قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 ، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا السلطة الوطنية المستقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30°م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30 م بتقنية الزرع في السطح، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر 2019 سعيد جلاب الملحق منهج أفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30°م بتقنية الزرع في السطح .
1. مجال التطبيق :
يحدد هذا المنهج تقنية أفقية لإحصاء الأجسام العضوية الدقيقة القادرة على النمو وتشكيل مستعمرات على سطح وسط صلب بعد التحضين في وسط هوائي في 30م.
يطبق هذا المنهج على :
أ) المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م
ب) عينات البيئة في مجال إنتاج المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وتحضير المواد الغذائية.
يخص هذا المنهج التحاليل المتعلقة ب :
1- المواد التي تحتوي على أجسام عضوية سريعة الثأثر بالحرارة القابلة لتشكيل جزء هام من كامل المجموعة البكتيرية (على سبيل المثال : أجسام عضوية قادرة على التكاثر في البرودة والموجودة في المواد المبردة والمجمدة والمواد الجافة ومواد أخرى قادرة على احتواء أجسام عضوية سريعة التأثر بالحرارة)،
2- المواد التي تحتوي على بكتيريا هوائية قابلة لتشكيل جزء هام من كامل المجموعة البكتيرية (على سبيل المثال :
بسودوموناس ( spp pseudomonas )
3- المواد التي تحتوي على جزئيات صغيرة التي يمكن أن تشكل عائقا في تمييز المستعمرات في علبة بيتري مزروعة في العمق،
4- المواد التي لها لون شديد والذي يمنع التعرف على المستعمرات في علبة بيتري مزروعة في العمق،
5- المواد التي يتعين أن يفرق فيها بين مختلف أنواع المستعمرات في مجال تقييم نوعية المواد الغذائية.
بالإضافة إلى تقنية الزرع اليدوي في السطح، يحدد هذا المنهج أيضا استعمال جهاز الزرع الحلقي، وهو منهج سريع لإحصاء المستعمرات على السطح (10).
قد لا يتلاءم هذا المنهج مع تحليل بعض الأغذية المخمرة الموجهة للاستهلاك البشري والأغذية الحيوانية وأوساط أخرى حيث تكون شروط التحضين أكثر ملاءمة.
لكن، يمكن أن يطبق هذا المنهج على مثل هذه المواد حتى ولو أنها لا تكشف كل الأجسام العضوية الدقيقة والموجودة بكثرة في تلك المواد الغذائية.
2. التعريف :
لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي :
أجسام عضوية دقيقة :
كائنات حية ذات حجم مجهري تضم البكتيريا والفطريات والحيوانات الأولية (Protozoaires) والفيروسات.
3. المبدأ :
تزرع كمية محددة من عينة التجربة بالنسبة للمواد السائلة أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة مواد أخرى على سطح وسط زرع هلامي صلب موجود داخل علب بيتري.
تحضر علب أخرى في نفس الشروط انطلاقا من التخفيفات العشرية لعينة التجربة أو المحلول الأم.
تحضن العلب في شروط هوائية في 30 م لمدة 72 سا.
يحسب عدد الأجسام العضوية الدقيقة في الغرام من العينة أو عدد الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها في العلب التي تحتوي على أقل من 300 مستعمرة.
4. أوساط الزرع والمخففات : 1.4 المخففات :
من الأحسن تحضير المخففات طبقا للتوصيات المحددة في المناهج المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحددة في التنظيم المعمول به. 2.4 وسط هلامي : هلام للإحصاء ( PCA) : 1.2.4 التركيب :
عصارة أنزيمية للكازيين 5 غ مستخلص الخميرة 2,5 غ غلوكوز عديم الماء اغ ) 06 H12 C6 ( هلام * وغ إلى 18 غ ماء 1000 ملل * حسب قدرة تجمد الهلام في حالة تحليل منتجات الحليب، يضاف غرام واحد من مسحوق الحليب منزوع الزبدة في لتر واحد من وسط الزرع. يجب أن يكون مسحوق الحليب المنزوع الزبدة خالياً من المواد المثبطة. 2.2.4 التحضير :
تذاب المكونات أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
تمزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق.
