلفين بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب والمصادقة على نتائج هؤلاء وكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهلاتهم وشهاداتهم، ب) القائمة والمعلومات المتعلقة بطبيعة التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنجزة وعند الاقتضاء، قائمة الزبائن الرئيسيين خلال السنتين (2) الأخيرتين، ج) قائمة التجهيزات العلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.
- نسخة من شهادة الاعتماد قيد الصلاحية. المادة 6 : يودع الملف المذكور في المادة 5 أعلاه لدى لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه. ويسلّم وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف. يجب أن لا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 7 : تنشأ لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش لجنة اعتماد المخابر تكلف بدراسة طلبات الاعتماد. تحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 8 : يخضع المخبر المعتمد إلى رقابة دورية من مصالح قمع الغش للتأكد من احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد. المادة 9 : يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد،
- التصريح الكاذب في ملف طلب الاعتماد،
- عدم احترام سرية المعلومات المرتبطة بمعالجة العينات المعروضة في إطار قمع الغش،
- استعمال الاعتماد بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية أو إشهارية. 2 أكتوبر سنة 2013 م المادة 10 : يتعين على المخبر المعتمد، للقيام بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب، استعمال المناهج المحينة والمحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، يستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي. المادة 11 : يعد المخبر المعتمد كشف التحاليل أو تقرير الاختبارات أو التجارب ويسجل فيهما نتائج تحقيقاته مرفقة بالتفسيرات والاستنتاجات فيما يخص مطابقة المنتوج. ويعد هذا الكشف أو التقرير حسب شكل الكشوف أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش. المادة 12 : يتعين على المخبر المعتمد إعلام الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بكل تغيير يطرأ في تشكيلة تعداده التقني أو في سيره أو في مهامه الأولية وكذا بكل تحويل في حالة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط ا لمخبر. كما يتعين عليه الإعلام بكل تغيير يخص اعتماده. المادة 13 : يجب على المخبر المعتمد إعلام الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بقراره تعليق أو توقيف النشاط الذي اعتمد من أجله. المادة 14 : يتم التكفل بالخدمات المرتبطة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي تنجزها المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 16 : تلغى أحكام المواد من 21 إلى 29 من المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-329 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 09-09 الم ؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سن ة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى:…………….(بدون تغيير)……………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجلفة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الآداب واللغات والفنون،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية، تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-330 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنف ي ذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب ع ام 1429 الموافق 9 يولي و سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى …………..: ( بدون تغيير)…………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغليزان واختصاصها، كما يأتي :
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة”. 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-331 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يت مم الم رس وم الت نفي ذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………….. ( بدون تغيير)………….. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها كما يأتي :
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا”. المادّة 2 : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتندوف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ………………………………………………….،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرس وم تنفيذي رقم 13-332 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمه ين وتحويل ملحق ات مراكز التكوين المهني والتمه ين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يترتب على تحويل الملحقات إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه 2 أكتوبر سنة 2013 م الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 05 - ولاية باتنة 05-22 مركز التكوين المهني والتمهين تالغمت 09 - ولاية البليدة 09-13 مركز التكوين المهني والتمهين بني تامو 10 - ولاية البويرة 10-18 مركز التكوين المهني والتمهين العجيبة 14 - ولاية تيارت 14-15 مركز التكوين المهني والتمهين الحمادية 14-16 مركز التكوين المهني والتمهين تخمارت 23 - ولاية عنابة 23-13 مركز التكوين المهني والتمهين سيدي عمار 32 - ولاية البيض 32-11 مركز التكوين المهني والتمهين بوسمغون 32-12 مركز التكوين المهني والتمهين رقاصة 48 - ولاية غليزان 48-17 مركز التكوين المهني والتمهين المطمر 48-18 مركز التكوين المهني والتمهين الحمادنة 48-19 مركز التكوين المهني والتمهين برمادية المهني والتمهين المنشأة مقر المركز تالغمت بني تامو العجيبة الحمادية تخمارت سيدي عمار بوسمغون رقاصة المطمر الحمادنة غليزان الجدول (ب) الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة مؤسسة الالحاق 14 - ولاية تيارت - مركز التكوين المهني
