قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.