يضبط العامل الهيدروجيني ) (5.5)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي 7 ± 0.2 في 25°م.
يوزع الوسط في حوجلات أو قارورات (9.5) ذات سعة ملائمة.
تعقم في جهاز التعقيم (1.5) لمدة 15 دقيقة في 121م.
إذا كان الوسط سيستعمل مباشرة، يبرد في حمام مائي (4.5) مضبوط بين 47 م و 50°م، قبل الاستعمال، أو يترك ليتصلب داخل حوجلة أو قارورة. يذوب الوسط كليا قبل الاستعمال في حمام مائي يغلي ثم يبرد في حمام مائي ( ) مضبوط بين 47 م و 50 م .4.5 3.2.4 تحضير علب الهلام :
يسكب بين 15 ملل و 20 ملل من الوسط في علب بتري معقمة (6.5) ويترك ليتصلب.
يمكن أن تخزن العلب في (35) م لمدة 4 أسابيع على الأكثر.
قبل الاستعمال مباشرة، يوصى بتجفيف علب الهلام. 4.2.4 تجارب فعالية وسط الزرع : 1.4.2.4 عموميات :
إن الوسط الهلامي للإحصاء (PCA) غير انتقائي، يستعمل في هذا المنهج كوسط محضّر مسبقا للزرع في السطح. 2.4.2.4 الإنتاجية :
التحضين ( ) ساعة في (130) م .372 السلالات الشاهدة باسيلوس سوبتيليس ستافيلوكوكوس أوريوس الوسط المرجعي هلام تريبتوز صويا منهج المراقبة كمي المعيار تقرير الإنتاجية 0,7 ≤ (RP)
5. التجهيزات :
تقبل الأدوات ذات الاستعمال الوحيد كما هو الشأن بالنسبة للأدوات الزجاجية والبلاستيكية المعاد استعمالها، إذا كانت مواصفاتها مناسبة.
الأجهزة المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا خاصة ما يأتي : 1.5 فرن للتعقيم بالحرارة الجافة أو جهاز التعقيم بالحرارة الرطبة. 2.5 جهاز التحضين أو خزانة التجفيف، مع تهوية حرارية لتجفيف العلب ويمكن ضبطه بين 37°م و 55°م أو غرفة لتدفق الهواء الصفحي. 3.5 جهاز التحضين يمكن ضبطه في (30 + 1)م. 4.5 حمامات مائية حيث واحد منها قادر على حفظ درجة الحرارة المحصورة بين 47°م و 50°م والآخر قادر على حفظ الماء في نقطة الغليان. 5.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني بدقة + 0,1 وحدة PH في 25°م. 6.5 علب بيتري من الزجاج أو البلاستيك قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم أو 140 ملم. 7.5 ماصات مدرجة ذات تدفق تام معقمة، سعتها من 0,1 ملل إلى 1 ملل أو ماصات أوتوماتيكية باستعمال مخروطات معقمة. 8.5 جهاز لحساب المستعمرات (اختياري)، مكون من قاعدة مضاءة وعداد (اختياري) ميكانيكي أو إلكتروني مع شاشة رقمية. 9.5 حوجلات أو قارورات، ذات سعة مناسبة للتحضير والتعقيم، وإذا اقتضى الأمر تخزين أوساط الزرع. 10.5 ملاعق من الزجاج أو البلاستيك أو من المعدن معقمة تسمح بتوزيع الإنو كولوم (inoculum) فوق وسط الزرع.
6. اقتطاع العينات :
يجب أن يجري اقتطاع العينات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ، أو إذا اقتضى الأمر ، للمواصفات المعترف بها.