- ملحقة عين الذهب والتمهين سوقر
- ملحقة وادي ليلي - مركز التكوين المهني والتمهين رحوية تسمية المركز مقر المركز 14-17 مركز التكوين المهني عين الذهب والتمهين عين الذهب 14-18 مركز التكوين المهني وادي ليلي والتمهين وادي ليلي
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان ع ام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد طبيعة وتشكيلة وآجال تجديد البذل والتجهيزات الفردية والجماعية وخصائصها التي يستفيد منها موظفو الحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن تنظ يم الإدارة المركزي ة في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم المص الح الخارج ية للحم اية المدنية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1432 الموافق 6 مارس سن ة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-107 المؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتض مّن الأحك ام الخاصة المطبق ة عل ى المستخدمين الشبيه ين للحماية المدنية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 يونيو سنة 1978 الذي يحدّد ألبس ة مستخدمي الحماية المدنية، يقرّران ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة وتشكيل وآجال تجديد البذل والتجهيزات الفردية والجماعية وخصائصها التي يستفيد منها موظفو الحماية المدنية. المادّة 2 : يحق لكل م وظف في الحماية المدنية، في وضعية القيام بالخدمة لدى الهياكل الإدارية والتقن ية والعمل ية وك ذا ل دى هي اكل التكوين، أن يستفيد من التجهيزات الفردية توافقا مع ال رتبة والمهام المسندة له. المادّة 3 : بالإضافة إلى التجهيزات الفردية، يستفيد الأف راد الذين تم قبولهم لمتابعة التك وين ضمن أحد الهياكل التابعة للحماية المدنية، من بذل الاستعراض بمناسبة الاحتفالات الرسمية التي هم مدعوون للمشاركة فيها خلال تكوينهم. المادّة 4 : تتكون البذل والتجهيزات الفردية والجماعية وكذا خصائصها من : أ) البذلات :
- بذلة التدخل،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه
- بذلات الخدمة والاحتفال،
- بذلات خاصة للمستخدمين المتخصصين،
- بذلات الاستعراض لفرقة الموسيقى والأف راد قيد التكوين،
- بذلات الرياضة الملائمة،
- بذلات مستخدمي المصالح. ب) التجهيزات الفردية والجماعية :
- التجهيز الفردي النموذجي،
- التجه يز الفردي لفرق ة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة،
- التجهيز الجم اعي لف رقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة،
- التجهيز الجماعي لفصيلة الغطس،
- التجهيز الجماعي لفرقة الموسيقى. ج) الشارات والخصائص واللواحق :
- شارات السلك والتخصصات،
- شارات الرتب،
- الخصائص واللواحق. المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار مدونة البذلات والتجهيزات الفردية والجماعية وكذا خصائصها وتشكيلتها وآجال تجديدها. الفصل الثاني كيفية منح وتجديد التجهيزات المادّة 6 : تتم عمليات تجديد التجهيزات الفردية والجماعية وخصائصها وفق الآجال المنص وص عليها في المدونة المذكورة في المادة 5 أعلاه، أو عند الاقتضاء، تبعا لدرجة القدم أو الضرر غير المتعمد الذي يلحق بها أثناء التدخلات. المادّة 7 : في حالة الضرر غير المتعمد، يكون تجديد التجهيزات المعنية، بناء على تقديم تقرير معلل يعده العون المعني ويصادق عليه مسؤوله المباشر. المادّة 8 : ي زود ك ل موظف تابع للحماية المدنية بدفتر فردي للألبسة تدون فيه البذل والتجهيزات المخصصة له. 2 أكتوبر سنة 2013 م يقدم دفتر الألبسة عند ك ل مراقب ة أو تجديد للمتاع. في حالة التوقف النهائي عن النشاط، يعاد دفتر الألبسة للهيكل الذي يلحق به صاحبه. المادّة 9 : لا يمكن أي موظف اللجوء إلى تجديد كلي أو جزئي لتجهيزاته إذا لم يكن قد أعاد مسبقا الأمتعة والتجهيزات المستعملة. المادّة 10 : بموجب نظام الخدمة في سلك الحماية المدنية، يلزم موظف الحماية المدنية بضمان الحفاظ والصيانة للأمتعة والتجهيزات المكونة لمخصصاته. المادّة 11 : تحضع التجهيزات الفردية والجماعية المستعملة للجرد والتدوين في سجلات مفتوحة لهذا الغرض من طرف المسؤولين المسيرين المعنيين للهياكل المركزية أو المحلية، قصد إنهاء استعمالها. الفصل الثالث شروط ارتداء البذل النظامية وخصائصها المادّة 12 : في إطار تأدية المهام المنوطة بهم، وباستثناء رخصة صريحة من السلطة السلّمية المؤهلة، يلزم كل الموظفين في سلك الحماية المدنية بارتداء البذل النظامية وخصائصها. المادّة 13 : يحدّد، عند الاقتض اء، نظام الخدم ة في سلك الحماية المدن ية، زيادة على تواريخ ارت داء أو تغي ير مختلف البذل النظامية ومكوناتها وشروط ارتدائها بمناسبة الإحياء أو الاحتفاء بالأحداث الاحتفالية. المادّة 14 : يمنع منعا باتا التقليد جزئيا أو كليا للبذل النظامية لمستخدمي الحماية المدنية وكذا خصائصها المصادق عليها من طرف اللجن ة الوزاري ة المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها للمستخدمين غير العسكريين في الجيش الوطني الشعبي. المادّة 15 : نظ را لطبيعتها المميّزة، لا يمكن التن ازل عن البذل النظامية وخصائصها الخاصة بالحماية المدنية أو استبدالها، مهما كان السبب، لفائدة شخص أجنبي عن السلك، تحت طائلة العق وبات التي يفرضها القانون.
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م المادّ ة 16 : يلزم كل موظف من الحماية المدنية مستقيل أو كان محل تسريح، بإعادة مجموع التجه يزات وخص ائصها الموضوع ة تحت تص رفه إلى الهيكل التابع له. تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات المتابع ة القضائي ة ضد كل موظف من الحماية المدنية يخالف هذا الحكم. الفصل الرابع رقابة التجهيزات المسلّمة المادّة 17 : من أجل ضمان صيانة وحفظ التجهيزات الفردية والجماعية الموضوعة تحت تصرف موظفي الحماية المدنية، يلزم المسؤولون ومستخدمو تأطير مختلف الهياكل بتنظيم عمليات رقابة بصفة دورية وفجائية. المادّة 18 : يلزم موظفو الحماية المدنية بالخضوع لعمليات الرقابة المقررة من طرف مسؤوليهم، وكذا المندرجة في إطار احترام ارتداء البذلة النظامية، سواء داخل هياكل الحماية المدنية أو خارجها. المادّة 19 : يلزم المسؤولون، بموجب الصلاحيات المخولة لهم، بالسهر على احترام قواعد الارتداء النظ امي للبذل وخصائصها من طرف الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. في حال ة الإخلال بقواعد الارت داء النظامي للبذل، تطبّق التدابير التأديب ية المنص وص عليها في التنظيم المعمول به. المادّ ة 20 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يونيو سنة 1978 والمذكور أعلاه. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة .2013 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثان ية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-118 المؤرّخ في 11 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا الق رار أحك ام المادّة 2 م ن الق رار المؤرّخ في 22 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه “المادة 2 : ……………………………………………….
- الآنسة نوال مشري، متصرفة بمصلحة المراقبة المالية، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية) بصفتها عضوا مستخلفا، خلفا للسيد أمين عبد الحق لوزري،
- السيد أحمد حمداني، نائب مدير، ممثلا لوزير السكن والعمران، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد ياسين لكحل، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لمدة ثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمّن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، كما يأتي :
- السيد عمر بلحاج عيسى، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا،
- السيدة نادية بوقسة، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة)،
- السيد محمد حروق، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية). الخبراء الآتية أسماؤهم : عن وزارة السكن والعمران :
- السيدة مهدية جليوط،
- السيد يزيد حاج لعزيب. عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 2 أكتوبر سنة 2013 م
- السيد يوسف رومان،
- السيد رشيد بلخير. عن وزارة المالية :
- السيد عبد الناصر إمسعد،
- السيد بوجمعة غانم. عن كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالاستشراف والإحصائيات :
- السيد محمد قرشي. عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- السيدة زرفة بنوراد. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ★ ق رار مؤرخ في 30 شوّال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91 - 145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالصن دوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مج لس إدارة الصن دوق الوطني للس ك ن لم دة ثلاث (3) سنوات :
- علي بولعراس، ممثلا ل وزي ر السكن والعمران، رئيسا،
- نصر الدين عزام، ممثلا لوزير السكن والعمران، -إلي اس بن ادي ر، ممثلا ل وزي ر السكن والعمران،
- محم د رح ا يم ية، ممثلا ل وزي ر السكن والعمران،
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- كمال ق دار، ممثلا ل وزي ر المال ية (المديرية العامة للخزينة)،
- عبد الرحمان بورحلة، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- ي وسف رومان، ممثلا ل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمود بن سعيد، ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، المعدّل. ★ قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. إن وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتضمن لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله الموكل قانونا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29
- ممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار،
- ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن. ……………. (الباقي بدون تغيير)………………” المادة 3 : تتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 6 : ……………………………………………….. وبمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار، تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 من القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يترتب على دفع 5 % للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية المذكورة أعلاه، من طرف المقتني، المطلوبة عند تسليم المفاتيح، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وذلك لدى مكتب توثيق حسب النموذج المعد بموجب قرار الوزير المكلف بالسكن”. المادة 5 : يعدّل ويعوّض نموذج طلب شراء سكن في إطار البيع بالإيجار المرفق بالقرار المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بنموذج الطلب المرفق بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة .2013 عبد المجيد تبون