يجب أن تكون العينة ممثلة حقا غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين.
7. تحضير عينة التجربة :
يجب أن تحضر عينة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم المعمول به.
8. طريقة العمل : 1.8 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات :
يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم المعمول به. 2.8 الزرع والتحضين : 1.2.8 تنقل بواسطة ماصة معقمة (7.5) في وسط علبتي بتري تحتوي على وسط هلامي (2.4)، 0,1 ملل من عينة التجربة إذا كانت المادة سائلة أو 0,1 ملل من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى. إذا حضرت العلب انطلاقا من أكثر من تخفيف، يمكن أن يقلّص عدد العلب إلى علبة واحدة لكل تخفيف. 2.2.8 تؤخذ علبة هلام أخرى (2.4) تستعمل ماصة أخرى معقمة (7.5) لوضع 0,1 ملل من التخفيف 10-1 المواد السائلة) أو 10,1 ملل من التخفيف 10-2 ( المواد الأخرى). 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م 3.2.8 إذا اقتضى الأمر ، تعاد طريقة العمل مع تخفيفات عشرية أخرى، باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف. 4.2.8 يوزع الإنو كولوم بعناية وبطريقة موحدة بأسرع وقت ممكن على سطح الهلام، دون لمس جدران العلبة بالملعقة (10.5). من الممكن استعمال نفس الملعقة لإجراء جميع تخفيفات العينة وذلك بالبدء بالتخفيف الأكبر والاستمرار بانتظام حتى التخفيف الذي يحتوي على الكمية الأكبر من عينة التجربة.
تترك العلب في أماكنها لمدة 15 دقيقة تقريبا في درجة حرارة المحيط، لامتصاص الإنو كولوم داخل الهلام. 5.2.8 تقلب العلب المحضرة بهذه الطريقة وتوضع داخل جهاز التحضين (3.5) مضبوط في 30م. تحضن لمدة ( 372) ساعة ملاحظة : أنظر النقطة 10 للزرع بواسطة تقنية زرع حلقي. 3.8 إحصاء المستعمرات : 1.3.8 بعد مدة التحضين المحددة في (3.2.8 )، تختار علب الهلام التي تحتوي ، إذا أمكن، على أقل من 300 مستعمرة.
تحسب جميع المستعمرات بواسطة جهاز حساب المستعمرات (8.5)، إذا اقتضى الأمر، ومن الأفضل إدماج المستعمرات ذات حجم رأس الدبوس في الحساب. لكن، من الضروري أن يتجنب المحلل الخلط بين جزيئات الأغذية والمستعمرات على شكل رأس . الدبوس 2.3.8 يجب أن تعتبر المستعمرات المجتاحة كمستعمرة واحدة.
إذا كان من المتوقع أن نجد مستعمرات مجتاحة، تفحص العلب بعد 24 ساعة أو 48 ساعة وتؤشر المستعمرات المرئية. إذا اجتاحت هذه المستعمرات أقل من ربع العلبة تحسب مستعمرات الجزء غير المجتاح وتعد المستعمرات الموافقة للعلبة بأكملها.
إذا غطت المستعمرات المجتاحة أكثر من ربع العلبة لا تؤخذ هذه العلبة بعين الاعتبار في الإحصاء. إذا أظهرت جميع العلب مستعمرات مجتاحة، يجري الإحصاء في العلب التي يمكن إجراء الإحصاء فيها مع الإشارة في تقرير التجربة بأن المستعمرات المجتاحة يمكن أن تؤثر على . النتائج
9. التعبير عن النتائج : 1.9 طريقة الحساب حالة عامة :
لكي تكون النتيجة صحيحة ، يقدر بصفة عامة أنه من الضروري إحصاء المستعمرات، على الأقل، في علبة واحدة تحتوي على 10 مستعمرات على . الأقل يحسب العدد N للأجسام العضوية الدقيقة الموجودة في عينة التجربة، كمعدل مرجح انطلاقا من تخفيفين متتاليين بواسطة المعادلة الآتية :
ΣΕ = N d x 1,1 x V حيث :
EC : مجموع المستعمرات المحصاة في العلبتين (2) المأخوذتين بعين الاعتبار لتخفيفين متتاليين، حيث أن إحداهما، على الأقل، تحتوي على 10 مستعمرات على الأقل. : حجم الإنو كولوم الموضوع في كل علبة ، بالمليلتر ، d : التخفيف الموافق للتخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار [1=d للمادة السائلة غير مخففة (عينة التجربة).