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه 2 أكتوبر سنة 2013 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية l’AADL à réservé Espace Populaire et Démocratique Algérienne République وزارة السكن والعمران l’Urbanisme : Code de et l’Habitat de Ministère : dépôt de Date الوكالة الوطنية لتحسين l’Amélioration de Nationale Agence السكن وتطويره Logement du Développement du et A.A.D.L وكالة طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار logement d’un d’acquisition Demande location-vente la معلومات خاصة بالمكتتب de cadre le dans souscripteur le concernant Informations 1 - اللقب : …………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. : Nom - 1 2 - الاسم : ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. : Prénom - 2 3 - تاريخ الازدياد : ………………………………………….. ………………………………………………………… : naissance de Date - 3 4 - مكان الازدياد : بلدية : ………… 5 - ولاية ………….. …………… Wilaya - 5 ………… : Commune : naissance de Lieu - 4 6 - الجنس : ……………………………………………………. ………………………………………………………………………….. : Sexe - 6 7 - ابن (ة) : …………………………………………………… ………………………………………………………………. : de )fille( Fils - 7 عدل 8 - و : ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. : de Et - 8 9 - عنوان الإقامة : …………………………………………… …………………………………………………… : résidence de Adresse - 9 10 - بلدية ……………………… 11 - ولاية……………….. ………………………… Wilaya - 11 …………………… : Commune - 10 12 - الحالة العائلية أعزب (ة) أرمل (ة) Célibataire )ve( Veuf مطلق (ة) متزوج (ة) : familiale Situation - 12 )e( Divorcé )e( Marié 13 - عدد الأولاد : ………………………………………………. ……………………………………………………… : d’enfants Nombre - 13 14 - البريد الإلكتروني : ………… 15 - رقم الهاتف …..: ………………….. : Tél de N° - 15 ………………………… : E-mail - 14 معلومات مهنية 16 - الوظيفة : ……………………………………………………. 17 - أ) الراتب الشهري (بالنسبة للأجراء) : ……………. دج ب) التصريح بالضريبة على المداخيل (في حالة المهن الحرة) : …………………………………………………………… ج) شهادة المعاش (للمتقاعدين أو أصحاب المنح) : ….. 18 - المستخدم : ………………………………………………….. 19 - البلدية : …………………………………………………….. 20 - الولاية : ……………………………………………………… 21 - الضمان الاجتماعي : CASNOS 22 - رقم الضمان الاجتماعي : ………………………………… الرمز : ……………………………………………………………. اللقب : …………………………………………………………….. الاسم : …………………………………………………………….. تاريخ الازدياد : ………………………………………………….. تاريخ الإيداع : …………………………………………………… professionnelles Informations ………………………………………………………………. : Fonction - 16 Da ……………… : salarié)e(s( les )pour mensuel Salaire a( - 17 )fonctions revenus les sur impôts des Déclaration b( …………………………………………………………………. : libérales( ……….. : pensionnés( ou )retraités pension de Attestation c( ……………………………………………………………. : Employeur - 18 …………………………………………………………….. : Commune - 19 …………………………………………………………………. : Wilaya - 20 CNAS : sociale Sécurité - 21 ………………………………………………… : sociale Sécurité N° - 22 …………………………………………………………………………… : Code ……………………………………………………………………………. : Nom ……………………………………………………………………….. : Prénom …………………………………………………………. : naissance de Date ………………………………………………………………. : dépôt de Date
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 2 أكتوبر سنة 2013 م معلومات خاصة بالزوج (ة) 23 - اللقب : ………………… المولود(ة) : …………………….. 24 - الاسم : ……………………………………………………….. 25 - تاريخ الازدياد : …………………………………………….. conjoint le concernant Informations ………………………. : Né)e( ……………………………….. : Nom - 23 ………………………………………………………………… : Prénom - 24 ………………………………………………….. : naissance de Date - 25 وكالة 26 - مكان الازدياد…………….. : 27 - ولاية …………………. 28 - ابن (ة) : …………………………………………………… 29 - و : …………………………………………………………. 30 - أ) الراتب الشهري (للأجراء) : ……………………….. دج ب) التصريح بالضريبة على المداخيل (لأصحاب المهن الحرة) : ……………………………………………………………. ج) شهادة المعاش (للمتقاعدين أو ذوي المنح) : Da ……….. 31 - المستخدم : ………………………………………………….. ……………….. : Wilaya - 27 ……………. : naissance de Lieu - 26 …………………………………………………………. : de )fille( Fils - 28 ……………………………………………………………………. : de Et - 29 Da ……………. : s( salarié)e( les pour ) mensuel Salaire a( - 30 )fonctions revenus les sur impôts des Déclaration b( Da ……………………………………………………………. : libérales( ….. : pensionné)e(( ou )retraité)e( pension de Attestation c( ……………………………………………………………. : Employeur - 31 عدل 32 - عنوان المستخدم : …………………. بلدية : ……………. 33 - الولاية : ……………………………………………………… 34 - الضمان الاجتماعي : CASNOS 35 - رقم الضمان الاجتماعي : ………………………………… معلومات خاصة ………….. : Commune ………….. : l’employeur de Adresse - 32 …………………………………………………………………. : Wilaya - 33 CNAS : sociale Sécurité - 34 ………………………………………………… : sociale Sécurité N° - 35 particulières Informations ? propriété toute en d’habitation usage à bien un conjoint( votre )ou possédé avez-vous ou Possédez-vous - 36 36 - هل تملكون أو سبق لكم أن ملكتم أنتم (أو زوجكم) ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني? لا Non نعم Oui 37 - في حالة نعم : قطعة أرض صالحة للبناء bâtir à Terrain مسكن Logement : oui Si - 37 38 - هل استفدتم أنتم أو زوجكم من إعانة مالية ممنوحة من aide d’une bénéficie conjoint votre ou Avez-vous - 38 طرف الدولة لاقتناء أو بناء ملك ذي استعمال سكني ? توقيع مصادق عليه المكتتب (ة) )rice( souscripteur Le حرر ب ……………………………. في ………………………….. la ou l’acquisition pour l’Etat de financière ? d’habitation usage à bien d’un construction légalisée Signature الزوج (ة) conjoint Le ………………………………… Le ……………………………………. à Fait