إذا استعمل أكثر من تخفيف واحد، ينتظر أن يساوي حساب المستعمرات للتخفيف الثاني d2 وحساب المستعمرات للتخفيف الأول d1 نسبة 10 % من المستحسن أن يحدد الحد الأقصى والأدنى من طرف المخبر لحساب مستعمرات التخفيف الثاني d2.
مثال : إذا كان عدد مستعمرات التخفيف الأول d هو 250، يجب ألا يكون عدد مستعمرات التخفيف الثاني d أقل من 13 (5,2%) ولا أكثر من 39 ( 15,6 ) تدور النتيجة المحسوبة إلى رقمين معتبرين. لهذا، إذا كان الرقم الثالث أصغر من 5 ، لا يغيّر الرقم الأسبق، وإذا كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي 5، نزيد الرقم الأسبق بوحدة.
من الأحسن أن يعبّر عن النتيجة بعدد محصور بين 1 و 9،9 مضروب في القوة المناسبة ل 10 ، أو عدد كامل برقمين معتبرين.
يعبّر عن النتيجة كعدد N من الأجسام العضوية الدقيقة في الميليلتر ( المواد السائلة) أو بالغرام ( مواد أخرى).
مثال. أعطي إحصاء النتائج الآتية :
في التخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار (10-2) : 168 مستعمرة، في التخفيف الثاني المأخوذ بعين الاعتبار (10-3) : 14 مستعمرة. 182 14 + 168 ΣΕ 16545 = 10-2 x 1,1 x 1 = = N 0,011 d x 1,1 x V بتدوير النتيجة كما هو مبين أعلاه ، يكون عدد الأجسام العضوية الدقيقة 17000 أو 1,7 × 410 في الميليلتر أو في الغرام من المادة.
10. تقنية إحصاء المستعمرات في السطح بواسطة جهاز الزرع الحلقي. 1.10 عموميات :
تحدد هذه التقنية إحصاء الأجسام العضوية الدقيقة الموجودة في الأغذية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وعينات البيئة عن طريق الزرع الحلقي وحساب المستعمرات التي تنمو فوق وسط صلب بعد التحضين في وسط هوائي (بالنسبة لتعريف الأجسام العضوية الدقيقة، (1.2). 2.10 المبدأ :
توضع العينة السائلة أو المحلول في حالة مواد أخرى بطريقة مستمرة وباتباع شكل حلقة أرخميدس على سطح علبة الهلام مشكلة حركة دورانية.
يبدأ الحجم الموزع في التناقص شيئا فشيئا كُلّما تقدمنا في عملية التوزيع (مسبر أو حقنة دقيقة معقمة ذات الاستعمال الوحيد من المركز إلى محيط العلبة، بحيث تكون هناك علاقة طردية بين الحجم الموزع والقرص الحلقي.
أثناء التحضين، تتكاثر المستعمرات فوق الهلام على طول الخطوط التي وضع فوقها السائل. يعاير مجال الإحصاء حسب حجم العينة الموضوع فوق مختلف المناطق من الهلام.
تحسب المستعمرات في منطقة معينة ويحسب عدد المستعمرات في الغرام أو في المليلتر. يمكن أن يجرى الحساب بواسطة جهاز أوتوماتيكي. 3.10 أوساط الزرع والمحلول الأم والمخففات (4) :
تستعمل المحاليل الآتية لتنظيف وتعقيم المسبر، ولكنها غير ضرورية لأجهزة الزرع الحلقي الذي تستعمل فيه الحقن الدقيقة ذات الاستعمال الوحيد : 1.3.10 ماء معقم إذا كان من المحتمل أن تحتوي الأغذية على مواد دسمة، يمكن إضافة متعدد السوربات 80 ل 1 %1 من الحجم. 2.3.10 محلول هيبوكلوريت الصوديوم، ل 5% من الكلور النشط. 4.10 التجهيزات :
التجهيزات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا (5)، 1.4.10 جهاز الزرع الحلقي، مضبوط بطريقة تضمن توزيع الحجم الكلي لعينة ما، على سبيل المثال 0.05 ملل أو 0,1 ملل أو 0,2 ملل أو 0,4 ملل في العلبة، وتحتوي عموما على مضخة فراغية لمراقبة امتصاص وترسب محاليل العينات وإزالة المحاليل المتبقية وتطهير وشطف الجهاز.
يكون الضغط المتبقي محصورا بين 24 كيلو باسكال و 35 كيلو باسكال ( بين 160 mmHg و 260 mmHg). 2.4.10 جهاز حساب المستعمرات ذو مجال معايرة حسب حجم العينة الموضوع في المناطق المحددة من الهلام.
يمكن استعمال أيضا أجهزة أوتوماتيكية أخرى للإحصاء. 3.4.10 أوعية للعينات المعقمة ذات الاستعمال الوحيد، سعتها 5 ملل. هناك نماذج لأجهزة حديثة تستعمل أوعية ذات أحجام مختلفة، خاصة للتعقيم والشطف. 4.4.10 حقن دقيقة معقمة ذات الاستعمال الوحيد (اختياري). 5.4.10 علب الهلام محضرة، طبقا ل (2.4) من الأحسن على وجه الخصوص الحصول على سمك كاف وثابت من الهلام في العلب، وأن يكون سطح الهلام مستون يتم التعرف على العلب عن طريق جوانبها. 5.10 اقتطاع العينات : (6) 6.10 تحضير عينة التجربة : (7) 7.10 طريقة العمل : 1.7.10 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : (1.8).
عموما، أثناء استعمال تقنية الزرع الحلقي ليس من الضروري تحضير أي تخفيف حيث أقل عدد ممكن من التخفيفات يكون كافيا. ينقل بواسطة ماصة معقمة، بين 3 ملل و 5 ملل من العينة المجانسة في وعاء معقم حجمه 5 ملل وذي استعمال وحيد (3.4.10).
إذا اقتضى الأمر، تترك العينة المتجانسة تترسب لمدة بضع دقائق قبل اقتطاع الجزء الكافي للقيام بالزرع الحلقي.
يمكن أن يحدث وجود جزيئات انسداد في الأنبوب. في حالة انسدادات متكررة، ينصح باستعمال أكياس بلاستيكية معقمة مزودة بمصفاة لتحضير المحلول الأم للعينات غير السائلة. 2.7.10 الضبط :
إذا اقتضى الأمر ، يضبط الجهاز طبقا لتعليمات المصنع خاصة مراقبة :
أ) بالنسبة للأجهزة التي تشتغل ميكانيكيا، تبقى يد الجهاز التي تشتغل بالقفل فوق القفل في الارتفاع الصحيح بحيث يمكن وضع الحجم المناسب،
ب) أن توجد العلبة المعينة في مركز الصفيحة المتحركة، 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م
ج) أن تشكل حافة المسبر أو الحقنة الدقيقة عند التماس زاوية صحيحة مع سطح الهلام طبقا لتوصيات المصنع،
د) أن ينزل المسبر ويصعد في نقطة المعلم (المرجع) - بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، يجب مراقبة نقطة البداية فقط.