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه شروط الأهلية تحدد شروط الأهلية بموجب المرسوم التنفيذي exécutif 2 أكتوبر سنة 2013 م d’éligibilité Conditions décret le par définies que telles d’éligibilité conditions Les رقم 01-105 المؤرخ في 23/04/2001 والمتضمن modalités les fixant complété et modifié 2001, / 04/23 du 105-01 n° تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم : formule la de cadre le dans logement du d’acquisition : sont location-vente,
- سن المكتتب لا يتجاوز سبعين (70) سنة، ans; (70) dix وكالة soixante dépasser pas doit ne souscripteur du L’âge -
- يجب أن يتراوح دخل الأسرة (الزوج والزوجة) ما بين Da 24000 entre compris être doit ménage du revenu Le - 24000 دج كأدنى حد وست 6( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون كأقصى حد ; SNMG le fois (6) six et
- المكتتب(ة) و/أو زوجه لا يملكان أو لم يسبق لهما pas n’ont ou pas, possèdent ne conjoint son et/ou souscripteur Le - امتلاك ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني،
- المكتتب(ة) و/أو زوجه لم يستفيدا من إعانة مالية aide من الدولة لشراء أو بناء ملك عقاري، ; immobilier bien
- إقامة المكتتب في الولاية المعنية بالبرنامج السكني المخصص لها. الوثائق الواجب تقديمها ; d’habitation usage à bien un propriété toute en possédé, d’une bénéficié pas n’ont conjoint son et/ou souscripteur Le - d’un construction la ou l’acquisition pour l’Etat de financière le par concernée wilaya la dans souscripteur du Résidence - logement. de programme fournir à Documents عدل 1 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها : d’identité pièce la de légalisée Copie - 1 2 - شهادة الميلاد مستخرجة من مكان الازدياد : (أصلية رقم 12) : 12 n° naissance de L’acte - 2 (غير منتهية الصلاحية) 3 - أ ) آخر كشف للراتب (للأجراء) : validité( de cours )en salarié)e(s( les )pour paie de fiche dernière La -a( 3 ب) آخر تصريح بالضريبة على المداخيل (للمهن الحرة) : )fonctions revenus les sur impôts des déclaration Dernière b( : libérales( ج) آخر شهادة معاش (للمتقاعدين أو ذوي المنح) : pensionné)e( ou )retraité)e( pension de attestation Dernière c( 4 - شهادة الإقامة (لا تقل عن شهر واحد )(1) : 5 - نسخة من بطاقة الضمان CASNOS( ou )CNAS : في حالة الزواج 6 - نسخة من عقد الزواج. 7 - شهادة عائلية حديثة. 8 - شهادة ميلاد الزوج(ة) رقم 12 (غير منتهية الصلاحية) : : 9 - أ ) آخر كشف لراتب الزوج(ة) (للأجراء) : : mois( 1 de moins de )daté résidence de Certificat - 4 CASNOS( ou )CNAS sociale sécurité de carte la de Copie - 5 marié)e( êtes vous ou cas le Dans mariage. de l’acte de Copie - 6 récente. familiale Fiche - 7 validité( de cours )en conjoint du 12 N° naissance de Acte - 8 salarié)e()s( les )pour paie de fiche dernière La -a( 9 ب - آخر تصريح بالضريبة على المداخيل (المهن )fonctions revenus les sur impôts des déclaration Dernière b( الحرة) ج) آخر شهادة معاش للزوج(ة) (للمتقاعدين أو ذوي المنح). 10 - نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بالزوج(ة) : ملاحظات : libérales( )retraité)e( pension de attestation Dernière c( pensionné)e(( ou conjoint du sociale sécurité de carte la de Copie - 10
- من الضروري الإجابة على كل الأسئلة الواردة في هذه الاستمارة الخاصة بطلب السكن.
- يتم رفض كل طلب في حالة عدم توفير كل الوثائق المطلوبة. : Remarques logement. de demande de formulaire présent le sur figurant questions les toutes à répondre de impératif est Il - demande. la de rejet le entraînera exigées( pièces de )manque incomplet dossier Tout -
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 33 2 أكتوبر سنة 2013 م )conjointe( l’honneur sur Déclaration تصريح شرفي (مشترك) المكتتب (ة) أنا الممضي(ة) أسفله …………………………………………… المولود(ة) بتاريخ ………………. ب ………………………….. ابن(ة) …………………………………………………………….. : Souscripteur)rice( Le ………………………………………………………… Soussigné)e( Je ………………………………. à ………………….. le né)é( ……………………………………………….. de )fille( Fils و ………………………………………………………………….. وكالة ………………………………………………………… de et المقيم (ة) ب ……………………………………………………… أصرح بشرفي أنني : 1 - لا أملك و لم يسبق لي أن امتلكت عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء ملكية كاملة. 