تعاد هذه المراقبات إذا أتلف أو أختل المسبر أثناء اشتغال الجهاز ( يرى بواسطة ترسبات موزعة بصفة غير منتظمة أو تراصف سيء لحواف المسبر مع معلم البداية الذي يوجد فوق الصفيحة المتحركة للجهاز). 3.7.10 الزرع : 1.3.7.10 عموميات :
تطبق التدابير الآتية لنماذج الأجهزة اليدوية - النماذج الحديثة نصف الأوتوماتيكية، ومن الملائم تشغيلها طبقا لتعليمات المصنع.
يملأ الوعاء الأول ذو الاستعمال الوحيد (3.4.10) بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم (2.3.10) ثم الثاني بالماء المعقم والثالث بالعينة. ينظف طرف المسبر قبل الاستعمال ويعقم المسبر بين كل زرع، يشطف لمدة ثانية باستعمال هيبوكلوريت الصوديوم ثم ثانية واحدة بالماء المعقم.
بعد الشطف، ينزل المسبر للعينة ويفتح صمام التعبئة لجهاز . الامتصاص. تمتص العينة من حواف المسبر حتى يتشكل عمود مستمر من السائل داخل الأنبوب فوق صمام التعبئة لجهاز . الامتصاص. تكون حافة المسبر دائما تحت مستوى السائل، ويغلق صمام جهاز التعبئة.
ترفع حافة المسبر ويدار الجهاز الذي احتفظ بالعينة لتوزيعها. ويوضع فوق الصفيحة المتحركة، الجهة السفلى لعلبة الهلام المسكوب مسبقا يتحقق منها من الجانب وينزل المسبر حتى تنزل حافته بدون ضغط على سطح علبة الهلام. يشغل المحرّك وتترك الصفيحة تدور حتى يرتفع المسبر ويتوقف الجهاز أوتوماتيكيا. يعاد الغطاء فوق العلبة وتسحب من الصفيحة المتحركة.
بعدما خضعت كل عينة للتجربة، يشطف الجهاز بمحلول الهيبوكوريت والماء كما تم وصفه سابقا يترك الجهاز مملوءا بالماء عند كل استعمال.
إذا كان هناك أكثر من تخفيف واحد للزرع، يشرع في التخفيف الأعلى.
تترك العلب بأغطيتها مغلقة لمدة حوالي 15 دقيقة في درجة حرارة المحيط لامتصاص الإنو كولوم (التطعيم). 2.3.7.10 مراقبة تعقيم جهاز الزرع الحلقي :
يراقب تعقيم جهاز الزرع الحلقي باستعمال الماء المعقم قبل وبعد فحص كل سلسلة من العينات. 4.7.10 التحضين : ( 52.8 ) 5.7.10 إحصاء المستعمرات : 1.5.7.10 شبكة الإحصاء :
هناك شبكتين للإحصاء حسب أبعاد العلبة.
تظهر شبكتا الإحصاء على شكل قرص شفاف قطره 150 ملم لكن بالنسبة للعلب التي قطرها 90 ملم، يستعمل فقط الجزء الداخلي للقرص الذي قطره 90 ملم. تستعمل شبكات الإحصاء المستلمة مع الجهاز وطبقا لتعليمات المصنع. تستعمل الشبكة لربط عدد المستعمرات فوق علبة مزروعة بشكل حلقي حسب حجم الإنوكولوم الموزع في البداية. انظر الأمثلة في التمثيل البياني لمناطق الإحصاء.