2 - لم أستفد أبدا من مساعدة مالية من الدولة قصد شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني. وذلك طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23/04/2001 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع عن طريق الإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. في حال زواج المكتتب ( ة) : زوج(ة) المكتتب(ة) …………………………………………………… à résidant : l’honneur sur Déclare usage à bien un pas possédant ne et possédé pas N’ayant 1. propriété. toute en bâtir à terrain un ou d’habitation l’Etat de financière aide d’une bénéficié jamais N’avoir 2. usage à bien d’un construction la ou l’acquisition pour d’habitation. du 105-01 n° exécutif décret au conformément ce, Et les et conditions les fixant complété, et modifié 2001, / 04/23 de location-vente la de cadre le dans d’acquisition modalités publics. fonds sur réalisés logements )e(. marié est souscripteur le où cas le Dans : souscripteur du conjoint Le أنا الممضي(ة) أسفله …………………………………………… ………………………………………………………… Soussigné)e( Je عدل المولود(ة) بتاريخ ………………. ب ………………………….. ابن(ة) …………………………………………………………….. و ………………………………………………………………….. أصرح بشرفي أنني : 1 - لا أملك و لم يسبق لي أن امتلكت عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء ملكية كاملة. 2 - لم أستفد أبدا من مساعدة مالية من الدولة قصد شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني. في حالة ما إذا كنت أو إنني أقيم حاليا أنا أو زوجي(ة) بمسكن إيجاري عمومي، فإنني ألتزم بشرفي في حالة قبول طلبي للحصول على مسكن في إطار البيع عن طريق الإيجار ب : 1 - إرجاع مفاتيح المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة فور استلامي مفاتيح المسكن في إطار البيع بالإيجار. 2 - تسليم شهادة إرجاع مفاتيح السكن المستأجر وكذا قرار إنهاء عقد الإيجار لوكالة عدل. كما أصرح بشرفي أنني على علم : 1 - أنه في حالة التصريح الكاذب الذي يشكل تدليسا بمفهوم المادة 86 من القانون المدني، يلغى طلبي لاقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار من قبل وكالة عدل. 2 - أنني معرض للمتابعة القضائية من طرف وكالة عدل طبقا للمواد 221 و 222 و 223 و 229 من قانون العقوبات. توقيع مصادق عليه المكتتب(ة) )rice( souscripteur Le حرر ب ………………………..في…………………………….. ………………………………. à ………………….. le né)e( ……………………………………………….. de )fille( Fils ………………………………………………………… de et : l’honneur sur Déclare usage à bien un pas possédant ne et possédé pas N’ayant 1. propriété. toute en bâtir à terrain un ou d’habitation l’Etat de financière aide d’une bénéficié jamais N’avoir 2. usage à bien d’un construction la ou l’acquisition pour d’habitation. conjoint( mon )ou suis je ou j’étais où cas le Dans sur m’engage je locatif, public logement d’un locataire de cadre le dans logement de demande ma si l’honneur, : à acceptée est location-vente la logement du clés les bailleur l’organisme à Restituer 1. été m’a qui logement du clés des remise la dés ce, et locatif location-vente. la de titre au affecté du clés des restitution de l’attestation l’AADL à Remettre 2. contrat au fin mettant décision la que ainsi locatif logement bail. de : que connaissance pris avoir l’honneur sur déclare Je dol un constitue qui déclaration fausse d’une cas le Dans 1. de demande ma civil, code du 86 l’article de sens le dans l’AADL. par annulée sera logement de part la de judiciaires poursuites de susceptible suis Je 2. 221, articles des dispositions aux conformément l’AADL pénal. code du 229 et 223 222, légalisée Signature الزوج (ة) conjoint Le ………………………………….. Le ……………………………… à Fait
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للكتاب، لا سيّما المادّة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الث ان ية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات المخصصة لأعض اء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب. المادّة 2 : يخصص تعويض شهري جزافي لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب، يُحدّد كما يأتي :
- خمس ة وأربعون ألف دينار 45.000( دج) لرؤساء اللجان، أربعون ألف دينار 40.000( دج) للأعضاء. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 2 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جمادى الثان ية عام 1432 الموافق 2 ي ونيو سنة 2011 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره، لا سيّما الفقرة 2 من المادّة 12 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جم ادى الث ان ية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس ال وطني للفنون والآداب. المادّة 2 : يخصص تعويض شهري جزافي لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب، يُحدّد كما يأتي :
- ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج) للرئيس،
- ستة عشر ألف دينار 16.000( دج) لنائبي الرئيس،
- خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) للأعضاء. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعيّن السيد محمود مراح، عضوا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران، ممثلا للوزير المكلّف بالماليّة، خلفا للسيد سليمان هواري، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. ★ قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يعيّن في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن الق انون الأس اسي للمسارح الجه وية، الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدة والسّادة :
- محمد طيبي، ممث ل ال وزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- بلقاسم قادري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- جمال غوماري، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- رشيد كرايماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- فتح الدين صمود، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس،
- نبيلة محم دي، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- محمد قادري، ممثل منتخب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسيدي بلعباس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 35
- جلاب بن عبد اللّه، ممثل منتخب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسيدي بلعباس. يل غى الق رار المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 15 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس. ★ قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012 تعيّن السيدة وردية خالدي، عضوة في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ممثلة للوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، خلفا للسيدة عتيقة قرماط، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. ★ قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية. بم وجب ق رار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد يزيد يعيش، عضوا في اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية، ممثلا للمديرية العامة للجمارك في وزارة الماليّة، خلفا للآنسة حبيبة نايلي، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يتضمّن استخلاف أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 يستخلف أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدة والسادة :
- فريد طاطا، نائب مدير حفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها، ممثل الوزيرة المكلّفة بالثقافة، نائبا للرئيس، خلفا للسيد محمد خيري،
- مراد شويحي، نائب مدير توزيع الإنتاج الثقافي، ممثل قطاع الثقافة، عضوا دائما، خلفا للسيدة نادية بورصاص،
- مليك ة لبك يري، ممثل ة الوزير المكلف بالماليّة (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوة دائمة، خلفا للسيد زهير بوجعطيط،
- يحيى حداد، متصرف، ممثل قط اع الثقافة، عضوا مستخلفا، خلفا للسيدة أمينة إسعاد. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 يعيّن السيد مهدي دكار، عضوا في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة، ممثلا للوزير المكلّف بالماليّة، خلفا للسيد مراد شريرو، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموفق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادّة 2 من المرسوم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 2 أكتوبر سنة 2013 م قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اي ر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 تعيّن السيدة ليندة حمراوي، عضوة في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، ممثلة للوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد شريف علي. ويعيّن السيد محمد رفيق مجاني، ممثلا للوزير المكلّف بالماليّة، خلفا للآنسة ابتهال بثينة مخلوف، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموفق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحوّل المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 يعيّن السيد مهدي دكار، عضوا في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ممثلا للوزير المكلّف بالماليّة، خلف ا للسيد م راد ش ريرو، للفت رة المتبق ية من العضوية، تطبيق ا لأحكام المادّة 10 من المرس وم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م وز ارة التجارة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 37 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997 والمتعلق بعصيدة الطماطم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر إجباريا. المادة :2 من أجل تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر يخصص هذا المنهج تقنية لتحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر. إذا احتوت المواد المشتقة من الخضر على صبغات الأنتوسيانيك الطبيعية يطبق هذا المنهج مع إجراء بعض التغييرات كما هو مبين في النقطة .7 .1 التعريف نسبة الكلورور في منتجات مشتقات الخضر: هي مجموع الكلورور المحدد طبقا لهذا المنهج والمعبر عنها بالنسبة المئوية لكتلة كلورور الصوديوم. .2 المبدأ يرسب الكلورور بإضافة فائض من محلول معاير لنترات الفضة ويعيّر هذا الفائض بمحلول تيوسيانات البوتاسيوم المعاير. .3 الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن يكون الماء المستعمل، ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة. 1.3 النتروبنزين 2.3 حمض النتريك، محلول نظاميته حوالي 4 ن. يمزج حجم واحد من حمض النتريك ( ρ20 من 1,39 إلى 1,42 غ/ملل) مع 3 أحجام من الماء. 3.3 نترات الفضة، محلول معاير 0,1 ن. تجفف نترات الفضة )AgNO3( لمدة ساعتين في °150 م وتترك لتبرد داخل جهاز نازع الرطوبة. تذوب في الماء 16,989 غ من نترات الفضة المجففة داخل حوجلة مدرجة ويكمل الحجم إلى 1000 ملل. 4.3 تيوسيانات البوتاسيوم، محلول معاير 0,1 ن. تذوب في الماء 9,72 غ من تيوسيانات البوتاسيوم )KSCN( داخل حوجلة مدرجة ويكمل الحجم إلى 1000 ملل. يعاير المحلول المتحصل عليه بمحلول نترات الفضة (3.3)، بوجود محلول سولفات ثنائي الأمنيوم والحديد )III( .)5.3(