التمثيل البياني لمناطق الإحصاء 3 abcabc 3 acba 3 abcabc bacba 4 3 3 منطقة 3b 0,0015 ملل منطقة 3 3 0,0005 ملل abcabc 3 abcabc cba 3 3 3 منطقة 4 0,0038 ملل منطقة 3a 3 0,0025 ملل abcabc abcabc 4 3 3 منطقة 4a 0,0090 ملل منطقة 46 3 0,0060 ملل 2.5.7.10 المعايرة والمراقبة :
تحدد الأحجام المرافقة لمختلف مناطق الشبكة في دليل التوصيات لجهاز الزرع الحلقي لإنجاز معايرة دقيقة، يجب أن تراقب الأحجام الموافقة لمناطق الشبكة من طرف شخص له خبرة.
لمراقبة الأحجام الموافقة لكل منطقة، يحضر 11 تركيزا بكتيريا في مجال محصور بين 106 خلية/ملل و103 خلية / ملل بالقيام بتخفيفات +1 +1+1 لمحلول من البكتيريا غير مجتاحة. تزرع جميع التخفيفات مرتين كما هو محدد في (2.8)، بواسطة جهاز الزرع الحلقي باستعمال نفس الوسط ونفس جهاز التحضين. يحسب الحجم الموافق بالمنطقة المحصاة من الشبكة، معطاة ب :
CA = V ml C حيث :
V : هو حجم منطقة معينة من الشبكة (بالمليلتر)، CA : هو عدد المستعمرات المحصاة في هذه المنطقة، Cml : هو العدد الحقيقي للمستعمرات بالمليلتر.
يراقب الحجم الكلي الموضوع عن طريق جهاز الزرع الحلقي بوزن الكمية الموزعة فوق ميزان تحليلي بدقة 2 ملغ. 3.5.7.10 فحص وتسجيل عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي (منهج يدوي) في التقرير :
توجه العلبة المزروعة فوق الشبكة. وتنتقى المناطق بدءا من الخارج حتى المركز إلى غاية إحصاء 20 مستعمرة.
يستمر في إحصاء المستعمرات الموجودة في المنطقة أي في المنطقة أو في جزء من المنطقة التي لوحظت فيها المستعمرة العشرون 20. ويسجل العدد وكذا رقم المنطقة التي تحوي المستعمرة العشرون (على سبيل المثال 3c , 3b , 3a , 4c , 4b , 4a ) المبين في التمثيل البياني لمناطق الإحصاء. يجرى الحساب في نفس المنطقة، من الجهة المعاكسة من العلبة، ويقسم العدد الإجمالي للمنطقتين على الحجم المعروف الذي وضع في تلك المنطقتين، والذي يعطي عدد المستعمرات في المليلتر. 24 أكتوبر سنة 2019 م إذا كان العدد الإجمالي للمستعمرات المحصاة أعلى من 75 وإذا انتهى من إحصاء المستعمرات في منطقة المستعمرة العشرين، يكون عدد هذه المستعمرات عامة أقل بسبب خطأ التطابق المرتبط بتكاثر عدد كبير من المستعمرات.
يوصى بإحصاء الأجزاء الحلقية القريبة من المحيط حتى يحصى عدد إجمالي لا يقل عن 50 مستعمرة. تحسب النتيجة بتقسيم عدد المستعمرات المحصاة على حجم هذه المناطق.
إذا أحصيت أقل من 20 مستعمرة على كامل العلبة، يكون مجال الثقة للإحصاء عاليا. وإذا كان عدد المستعمرات المحصاة أعلى من 75 في المنطقة الأولى، على سبيل المثال، المنطقة 3c ، تسجل النتيجة كأنّها بالتقريب > 000 300 مستعمرة ملل. 4.5.7.10 فحص وتسجيل عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي في التقرير (بواسطة جهاز الإحصاء الإلكتروني) :
تتبع تعليمات المصنع، لكن تجرى المراقبة باستعمال منهج يدوي (3.5.7.10) على الأقل، أثناء الاستعمال الأولي للجهاز أو عند فحص مادة غذائية جديدة. 8.10 الحساب والتعبير عن النتائج :
يحسب عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي. تسجل النتيجة بأنها عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي في المليلتر أو الغرام، حسب الحالة.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.