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 26 ذو القعدة عام 1434 ه 5.3 سولفات ثنائي الأمنيوم والحديد )III( O[ 24H2 , (3 )SO4 Fe , SO4 (2 ])NH4 وهو محلول مائي مشبع، محمض بواسطة حمض النتريك 5( ملل من حمض النتريك، ρ20 من 1,39 إلى 1,42 غ/ ملل ل 100 ملل من المحلول). .4 التجهيزات الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، لا سيما: .4 1 جهاز مجانسة أو مهراس [في حالة المنتجات المكثفة أو المعجنة أو الصلبة .])3.1.5( 2.4 بيشر، سعته 250 ملل. 3.4 حوجلة مدرجة، سعتها 250 ملل. 4.4 ماصات، تسمح بسحب كميات قدرها 3، 5، 20 ملل على التوالي. 5.4 حوجلة مخروطية، سعتها 200 ملل. 6.4 سحاحات، سعتها 25 ملل. .5 طريقة العمل 1.5 تحضير العينة للتجربة 1.1.5 منتوجات تحتوي على أطوار صلبة وسائلة متباينة. إذا وجدت مواصفة خاصة، يجرى التحديد على الطور المبين فيها. إذا لم توجد مواصفة خاصة وفي حالة المنتوجات حديثة التحضير، تمزج جيدا عينة المخبر بأكملها ويجري التحديد على العينة ا لمجانسة. 2.1.5 منتوجات سائلة تمزج عينة المخبر جيدا. 3.1.5 منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة تسحق عينة المخبر داخل جهاز مجانسة أو في مهراس .)1.4( يقطع المنتوج، إذا اقتضى الأمر، إلى قطع صغيرة قبل عملية السحق، تمزج عينة المخبر جيدا. 2.5 العينة المأخوذة للتجربة توزن بتقريب 01، 0 غ، حوالي 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة )1.5( داخل بيشر سعته 250 ملل .)2.4( 2 أكتوبر سنة 2013 م 3.5 التحديدات 1.3.5 تحضير محلول التجربة تضاف إلى العينة المأخوذة للتجربة (5.2)، 100 ملل من الماء الساخن مع خلط محتوى البيشر إلى غاية الحصول على كثافة متجانسة. يوضع محتوى البيشر للغليان لمدة دقيقة واحدة. يبرد محتوى البيشر ويسكب داخل حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل )3.4( ويكمل بالماء حتى خط المعلم. يمزج بعناية، يترك لمدة 15 دقيقة، ثم يرشح فوق ورق ترشيح ذي طيات مع جمع الرشاحة داخل وعاء جاف. 2.3.5 المعايرة يؤخذ بواسطة ماصة )4.4( 20 ملل من الرشاحة )1.3.5( وتوضع داخل حوجلة مخروطية (4.5)، تضاف 5 ملل من محلول حمض النتريك )2.3( و 5 ملل من محلول سلفات ثنائي الأمنيوم والحديد )III( .)5.3( يسكب، بواسطة سحاحة (4.6)، حجم كاف (ح 1) من محلول نترات الفضة )3.3( للحصول على فائض من محلول نترات الفضة يتراوح بين 5 و 10 ملل بعد ترسب الكلورور. يضاف 3 ملل من النتروبنزين )1.3( ويرّج محتوى الحوجلة بشدة لتخثير الراسب. ملاحظة: يتطلب استعمال التنروبنزين احتياطات خاصة، باعتباره مادة سامة. يعاير فائض نترات الفضة بمحلول تيوسيانات البوتاسيوم )4.3( إلى غاية الحصول على لون أسمر - محمر يمتد ل 5 دقائق. يسجل حجم محلول تيوسيانات البوتاسيوم (ح 2) المستعمل. 3.3.5 عدد التحديدات يجرى تحديدان على العينات المأخوذة للتجربة والمقطعة من نفس عينة التجربة .)1.5( .6 التعبير عن النتائج 1.6 طريقة الحساب والصيغة تعطى نسبة الكلورور المعبّر عنها بالنسبة المئوية لكتلة كلورور الصوديوم عن طريق الصيغة التالية: 0,5845 x (ح 1 -ح 2) x ح
ك x ح 4
26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 39 2 أكتوبر سنة 2013 م حيث: ح :1 هو حجم محلول نترات الفضة )3.3( المستعمل بالميليليتر (5.3.2)، ح :2 هو حجم محلول تيوسيانات البوتاسيوم )4.3( المستعمل بالميليلتر (5.3.2)، ح :3 هو الحجم الذي تم إيصال الرشاحة إليه عن طريق عملية التخفيف بالميليلتر (5.3.1)، ح :4 هو حجم جزء من الرشاحة المخففة المقتطعة قصد المعايرة )2.3.5( بالميليلتر، ك: هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة )2.5( بالغرام. ملاحظات .1 إذا لم يكن عيار محلول تيوسيانات البوتاسيوم مساويا ل 0,1 ن، يجب أن يطبق عامل تصحيح ملائم للحجم ح 2 عند حساب النتيجة. .2 إذا اتبعت طريقة العمل المحددة في (5) بدقة، ح 3 = 250 ملل وح =4 20 ملل، تختصر الصيغة السابقة كالتالي: 7,30625 x (ح 1 -ح 2) ك يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لنتيجتي تحديدين، إذا توفرت شروط التكرارية .)2.6( يعبر عن النتيجة بعددين بعد الفاصلة. 2.6 التكرارية يجب ألا يتعدى الفرق بين نتيجتي تحديدين منجزين في آن واحد أو بسرعة الواحد تلو الآخر من طرف نفس المحلل على نفس عينة التجربة 0,05 غ من كلورور الصوديوم ل 100 غ من المنتوج. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر .7 حالة خاصة : منتوجات تحتوي على صبغات الأنتوسيانيك يعرقل وجود صبغات الأنتوسيانيك عملية المعايرة، فمن الضروري إزالتها عن طريق التحليل بواسطة البرمنغنات، يجب إذن تعديل المنهج على النحو الآتي: 1.7 الكواشف بالإضافة إلى الكواشف المذكورة في النقطة :3 1.1.7 برمنغنات البوتاسيوم، محلول مشبع (حوالي 6,5 غ من KMnO4 ل 100 ملل من الماء). 2.1.7 نتريت الصوديوم، أو نتريت البوتاسيوم، المبلور. 2.7 طريقة العمل 1.2.7 تجرى العملية كما هو مبين في )1.5( إلى غاية .)1.3.5( 2.2.7 تقتطع بواسطة ماصة (4.4)، 20 ملل من الرشاحة )1.3.5( وتدخل في حوجلة مخروطية .)5.4( يضاف حوالي 20 ملل من محلول حمض النتريك )2.3( وبواسطة ماصة )4.4( يضاف بالضبط 20 ملل (ح 1) من محلول نترات الفضة .)3.3( يوضع للغليان ثم يترك لغليان خفيف لمدة 2 إلى 3 دقائق. يسكب بعد ذلك، بأجزاء من 0,5 إلى 1 ملل، حوالي 5 إلى 10 ملل من محلول برمنغنات البوتاسيوم )1.1.7( مع مواصلة عملية الغليان الخفيف، يجب أن يصبح السائل عديم اللون، وإلا تضاف بعض بلورات نتريت الصوديوم أو البوتاسيوم )2.1.7( حتى زوال اللون، تثبت عملية الغليان لمدة 5 دقائق بعد زوال لون المحلول. يبرد ويضاف 5 ملل من محلول سولفات ثنائي الأمنيوم والحديد(III) .)5.3( تتبع طريقة العمل حسب ما هو مبين في الفقرة 4 من .)2.3.5( (إضافة النيتروبنزن غير ضروري). مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة